قضت مؤخرا احدى الدوائر الجنائية بابتدائية تونس بادانة شخص والقضاء بسجنه مدة أربعة أعوام بعد تورطه في قضية حصول موظف عمومي على منافع دون وجه قانوني واستغلال ما له من نفوذ أو روابط لقبول عطايا أو هدايا أو منافع. وحسب ملفات القضية فإن وقائعها تفيد بأن المتهم كان يشتغل موظفا باحدى محاكم الشمال الغربي بصفة مستكتب وقد تجاوز العشرين عاما من العمل لا أنه تجاوز ما أسند له من مهام ليتعمد في أكثر من مناسبة ايهام بعض المتقاضين بأنه قادر على انجاز ما يرغبون فيه من متعلقات المحكمة وقد ربط علاقات متعددة مع عدد من المتردين على المحكمة، وقد وعد البعض منهم باستخراج وثائق كانوا في حاجة لها. كما تعمد الحصول على مبالغ مالية وهدايا ومنافع من البعض الآخر مقابل أداء بعض الخدمة اليهم كاستخراج نسخ من الأحكام أو المساعدة على استخراج وثائق أو الحاق أخرى بملفات القضايا وتواصلت سلوكاته وتصرفاته على نفس الشاكلة حتى تقدم أحد الأشخاص بافادة حول ما يقوم به هذا الموظف. فأذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الموضوع وألقى أعوان الأمن القبض على المشتبه به الذي انكر ما نسب اليه أثناء التحرير اليه واستنطاقه وأفاد بأنه خالي الذهن من جملة الاتهامات الموجهة اليه مؤكدا أنه يعمل منذ عشرين عاما في المحكمة المذكورة بصفته موظفا وان علاقاته مع جميع الموظفين والاداريين والقضاة والمتقاضين جيدة مما يحول دون قيامه بما نسبه اليه ورغم مجابهته بشهادة بعض الشهود وبوجود اخلالات في العديد من الوثائق فيما يخص ترتيبها وتنظيمها إلا أنه أصر على الافكار وتمسك بالبراءة. بعد انهاء الأبحاث في شأنه تمت احالته على احد مكاتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تمسك بنفس أقواله التي كان قد أدلى بها لدى باحث البداية وقد تمت مجابهته بعدد من الوثائق والعناصر التي يمكن أن تعتبر أدلة على ادانته إلا أنه ظل معتصما بالانكار نافيا لكل التهم المنسوبة اليه. وبعد جملة من الأبحاث والتحقيقات رأت النيابة العمومية أن توجه للمتهم تهمة استغلال نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا وتستوجب المحاولة العقاب، ويرفع العقاب الى ضعفه اذا كان مرتكب الفعل موظفا عموميا أو شبهه، وذلك حسب منطوق الفصل 87 (جديد) المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 . وقد ساندت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تقرير ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق كما أبدت لائحة الاتهام وفصولها القانونية وقررت بعد ذلك احالة المظنون فيه على انظار احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة لمقاضاته من أجل ما نسب اليه. ومثل المتهم خلال الأيام القليلة الماضية أمام هيئة المحكمة اذ أفاد بأنه لم يقترف الوقائع التي نسبت له وأنه خالي الذهن تماما من نسبتها اليه كما تمسك بالانكار وطلب من هيئة المحكمة القضاء لصالحه بالبراءة، وأخذ محاميه نفس الوجهة اذ اعتبر ألا وجود لأي دليل أو قرينة على ادانة منوبه في ملفات القضية وطعن الدفاع في شهادة الشهود وطلب من هيئة المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى في حق منوبه واحتياطيا طلب القضاء بأخف العقوبات الممكنة قانونا اذا رأت المحكمة وجها للادانة فيما عبر ممثل النيابة العمومية عن تمسكه بمحاكمة المشتبه به طبقا لما ورد بقرار دائرة الاتهام وحسب لائحة التهم المنسوبة اليه وفصولها القانونية فرأت هيئة المحكمة حجز القضية لاجراء المفاوضة القانونية بحجرة الشورى ثم صرحت بادانة المتهم والقضاء بسجنه مدة أربعة أعوام.