أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    وزير الخارجية يترأّس جلسة حوارية ببرلين .. ويستعرض مواقف تونس من عدد من القضايا الإقليمية والدولية    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة 97 مهاجرا إلى غينيا    السنغال تطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية على تجريدها من كأس الأمم الافريقية    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    المستشار الجبائي يحذر: المهن غير التجارية عندها خصوصيات لازم القانون يحميها    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    إيران تبلغ باكستان رفضها خطة أمريكية من 15 بنداً لإنهاء العداء    عاجل: إغلاق الأنشطة التجارية عند ال 9 مساءً يشعل الجدل في هذه الدولة العربية    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    سيدي بوزيد: فعاليات متنوعة في الدورة 27 من مهرجان ربيع الطفل بالمزونة    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    المنتخب الوطني: إنطلاق التحضيرات إستعدادا للوديات    رئيس وزراء إسبانيا: حرب الشرق الأوسط "أسوأ بكثير" من غزو العراق    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    عاجل: دولة عربية ''سوم'' الطماطم فيها يرتفع بشكل مُلفت    م..قتل سبعة من الجيش العراقي بقصف جوي استهدف قاعدة عسكرية في الأنبار    سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة تنظم عرضا للفيلم التونسي " وراء الجبل" يوم 26 مارس 2026 بالمعهد الفرنسي بالمنيرة    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    صغارك في خطر... ملابس الموضة السريعة ممكن تسبب التوحد ومشاكل نمو    وزارة الأسرة تحتفي بالعيد الوطني للطفولة تحت شعار "أطفال آمنون في الفضاء الرقمي ... مسؤوليّة مشتركة"    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    فتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثة عون بلدي مشنوقاً بباب العسل    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    عاجل/ طائرات مسيرة تستهدف مطار الكويت ونشوب حريق..    رحيل مخرج مصري معروف    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    تونس تحتضن اللقاء العلمي الأول حول العلوم العصبية والطب الفيزيائي يوم 27 مارس 2026    عاجل : حكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر    الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد تختار نور الدين الطبوبي رئيساً وناطقاً رسمياً للمؤتمر    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    هل تساعد القهوة على خسارة الوزن؟ التوقيت يصنع الفرق    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس    6 اشهر سجنا لشقيق شيرين عبد الوهاب بتهمة التعدي عليها    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    عاجل/ هذا موعد عيد الاضحى فلكيا..    هل صحيح اللي ''العرس'' في شوال مكروه؟    حديث بمناسبة ...عيد الفطر في تونس سنة 1909    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم انطلاق التسجيل في القائمات الانتخابية: المحرومون من الانتخاب... من هم؟
نشر في الشروق يوم 11 - 07 - 2011

تنطلق اليوم أوّل مرحلة في مسار انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وهي مرحلة تسجيل الانتخابات بالنسبة الى التونسيين بالقائمات الانتخابيّة. وستتواصل عملية تسجيل الناخبين من اليوم الى حدود يوم 2 أوت القادم وسط آمال بإنجاح هذه المرحلة الأولى وما سيليها من المراحل الى حدود يوم 23 أكتوبر القادم.
تونس (الشروق)
تضمّن المرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلّق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي جملة الشروط المتّصلة بالناخبين من حيث التسجيل والمنع والنزاعات، وتعميما للفائدة، تنشر «الشروق» مضامين الباب الأوّل من المرسوم المشار اليه والّذي خصّص ل«الناخب» أو«الناخبين»:
الباب الأول: الناخب
القسم الأول: شروط الناخب
الفصل 2 :
الانتخاب حقّ لجميع التونسيّات والتونسيّين البالغين من العمر ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق لاجراء الانتخابات، المتمتّعين بحقوقهم المدنيّة والسياسيّة وغير المشمولين بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا المرسوم.
الفصل 3 :
يمارس الناخب حقّ الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنيّة. وتضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجراءات التسجيل لممارسة هذا الحقّ و الاعلام بها.
الفصل 4 :
لا يمارس حقّ الانتخاب العسكريون والمدنيّون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي، مثلما وقع تعريفهم بالفصل 4 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
الفصل 5 :
يمنع من ممارسة حقّ الانتخاب : الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة تمسّ بالشرف بعقوبة تتجاوز مدّتها ستة أشهر سجنا نافذة، ولم يستردّوا حقوقهم المدنية والسياسية. الأشخاص المحجور عليهم. الأشخاص المصادرة أموالهم اثر 14 جانفي 2011.
