أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى إمكانية تتبع الرئيس الخائن من أجل جريمة الخيانة العظمى
نشر في الشروق يوم 09 - 02 - 2011

تعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية التونسية التي انتصر فيها الشعب على رجال السياسة الطغاة وفازت فيها الحرية على جميع أشكال العبودية والاستبداد والظلم.
عديدة هي الجرائم التي ارتكبها الرئيس المخلوع في حق الشعب بل لا يكاد يحصى له أي مكسب شريف أو إنجاز وطني دون أن تكون له أثار سيئة ومضار جمة، ولعل أهم جريمة يمكن توجيهها إلى الرئيس الخائن هي تهمة الخيانة العظمى. إن جريمة الخيانة العظمى انطلاقا من قانون أفريل 1970 المنظم للمحكمة العليا تحدد وفقا لمعيارين:
1) معيار سياسي وهو يرتبط بمدى احترام الرئيس لليمين الدستورية التي تولى أداءها.
وفي هذا الإطار نلاحظ أن اليمين أو القسم وهي أن يقسم المطالب بأن يحترم القانون ويحافظ على المسؤولية التي بين يديه قد أصبحت يمينا شكلية ولا تتعدى حدود لحظة أداءها وهو ما يدل على أنهم جميعا يكتبونها وقلما حفظها من تولى أداءها فكيف نطالبه بالعمل بمقتضاها وهو الذي طوى كلمتها مع الصفحة التي كتبت عليها.
وفي خصوص هذا المعيار فإننا نجزم بتوفره في جانب الرئيس المخلوع وذلك بصريح إقراره في آخر خطاب له بأن هناك من أوقعه في الغلط «غلطوني» وبأنه فهم الشعب الآن بمعنى أنه طوال حياته على رأس السلطة التنفيذية لم يفهم الشعب وخان الدستور وكذلك لم يحافظ على النظام الجمهوري الكافل للحريات والحقوق بدليل الفساد الذي ظهرت عليه فترة حكمه وكذلك الاستبداد والعنف والقهر بل «حالة الذل» التي صار عليها الشعب خلال حكمه إذ المعيار الأول في ثبوت تهمة الخيانة العظمى متوفر الشروط وثابت في جانبه.
2) معيار القانون هو أن تكون الجرائم المرتكبة ضد الحق العام لها مساس بسمعة الدولة وهذه الجرائم مثل الجرائم المصرفية والقمرقية قد تم فعلا توجيهها ضد الرئيس المخلوع وهي أيضا ثابتة في حقه وما تجميد الدول الأجنبية لممتلكاته إلا قرينة قوية على حجم ذلك الفساد وثبوت الإدانة.
وحيث في هذا الإطار تجدر الإشارة الى أن المعيار السياسي والقانوني لا يشترط قانونا الجمع بينهما لتتكون الجريمة بل يكفي ثبوت أحدهما.
غير أنّه وعلى الرغم من توفر أركان جريمة الخيانة العظمى في جانب الرئيس الخائن فإن الفصل 68 من الدستور والذي يتوجب تنقيحه قد جاء حصريا في توجيه هذه التهمة ضد أعضاء الحكومة وهم إما الوزراء أو كتاب الدولة وبذلك لا يعتبر الرئيس أحد أعضاء الحكومة ولا يجوز تتبعه قانونا من أجل جريمة الخيانة العظمى على معنى الفصل 68 من الدستور وقانون 1970 المتعلق بالمحكمة العليا.
غير أن هذه القراءة الأولى وفي هذا الصدد أخالف وبكل لطف الأستاذ رضا الأجهوري تعتبر قراءة قانونية ضيقة، وأعتقد أن ما أقدم عليه الرئيس المخلوع يتطلب شيئا من اللين القانوني والاجتهاد دون التعسف على الحريات والحقوق فما المانع القانوني من تتبع الرئيس من أجل الخيانة العظمى ومن أجل المشاركة في ذلك.
1) جريمة المشاركة في الخيانة العظمى عن الفترة من 07111987 حيث ،طالما ثبت أن هناك من الوزراء وكتاب الدولة المورطين مع الرئيس المخلوع في جريمة الخيانة العظمى (بالطبع في انتظار حصول المحاكمة) وكذلك عدم احترامهم لليمين الدستورية فإنه لا مانع قانونا في تتبع الرئيس المخلوع من أجل المشاركة على معنى الفصل 32 من المجلة الجزائية والفصل 68 من الدستور طبق قانون أفريل 1970، والمشاركة حسب مقتضيات الفصل 32 م.ا.ج هو من كان عالما بالشيء المحظور عند حصوله وتحصل المشاركة إما إيجابا عند المساعدة على الفعل الضار بإحدى الوسائل أو سلبا عند العلم وعدم التدخل لمنع حصوله، ولا أعتقد أن الرئيس المخلوع لم يكن على علم بممارسات وزرائه.
وحيث ولئن حصر الفصل 68 من الدستور أعضاء الحكومة بالتتبع من أجل جريمة الخيانة العظمى فإنّه في نفس الوقت لم يستثن صراحة رئيس الجمهورية من ذلك وعليه لا مانع من تتبعه من المشاركة في الخيانة العظمى.
2) من أجل جريمة الخيانة العظمى في الفترة السابقة ل07111987:
حيث لا مانع قانونا أيضا من تتبع الرئيس المخلوع من أجل الخيانة العظمى باعتباره فاعلا أصليا على معنى الفصل 68 من الدستور وقانون 1970 فخلال هذه الفترة كان الرئيس المخلوع يشغل منصب الوزير الأول وقد تولى خرق الدستور وقام بجملة من الانتهاكات والتجاوزات المخلّة باليمين الدستورية التي تولى أداءها ومن السهل إثباتها.
وفي هذا الإطار يجد الفصل 68 من الدستور أساسا التطبيق ضد الرئيس المخلوع خاصة إذا اعتبرنا أن جريمة الخيانة العظمى هي من الجرائم المستمرة في الزمن ولا يمكن أن تسقط بمرور الزمن على معنى الفصل 4 من مجلة الإجراءات الجزائية.
بقلم الأستاذ: كمال الجرّاي (المحامي)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.