تواصل «الشروق» نشر الجزء الثاني من مشروع القانون الأساسي لمدرسي التعليم الثانوي الذي تقدمت به النقابة العامة للتعليم الثانوي ويتضمن أبواب مختلفة تهم الأساتذة. أساتذة التعليم الثانوي الأول فوق الرتبة الباب الأول: المشمولات الفصل 20: يقوم أساتذة التعليم الثانوي الأول فوق الرتبة بالتدريس بالمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدرسة الدولية والمؤسسات الجامعية وبالاضافة الى ذلك فهم مطالبون: بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات إعدادا ومراقبة وإصلاحا. بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي بالمشاركة في عمليات التقييم تحت اشراف اطار التفقد بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية والتأليف المدرسي ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرّسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي. بالمشاركة في التخطيط البيداغوجي والتأليف. الباث الثاني التسمية الفصل 21 يسمّى أساتذة التعليم الثانوي الأول فوق الرتبة بمقتضى قرار من وزير التربية عن طريق الترقية إثر النجاح في: أ اجتياز مناظرة داخلية سنوية بالملفات مفتوحة: لأساتذة التعليم الثانوي الأول المباشرين للتدريس والمتوفر فيهم شرط 5 سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات. لأساتذة التعليم الثانوي الأول القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية والمتوفر فيهم شرط5 سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات. تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية. تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 40 بالمائة من مجموع أساتذة التعليم الذين تتوفر فيهم شروط الترشح على قاعدة الأقدمية والعدد البيداغوجي والتنفيلات. ب اجتياز امتحان داخلي سنوي بالاختبارات الكتابية مفتوح: لأساتذة التعليم الثانوي الأول المرسمين في رتبهم تضبط كيفية تنظيم الامتحان الداخلي المشار إليه أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية العنوان السابع أساتذة التعليم الثانوي الأول الباب الأول: المشمولات الفصل22: يقوم أساتذة التعليم الثانوي الأول بالتدريس بالمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدرسة الدولية والمؤسسات الجامعية وبالاضافة الى ذلك فهم مطالبون: بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات إعدادا ومراقبة وإصلاحا بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي بالمشاركة في عمليات التقييم تحت اشراف اطار التفقد بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية والتأليف المدرسي ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي. بالمشاركة في التخطيط البيداغوجي والتأليف. الباب الثاني: التسمية الفصل23: يسمى أساتذة التعليم الثانوي الأول بقرار من وزير التربية عن طريق الترقية إثر النجاح في: أ اجتياز مناظرة داخلية سنوية بالملفات مفتوحة: لأساتذة التعليم الثانوي فوق الرتبة المباشرين للتدريس والمتوفر فيهم شرط 5 سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد يساوي 11 من 20 على الأقل. لأساتذة التعليم الثانوي فوق الرتبة القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية والمتوفر فيهم شرط5 سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري. ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة كعدد بيداغوجي. لأساتذة التعليم الثانوي المباشرين للتدريس والمتوفر فيهم شرط 5 سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد يساوي 11 من 20 على الأقل. لأساتذة التعليم الثانوي القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية والمتوفر فيهم شرط 5 سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري. ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدّل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة كعدد بيداغوجي. تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية. تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 40 بالمائة من مجموع أساتذة التعليم الثانوي الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه. ب اجتياز امتحان داخلي سنوي بالاختبارات الكتابية مفتوح: لأساتذة التعليم الثانوي فوق الرتبة المرسمين في رتبهم لأساتذة التعليم الثانوي المرسمين في رتبهم تضبط كيفية تنظيم الامتحان الداخلي المشار إليه أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية. العنوان الثامن أساتذة التعليم الثانوي فوق الرتبة الباب الأول: المشمولات الفصل 24: يقوم أساتذة التعليم الثانوي فوق الرتبة