نواصل الحديث في ركن مدرسة الإسلام عن زكاة الفطر: مشروعيتها وأحكامها أوجب الشرع الحنيف زكاة الفطر على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، صغيرا أو كبيرا سواء كان من أهل المدن أو القرى أو البوادي. ومن أدلة وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: (فرض رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة).أما مقدارها فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: (فرض زكاة الفطر صاعا). والمراد به صاع النبي ے وهو أربعة أمداد. والمدّ: ملء كفَّيِ الرجل المتوسط اليدين من الحبوب. وهو كيلوغرامان ونصف على وجه التقريب، وما زاد على القدر الواجب فهو من الصدقة العامة. كما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نعطيها - يعني صدقة الفطر - في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من الزبيب). والأفضل الاقتصار على هذه الأصناف المذكورة في الحديث ما دامت موجودة، ويوجد من يقبلها ليقتات بها، فيخرج أطيبها وأنفعها للفقراء. لكن هناك من العلماء من أجاز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا كأبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وهو الأيسر بالنسبة لعصرنا وخاصة في المدن التي لا يتعامل فيها الناس إلا بالنقود كما هو الأنفع للفقراء اليوم لسدّ حاجاتهم وحاجات أولادهم وذويهم من اللباس وغيره.وجرت العادة في بلادنا أن يعلن سماحة مفتي الجمهورية التونسية قبل أيام من حلول عيد الفطر عن قيمة هذه الزكاة.