عاجل/ بشرى سارة: نحو تعديل أسعار المساكن الاجتماعية وتسهيل اقتنائها..    القصرين: تخصيص 4193 مساعدة ضمن برنامج "قفة رمضان" وبرمجة موائد إفطار يومية لفائدة العائلات محدودة الدخل    بعد تونس: جوميا تغادر الجزائر    سيدي بوزيد: تسجيل 341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي    الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الرابعة إيابا    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم: ياسين الغربي يُحرز فضية سباق 1500م كراسي    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    عاجل/ ضربة موجعة لبارونات المخدرات: القضاء يصدر هذه الأحكام في هذه القضية..    وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة    بالفيديو: وزارة الأسرة والمرأة للتوانسة ''4 لاءات قولهم لصغيرك''    تواصل عمليات فتح هذه الطرقات بعد الأمطار الأخيرة..    بشرى سارة للشباب العاطل عن العمل..#خبر_عاجل    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    خسائر كبيرة في فيضانات نابل : نفوق آلاف الحيوانات وإتلاف 800 بيت نحل    حجز كميات هامة من مشتقات الحليب وغلق محلات عشوائية في حملات رقابية بهذه الولاية..#خبر_عاجل    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة: رياح قوية..    جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان تطلق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي"    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    علاش الصغير يُمرض بالحصبة رغم انه ملقّح؟    تشرب ماء سخون؟ شوف كيفاش يفيد صحتك كل يوم!    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل: الترجي في مفاوضات مع كارتيرون..شنوّة الحقيقة؟    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    أفضل مشروب لرمضان..هذا العصير مفيد لصحتك على الإفطار    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    السعودية: الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    تطاوين : وزير البيئة يتفقد المصب النهائي للنفايات بحي المهرجان ويعلن خططًا لتثمينها وتحسين الوضع البيئي    استزراع الاعشاب البحرية لحماية السواحل من الانجراف البحري من بين حلول قدمتها ورشة اختتام مشروع "اوريونتايت. تي ان" بجربة    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة السابعة    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني التأسيسي: الجانب القانوني في الانتخاب والتّرشح والاقتراع والإعلان عن النتائج، والجرائم الانتخابية(6)
نشر في الشروق يوم 04 - 06 - 2011

ولم يخل المرسوم من النّص على جملة من العقوبات سمّاها جرائم انتخابيّة تتعلّق بجميع الأعمال المجرّمة التي ترتكب منذ انطلاق الحملة الانتخابيّة إلى تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات النهائيّة. بأن أقرّ عقوبة بالسّجن مدّتها 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار لكلّ شخص ينتحل اسما أو صفة أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب. وكل من أفشى سرّا يتعلق باختيار النّاخب عند الاستعانة به من طرف ناخب يجهل القراءة والكتابة أو مصاب بسقوط واضح يمنعه من القيام بنفسه بمختلف عمليات التّصويت. وعقوبة بالسّجن لمدة شهر وخطية قدرها ألف دينار لكل مخالف تولى الدّعاية في أماكن العبادة، وأماكن العمل، والمؤسسات التّربوية والجامعية. وكل من تضمّنت دعايته الدّعوة إلى الكراهية والتّعصّب والتّمييز على أسس دينيّة أو فئوية أو جهوية أو عشائرية. كما أقرّ عقوبة بالسّجن مدتها عام وبخطية قدرها ألفا دينار لكل أعوان السّلطة العمومية الذين يوزّعون برامج المترشّحين أو مناشيرهم أو أوراق التّصويت، أو استعملوا الموارد العمومية في الدّعاية الانتخابية. وتشدد العقوبات لتبلغ 5 أعوام وخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار بالنّسبة الى الجرائم التي يتعمد فيها: إدراج اسم أو إخفاؤه في قائمات النّاخبين. واختلاس أو إتلاف قائمات النّاخبين أو أوراق التّصويت أو صندوق الاقتراع. وتدليس أو اختلاس أو إتلاف أو حجز محاضر الاقتراع. والاعتداء على حرّية الاقتراع باستعمال العنف أو التّهديد به أو الإرشاء المادّيّ سواء سلط مباشرة على النّاخب أو على أقاربه. والمحاولة موجبة للعقاب.
