السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني التأسيسي: الجانب القانوني في الانتخاب والتّرشح والاقتراع والإعلان عن النتائج، والجرائم الانتخابية(6)
نشر في الشروق يوم 04 - 06 - 2011

ولم يخل المرسوم من النّص على جملة من العقوبات سمّاها جرائم انتخابيّة تتعلّق بجميع الأعمال المجرّمة التي ترتكب منذ انطلاق الحملة الانتخابيّة إلى تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات النهائيّة. بأن أقرّ عقوبة بالسّجن مدّتها 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار لكلّ شخص ينتحل اسما أو صفة أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب. وكل من أفشى سرّا يتعلق باختيار النّاخب عند الاستعانة به من طرف ناخب يجهل القراءة والكتابة أو مصاب بسقوط واضح يمنعه من القيام بنفسه بمختلف عمليات التّصويت. وعقوبة بالسّجن لمدة شهر وخطية قدرها ألف دينار لكل مخالف تولى الدّعاية في أماكن العبادة، وأماكن العمل، والمؤسسات التّربوية والجامعية. وكل من تضمّنت دعايته الدّعوة إلى الكراهية والتّعصّب والتّمييز على أسس دينيّة أو فئوية أو جهوية أو عشائرية. كما أقرّ عقوبة بالسّجن مدتها عام وبخطية قدرها ألفا دينار لكل أعوان السّلطة العمومية الذين يوزّعون برامج المترشّحين أو مناشيرهم أو أوراق التّصويت، أو استعملوا الموارد العمومية في الدّعاية الانتخابية. وتشدد العقوبات لتبلغ 5 أعوام وخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار بالنّسبة الى الجرائم التي يتعمد فيها: إدراج اسم أو إخفاؤه في قائمات النّاخبين. واختلاس أو إتلاف قائمات النّاخبين أو أوراق التّصويت أو صندوق الاقتراع. وتدليس أو اختلاس أو إتلاف أو حجز محاضر الاقتراع. والاعتداء على حرّية الاقتراع باستعمال العنف أو التّهديد به أو الإرشاء المادّيّ سواء سلط مباشرة على النّاخب أو على أقاربه. والمحاولة موجبة للعقاب.
والنّتيجة من كل هذا العمل الضّخم وما استهلكه من وقت، ما هي من وجهة نظر قانونية ؟ يمكن القول بكلّ بساطة إنه عمل لفائدة من يريد ممارسة السّياسة وهذه فرصته ومرّر فكرته على من كان يعوزه الفكر القانوني. لأن تونس وما نراها حاليا تسير وفق مؤسّسات يعمل بها الشّعب التّونسي تتطلب التّعديل القانوني لأشياء وضعت على المدى الطّويل، وفق إرادة ونية سيّئة للاستفراد بالسّلطة ووضع أشياء على المقاس، أفسدت دستور سنة 1959 على وجه الخصوص الذي وضع من طرف المجلس التأسيسيّ وهو عمل قانوني جاهز لا ينكره أهل الإختصاص في نسخته الأصلية ويتطلّب فقط إزالة الجسم السّرطاني الذي أصيب به بواسطة خبراء القانون العام والقانون الخاص. ولا يحتاج سوى للفاعلية والجدوى في الإنجاز لكسب الوقت ما دامت القاعدة القانونيّة موجودة. ولهذا فدخول تونس مرّة ثانية لانتخاب المجلس الوطني التّأسيسيّ هو من الإضافات القانونيّة الزّائدة، لأن النّتائج المأمول الوصول إليها بواسطته وهو وضع دستور ونظام سياسي جديد، يمكن الوصول إليه بطريق أقصر وأقلّ كلفة من حيث الوقت والأعباء الماليّة والنّتائج النّهائية. مادامت اللبنات الأولى موجودة أصلا ولا يتطلب كل هذا العناء سوى تفعيل الآليات القانونية والاقتناع بأن ما وجد بواسطة القانون يمكن إزالته بالقانون، وليس بالضّرورة أن تكون وسيلة الإزالة وسيلة من النّوع الثّقيل.
الرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية العدد 33 السنة 154 ص 647
الديباجة
الفصل 14 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011
حجّر المرسوم عدد 35 لسنة 2011 على كل عضو بالمجلس الوطني التأسيسي أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
بعد الاعلان النّهائي عن نتيجة الانتخابات يقع نشر تقريرها المتعلّق بتمويل الحملة الانتخابية بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
يسقط حق التتبع بمضي سنتين من تاريخ التّصريح بنتائج الانتخابات. الفصل 77 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
الفصل 78 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
أوجب المرسوم أن يتضمن الإعلام بالاجتماع على أسماء أعضاء مكتب الاجتماع الذي يجب أن يتركب على الأقل من شخصين تختارهما القائمة المرشحة وذلك لحفظ النّظام والحرص على حسن سير الاجتماع. والاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء
الفصل 79 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
نص الفصل 55 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 على أنه يمكن للممثلين أو نوابهم تدوين ملاحظاتهم حول سير عملية الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عمليات الاقتراع. ويتم التنصيص بهذا المحضر على ذلك وعلى مدد حضور الممثلين أو نوابهم بمكتب الاقتراع ومغادرتهم له.
تضبط تركيبة المكتب المركزي ومكاتب الجمع طبقا لأحكام الفصل 55 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011. وتجمع كافة وثائق الاثبات بسعي من رؤساء مكاتب الاقتراع أو من رئيس أو رؤساء مكاتب الجمع إن وقع تعيينها أو من رئيس المكتب المركزي وتودع لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. (الفصل 66 الفقرة الأخيرة من نفس المرسوم).
خوّل لكل قائمة أو لممثليها والملاحظين مراقبة جميع عمليات الفرز واحتساب الأصوات في جميع المحلات التي تجرى فيها هاته العمليات.
أثناء عملية فرز الأصوات وفي كل منضدة يخرج أحد الفارزين ورقة التّصويت ويسلمها مطوية إلى فارز آخر فيتلو مضمونها بصوت عال ويتولى فارز آخر على الأقل تسجيل الأصوات التي يحصل عليها مختلف القائمات ويسجلها في آن واحد بأوراق الفرز المهيأة لهذا الغرض. وإن حصل خلاف بين الفارزين الاثنين في شأن منح صوت إلى قائمة، فإن هذا الصّوت لا يؤخذ بعين الإعتبار، وبعد الإمضاء بورقة التّصويت وإعطائها عددا ترتيبيا تسلم إلى المكتب ليبت فيها إثر انتهاء عملية الكشف. ويحتسب عدد الأوراق البيضاء على حدة.
تلحق هذه الأوراق بالمحضر مع بقية الأوراق الأخرى المتضمنة للأصوات المصرّح بها. وتسلم كل هذه الوثائق حالا إلى مكتب الجمع أو إلى المكتب المركزي إن لم يوجد مكتب جمع.
مخالفة القسم الثاني من الباب الأول من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
الفصل 76 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
الفصل 78 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
بقلم : الدّكتور يوسف بن المكّي عبيد (دكتوراه دولة في القانون محامي لدى التّعقيب)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.