رفضت مساء أمس دائرة الرئيس الأوّل بمحكمة الاستئناف بتونس وهي دائرة مدنية استعجالية طلب محاميي اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول قضايا الرشوة والفساد بتوقيف تنفيذ قرار تجميد أعمال اللجنة، وبذلك يوقف القضاء نشاط اللجنة الى حين البت في القضيّة الأصلية التي ستكون جلستها الأولى يوم 22 مارس الجاري، في الوقت الذي رفعت فيه قضيّة جزائية خطيرة ضدّ أعضاء اللجنة. وكان عشرة محامين قد رفعوا قضيّة مدنية طالبوا فيها بتوقيف أعمال اللجنة وأعضائها وطعنوا في شرعيتها واعتبروها تقوم مقام القضاء وتوفر أرضية للطعن في اجراءات حجز وثائق وأموال يمكن أن يعتمدها محامو المتهمين، وقرّرت المحكمة ابتدائيا في حكم استعجالي صادر يوم السبت 5 مارس الجاري إيقاف أعمال اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد والمتكوّنة من المدّعَى عليهم (أعضاء اللجنة) وذلك الى حين استكمالها لإجراءات تكوينها القانونية، وإلزام المدّعَى عليهم بتسليم ما تجمّع لديهم من وثائق بمناسبة عملهم في اللجنة المذكورة الى النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع الإذن بالتنفيذ على المسودّة «، وقد توجّه محامو اللجنة طالبين توقيف تنفيذ هذا القرار، وقرّرت هيئة المحكمة في دائرة الرئيس الأوّل بمحكمة الاستئناف يوم السبت الماضي تأخير النظر في القضيّة الى جلسة أمس 10 مارس 2011 وتعهّد المحامون النائبون ضدّ اللجنة بالالتزام بتوقيف التنفيذ الى حين النظر في القضيّة وهو إجراء متعارف عليه، وترافع المحامون أمس اذ تمسّك محامو اللجنة بعدم الاختصاص وبأخطاء إجرائية في القيام، فيما تمسّك القائمون أصليا بالقضيّة بما كانوا قد طرحوه معتبرين أنّ اللجنة غير دستورية، المحكمة قرّرت بعد حجز القضيّة رفض طلب توقيف التنفيذ، وهو ما يعني أنّ اللجنة ستتعطل أعمالها الى حين ما يخالف ذلك قضائيا انطلاقا من جلسة 22 مارس الجاري. المثير للانتياه أنّ قضيّة لجنة تقصي الحقائق خرجت عن دائرة التقاضي المدني لتدخل أروقة المحكمة من بواباتها الجنائيّة اذ رفع المحامون القائمون شكاية لدى النيابة العمومية ضدّ أعضاء اللجنة يتهمونهم فيها بأنّهم حلّوا محلّ الهيئات الحاكمة أثناء ثورة على معنى أحكام الفصل 73 من المجلّة الجنائية الذي يصل العقاب فيه الى السجن بقيّة العمر، وينصّ هذا الفصل الذي تمّ تنقيحه بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 على أنّه «يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القوانين». واتهم المحامون القائمون بالقضيّة أيضا أعضاء اللجنة بإخفاء ما يثبت جريمة على معنى أحكام الفصل 158 الذي ينصّ على أنّ «الإنسان الذي يتعمد إعدام أو إخفاء ما تثبت به الجريمة قبل وضع يد الحكومة عليه يعاقب بالسجن مدة عام». مما يعني أنّه في صورة تمسّك القضاء بالمنحى الحالي وإصرار المدعين، على عدم شرعية اللجنة، فإنّ الأعضاء يكونون مهدّدين بالسجن بقية العمر، رغم صدور مرسوم عن رئيس الجمهورية المؤقّت ينظّم سير عمل اللجنة وهو المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.