تنطلق اليوم أوّل مرحلة في مسار انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وهي مرحلة تسجيل الانتخابات بالنسبة الى التونسيين بالقائمات الانتخابيّة. وستتواصل عملية تسجيل الناخبين من اليوم الى حدود يوم 2 أوت القادم وسط آمال بإنجاح هذه المرحلة الأولى وما سيليها من المراحل الى حدود يوم 23 أكتوبر القادم. تونس (الشروق) تضمّن المرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلّق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي جملة الشروط المتّصلة بالناخبين من حيث التسجيل والمنع والنزاعات، وتعميما للفائدة، تنشر «الشروق» مضامين الباب الأوّل من المرسوم المشار اليه والّذي خصّص ل«الناخب» أو«الناخبين»: الباب الأول: الناخب القسم الأول: شروط الناخب الفصل 2 : الانتخاب حقّ لجميع التونسيّات والتونسيّين البالغين من العمر ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق لاجراء الانتخابات، المتمتّعين بحقوقهم المدنيّة والسياسيّة وغير المشمولين بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا المرسوم. الفصل 3 : يمارس الناخب حقّ الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنيّة. وتضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجراءات التسجيل لممارسة هذا الحقّ و الاعلام بها. الفصل 4 : لا يمارس حقّ الانتخاب العسكريون والمدنيّون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي، مثلما وقع تعريفهم بالفصل 4 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي. الفصل 5 : يمنع من ممارسة حقّ الانتخاب : الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة تمسّ بالشرف بعقوبة تتجاوز مدّتها ستة أشهر سجنا نافذة، ولم يستردّوا حقوقهم المدنية والسياسية. الأشخاص المحجور عليهم. الأشخاص المصادرة أموالهم اثر 14 جانفي 2011. القسم الثاني: قائمات الناخبين الفصل 6 : تضبط قائمة الناخبين لكلّ بلدية ولكلّ معتمدية بخصوص المناطق غير البلدية تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتمادا على قاعدة المعطيات الوطنية لبطاقات التعريف الوطنيّة، ويتمّ توزيع الناخبين اعتمادا على عنوان الاقامة المصرّح به في مطلب التسجيل الارادي في قائمة الناخبين حسب اجراءات تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. تقوم البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج بضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجّلين بها، وذلك حسب الشروط والاجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم وتحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الفصل 7 : تودع قائمات الناخبين بمقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات ومقرّات البلديات أو المعتمديات والعمادات ومقرّات البعثات الديبلوماسية أو القنصلية التونسيّة بالخارج. ومن حقّ كلّ ناخب الاطلاع عليها ثلاثون يوما على الأقل قبل يوم الاقتراع. يقع نشر قائمات الناخبين على الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الفصل 8 : يقوم كلّ من رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ورئيس البلدية أو المعتمد والعمد ورئيس البعثة التونسيّة الديبلوماسية أو القنصلية بتعليق قائمات الناخبين. وتتضمّن القائمات المُحيّنة الناخبين الذين تمّ ترسيمهم أو الواقع شطب أسمائهم. تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاعلان عن حلول آجال التعليق والطعون وانتهائها طبقا للأحكام الواردة بهذا المرسوم، بواسطة وسائل الاعلام المكتوبة والسمعيّة والمرئيّة. الفصل 9 : يمكن الترسيم بقائمات الناخبين بعد الدعوة لاجراء الانتخابات وذلك بالنسبة الى: العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي في صورة فقدانهم لهذه الصفة بعد آجال الترسيم. الأشخاص الذين يتوفّر فيهم شرط السنّ القانونيّة بعد آجال الترسيم. الأشخاص الذين رُفِعَ عنهم الحجر بعد آجال الترسيم. الأشخاص الذين صدر لفائدتهم حكم بات يقضي بترسيمهم بقائمات الناخبين. التونسيين المقيمين بالخارج والموجودين بالتراب الوطني في فترة الانتخابات. ولا يقع الترسيم الا اذا قدّم المعني بالأمر مطلبا كتابيّا في الغرض الى الهيئة الفرعيّة للانتخابات مصحوبا بوثائق الاثبات اللازمة، عشرة أيام قبل يوم الاقتراع على الأقل. ويتمّ تعمير مطبوعة معدّة للغرض تسلّم نسخة منها للمعنيّ بالأمر بعد التثبّت من هويّته. وتُعْلِم البلدية أو المعتمدية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بذلك. الفصل 10: تتولى الهيئات الفرعية للانتخابات الشطب من قائمات الناخبين على: اسم الناخب الذي توفّي وحال ترسيم الوفاة. أسماء المدنيين مدّة قيامهم بواجبهم العسكري. أسماء الأشخاص الذين ثبت أنهم فقدوا أهليّة الانتخاب. ويتمّ الشطب بناء على طلب كتابي من الناخب الراغب في ترسيمه في غير القائمة المرسم بها على أن يدلي بما يفيد طلب ترسيمه بقائمة أخرى. الفصل 11: تُحْمَلُ مصاريف اعداد قائمات الناخبين واشهار مراجعتها على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. القسم الثالث: النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين الفصل 12: تُعْرَضُ النزاعات المتعلقة بقائمات الناخبين على الهيئة الفرعية للانتخابات المختصّة ترابيا والتي تبتّ في المسألة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم مطلب الاعتراض الى الهيئة. وتبتّ الهيئة الفرعية للانتخابات الملحقة بالمركز الديبلوماسي في الطعون المتعلقة بضبط قائمات الناخبين الراجعين لها بالنظر. الفصل 13: يقع الاعتراض على ضبط قائمات الناخبين أمام الهيئة الفرعية للانتخابات بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ في أجل سبعة أيام من تاريخ تعليق القائمات. ويحتوي الاعتراض اما على طلب ترسيم اسم أو طلب شطبه. ويُعِتَبر تاريخ ايداع المكتوب مضمون الوصول تاريخ تقديم الاعتراض. الفصل 14: يمكن للأطراف المعنيّة وللسلط الاداريّة استئناف قرارات الهيئة الفرعيّة للانتخابات أمام المحكمة الابتدائية المختصّة ترابيا في تركيبتها الثلاثية وذلك في أجل خمسة أيام من تاريخ اعلام المعنيين بالأمر بهذا القرار. تتولى المحكمة الابتدائية المتعهدة بالاستئناف النظر في القضية وفق الاجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويمكن للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لاجراءات أخرى. تبتّ المحكمة الابتدائيّة في القضيّة خلال خمسة أيام من تاريخ تعهّدها بها، ويكون القرار الصادر عنها باتا. ويمكن الطعن في قرار الهيئة الفرعيّة للانتخابات الملحقة بالمركز الديبلوماسي أمام الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب اجراءات تضبطها الهيئة. وتنطبق الاجراءات المقررة أعلاه بصرف النظر عن كلّ نصّ قانوني مخالف. تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الصكوك والقرارات المتعلقة بالمادّة الانتخابيّة للمجلس الوطني التأسيسي.