عاجل :وفاة مدرب إماراتي تهزّ تظاهرة القفز الحر في تونس    تفاصيل نسب الزيادات السنوية في أسعار المواد الاستهلاكية..    عاجل/ سقوط طائرة بهذا المطار..وهذه حصيلة الضحايا..    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل/ جريمة مروعة: شابين يقتلان صديقهما حرقا..وهذه التفاصيل..    أخبار النادي الإفريقي .. الشريمي غير مؤهل والصغيّر في جرجيس    غدا انطلاق موسم التخفيضات .. صولد غير جاذب للتاجر والمستهلك!    بتعلة فشل المفاوضات مع المقاومة .. إسرائيل تلوّح باحتلال غزّة    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    مع الشروق : صدّقوه... لم ير إبادة ولا مجاعة في غزّة !    أضرار فلاحية في القصرين    رئيسة الحكومة.. مبادرة الإسكوا فرصة مهمّة لتطوير الاستثمار    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس يطلق "تقييم الهشاشة متعددة الابعاد" لارخبيل قرقنة لتعزيز الصمود المناخي المحلي    سليانة: تحسّن موسم الصيد البري الحالي مقارنة بالمواسم الفارطة    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    الكاف: تكريم الفنانة صليحة في افتتاح الدورة 49 لمهرجان بومخلوف الدولي    مناضلون من التيار الشعبي يدخلون في إضراب جوع رمزي دعما لغزة من أجل رفع الحصار    نابل: متابعة الوضع البيئي بالجهة وبحث سبل رفع الاخلالات البيئية بمختلف البلديات    عاجل/ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن..    وسط حضور قياسي: مرتضى الفتيتي يتألق بمهرجان بلاريجيا الدولي    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها    بطولة كرة اليد: الكشف عن الرزنامة .. ودربي العاصمة في الجولة السابعة    الحماية المدنية: 568 تدخلا منها 142 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية    وليد الصالحي يمتع جمهور باجة الدولي    واشنطن تحدد هدفا إيرانيا وترصد مكافئة مالية لمن يدلي بمعلومات حوله    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    خزندار: القبض على عنصر مصنف خطير محل تفتيش ومحكوم بالسجن    انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    الصربي ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني التأسيسي: الجانب القانوني في الانتخاب والتّرشح والاقتراع والإعلان عن النتائج، والجرائم الانتخابية (1)
نشر في الشروق يوم 30 - 05 - 2011

سيتم يوم 24 جويلية 2011 أو 16 أكتوبر 2011 انتخاب المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ بناء على المرسوم عدد 35 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التّأسيسي الذي يعتبر المجلس الثاني في تاريخ الجمهورية التونسية، حيث كان الأول سنة 1956 على إثر إعلان الجمهورية وإلغاء الملكية. وقد أراد المشرع بواسطته أن تكون الوسيلة للقطع مع النّظام السّابق الذي بني على الاستبداد وتغييب إرادة الشّعب بالبقاء غير المشروع في السّلطة وتزوير الانتخابات. والوفاء لمبادئ ثورة الشّعب التّونسي الهادفة إلى إرساء مشروعية أساسها الدّيمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة والتّعددية وحقوق الإنسان والتّداول على السّلطة. انطلاقا من إرادة الشّعب التّونسي في انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى وضع دستور جديد للبلاد باعتبار أن القانون الانتخابي السّابق لم يكفل انتخابات ديمقراطية وتعددية شفافة ونزيهة. ينتخب أعضاؤه انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريا وفق مبادئ الدّيمقراطية والمساواة والتّعددية والنّزاهة والشّفافية. وتحت إشراف هيئة وطنية أطلق عليها اسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18/04/2011 لمراقبة العمليات الانتخابية. وفق معايير وإجراءات قانونية محدّدة بدءا من قبول التّرشح والاقتراع وصولا إلى الإعلان عن النّتائج النّهائية.
أولا : من له الحق في الانتخاب أو النّاخب بصفة عامة؟
أعتبر المرسوم عدد 35 لسنة 2011 أن حق الانتخاب حق لجميع التّونسيات والتّونسيين البالغين من العمر 18 عشر سنة كاملة في اليوم السّابق لاجراء الانتخابات والمتمتعين بحقوقهم المدنية والسّياسية، وغير المشمولين بأي صورة من صور الحرمان المنصوص عليها. ويمارس هذا الحق في الاقتراع بواسطة بطاقة التّعريف الوطنية وهي طريقة يؤخذ بها لأول مرّة في تونس، وتعتبر من الوسائل التي تحدّ من الغش في العملية الانتخابية. وتضبط في ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءات التّسجيل لممارسة هذا الحق والإعلام بها. وقد أستثنى من هذه الممارسة، العسكريون والمدنيون مدة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الدّاخلي وفق التّعريف الوارد بالفصل 4 من القانون عدد 70 لسنة 1982. كما منع من هذا الحق الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة تمس بالشّرف بعقوبة تتجاوز مدتها ستة أشهر سجنا نافذة ولم يستردوا حقوقهم المدنية والسّياسية، والأشخاص المحجور عليهم، والأشخاص المصادرة أموالهم إثر 14 جانفي 2011.
