تطورات اليوم ال36 من الحرب: إسقاط مقاتلات وتصعيد إقليمي متواصل    NBC: طائرة A-10 الأمريكية التي أصابتها إيران تحطمت في الكويت    الاحتلال يكثف غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت    مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ    تحسن الوضع الجوي..والطقس ربيعي بداية من هذا التاريخ..#خبر_عاجل    بلاغ هام لوزارة التربية..    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    في يوم واحد.. تحطم مقاتلة أمريكية ثانية قرب مضيق هرمز    أخبار الترجي الرياضي .. أسبقية ترجية وفلوريان يقود الهجوم    قضية حقل «حلق المنزل» ...6 سنوات سجنا ل"ر.م.ع" سابق لشركة «توبيك» النفطية مع خطية مالية    انطلق أمس.. الحمامات تحتضن فعاليات المنتدى الدولي الحادي عشر للصحة الرقمية    5 آلاف وحدة سكنية ..«السنيت» تطلق مشروعا سكنيا ضخما في أحواز العاصمة    الساحة الموسيقية التونسية تفقد أحد رموزها .. وداعا عبد الحكيم بالقايد    الجامعة المهنية للسياحة تستنكر    ظاهرتان فلكيّتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    رئيس غرفة الدواجن: الطلب في رمضان والبرد وراء نقص الإنتاج لكن الدجاج متوفر    عاجل: استعدادا لمقابلة النادي الإفريقي ومستقبل قابس: الداخلية تُقر جملة من الاجراءات    إثر مداهمات متزامنة في السيجومي ": الإطاحة ب"قيدون" وسقوط رؤوس إجرامية خطيرة    سفارة تونس بروما تنظم يوما ترويجيا لزيت الزيتون    منوبة: حجز طيور دجاج حيّ يناهز إجمالي وزنها 880 كلغ بطريق المرناقية    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ولاية تونس: جلسة عمل تنسيقية استعدادا لاختبارات الباكالوريا في مادة التربية البدنية    فاجعة تهز هذه المنطقة: شاب يذبح كهلا..!    القنصل العام التونسي بالنيابة بدبي يوجه هذه الرسالة للجالية التونسية..#خبر_عاجل    عاجل: والي تونس يعلن برنامج مكافحة الحشرات بداية من هذا التاريخ..وينبّه مربي النحل    كلاسيكو الاثارة: الترجي ضدّ النجم..دُفعة معنوية كبيرة لفريق باب سويقة...شنّوة الحكاية؟    عاجل/ بعد اسقاطها: ايران تضع مكافأة مالية لمن يعثر على طياري المقاتلة أميركية..    عاجل/ اصابة 12 شخصا جراء سقوط شظايا في منطقة عجبان بالامارات..وهذه جنسياتهم..    درجات الحرارة الليلية منخفضة بالشمال والوسط، حضّر حاجة دافئة    المنارات: الإطاحة بلص روّع أصحاب السيارات    رئيس جامعة النزل بنابل: انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي.. وتباطؤ في وتيرة الحجوزات    برلمان: أوضاع المنشآت الثقافية وتعطل عدد من التظاهرات والمشاريع محور أسئلة شفاهية لوزيرة الشؤون الثقافية    سكرة: القبض على المروّج الذي بتر إصبع مواطن    ليلة سوداء في روما: حلم المونديال يتحطم ورحيل غاتوزو رسميًا    انطلاق "صالون المرضى" بمدينة الثقافة: فضاء مفتوح للتوعية الصحية والحوار مع المختصين    بين المفاجآت والخيارات المنتظرة... قائمة المنتخب الوطني تشعل الجدل    النادي البنزرتي مستقبل سليمان: التشكيلة الأساسية للفريقين    الحرس الثوري يعلن تدمير زوارق أمريكية وطائرة مقاتلة من طراز F-35    أمين عام اتحاد الشغل: "انطلقنا في إعادة الثقة بين النقابيين و الحوار مع السلطة أولويتنا في المرحلة القادمة"    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب حرب إيران    عاجل/ قتلى وجرحى في هجوم صهيوني أمريكي على جسر في إيران..    وزارة الشؤون الدينية تعلن عن برنامج لقاءات الحج التدريبي في مختلف ولايات الجمهورية    نجاح تجربة واعدة لعلاج السكري من النوع الأول    حاجة تعملّها في ''الكوجينة'' خاصة في الّليل...تهدّد صحتك direct    إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة    مونديال 2026 - الفيفا تمنح البطولة المكسيكية مهلة إضافية لتسليم الملاعب    رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يحذر إيطاليا من خسارة استضافة كأس أوروبا 2032 إذا لم تطور ملاعبها    جامعة تونس المنار تنظم دورة تحسيسية حول السلوكيات ذات المخاطر في الفضاء الجامعي يوم 8 افريل 2026 بالمعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    جرعة صغيرة من هذه العشبة صباحا تغيّر مستوى السكر... تعرف شنّوة؟!    عاجل: بعد البرد... السخانة راجعة تدريجيا وهذا موعدها    نائبة تكشف: صابة الزيتون لم تُجمع بعد في هنشير تابع للدولة بسيدي بوزيد    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    عاجل: المسرح البلدي باش يتسّكر بداية من هذا التاريخ...هذا هو السبب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضية الجزائية بعد خمسين سنة( 1 ):من صدور مجلة الإجراءات الجزائية التونسيةمن الازمة
نشر في الشروق يوم 30 - 07 - 2018

بقلم الأستاذ الهادي كرّو (المحامي لدى التعقيب بتونس وأستاذ المتقاعد بكلية الحقوق بتونس)
في مثل هذا اليوم 24 يوليو من سنة 1968 صدر بالرائد الرسمي عدد 31 المؤرخ في 26 و 30 جويلية 1968 القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإعادة تنظيم قانون المرافعات الجنائي الذي ينص فصله الأول ان النصوص المنشورة فيما بعد والمتعلقة بالإجراءات في المادة الجزائية جمعت في تاليف واحد باسم «مجلة الإجراءات الجزائية» .
