كأس العالم للأندية: تنقيط لاعبي الترجي الرياضي في مواجهة فلامنغو البرازيلي    تونس ترشح صبري باش طبجي لمنصب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها..    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    تونس تتصدّر جدول الميداليات في الملتقى الدولي للبارا ألعاب القوى    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    افهم الحرب بالخريطة: أين تقع إيران وإسرائيل؟ ومن يحيط بهما؟    بعد التهام 120 هكتارًا من الحبوب: السيطرة على حرائق باجة وتحذيرات للفلاحين    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    انطلاق التسجيل بداية من يوم الخميس 19 جوان الجاري في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    افتتاح مركز موسمي للحماية المدنية بفرنانة تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    فرصة عمل للتونسيين في السعودية: إليك التفاصيل    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    لاتسيو الإيطالي يجدد عقد مهاجمه الإسباني بيدرو رودريغيز حتى 2026    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    121 حريق تسبّبت في تضرّر أكثر من 200 هك منذ بداية جوان: إقرار لجان تحقيق مشتركة للبحث في ملابسات اندلاع الحرائق    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    سر جديد في القهوة والأرز... مادة قد تحميك أكثر من الأدوية!    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    ‌الجيش الإسرائيلي: قتلنا رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني التأسيسي: الجانب القانوني في الانتخاب والتّرشح والاقتراع والإعلان عن النتائج، والجرائم الانتخابية(6)
نشر في الشروق يوم 04 - 06 - 2011

ولم يخل المرسوم من النّص على جملة من العقوبات سمّاها جرائم انتخابيّة تتعلّق بجميع الأعمال المجرّمة التي ترتكب منذ انطلاق الحملة الانتخابيّة إلى تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات النهائيّة. بأن أقرّ عقوبة بالسّجن مدّتها 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار لكلّ شخص ينتحل اسما أو صفة أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب. وكل من أفشى سرّا يتعلق باختيار النّاخب عند الاستعانة به من طرف ناخب يجهل القراءة والكتابة أو مصاب بسقوط واضح يمنعه من القيام بنفسه بمختلف عمليات التّصويت. وعقوبة بالسّجن لمدة شهر وخطية قدرها ألف دينار لكل مخالف تولى الدّعاية في أماكن العبادة، وأماكن العمل، والمؤسسات التّربوية والجامعية. وكل من تضمّنت دعايته الدّعوة إلى الكراهية والتّعصّب والتّمييز على أسس دينيّة أو فئوية أو جهوية أو عشائرية. كما أقرّ عقوبة بالسّجن مدتها عام وبخطية قدرها ألفا دينار لكل أعوان السّلطة العمومية الذين يوزّعون برامج المترشّحين أو مناشيرهم أو أوراق التّصويت، أو استعملوا الموارد العمومية في الدّعاية الانتخابية. وتشدد العقوبات لتبلغ 5 أعوام وخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار بالنّسبة الى الجرائم التي يتعمد فيها: إدراج اسم أو إخفاؤه في قائمات النّاخبين. واختلاس أو إتلاف قائمات النّاخبين أو أوراق التّصويت أو صندوق الاقتراع. وتدليس أو اختلاس أو إتلاف أو حجز محاضر الاقتراع. والاعتداء على حرّية الاقتراع باستعمال العنف أو التّهديد به أو الإرشاء المادّيّ سواء سلط مباشرة على النّاخب أو على أقاربه. والمحاولة موجبة للعقاب.
