أحالت احدى الدوائر المختصة، زوجا وأبا لطفلين في عقده الرابع بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية بابتدائية تونس بعد أن وجهت إليه تهمة الاعتداء بفعل الفاحشة على أنثى دون رضاها (زوجته)وذلك طبقا لأحكام الفصل 228 من المجلة الجزائية. وحسب ما جاء في عريضة الدعوى التي تقدمت بها الزوجة أنها وبعد زواج دام أكثر من 4 أعوام وإنجابها لطفلين، فإن سلوك زوجها تغير تجاهها وأنه ليلة الواقعة أيقظها من نومها طالبا منها الحصول على حقوقه الشرعية ومن ثم عمد إلى مفاحشتها بالقوة وحين قاومته تولى خنقها بكلتا يديه وحين تمكنت من صدّه غادرت المنزل وعرضت نفسها على طبيب الصحة العمومية الذي عاين آثار عملية الاعتداء ومكنها من راحة إجبارية مدتها 23 يوما. وطالبت الزوجة بناء على ذلك تتبع زوجها عدليا في ما ارتكبه في حقها. إنكار وبسماع الزوج أنكر التهم المنسوبة إليه مؤكدا أنه في ليلة الواقعة عاد مبكرا إلى المنزل وبقي ينتظر زوجته التي كانت بصحبة أفراد عائلتها بالشاطئ ولامها على عودتها متأخرة لكنها تعنتت وأصرت على حقها في الخروج فصفعها على خدّها. وفي الليل واصل هاتفها الجوال الرنين بفعل وصول رسالتين من مؤجرها. فأيقظها، لكنها طلبت منه أن يتصل به لاستفساره عن الأمر، مؤكدا أنه توجه إلى البهو لقضاء الليلة نافيا عن نفسه تهمة الاعتداء على زوجته في تلك الليلة. شهادة طبية وجاء في الشهادة الطبية التي قدمتها الزوجة الشاكية أن آثار العنف الذي تعرضت له يتمثل في عنف على مستوى الرقبة والعين اضافة إلى تمزق بالأنسجة. مكافحة وباجراء مكافحة قانونية بين الشاكية والمتهم تمسكت الزوجة بتصريحاتها التي قالتها في حين أصرّ الزوج على الانكار التام لما حدث، نافيا أن يكون مارس معها حتى الحق الشرعي. ورأت الدائرة المختصة أن ما أقدم عليه المتهم من تعمد للاعتداء بفعل الفاحشة على زوجته المتضرّرة رغم مقاومتها مما اضطره لخنقها بكلتا يديه لاستكمال فعله المنافي للحياء، يشكل في شأنه جريمة الاعتداء بفعل فاحش على أنثى دون رضاها طبق أحكام الفصل 228 من المجلة الجزائية وقد تأيدت في جانبه التهمة بتصريحات الزوجة والشهادة المسلمة في الغرض والمشخصة لآثار الاعتداء وكذلك العنف المسلط لارغام الزوجة على الاستجابة لطلبه وهو ما جعل أركان الجريمة متوفرة في حقه. وقد احيل الزوج بحالة ايقاف على أنظار الدائرة الجنائية لتقول في شأنه ما تراه صالحا.