تعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية التونسية التي انتصر فيها الشعب على رجال السياسة الطغاة وفازت فيها الحرية على جميع أشكال العبودية والاستبداد والظلم. عديدة هي الجرائم التي ارتكبها الرئيس المخلوع في حق الشعب بل لا يكاد يحصى له أي مكسب شريف أو إنجاز وطني دون أن تكون له أثار سيئة ومضار جمة، ولعل أهم جريمة يمكن توجيهها إلى الرئيس الخائن هي تهمة الخيانة العظمى. إن جريمة الخيانة العظمى انطلاقا من قانون أفريل 1970 المنظم للمحكمة العليا تحدد وفقا لمعيارين: 1) معيار سياسي وهو يرتبط بمدى احترام الرئيس لليمين الدستورية التي تولى أداءها. وفي هذا الإطار نلاحظ أن اليمين أو القسم وهي أن يقسم المطالب بأن يحترم القانون ويحافظ على المسؤولية التي بين يديه قد أصبحت يمينا شكلية ولا تتعدى حدود لحظة أداءها وهو ما يدل على أنهم جميعا يكتبونها وقلما حفظها من تولى أداءها فكيف نطالبه بالعمل بمقتضاها وهو الذي طوى كلمتها مع الصفحة التي كتبت عليها. وفي خصوص هذا المعيار فإننا نجزم بتوفره في جانب الرئيس المخلوع وذلك بصريح إقراره في آخر خطاب له بأن هناك من أوقعه في الغلط «غلطوني» وبأنه فهم الشعب الآن بمعنى أنه طوال حياته على رأس السلطة التنفيذية لم يفهم الشعب وخان الدستور وكذلك لم يحافظ على النظام الجمهوري الكافل للحريات والحقوق بدليل الفساد الذي ظهرت عليه فترة حكمه وكذلك الاستبداد والعنف والقهر بل «حالة الذل» التي صار عليها الشعب خلال حكمه إذ المعيار الأول في ثبوت تهمة الخيانة العظمى متوفر الشروط وثابت في جانبه. 2) معيار القانون هو أن تكون الجرائم المرتكبة ضد الحق العام لها مساس بسمعة الدولة وهذه الجرائم مثل الجرائم المصرفية والقمرقية قد تم فعلا توجيهها ضد الرئيس المخلوع وهي أيضا ثابتة في حقه وما تجميد الدول الأجنبية لممتلكاته إلا قرينة قوية على حجم ذلك الفساد وثبوت الإدانة. وحيث في هذا الإطار تجدر الإشارة الى أن المعيار السياسي والقانوني لا يشترط قانونا الجمع بينهما لتتكون الجريمة بل يكفي ثبوت أحدهما. غير أنّه وعلى الرغم من توفر أركان جريمة الخيانة العظمى في جانب الرئيس الخائن فإن الفصل 68 من الدستور والذي يتوجب تنقيحه قد جاء حصريا في توجيه هذه التهمة ضد أعضاء الحكومة وهم إما الوزراء أو كتاب الدولة وبذلك لا يعتبر الرئيس أحد أعضاء الحكومة ولا يجوز تتبعه قانونا من أجل جريمة الخيانة العظمى على معنى الفصل 68 من الدستور وقانون 1970 المتعلق بالمحكمة العليا. غير أن هذه القراءة الأولى وفي هذا الصدد أخالف وبكل لطف الأستاذ رضا الأجهوري تعتبر قراءة قانونية ضيقة، وأعتقد أن ما أقدم عليه الرئيس المخلوع يتطلب شيئا من اللين القانوني والاجتهاد دون التعسف على الحريات والحقوق فما المانع القانوني من تتبع الرئيس من أجل الخيانة العظمى ومن أجل المشاركة في ذلك. 1) جريمة المشاركة في الخيانة العظمى عن الفترة من 07111987 حيث ،طالما ثبت أن هناك من الوزراء وكتاب الدولة المورطين مع الرئيس المخلوع في جريمة الخيانة العظمى (بالطبع في انتظار حصول المحاكمة) وكذلك عدم احترامهم لليمين الدستورية فإنه لا مانع قانونا في تتبع الرئيس المخلوع من أجل المشاركة على معنى الفصل 32 من المجلة الجزائية والفصل 68 من الدستور طبق قانون أفريل 1970، والمشاركة حسب مقتضيات الفصل 32 م.ا.ج هو من كان عالما بالشيء المحظور عند حصوله وتحصل المشاركة إما إيجابا عند المساعدة على الفعل الضار بإحدى الوسائل أو سلبا عند العلم وعدم التدخل لمنع حصوله، ولا أعتقد أن الرئيس المخلوع لم يكن على علم بممارسات وزرائه. وحيث ولئن حصر الفصل 68 من الدستور أعضاء الحكومة بالتتبع من أجل جريمة الخيانة العظمى فإنّه في نفس الوقت لم يستثن صراحة رئيس الجمهورية من ذلك وعليه لا مانع من تتبعه من المشاركة في الخيانة العظمى. 2) من أجل جريمة الخيانة العظمى في الفترة السابقة ل07111987: حيث لا مانع قانونا أيضا من تتبع الرئيس المخلوع من أجل الخيانة العظمى باعتباره فاعلا أصليا على معنى الفصل 68 من الدستور وقانون 1970 فخلال هذه الفترة كان الرئيس المخلوع يشغل منصب الوزير الأول وقد تولى خرق الدستور وقام بجملة من الانتهاكات والتجاوزات المخلّة باليمين الدستورية التي تولى أداءها ومن السهل إثباتها. وفي هذا الإطار يجد الفصل 68 من الدستور أساسا التطبيق ضد الرئيس المخلوع خاصة إذا اعتبرنا أن جريمة الخيانة العظمى هي من الجرائم المستمرة في الزمن ولا يمكن أن تسقط بمرور الزمن على معنى الفصل 4 من مجلة الإجراءات الجزائية. بقلم الأستاذ: كمال الجرّاي (المحامي)