وزارة الصحة تُوضح بخصوص التعهد بحالة طبية أثارت تفاعلات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي..#خبر_عاجل    عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة!    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!    عاجل: قرار قضائي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين من أمريكا    عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة    ضيوف تونس: رشيد بارادي (الجزائر): حبّ تونس لا يحصى ولا يعد    الوحدات الأردني يفسخ عقد قيس اليعقوبي    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    حماس تكذّب المبعوث الأمريكي: لن نتنازل عن السلاح    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    مونديال الاصاغر للكرة الطائرة : ثلاثة لصفر جديدة أمام مصر والمرتبة 22 عالميا    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    أستراليا تمنع يوتيوب للأطفال: وداعًا للخوارزميات الخطرة؟    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    مباريات ودية: انتصارات لكل من النادي الصفاقسي، النجم الساحلي والاتحاد المنستيري    إيقاف ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي ومنعه من دخول الملاعب    مع الشروق :الاعتراف... نصر أكتوبر الجديد    العواصف الرعدية والبَرَدْ جايين الليلة في المناطق هذي، حضّر روحك!    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل: سوبر الأحد..الترجي بغيابات مؤثرة والملعب التونسي يسترجع عناصره    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 27 جويلية إلى 2 أوت 2025)    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي.    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى إمكانية تتبع الرئيس الخائن من أجل جريمة الخيانة العظمى
نشر في الشروق يوم 09 - 02 - 2011

تعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية التونسية التي انتصر فيها الشعب على رجال السياسة الطغاة وفازت فيها الحرية على جميع أشكال العبودية والاستبداد والظلم.
عديدة هي الجرائم التي ارتكبها الرئيس المخلوع في حق الشعب بل لا يكاد يحصى له أي مكسب شريف أو إنجاز وطني دون أن تكون له أثار سيئة ومضار جمة، ولعل أهم جريمة يمكن توجيهها إلى الرئيس الخائن هي تهمة الخيانة العظمى. إن جريمة الخيانة العظمى انطلاقا من قانون أفريل 1970 المنظم للمحكمة العليا تحدد وفقا لمعيارين:
1) معيار سياسي وهو يرتبط بمدى احترام الرئيس لليمين الدستورية التي تولى أداءها.
وفي هذا الإطار نلاحظ أن اليمين أو القسم وهي أن يقسم المطالب بأن يحترم القانون ويحافظ على المسؤولية التي بين يديه قد أصبحت يمينا شكلية ولا تتعدى حدود لحظة أداءها وهو ما يدل على أنهم جميعا يكتبونها وقلما حفظها من تولى أداءها فكيف نطالبه بالعمل بمقتضاها وهو الذي طوى كلمتها مع الصفحة التي كتبت عليها.
وفي خصوص هذا المعيار فإننا نجزم بتوفره في جانب الرئيس المخلوع وذلك بصريح إقراره في آخر خطاب له بأن هناك من أوقعه في الغلط «غلطوني» وبأنه فهم الشعب الآن بمعنى أنه طوال حياته على رأس السلطة التنفيذية لم يفهم الشعب وخان الدستور وكذلك لم يحافظ على النظام الجمهوري الكافل للحريات والحقوق بدليل الفساد الذي ظهرت عليه فترة حكمه وكذلك الاستبداد والعنف والقهر بل «حالة الذل» التي صار عليها الشعب خلال حكمه إذ المعيار الأول في ثبوت تهمة الخيانة العظمى متوفر الشروط وثابت في جانبه.
2) معيار القانون هو أن تكون الجرائم المرتكبة ضد الحق العام لها مساس بسمعة الدولة وهذه الجرائم مثل الجرائم المصرفية والقمرقية قد تم فعلا توجيهها ضد الرئيس المخلوع وهي أيضا ثابتة في حقه وما تجميد الدول الأجنبية لممتلكاته إلا قرينة قوية على حجم ذلك الفساد وثبوت الإدانة.
وحيث في هذا الإطار تجدر الإشارة الى أن المعيار السياسي والقانوني لا يشترط قانونا الجمع بينهما لتتكون الجريمة بل يكفي ثبوت أحدهما.
غير أنّه وعلى الرغم من توفر أركان جريمة الخيانة العظمى في جانب الرئيس الخائن فإن الفصل 68 من الدستور والذي يتوجب تنقيحه قد جاء حصريا في توجيه هذه التهمة ضد أعضاء الحكومة وهم إما الوزراء أو كتاب الدولة وبذلك لا يعتبر الرئيس أحد أعضاء الحكومة ولا يجوز تتبعه قانونا من أجل جريمة الخيانة العظمى على معنى الفصل 68 من الدستور وقانون 1970 المتعلق بالمحكمة العليا.
غير أن هذه القراءة الأولى وفي هذا الصدد أخالف وبكل لطف الأستاذ رضا الأجهوري تعتبر قراءة قانونية ضيقة، وأعتقد أن ما أقدم عليه الرئيس المخلوع يتطلب شيئا من اللين القانوني والاجتهاد دون التعسف على الحريات والحقوق فما المانع القانوني من تتبع الرئيس من أجل الخيانة العظمى ومن أجل المشاركة في ذلك.
1) جريمة المشاركة في الخيانة العظمى عن الفترة من 07111987 حيث ،طالما ثبت أن هناك من الوزراء وكتاب الدولة المورطين مع الرئيس المخلوع في جريمة الخيانة العظمى (بالطبع في انتظار حصول المحاكمة) وكذلك عدم احترامهم لليمين الدستورية فإنه لا مانع قانونا في تتبع الرئيس المخلوع من أجل المشاركة على معنى الفصل 32 من المجلة الجزائية والفصل 68 من الدستور طبق قانون أفريل 1970، والمشاركة حسب مقتضيات الفصل 32 م.ا.ج هو من كان عالما بالشيء المحظور عند حصوله وتحصل المشاركة إما إيجابا عند المساعدة على الفعل الضار بإحدى الوسائل أو سلبا عند العلم وعدم التدخل لمنع حصوله، ولا أعتقد أن الرئيس المخلوع لم يكن على علم بممارسات وزرائه.
وحيث ولئن حصر الفصل 68 من الدستور أعضاء الحكومة بالتتبع من أجل جريمة الخيانة العظمى فإنّه في نفس الوقت لم يستثن صراحة رئيس الجمهورية من ذلك وعليه لا مانع من تتبعه من المشاركة في الخيانة العظمى.
2) من أجل جريمة الخيانة العظمى في الفترة السابقة ل07111987:
حيث لا مانع قانونا أيضا من تتبع الرئيس المخلوع من أجل الخيانة العظمى باعتباره فاعلا أصليا على معنى الفصل 68 من الدستور وقانون 1970 فخلال هذه الفترة كان الرئيس المخلوع يشغل منصب الوزير الأول وقد تولى خرق الدستور وقام بجملة من الانتهاكات والتجاوزات المخلّة باليمين الدستورية التي تولى أداءها ومن السهل إثباتها.
وفي هذا الإطار يجد الفصل 68 من الدستور أساسا التطبيق ضد الرئيس المخلوع خاصة إذا اعتبرنا أن جريمة الخيانة العظمى هي من الجرائم المستمرة في الزمن ولا يمكن أن تسقط بمرور الزمن على معنى الفصل 4 من مجلة الإجراءات الجزائية.
بقلم الأستاذ: كمال الجرّاي (المحامي)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.