في اطار الاحتفال بشهر حماية الطفولة لسنة 2010 اهتمّ «اليونيسيف» كهيكل دولي مختصّ في الأطفال بأبناء الأمهات العازبات من خلال اصدار دليل يساعدهن على رعايتهم بصفة تضمن حقوقهم. ومع بروز ظاهرة الأمهات العازبات خلال السنوات الأخيرة من حيث الأرقام المسجلة والتي تفضي الى أننا صرنا نسجل في تونس تقريبا حوالي 1600 ولادة خارج اطار الزواج سنويا. تصبح لهذا الدليل الذي صدر في طبعة أنيقة أهمية كبرى كدليل توجيهي في ميدان الخدمات الاجتماعية والصحية. ويستهدف هذا الدليل الفتيات والأمهات العازبات (حوامل ومنجبات مهما كان سنهن) وانتماؤهن الاجتماعي. وتفيد المعطيات الاحصائية أن نسبة الأمهات اللاتي يتراوح أعمارهن بين 21 و25 سنة بلغت 47٪ وبين 25 و30 سنة 15٪ وتم انجاز هذا الدليل بهدف توفير معلومة فعّالة وضافية من الخدمات المتوفرة وعناوين مقدّميها ويذكر بالحقوق الأساسية للطفل المولود خارج إطار الزواج التي تختلف عن حقوق أي طفل آخر كما يعرض كل الخدمات المتوفرة التي تمكّنه من التمتع بهذه الحقوق لاسيما وأنه خلال 2002 تمّ تسجيل 1068 ولادة خارج اطار الزواج 78٪ من الأمهات أهملن أطفالهن. كما تفيد المعطيات الاحصائية أن أغلبهن من العاملات و45٪ منهن من المستوى الابتدائي و41٪ ثانوي و12٪ أميّات و7٪ تعليم عال. هياكل معنية ويبرز الدليل أيضا الخدمات الموجودة حكومية أو جمعياتية على المستوى الوطني بالنسبة الى الاستقبال والتوجيه والسكن المؤقت (للأم وطفلها أو للطفل وحده). حيث يمكن للطفل والأم أن يقيما معا لفترة مؤقتة بجمعية أمل للعائلة والطفل بتونس وجمعية بيتي بقفصة ومركز الاحاطة والتوجيه الاجتماعي بدوّار هيشر ومركز الاحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة. ويمكن أن يتمتع الطفل فقط بايواء مؤقت كالمعهد الوطني لرعاية الطفولة بمنوبة وجمعية ديار الأمل بأريانة وجمعية صوت الطفل ببنزرت وجمعية صوت الطفل بنابل. ومن الخدمات التي يمكن أن تقدمها الهياكل المعنية لهذه الشريحة من الأطفال نجد كذلك العلاج والملابس والحليب من خلال الاتصال بمراكز الرعاية الصحية الأساسية والمصالح الجهوية والمحلية للشؤون الاجتماعية للتضامن والتونسيين بالخارج والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في جميع الولايات والهلال الأحمر بجميع فروعه وعدد كبير من الجمعيات. وتستطيع الأم العزباء كذلك الحصول على مساعدة مالية مؤقتة من بعض الهياكل الحكومية وغير الحكومية كما يمكنها التمتع بمساعدة للحصول على تكوين وتشغيل. قوانين وتحتاج الأم العزباء الى المتابعة الادارية والتوجيه القانوني لأن التجربة صعبة جدّا على المستويين الشخصي والاداري ولها تأثيرات خطيرة على حق الطفل في العيش داخل أسرته. وإذا كانت بحاجة الى متابعة إدارية أو توجيه قانوني يمكنها الاتصال بالمصالح الجهوية والمحلية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وأقسام النهوض الاجتماعي التابعة للادارات الجهوية والمعهد الوطني لرعاية الطفولة وجمعية أمل للعائلة والطفل والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. إن المهني سواء كان اجتماعيا، صحيّا أو تربويّا يمثل في أغلب الأحيان المقصد الأول لهذه الفئة وهو مدعو الى توفير الدليل الى الأم العزباء أو الفتاة التي ستصبح أمّا عزباء منذ أول محادثة معها كما يبقى المرجع الوحيد لها للحصول على أي تفسير تطلبه. وتنبني العلاقة بين المهنيّين وهذه المجموعات المستهدفة على الثقة والاحترام والكرامة وفقا لمدوّنة قواعد السلوك لمختلف حرفهم. وتشير الفقرة الأولى من المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل الى أنّ الطفل يسجل بعد ولادته فورا ويكون له الحقّ منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ويكون له قدر الامكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.