والنّتيجة من كل هذا العمل الضّخم وما استهلكه من وقت، ما هي من وجهة نظر قانونية ؟ يمكن القول بكلّ بساطة إنه عمل لفائدة من يريد ممارسة السّياسة وهذه فرصته ومرّر فكرته على من كان يعوزه الفكر القانوني. لأن تونس وما نراها حاليا تسير وفق مؤسّسات يعمل بها الشّعب التّونسي تتطلب التّعديل القانوني لأشياء وضعت على المدى الطّويل، وفق إرادة ونية سيّئة للاستفراد بالسّلطة ووضع أشياء على المقاس، أفسدت دستور سنة 1959 على وجه الخصوص الذي وضع من طرف المجلس التأسيسيّ وهو عمل قانوني جاهز لا ينكره أهل الإختصاص في نسخته الأصلية ويتطلّب فقط إزالة الجسم السّرطاني الذي أصيب به بواسطة خبراء القانون العام والقانون الخاص. ولا يحتاج سوى للفاعلية والجدوى في الإنجاز لكسب الوقت ما دامت القاعدة القانونيّة موجودة. ولهذا فدخول تونس مرّة ثانية لانتخاب المجلس الوطني التّأسيسيّ هو من الإضافات القانونيّة الزّائدة، لأن النّتائج المأمول الوصول إليها بواسطته وهو وضع دستور ونظام سياسي جديد، يمكن الوصول إليه بطريق أقصر وأقلّ كلفة من حيث الوقت والأعباء الماليّة والنّتائج النّهائية. مادامت اللبنات الأولى موجودة أصلا ولا يتطلب كل هذا العناء سوى تفعيل الآليات القانونية والاقتناع بأن ما وجد بواسطة القانون يمكن إزالته بالقانون، وليس بالضّرورة أن تكون وسيلة الإزالة وسيلة من النّوع الثّقيل.
الرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية العدد 33 السنة 154 ص 647
الديباجة
الفصل 14 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011
حجّر المرسوم عدد 35 لسنة 2011 على كل عضو بالمجلس الوطني التأسيسي أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
بعد الاعلان النّهائي عن نتيجة الانتخابات يقع نشر تقريرها المتعلّق بتمويل الحملة الانتخابية بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
يسقط حق التتبع بمضي سنتين من تاريخ التّصريح بنتائج الانتخابات. الفصل 77 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
الفصل 78 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
أوجب المرسوم أن يتضمن الإعلام بالاجتماع على أسماء أعضاء مكتب الاجتماع الذي يجب أن يتركب على الأقل من شخصين تختارهما القائمة المرشحة وذلك لحفظ النّظام والحرص على حسن سير الاجتماع. والاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء
الفصل 79 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
نص الفصل 55 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 على أنه يمكن للممثلين أو نوابهم تدوين ملاحظاتهم حول سير عملية الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عمليات الاقتراع. ويتم التنصيص بهذا المحضر على ذلك وعلى مدد حضور الممثلين أو نوابهم بمكتب الاقتراع ومغادرتهم له.
تضبط تركيبة المكتب المركزي ومكاتب الجمع طبقا لأحكام الفصل 55 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011. وتجمع كافة وثائق الاثبات بسعي من رؤساء مكاتب الاقتراع أو من رئيس أو رؤساء مكاتب الجمع إن وقع تعيينها أو من رئيس المكتب المركزي وتودع لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. (الفصل 66 الفقرة الأخيرة من نفس المرسوم).
خوّل لكل قائمة أو لممثليها والملاحظين مراقبة جميع عمليات الفرز واحتساب الأصوات في جميع المحلات التي تجرى فيها هاته العمليات.
أثناء عملية فرز الأصوات وفي كل منضدة يخرج أحد الفارزين ورقة التّصويت ويسلمها مطوية إلى فارز آخر فيتلو مضمونها بصوت عال ويتولى فارز آخر على الأقل تسجيل الأصوات التي يحصل عليها مختلف القائمات ويسجلها في آن واحد بأوراق الفرز المهيأة لهذا الغرض. وإن حصل خلاف بين الفارزين الاثنين في شأن منح صوت إلى قائمة، فإن هذا الصّوت لا يؤخذ بعين الإعتبار، وبعد الإمضاء بورقة التّصويت وإعطائها عددا ترتيبيا تسلم إلى المكتب ليبت فيها إثر انتهاء عملية الكشف. ويحتسب عدد الأوراق البيضاء على حدة.
تلحق هذه الأوراق بالمحضر مع بقية الأوراق الأخرى المتضمنة للأصوات المصرّح بها. وتسلم كل هذه الوثائق حالا إلى مكتب الجمع أو إلى المكتب المركزي إن لم يوجد مكتب جمع.
مخالفة القسم الثاني من الباب الأول من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
الفصل 76 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
الفصل 78 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.
بقلم : الدّكتور يوسف بن المكّي عبيد (دكتوراه دولة في القانون محامي لدى التّعقيب)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.