نواصل بإذن الله وعونه الحديث عن فقه الصوم ونتناول في شيء من التفصيل المفطّرات أو ما يسمى بمفسدات الصيام: مفسدات الصيام قال الله تعالى سورة البقرة الآية (187): (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) فقد جمعت هذه الآية الكريمة أصول مفسدات الصوم وأكملها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث نبوية صحيحة. الأكل والشرب عمدا: وهو إيصال الطعام والشراب إلى الجوف عن طريق الفم والأنف أيّا كان نوع المأكول والمشروب , ويقاس على ذلك الإبر المغذية التي تحقن للصائم وأمّا إذا كانت غير مغذية كالمضادات الحيوية التي تستعمل للعلاج فإنها لا تفطر وأما ما يشمّ من روائح وغيرها فهذا معفو عنه ولا يفسد الصيام. التقيؤ عمدا: وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض) وتعمد التقيؤ يفسد الصوم. خروج دم الحيض والنفاس ، فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء في أول النهار أم في آخره ولو قبل الغروب بلحظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة :(أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ). الجماع: الجماع وهو إيلاج الذكر في الفرج، وهو أعظمها وأكبرها إثما, فمتى جامع الصائم في نهار رمضان بطل صومه فرضا كان أو نفلا، و لزمه مع القضاء الكفّارة المغلّظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. فقد ورد في حديث رسول الله (أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (هل تجد رقبة) قال: لا. قال: (هل تستطيع صيام شهرين). قال: لا قال: (فأطعم ستين مسكينا).