"نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية العمدة«المرتشي»: السجن 40 عاما للمتهم و6 سنوات لشريكه
نشر في الشروق يوم 21 - 12 - 2010

أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال أحد الأيام القليلة الماضية حكمها في قضية العمدة والمساكن الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن 26 26 وذلك بسجنه لمدة أربعين عاما فيما قضت بسجن شريكه لمدة ستة أعوام..
وكانت النيابة العمومية قد أحالت المتهم الأول وهو عمدة باحد أحياء مدينة سكرة الواقعة شمال العاصمة، من أجل الارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك،في 17 قضية فيما أحالت المتهم الثاني من أجل المشاركة في ذلك قضيتين وتمت احالتهما على معنى أحكام الفصول 83و84و32 من المجلة الجزائية.
واستندت النيابة العمومية في توجيه التهم الى العمدة وشريكه على وقائع مفادها تعمد الأول ايهام عدد من المواطنين البسطاء الفقراء بقدرته على تمكينهم من مساكن اجتماعية على حساب الصندوق الوطني للتضامن 2626 وكان يحصل على مبالغ مالية في حدود 1600دينار عن الشخص الواحد.
وحسب ملفات القضية فإن معلومات بلغت الى بعض المواطنين مفادها أن عمدة سكرة يمكنه المساعدة في الحصول على محلات سكنية من صندوق 2626 وتمكن بعضهم من التعرف على شريك العمدة الذي اوصلهم اليه وبعد أن حصل العمدة على المبالغ المالية لم يتمكن من تلبية طلب الراغبين في الحصول على مسكن بطرق ملتوية وغير قانونية لذلك طالبوه بارجاع أموالهم لكنه عجز عن الايفاء «بالتزاماته» وتمكين المتضررين مما أعطوه اياه وفي احدى القضايا تمكن من ارجاع مبلغ ألف دينار الى أحد المطالبين لكنه لم يرجع كل الأموال التي حصل عليها بعنوان توفير مسكن اجتماعي.
توجه المتضررون الى القضاء وقررت النيابة العمومية فتح تحقيق في القضية ثم صدر الاذن بتتبع العمدة وشريكه المشتكى بهما.
اعترف المتهمان بما نسب اليهما وتمت احالتهما على أحد قضاة التحقيق ثم قررت دائرة الاتهام بمحكمة تونس الابتدائية احالة المتهمين على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب إليهما.
ورأت قانونا أن العمدة بصفته تلك يعتبر موظفا عموميا سواء بانتمائه الى وزارة الداخلية التي تعد مصلحة من مصالح الدولة بالاضافة الى ذلك فانه يعتبر مأمورا عموميا بموجب القانون وذلك على معنى أحكام الفصل العاشر من مجلة الاجراءات الجزائية مما يجعل صفة الموظف العمومي على معنى أحكام الفصل 83 متوفرة اضافة الى ذلك فإن اشكالية ترسيم المساكن رغم أنها ليست من وظائفه بصورة واضحة ودقيقة إلا أن تدخله قد يكون حاسما في اسناد بعض المساكن الاجتماعية من قبل الدولة وان طلبه مقابل ذلك لمبلغ مالي يعد اخلالا بواجبه ويشكل في جانبه جريمة الارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك كما أن المتهم الثاني والذي اقتصر دوره في تقديم الأشخاص الراغبين في الحصول على مسكن الى المتهم الرئيسي يجعل الأركان القانونية بجريمة موضوع الارتشاء قائمة في جانبه كمشارك على معنى أحكام الفصول 32و83و84 من المجلة الجزائية.
احيل المتهمان أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة اذ اعترف المتهم الأول بما نسب اليه فيما أنكر المتهم الثاني التهم الموجهة له وتراوحت طلبات الدفاع بين التخفيف والحكم بعدم سماع الدعوى، وتمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية فرأت المحكمة القضاء بثبوت إدانة المتهمين وسجن الأول بمجموع أحكام بلغت 40 سنة فيما بلغت مجموع أحكام المتهم الثاني 6 سنوات سجنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.