والنّتيجة من كل هذا العمل الضّخم وما استهلكه من وقت، ما هي من وجهة نظر قانونية ؟ يمكن القول بكلّ بساطة إنه عمل لفائدة من يريد ممارسة السّياسة وهذه فرصته ومرّر فكرته على من كان يعوزه الفكر القانوني. لأن تونس وما نراها حاليا تسير وفق مؤسّسات يعمل بها الشّعب التّونسي تتطلب التّعديل القانوني لأشياء وضعت على المدى الطّويل، وفق إرادة ونية سيّئة للاستفراد بالسّلطة ووضع أشياء على المقاس، أفسدت دستور سنة 1959 على وجه الخصوص الذي وضع من طرف المجلس التأسيسيّ وهو عمل قانوني جاهز لا ينكره أهل الإختصاص في نسخته الأصلية ويتطلّب فقط إزالة الجسم السّرطاني الذي أصيب به بواسطة خبراء القانون العام والقانون الخاص. ولا يحتاج سوى للفاعلية والجدوى في الإنجاز لكسب الوقت ما دامت القاعدة القانونيّة موجودة. ولهذا فدخول تونس مرّة ثانية لانتخاب المجلس الوطني التّأسيسيّ هو من الإضافات القانونيّة الزّائدة، لأن النّتائج المأمول الوصول إليها بواسطته وهو وضع دستور ونظام سياسي جديد، يمكن الوصول إليه بطريق أقصر وأقلّ كلفة من حيث الوقت والأعباء الماليّة والنّتائج النّهائية. مادامت اللبنات الأولى موجودة أصلا ولا يتطلب كل هذا العناء سوى تفعيل الآليات القانونية والاقتناع بأن ما وجد بواسطة القانون يمكن إزالته بالقانون، وليس بالضّرورة أن تكون وسيلة الإزالة وسيلة من النّوع الثّقيل.
الرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية العدد 33 السنة 154 ص 647
الديباجة
الفصل 14 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011
حجّر المرسوم عدد 35 لسنة 2011 على كل عضو بالمجلس الوطني التأسيسي أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
بعد الاعلان النّهائي عن نتيجة الانتخابات يقع نشر تقريرها المتعلّق بتمويل الحملة الانتخابية بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
يسقط حق التتبع بمضي سنتين من تاريخ التّصريح بنتائج الانتخابات. الفصل 77 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
الفصل 78 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
أوجب المرسوم أن يتضمن الإعلام بالاجتماع على أسماء أعضاء مكتب الاجتماع الذي يجب أن يتركب على الأقل من شخصين تختارهما القائمة المرشحة وذلك لحفظ النّظام والحرص على حسن سير الاجتماع. والاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء
الفصل 79 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
نص الفصل 55 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 على أنه يمكن للممثلين أو نوابهم تدوين ملاحظاتهم حول سير عملية الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عمليات الاقتراع. ويتم التنصيص بهذا المحضر على ذلك وعلى مدد حضور الممثلين أو نوابهم بمكتب الاقتراع ومغادرتهم له.
تضبط تركيبة المكتب المركزي ومكاتب الجمع طبقا لأحكام الفصل 55 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011. وتجمع كافة وثائق الاثبات بسعي من رؤساء مكاتب الاقتراع أو من رئيس أو رؤساء مكاتب الجمع إن وقع تعيينها أو من رئيس المكتب المركزي وتودع لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. (الفصل 66 الفقرة الأخيرة من نفس المرسوم).
خوّل لكل قائمة أو لممثليها والملاحظين مراقبة جميع عمليات الفرز واحتساب الأصوات في جميع المحلات التي تجرى فيها هاته العمليات.
أثناء عملية فرز الأصوات وفي كل منضدة يخرج أحد الفارزين ورقة التّصويت ويسلمها مطوية إلى فارز آخر فيتلو مضمونها بصوت عال ويتولى فارز آخر على الأقل تسجيل الأصوات التي يحصل عليها مختلف القائمات ويسجلها في آن واحد بأوراق الفرز المهيأة لهذا الغرض. وإن حصل خلاف بين الفارزين الاثنين في شأن منح صوت إلى قائمة، فإن هذا الصّوت لا يؤخذ بعين الإعتبار، وبعد الإمضاء بورقة التّصويت وإعطائها عددا ترتيبيا تسلم إلى المكتب ليبت فيها إثر انتهاء عملية الكشف. ويحتسب عدد الأوراق البيضاء على حدة.
تلحق هذه الأوراق بالمحضر مع بقية الأوراق الأخرى المتضمنة للأصوات المصرّح بها. وتسلم كل هذه الوثائق حالا إلى مكتب الجمع أو إلى المكتب المركزي إن لم يوجد مكتب جمع.
مخالفة القسم الثاني من الباب الأول من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
الفصل 76 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
الفصل 78 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
بقلم : الدّكتور يوسف بن المكّي عبيد (دكتوراه دولة في القانون محامي لدى التّعقيب)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.