بالتدريس بالمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الاعدادية والمدارس الاعدادية النموذجية والمدرسة الدولية والمؤسسات الجامعية وبالاضافة الى ذلك فهم مطالبون: بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات إعدادا ومراقبة وإصلاحا. بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي بالمشاركة في عمليات التقييم تحت اشراف اطار التفقد بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية والتأليف المدرسي ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرّسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي. بالمشاركة في التخطيط البيداغوجي والتأليف. الباب الثاني: التسمية الفصل 25: يسمى أساتذة التعليم الثانوي فوق الرتبة بقرار من وزير التربية عن طريق الترقية اثر النجاح: أ في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة: لأساتذة التعليم الثانوي المباشرين للتدريس والمتوفر فيهم شرط 5 سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد يساوي 12 من 20 على الأقل. لأساتذة التعليم الثانوي القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية والمتوفر فيهم شرط 5 سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ الترشحات والمتحصلين على 12 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة كعدد بيداغوجي. ب في اجتياز امتحان داخلي سنوي بالاختبارات الكتابية مفتوح: لأساتذة التعليم الثانوي المرسمين في رتبهم. تضبط كيفية تنظيم الامتحان الداخلي المشار إليه أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية. العنوان التاسع أساتذة التعليم الثانوي الباب الأول : المشمولات الفصل 26 : يقوم أساتذة التعليم الثانوي بالتدريس بالمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية النموذجية والمدرسة الدولية والمؤسسات الجامعية وبالإضافةإلى ذلك فهم مطالبون: بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات إعدادا ومراقبة وإصلاحا. بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي. بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية والتأليف المدرسي ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي. بالمشاركة في التخطيط البيداغوجي والتأليف. الباب الثاني : الانتداب الفصل 27 : ينتدب أساتذة التعليم الثانوي في حدود الخطط المراد سد شغورها : أ عن طريق التسمية المباشرة من بين المحرزين على شهادة الأستاذية من دار المعلمين العليا. ب عن طريق مناظرة خارجية بالملفات تفتح للمترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية أو على عناوي أو شهادات معترف بمعادلتها. يحدد نظام هذه المناظرة وبرنامجها ومقاييسها وشروطها والشهادات التي تحول لأصحابها المشاركة بقرار من وزير التربية. ويتم اعتماد التناظر في عملية الانتداب بالملفات بترتيب المترشحين حسب الشرطين والمقياسين التاليين : السن وأقدمية التخرج. ويسمى أساتذة تعليم ثانوي أ المدرسون المباشرون المتحصلون في الأثناء على شهادة الأستاذية أو ما يعادلها. ب أساتذة التعليم الثانوي المساعدون عن طريق إدماجهم على مدى 3 سنوات على أقصى تقدير. العنوان العاشر أساتذة التعليم الثانوي المساعدون الباب الأول : المشمولات الفصل 28 : يقوم أساتذة التعليم الثانوي المساعدون بالتدريس بالمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية النموذجية والمدرسة الدولية والموسسات الجامعية وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون. بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات إعدادا ومراقبة وإصلاحا. بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية بالمشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي. بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية والتأليف المدرسي ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية وبتأطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي. بالمشاركة في التخطيط البيداغوجي والتأليف. الفصل 29 : يدمج أساتدة التعليم الثانوي المساعدون في رتبة أستاذ تعليم ثانوي على مدى 3 سنوات على أقصى تقدير. العنوان الحادي عشر أحكام مختلفة الفصل 30 : للمدرسين الحق في متابعة التكوين العلمي بالمؤسسات الجامعية والتمتع بسنة تفرغ للغرض تضبط في منشور. الفصل 31 : تسند الخطط الوظيفية مركزيا وجهويا ومحليا وفق مقاييس يتناظر عليها المدرسون وتتمثل في : الشهادة العلمية الأقدمية الرتبة العدد البيداغوجي وتضبط هذه المقاييس في منشور يصدر عن وزير التربية على أن تنظم حركة دورية كل سنتين خاصة بالمؤسسات التربوية مديرين ونظارا.