اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء ب3 ولايات في الجمهورية    خلال ال24 ساعة الماضية: أمطار ورياح قوية بلغت 70 كلم/س    شوف الأخطاء اللي تفسدلك المكنسة الكهربائية    قمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في افريقيا في دورتها السادسة من 21 الى 23 أفريل 2026 بالجزائر    عاجل: شوف غضب رئيس الكاف... السنغال في ورطة كبيرة    غضب جماهيري بسبب تشابه قميصي أمريكا وبلجيكا في مباراة ودية    تنبيه/ انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ رئيس البرلمان الايراني يفجرها ويكشف: هذا ما تعد له واشنطن..    عاجل/ استشهاد 14 شخصا وإصابة آخرين في غارات صهيونية على جنوب لبنان..    عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    عاجل/ المسدي تفجر "قنبلة" بوجه قيادة الاتحاد الجديدة: شبهات فساد ووثائق خطيرة تطارد أسماء وازنة..!    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي هذه الطريق..استئناف حركة المرور..    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    تونس تتألق في بطولة إفريقيا للجودو للشبان بسبع ميداليات منها أربع ذهبيات    الوقعات الجوية لهذا اليوم..أمطار رعدية..    عاجل: نهاية الأشغال وعودة السير قرب مستشفى الحروق ببن عروس    على مستوى مستشفى الحروق: إتمام أعمال هدم الجسر القديم واستئناف حركة المرور بصفة عادية (فيديو)    نهار الأحد موش عادي... تقلبات جوية من الشمال حتى للجنوب    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    استعدادا لمونديال 2026: تونس تفوز على هايتي    الحرب على إيران.. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    عاجل/ هجوم بطائرات مسيرة على القنصلية الأمريكية في هذه الدولة..    ارتفاع في انتاج الكهرباء    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    محادثة هاتفية    بطولة الكرة الطائرة: الترجي يتصدر ويُستكمل مربع نصف النهائي    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    الأمين العام الجديد لاتحاد الشغل: أيدينا ممدودة للحوار وإعادة فتح الحوار الاجتماعي مع الحكومة أولوية عاجلة    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    نقابة الصحفيين التونسيين تدين استهداف الكيان الصهيوني لثلاثة صحفيين جنوب لبنان وتعتبره "جريمة حرب"    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني التأسيسي: الجانب القانوني في الانتخاب والتّرشح والاقتراع والإعلان عن النتائج، والجرائم الانتخابية(6)
نشر في الشروق يوم 04 - 06 - 2011

ولم يخل المرسوم من النّص على جملة من العقوبات سمّاها جرائم انتخابيّة تتعلّق بجميع الأعمال المجرّمة التي ترتكب منذ انطلاق الحملة الانتخابيّة إلى تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات النهائيّة. بأن أقرّ عقوبة بالسّجن مدّتها 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار لكلّ شخص ينتحل اسما أو صفة أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب. وكل من أفشى سرّا يتعلق باختيار النّاخب عند الاستعانة به من طرف ناخب يجهل القراءة والكتابة أو مصاب بسقوط واضح يمنعه من القيام بنفسه بمختلف عمليات التّصويت. وعقوبة بالسّجن لمدة شهر وخطية قدرها ألف دينار لكل مخالف تولى الدّعاية في أماكن العبادة، وأماكن العمل، والمؤسسات التّربوية والجامعية. وكل من تضمّنت دعايته الدّعوة إلى الكراهية والتّعصّب والتّمييز على أسس دينيّة أو فئوية أو جهوية أو عشائرية. كما أقرّ عقوبة بالسّجن مدتها عام وبخطية قدرها ألفا دينار لكل أعوان السّلطة العمومية الذين يوزّعون برامج المترشّحين أو مناشيرهم أو أوراق التّصويت، أو استعملوا الموارد العمومية في الدّعاية الانتخابية. وتشدد العقوبات لتبلغ 5 أعوام وخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار بالنّسبة الى الجرائم التي يتعمد فيها: إدراج اسم أو إخفاؤه في قائمات النّاخبين. واختلاس أو إتلاف قائمات النّاخبين أو أوراق التّصويت أو صندوق الاقتراع. وتدليس أو اختلاس أو إتلاف أو حجز محاضر الاقتراع. والاعتداء على حرّية الاقتراع باستعمال العنف أو التّهديد به أو الإرشاء المادّيّ سواء سلط مباشرة على النّاخب أو على أقاربه. والمحاولة موجبة للعقاب.
