قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (الأعلى:15). فقد جاء عن كثير من السلف أنها نزلت في زكاة الفطر وصلاة العيد، بل روي ذلك مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}، وقد روي ذلك عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم وفي هذه الآية إثبات حقيقة الفلاح لمن تزكى . ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ، وفي رواية عند مسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمر بزكاة الفطر صاعٍا من تمر أو صاعا من شعير»، مما يدل على فرضية زكاة الفطر ووجوبها للأمر بها، لذا قال البخاري في صحيحه: باب فرض صدقة الفطر، ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر من رمضان فريضة. وأجمع أهل العلم على فرضية زكاة الفطر من رمضان ووجوبها ومعنى «فرض» أوجب وألزم، وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك. أما وقتها فإنها تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر لأنه أول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس ليلة الفطر، وهذا قول أكثر أهل العلم، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين» فأضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة به لأن الإضافة تقتضي الاختصاص، وأول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس من ليلة الفطر.