القسم الثاني: قائمات الناخبين
الفصل 6 :
تضبط قائمة الناخبين لكلّ بلدية ولكلّ معتمدية بخصوص المناطق غير البلدية تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتمادا على قاعدة المعطيات الوطنية لبطاقات التعريف الوطنيّة، ويتمّ توزيع الناخبين اعتمادا على عنوان الاقامة المصرّح به في مطلب التسجيل الارادي في قائمة الناخبين حسب اجراءات تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. تقوم البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج بضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجّلين بها، وذلك حسب الشروط والاجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم وتحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 7 :
تودع قائمات الناخبين بمقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات ومقرّات البلديات أو المعتمديات والعمادات ومقرّات البعثات الديبلوماسية أو القنصلية التونسيّة بالخارج. ومن حقّ كلّ ناخب الاطلاع عليها ثلاثون يوما على الأقل قبل يوم الاقتراع. يقع نشر قائمات الناخبين على الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل 8 :
يقوم كلّ من رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ورئيس البلدية أو المعتمد والعمد ورئيس البعثة التونسيّة الديبلوماسية أو القنصلية بتعليق قائمات الناخبين. وتتضمّن القائمات المُحيّنة الناخبين الذين تمّ ترسيمهم أو الواقع شطب أسمائهم. تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاعلان عن حلول آجال التعليق والطعون وانتهائها طبقا للأحكام الواردة بهذا المرسوم، بواسطة وسائل الاعلام المكتوبة والسمعيّة والمرئيّة.
الفصل 9 :
يمكن الترسيم بقائمات الناخبين بعد الدعوة لاجراء الانتخابات وذلك بالنسبة الى: العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي في صورة فقدانهم لهذه الصفة بعد آجال الترسيم. الأشخاص الذين يتوفّر فيهم شرط السنّ القانونيّة بعد آجال الترسيم. الأشخاص الذين رُفِعَ عنهم الحجر بعد آجال الترسيم. الأشخاص الذين صدر لفائدتهم حكم بات يقضي بترسيمهم بقائمات الناخبين. التونسيين المقيمين بالخارج والموجودين بالتراب الوطني في فترة الانتخابات. ولا يقع الترسيم الا اذا قدّم المعني بالأمر مطلبا كتابيّا في الغرض الى الهيئة الفرعيّة للانتخابات مصحوبا بوثائق الاثبات اللازمة، عشرة أيام قبل يوم الاقتراع على الأقل. ويتمّ تعمير مطبوعة معدّة للغرض تسلّم نسخة منها للمعنيّ بالأمر بعد التثبّت من هويّته. وتُعْلِم البلدية أو المعتمدية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بذلك.
الفصل 10:
تتولى الهيئات الفرعية للانتخابات الشطب من قائمات الناخبين على:
اسم الناخب الذي توفّي وحال ترسيم الوفاة.
أسماء المدنيين مدّة قيامهم بواجبهم العسكري.
أسماء الأشخاص الذين ثبت أنهم فقدوا أهليّة الانتخاب.
ويتمّ الشطب بناء على طلب كتابي من الناخب الراغب في ترسيمه في غير القائمة المرسم بها على أن يدلي بما يفيد طلب ترسيمه بقائمة أخرى.
الفصل 11:
تُحْمَلُ مصاريف اعداد قائمات الناخبين واشهار مراجعتها على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
القسم الثالث: النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين
الفصل 12:
تُعْرَضُ النزاعات المتعلقة بقائمات الناخبين على الهيئة الفرعية للانتخابات المختصّة ترابيا والتي تبتّ في المسألة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم مطلب الاعتراض الى الهيئة. وتبتّ الهيئة الفرعية للانتخابات الملحقة بالمركز الديبلوماسي في الطعون المتعلقة بضبط قائمات الناخبين الراجعين لها بالنظر.
الفصل 13:
يقع الاعتراض على ضبط قائمات الناخبين أمام الهيئة الفرعية للانتخابات بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ في أجل سبعة أيام من تاريخ تعليق القائمات. ويحتوي الاعتراض اما على طلب ترسيم اسم أو طلب شطبه. ويُعِتَبر تاريخ ايداع المكتوب مضمون الوصول تاريخ تقديم الاعتراض.
الفصل 14:
يمكن للأطراف المعنيّة وللسلط الاداريّة استئناف قرارات الهيئة الفرعيّة للانتخابات أمام المحكمة الابتدائية المختصّة ترابيا في تركيبتها الثلاثية وذلك في أجل خمسة أيام من تاريخ اعلام المعنيين بالأمر بهذا القرار. تتولى المحكمة الابتدائية المتعهدة بالاستئناف النظر في القضية وفق الاجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويمكن للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لاجراءات أخرى. تبتّ المحكمة الابتدائيّة في القضيّة خلال خمسة أيام من تاريخ تعهّدها بها، ويكون القرار الصادر عنها باتا. ويمكن الطعن في قرار الهيئة الفرعيّة للانتخابات الملحقة بالمركز الديبلوماسي أمام الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب اجراءات تضبطها الهيئة. وتنطبق الاجراءات المقررة أعلاه بصرف النظر عن كلّ نصّ قانوني مخالف. تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الصكوك والقرارات المتعلقة بالمادّة الانتخابيّة للمجلس الوطني التأسيسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.