أحيل مؤخرا على أنظار احدى محاكم القصرين شابان بعد ان وجهت اليهما تهمة هتك حرمة المقابر. وتفيد التفاصيل ان شابين من الجهة اتفقا على اقامة جلسة خمرية بعيدة عن الانظار فاشتريا حاجتهما واتجها الى المقبرة حيث يسود السكون وهناك بدآ في معاقرة الخمر دون ان يتفطن اليهما احد، غير أنهما افرطا في الشرب حتى فقدا صوابهما فوصل بهما الامر الى اضرام النار بينالقبور عندها تفطن أحد المارة لما يحصل فأبلغ السلط الامنية فهرعت دورية الى المقبرة اين تم القبض على الشابين واحالتهما على المحكمة بتهمتين: الاولى هتك حرمة المقابر طبقا للفص 167 من المجلة الجنائية والثانية اضرام النار عمدا طبقا للفصل 309 من نفس المجلة. محامي أحد المتهمين ذكر أثناء المحاكمة ان الفصل 309 يعاقب بالسجن 3 سنوات (وخطية) كل من يحدث حريقا بأمتعة منقولة او بعقارات يملكها الغير وحسب رأيه فهناك شرطان للجريمة هما الامتعة المنقولة والعقارات على ملك الغير، حتى تكون هناك جريمة والحال ان هذين الشرطين غير موجودين وان كل ما في الامر ان منوبه وصديقه قاما بعمل خيري لمّا أحرقا الاعشاب الطفيلية وبالتالي تنظيف المقبرة، وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين حتى تصدر المحكمة حكمها عليهما.