تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني التأسيسي: الجانب القانوني في الانتخاب والتّرشح والاقتراع والإعلان عن النتائج، والجرائم الانتخابية(6)
نشر في الشروق يوم 04 - 06 - 2011

ولم يخل المرسوم من النّص على جملة من العقوبات سمّاها جرائم انتخابيّة تتعلّق بجميع الأعمال المجرّمة التي ترتكب منذ انطلاق الحملة الانتخابيّة إلى تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات النهائيّة. بأن أقرّ عقوبة بالسّجن مدّتها 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار لكلّ شخص ينتحل اسما أو صفة أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب. وكل من أفشى سرّا يتعلق باختيار النّاخب عند الاستعانة به من طرف ناخب يجهل القراءة والكتابة أو مصاب بسقوط واضح يمنعه من القيام بنفسه بمختلف عمليات التّصويت. وعقوبة بالسّجن لمدة شهر وخطية قدرها ألف دينار لكل مخالف تولى الدّعاية في أماكن العبادة، وأماكن العمل، والمؤسسات التّربوية والجامعية. وكل من تضمّنت دعايته الدّعوة إلى الكراهية والتّعصّب والتّمييز على أسس دينيّة أو فئوية أو جهوية أو عشائرية. كما أقرّ عقوبة بالسّجن مدتها عام وبخطية قدرها ألفا دينار لكل أعوان السّلطة العمومية الذين يوزّعون برامج المترشّحين أو مناشيرهم أو أوراق التّصويت، أو استعملوا الموارد العمومية في الدّعاية الانتخابية. وتشدد العقوبات لتبلغ 5 أعوام وخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار بالنّسبة الى الجرائم التي يتعمد فيها: إدراج اسم أو إخفاؤه في قائمات النّاخبين. واختلاس أو إتلاف قائمات النّاخبين أو أوراق التّصويت أو صندوق الاقتراع. وتدليس أو اختلاس أو إتلاف أو حجز محاضر الاقتراع. والاعتداء على حرّية الاقتراع باستعمال العنف أو التّهديد به أو الإرشاء المادّيّ سواء سلط مباشرة على النّاخب أو على أقاربه. والمحاولة موجبة للعقاب.
والنّتيجة من كل هذا العمل الضّخم وما استهلكه من وقت، ما هي من وجهة نظر قانونية ؟ يمكن القول بكلّ بساطة إنه عمل لفائدة من يريد ممارسة السّياسة وهذه فرصته ومرّر فكرته على من كان يعوزه الفكر القانوني. لأن تونس وما نراها حاليا تسير وفق مؤسّسات يعمل بها الشّعب التّونسي تتطلب التّعديل القانوني لأشياء وضعت على المدى الطّويل، وفق إرادة ونية سيّئة للاستفراد بالسّلطة ووضع أشياء على المقاس، أفسدت دستور سنة 1959 على وجه الخصوص الذي وضع من طرف المجلس التأسيسيّ وهو عمل قانوني جاهز لا ينكره أهل الإختصاص في نسخته الأصلية ويتطلّب فقط إزالة الجسم السّرطاني الذي أصيب به بواسطة خبراء القانون العام والقانون الخاص. ولا يحتاج سوى للفاعلية والجدوى في الإنجاز لكسب الوقت ما دامت القاعدة القانونيّة موجودة. ولهذا فدخول تونس مرّة ثانية لانتخاب المجلس الوطني التّأسيسيّ هو من الإضافات القانونيّة الزّائدة، لأن النّتائج المأمول الوصول إليها بواسطته وهو وضع دستور ونظام سياسي جديد، يمكن الوصول إليه بطريق أقصر وأقلّ كلفة من حيث الوقت والأعباء الماليّة والنّتائج النّهائية. مادامت اللبنات الأولى موجودة أصلا ولا يتطلب كل هذا العناء سوى تفعيل الآليات القانونية والاقتناع بأن ما وجد بواسطة القانون يمكن إزالته بالقانون، وليس بالضّرورة أن تكون وسيلة الإزالة وسيلة من النّوع الثّقيل.
الرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية العدد 33 السنة 154 ص 647
الديباجة
الفصل 14 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011
حجّر المرسوم عدد 35 لسنة 2011 على كل عضو بالمجلس الوطني التأسيسي أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
بعد الاعلان النّهائي عن نتيجة الانتخابات يقع نشر تقريرها المتعلّق بتمويل الحملة الانتخابية بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
يسقط حق التتبع بمضي سنتين من تاريخ التّصريح بنتائج الانتخابات. الفصل 77 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
الفصل 78 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
أوجب المرسوم أن يتضمن الإعلام بالاجتماع على أسماء أعضاء مكتب الاجتماع الذي يجب أن يتركب على الأقل من شخصين تختارهما القائمة المرشحة وذلك لحفظ النّظام والحرص على حسن سير الاجتماع. والاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء
الفصل 79 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
نص الفصل 55 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 على أنه يمكن للممثلين أو نوابهم تدوين ملاحظاتهم حول سير عملية الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عمليات الاقتراع. ويتم التنصيص بهذا المحضر على ذلك وعلى مدد حضور الممثلين أو نوابهم بمكتب الاقتراع ومغادرتهم له.
تضبط تركيبة المكتب المركزي ومكاتب الجمع طبقا لأحكام الفصل 55 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011. وتجمع كافة وثائق الاثبات بسعي من رؤساء مكاتب الاقتراع أو من رئيس أو رؤساء مكاتب الجمع إن وقع تعيينها أو من رئيس المكتب المركزي وتودع لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. (الفصل 66 الفقرة الأخيرة من نفس المرسوم).
خوّل لكل قائمة أو لممثليها والملاحظين مراقبة جميع عمليات الفرز واحتساب الأصوات في جميع المحلات التي تجرى فيها هاته العمليات.
أثناء عملية فرز الأصوات وفي كل منضدة يخرج أحد الفارزين ورقة التّصويت ويسلمها مطوية إلى فارز آخر فيتلو مضمونها بصوت عال ويتولى فارز آخر على الأقل تسجيل الأصوات التي يحصل عليها مختلف القائمات ويسجلها في آن واحد بأوراق الفرز المهيأة لهذا الغرض. وإن حصل خلاف بين الفارزين الاثنين في شأن منح صوت إلى قائمة، فإن هذا الصّوت لا يؤخذ بعين الإعتبار، وبعد الإمضاء بورقة التّصويت وإعطائها عددا ترتيبيا تسلم إلى المكتب ليبت فيها إثر انتهاء عملية الكشف. ويحتسب عدد الأوراق البيضاء على حدة.
تلحق هذه الأوراق بالمحضر مع بقية الأوراق الأخرى المتضمنة للأصوات المصرّح بها. وتسلم كل هذه الوثائق حالا إلى مكتب الجمع أو إلى المكتب المركزي إن لم يوجد مكتب جمع.
مخالفة القسم الثاني من الباب الأول من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
الفصل 76 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
الفصل 78 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
بقلم : الدّكتور يوسف بن المكّي عبيد (دكتوراه دولة في القانون محامي لدى التّعقيب)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.