طعن شاب في العشرين من العمر احد ابناء الحي في الوقت الذي اشبعه شقيقاه ضربا وركلا وذلك على خلفية تعمد المتضرر معاكسة شقيقة المتهمين الثلاث في قضية الحال. حدث هذا خلال السنة المنقضية وقد وجهت للاشقاء الثلاث تهم محاولة القتل العمد والمشاركة في ذلك واقرت ابتدائيا بسجن الشقيق الاول مدة 10 اعوام والبقية ستة اشهر من اجل الاعتداء بالعنف الشديد مع تحميلهم المصاريف القانونية. وحسب ما جاء في ملف القضية التي انطلقت الابحاث فيها بواسطة أعوان الحرس الوطني بالجديدة فإنّ شابا تم قبوله بالمستشفى وقد تعرض لاعتداءات مختلفة من ضرب واعتداء بواسطة عصى على راسه وطعنة سكين على مستوى جنبه مما استوجب إسعافه ورتق الجروح المختلفة ومن ثم فتح محضر بحث في القضية. وبسماع المصاب افاد انه على اثر خلاف مع المتهم الرئيسي في قضية الحال عمد هذا الاخير الى الاعتداء عليه بواسطة عصى على مستوى راسه ومن ثم طعنه بسكين على مستوى جبنه فيما عمد شقيقا الاول الى ضربه وركله مما استوجب اخضاعه للراحة الاجبارية مدة ثلاثين يوما. وبسماع المتهم الاول اعترف بكونه وفي ليلة الواقعة نشب بينه وبين خصمه خلاف بسبب كون هذا الاخير عمد الى معاكسة شقيقته فاحتد بينهما النقاش ولكنه لم يكن ينوي ازهاق روح خصمه بل اعتدى عليه ليس الا ومن ثم عمد شقيقاه الى مؤازرته وركلا الشاكي. وبسماع الشقيقين انكرا وجودهما في مسرح الواقعة اثناء وقوعها وان كلاهما كان بالمنزل اثناء حصول المعركة وباجراء المكافحة القانونية تمسك كل طرف بالتصريحات التي سبق وادلى بها. وبعرض ملف القضية وفحوى الأبحاث على الدائرة المختصة رات ان المتهم ابقى لديه سلاح الجريمة وهي السكين التي كان يخفيها تحت طيات ثيابه واستعملها في عملية الاعتداء حيث كانت اصابة المتضرر بليغة احدثت له نزيفا الامر الذي استوجب نقله للمستشفى حيث اجريت عليه عملية جراحية لانقاذه من الهلاك مما دل على نية المضنون فيه على ازهاق روح خصمه خاصة وانه ثبت انه فر من مسرح الجريمة اثر وقوعها وهو ما شكل في جانبه جريمة محاولة القتل العمد. كما وجهت للشقيقين جريمة الاعتداء بالعنف الشديد المجرد بعد ان اعتديا على الشاكي بالضرب والركل. ابتدائيا قضت الدائرة المختصة بسجن الشقيق الاول مدة 10 اعوام من اجل محاولة قتل نفس بشرية عمدا في حين نال الشقيقان ستة اشهر سجن لكل واحد منهما. وباستئناف الشقيق الاول للحكم الصادر نفسه قررت الدائرة المختصة نهائيا حضوريا باقرار الحكم الابتدائي لكن مع تعديل نصه بالنزول بالعقاب الى 5 اعوام.