ويتم انتخاب المجلس على قاعدة متوسعة أساسها البلديات والمعتمديات، وبخصوص المناطق غير البلدية تضبط قائمة الناخبين تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتمادا على قاعدة المعطيات الوطنية لبطاقات التّعريف الوطنية. ويتم توزيع النّاخبين اعتمادا على عنوان الإقامة المصرّح بها في مطلب التّسجيل الاداري في قائمة النّاخبين حسب إجراءات تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبنفس الاختصاص المنصوص عليه بالمرسوم تقوم البعثات الدّبلوماسية أو القنصليّة بالنّسبة للتّونسيين المقيمين بالخارج والمسجلين بها تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وعلى هذا الأساس تودع قائمات النّاخبين بمقرات الهيئات الفرعية للانتخابات ومقرات البلديات والمعتمديات والعمادات ومقرات البعثات الديبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج. حيث يكون من حق كل ناخب الاطلاع عليها 30 يوما على الأقل قبل يوم الاقتراع. وبالموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويكون مطلوب من رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ورئيس البلدية أو المعتمد والعمد ورئيس البعثة التّونسية الدّبلوماسية أو القنصلية بتعليق قائمات النّاخبين التي تتضمن القائمات المحيّنة النّاخبين الذين تمّ ترسيمهم أو الواقع شطب أسمائهم بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن حلول آجال التّعليق والطعون وانتهائها طبقا للأحكام الواردة بالمرسوم بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئيّة.
وزيادة في تحقيق ضمانات الاقتراع المخوّل لكل التّونسيين، فقد مُكّن كل من وجد في حالة من الحرمان المنصوص عليها بواسطة المرسوم بعد انتهاء آجال التّرسيم والدّعوة لإجراء الانتخابات وزوال المنع عليه وهم العسكريون وأعوان قوات الأمن الدّاخلي في صورة فقدانهم لهذه الصفة بعد آجال التّرسيم. والأشخاص الذين يتوفر فيهم شرط السّن القانونية بعد آجال التّرسيم. والأشخاص الذين صدر لفائدتهم حكم بات يقضي بترسيمهم بقائمات النّاخبين. والتّونسيون المقيمون بالخارج والموجودون بالتّراب الوطني في فترة الانتخابات. من التّمتع بهذا الحق أن يقدّم المعني بالأمر مطلبا كتابيّا في الغرض إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات مصحوبا بوثائق الإثبات اللاّزمة 10 أيام قبل يوم الاقتراع على الأقل بتعمير مطبوعة معدة للغرض. كما أعطى في نفس الوقت للهيئات الفرعية للانتخابات الصّلاحية في الشّطب من قائمات النّاخبين، اسم النّاخب الذي توفي وحال ترسيم الوفاة، وأسماء المدنيين مدة قيامهم بواجبهم العسكري، وأسماء الأشخاص الذين ثبت أنهم فقدوا أهلية الانتخاب. وكل من تولى تقديم طلب كتابي يرغب من خلاله في ترسيمه في غير القائمة المرسّم بها، على أن يدلي بما يفيد طلب ترسيمه بقائمة أخرى.
ويخوّل في ذلك لكل شخص المنازعة في التّرسيم بقائمات النّاخبين أو طلب شطب اسمه لدى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. والتي لها البتّ في المسألة في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ تقديم مطلب الاعتراض إلى الهيئة. كما تبتّ الهيئة الفرعية للانتخابات الملحقة بالمركز الدّيبلوماسي في الطّعون المتعلقة بضبط قائمات النّاخبين الرّاجعين لها بالنّظر.
ويقع الاعتراض على ضبط قائمات النّاخبين وفق إجراءات قانونية محدّدة أمام الهيئة الفرعية للانتخابات. حيث يقدّم مطلب الاعتراض بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل 7 أيام من تاريخ تعليق القائمات، ويعتبر تاريخ إيداع المكتوب مضمون الوصول تاريخا لتقديم الاعتراض. وبما أن الحكم الذي يصدر في شأن الإعتراض يعد بمثابة حكم ابتدائيّ فقد خوّل المرسوم للأطراف حقّ استئناف قرارات الهيئة الفرعية للانتخابات أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابيّا في تركيبتها الثّلاثية، وذلك في أجل 5 أيام من تاريخ إعلام المعنيين بالأمر بالقرار. مع ضرورة التقيّد بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات المدنية والتّجاريّة.
بقلم : الدّكتور يوسف بن المكّي عبيد (دكتوراه دولة في القانون محامي لدى التّعقيب)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.