والنّتيجة من كل هذا العمل الضّخم وما استهلكه من وقت، ما هي من وجهة نظر قانونية ؟ يمكن القول بكلّ بساطة إنه عمل لفائدة من يريد ممارسة السّياسة وهذه فرصته ومرّر فكرته على من كان يعوزه الفكر القانوني. لأن تونس وما نراها حاليا تسير وفق مؤسّسات يعمل بها الشّعب التّونسي تتطلب التّعديل القانوني لأشياء وضعت على المدى الطّويل، وفق إرادة ونية سيّئة للاستفراد بالسّلطة ووضع أشياء على المقاس، أفسدت دستور سنة 1959 على وجه الخصوص الذي وضع من طرف المجلس التأسيسيّ وهو عمل قانوني جاهز لا ينكره أهل الإختصاص في نسخته الأصلية ويتطلّب فقط إزالة الجسم السّرطاني الذي أصيب به بواسطة خبراء القانون العام والقانون الخاص. ولا يحتاج سوى للفاعلية والجدوى في الإنجاز لكسب الوقت ما دامت القاعدة القانونيّة موجودة. ولهذا فدخول تونس مرّة ثانية لانتخاب المجلس الوطني التّأسيسيّ هو من الإضافات القانونيّة الزّائدة، لأن النّتائج المأمول الوصول إليها بواسطته وهو وضع دستور ونظام سياسي جديد، يمكن الوصول إليه بطريق أقصر وأقلّ كلفة من حيث الوقت والأعباء الماليّة والنّتائج النّهائية. مادامت اللبنات الأولى موجودة أصلا ولا يتطلب كل هذا العناء سوى تفعيل الآليات القانونية والاقتناع بأن ما وجد بواسطة القانون يمكن إزالته بالقانون، وليس بالضّرورة أن تكون وسيلة الإزالة وسيلة من النّوع الثّقيل.
الرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية العدد 33 السنة 154 ص 647
الديباجة
الفصل 14 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011
حجّر المرسوم عدد 35 لسنة 2011 على كل عضو بالمجلس الوطني التأسيسي أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
بعد الاعلان النّهائي عن نتيجة الانتخابات يقع نشر تقريرها المتعلّق بتمويل الحملة الانتخابية بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
يسقط حق التتبع بمضي سنتين من تاريخ التّصريح بنتائج الانتخابات. الفصل 77 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
الفصل 78 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
أوجب المرسوم أن يتضمن الإعلام بالاجتماع على أسماء أعضاء مكتب الاجتماع الذي يجب أن يتركب على الأقل من شخصين تختارهما القائمة المرشحة وذلك لحفظ النّظام والحرص على حسن سير الاجتماع. والاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء
الفصل 79 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
نص الفصل 55 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 على أنه يمكن للممثلين أو نوابهم تدوين ملاحظاتهم حول سير عملية الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عمليات الاقتراع. ويتم التنصيص بهذا المحضر على ذلك وعلى مدد حضور الممثلين أو نوابهم بمكتب الاقتراع ومغادرتهم له.
تضبط تركيبة المكتب المركزي ومكاتب الجمع طبقا لأحكام الفصل 55 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011. وتجمع كافة وثائق الاثبات بسعي من رؤساء مكاتب الاقتراع أو من رئيس أو رؤساء مكاتب الجمع إن وقع تعيينها أو من رئيس المكتب المركزي وتودع لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. (الفصل 66 الفقرة الأخيرة من نفس المرسوم).
خوّل لكل قائمة أو لممثليها والملاحظين مراقبة جميع عمليات الفرز واحتساب الأصوات في جميع المحلات التي تجرى فيها هاته العمليات.
أثناء عملية فرز الأصوات وفي كل منضدة يخرج أحد الفارزين ورقة التّصويت ويسلمها مطوية إلى فارز آخر فيتلو مضمونها بصوت عال ويتولى فارز آخر على الأقل تسجيل الأصوات التي يحصل عليها مختلف القائمات ويسجلها في آن واحد بأوراق الفرز المهيأة لهذا الغرض. وإن حصل خلاف بين الفارزين الاثنين في شأن منح صوت إلى قائمة، فإن هذا الصّوت لا يؤخذ بعين الإعتبار، وبعد الإمضاء بورقة التّصويت وإعطائها عددا ترتيبيا تسلم إلى المكتب ليبت فيها إثر انتهاء عملية الكشف. ويحتسب عدد الأوراق البيضاء على حدة.
تلحق هذه الأوراق بالمحضر مع بقية الأوراق الأخرى المتضمنة للأصوات المصرّح بها. وتسلم كل هذه الوثائق حالا إلى مكتب الجمع أو إلى المكتب المركزي إن لم يوجد مكتب جمع.
مخالفة القسم الثاني من الباب الأول من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
الفصل 76 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
الفصل 78 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
بقلم : الدّكتور يوسف بن المكّي عبيد (دكتوراه دولة في القانون محامي لدى التّعقيب)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.