قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    صلاح الدين السالمي ...وحدة المكتب طمأنة للشغالين.. والحوار الاجتماعي أولوية    ترامب مخاطبا محمد بن سلمان: انتهى العذر.. انضم لاتفاقيات أبراهام    محادثة هاتفية    الوطن القبلي ... المساحات المخصصة لزراعة الفراولة... في تناقص !    ارتفاع في انتاج الكهرباء    المهدية...في حملات مراقبة صحيّة... حجز 18 طنّا من المواد الغذائية الفاسدة    قرارات البنك المركزي لا تكفي ... تونس في حاجة إلى «حكومة حرب»    موسكو تصر على إجراء تحقيق دولي في مقتل صحفيي "المنار" و"الميادين" بغارة إسرائيلية    عاجل/ الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ للمرة الثانية..    سفينة الإنزال الأمريكية "تريبولي" تصل الشرق الأوسط محملة ب3.5 ألف بحار ومشاة بحرية    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "صناعات ثقيلة" صهيونية أمريكية بالمنطقة..    الرابطة الثانية    بطولة الجامعات الأمريكية للسباحة ...ذهبية للحفناوي وفضية للجوادي في سباق 500 ياردة    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    بين حاجب العيون وسليانة .. قتيلان في حادث مرور    أفريل يبتسم للتوانسة: موسم فلاحي واعد    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    بعد طلب النجم بتعيين حكم أجنبي للكلاسيكو.. الترجي يصدر بلاغا    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    البنك الدولي يمنح تونس 90 مليون دولار..    مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    دورة السنيغال المفتوحة للجيدو: المنتخب التونسي للأواسط يحرز فضية وبرونزييتن    النادي الصفاقسي يعلن عن إلغاء اللقاء ضد نجم المتلوي و هذا علاش    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    مكرم بوزيد رئيسا جديدا للجامعة التونسية للدراجات    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    صيف 2026: هذا شنوا حضرت الصوناد للتوانسة    جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    عاجل/ اختراق البريد الشخصي لهذا المسؤول ونشر صوره..    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    إصابة مقاتلة "إف-16" و"سنتكوم" تؤكد هبوطها اضطراريا في السعودية    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية العمدة«المرتشي»: السجن 40 عاما للمتهم و6 سنوات لشريكه
نشر في الشروق يوم 21 - 12 - 2010

أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال أحد الأيام القليلة الماضية حكمها في قضية العمدة والمساكن الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن 26 26 وذلك بسجنه لمدة أربعين عاما فيما قضت بسجن شريكه لمدة ستة أعوام..
وكانت النيابة العمومية قد أحالت المتهم الأول وهو عمدة باحد أحياء مدينة سكرة الواقعة شمال العاصمة، من أجل الارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك،في 17 قضية فيما أحالت المتهم الثاني من أجل المشاركة في ذلك قضيتين وتمت احالتهما على معنى أحكام الفصول 83و84و32 من المجلة الجزائية.
واستندت النيابة العمومية في توجيه التهم الى العمدة وشريكه على وقائع مفادها تعمد الأول ايهام عدد من المواطنين البسطاء الفقراء بقدرته على تمكينهم من مساكن اجتماعية على حساب الصندوق الوطني للتضامن 2626 وكان يحصل على مبالغ مالية في حدود 1600دينار عن الشخص الواحد.
وحسب ملفات القضية فإن معلومات بلغت الى بعض المواطنين مفادها أن عمدة سكرة يمكنه المساعدة في الحصول على محلات سكنية من صندوق 2626 وتمكن بعضهم من التعرف على شريك العمدة الذي اوصلهم اليه وبعد أن حصل العمدة على المبالغ المالية لم يتمكن من تلبية طلب الراغبين في الحصول على مسكن بطرق ملتوية وغير قانونية لذلك طالبوه بارجاع أموالهم لكنه عجز عن الايفاء «بالتزاماته» وتمكين المتضررين مما أعطوه اياه وفي احدى القضايا تمكن من ارجاع مبلغ ألف دينار الى أحد المطالبين لكنه لم يرجع كل الأموال التي حصل عليها بعنوان توفير مسكن اجتماعي.
توجه المتضررون الى القضاء وقررت النيابة العمومية فتح تحقيق في القضية ثم صدر الاذن بتتبع العمدة وشريكه المشتكى بهما.
اعترف المتهمان بما نسب اليهما وتمت احالتهما على أحد قضاة التحقيق ثم قررت دائرة الاتهام بمحكمة تونس الابتدائية احالة المتهمين على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب إليهما.
ورأت قانونا أن العمدة بصفته تلك يعتبر موظفا عموميا سواء بانتمائه الى وزارة الداخلية التي تعد مصلحة من مصالح الدولة بالاضافة الى ذلك فانه يعتبر مأمورا عموميا بموجب القانون وذلك على معنى أحكام الفصل العاشر من مجلة الاجراءات الجزائية مما يجعل صفة الموظف العمومي على معنى أحكام الفصل 83 متوفرة اضافة الى ذلك فإن اشكالية ترسيم المساكن رغم أنها ليست من وظائفه بصورة واضحة ودقيقة إلا أن تدخله قد يكون حاسما في اسناد بعض المساكن الاجتماعية من قبل الدولة وان طلبه مقابل ذلك لمبلغ مالي يعد اخلالا بواجبه ويشكل في جانبه جريمة الارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك كما أن المتهم الثاني والذي اقتصر دوره في تقديم الأشخاص الراغبين في الحصول على مسكن الى المتهم الرئيسي يجعل الأركان القانونية بجريمة موضوع الارتشاء قائمة في جانبه كمشارك على معنى أحكام الفصول 32و83و84 من المجلة الجزائية.
احيل المتهمان أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة اذ اعترف المتهم الأول بما نسب اليه فيما أنكر المتهم الثاني التهم الموجهة له وتراوحت طلبات الدفاع بين التخفيف والحكم بعدم سماع الدعوى، وتمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية فرأت المحكمة القضاء بثبوت إدانة المتهمين وسجن الأول بمجموع أحكام بلغت 40 سنة فيما بلغت مجموع أحكام المتهم الثاني 6 سنوات سجنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.