عندما اقر المشرع ان الغاية من سن هذا القانون هي إعادة تنظيم قانون المرافعات الجنائي فهذا يفيد ان الاحكام القانونية الصادرة ليست بالحدث الجديد بالنسبة للقطاع المعني بالمرافعات او الإجراءات الجزائية وانما هي إعادة النظر في قانون سابق الوضع صدر بالامر المؤرخ في 30 ديسمبر 1921 وطبق مدة ست وستون سنة. وقد تولى الغاءه الفصل الثاني من القانون المذكور عدد 23 لسنه 1968 .
لا شك ان الدراسة تقتضي المبادرة بالمقارنة بين القانونين الناسخ والمنسوخ ومعرفة نتائجهما في التطبيق. الا انه نظرا للظرف الزمني يستحسن الوقوف اولا على احكام القانون المطبق حاليا لمعرفة نجاعتها وما حققته في مجال العمل القضائي، ثم التطرق بعد ذلك للمواضيع الاخرى. لذلك تتم المقارنة المشار اليها في موطن آخر، وتوجه العناية فورا الى القانون الذي مضت خمسون سنة على تطبيقه للوقوف على إنجازاته المتعلقة بسير القضية، وارساء العدالة، وعلى الإصلاحات الإجرائية اللازمة والتي يقتضيها حسن سير القضية وتخصيص جزءا من الدراسة لكل اقتراح يتعلق بواحد من الإصلاحات المقترحة .
الجزء الأول
اصلاح اطوار القضية
من المؤكد ان كل امرئ يتمنى أن يترتب دون شك على وقوع الجريمة في مجتمعه إحالة مرتكبها على المحكمة في اقرب الاجال لمقاضاته وصدور الحكم فيها دون توان، الا انه يلاحظ في الوقت الراهن ان القضية الجزائية يترتب عنها زيادة على مرج المحاكمة طول مدة نشرها وبطء الفصل فيها، حتى انه كثيرا ما يصدر الحكم اما بالسجن لمدّة أقلّ من المدّة التي سبق ان قضّاها المتهم موقوفا تحفظيا بالسجن، واما بعدم سماع الدعوى بعد ان قضى المتهم مدّة طويلة بالسجن قبل صدور الحكم بالبراءة وترك السبيل، وهو انتهاك للحرية لا يعوضه مال .
ليس من شكّ في ان أسباب طول المحاكمة وبطئها تكمن بالخصوص في مرور القضية وجوبا بمراحل يحددها ألنظام القضائي المنطبق والذي ضبطت احكامه مجلة الاجراءات الجزائية مبينة المحطات التي تمر بها القضية الجزائية بدءا من وقوع الجريمة إلى ان يصدر الحكم النهائي فيها .
1 محطات القضية
إن قواعد مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بالأطوار التي تمرّ بها القضية تفيد أنها تمرّ مبدئيا بثلاث مراحل قضائية، وهي: النيابة العمومية، والتحقيق ودائرة الاتهام عند الاقتضاء، والمحكمة، مع مراعاة مبدأ الفصل بين هيئات التتبع والتحقيق و بين هيئات التحقيق والحكم .
إلا أن امر الفصل بين الهيئات القضائية أصبح شانا نظريا فاقدا لجدواه في التطبيق بعد أن تاكد قانونا وواقعا ان الهيئة التي تتعهد بالقضية من البداية وبمجرّد وقوع الجريمة باستقصائها وجمع ادلتها ومعرفة فاعلها هي هيئة غير تابعة في الواقع للسلطة القضائية وهي الضابطة العدلية .
وعلى هذا الأساس فان الاعمال التي تقوم بها الضابطة العدلية من الشرطة والحرس الوطني باعتبار ماموريها مساعدين لوكيل الجمهورية ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية حسب الفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يمكن بحال اعتبارها اعمال هيئة تابعة للسلطة القضاية لان الشرطة والحرس الوطني يتبعون وزارة الداخلية ولو كانت ذات الاعمال التي يقومون بها هي أيضا من اختصاص ثلاث هيئات تابعة للسلطة القضائية ولوزارة العدل وترجع اليها بالنظر أساسا .
وبالرجوع الى الاحكام المتعلقة بكل واحدة من الهيئات التي تمرّ بها القضية الجزائية بدءا من الهيئة التي لا تنتمي للسلطة القضائية وصولا الى الهيئات المنتمية اليها وهي على التوالي الضابطة العدلية والنيابة العمومية والتحقيق بدرجتيه والمحكمة، يتبين ان كل الهيئات تتحد في إمكانية اجراء البحث أي التحقيق واعماله وان الضابطة العدلية هي - زيادة عن ذلك - الهيئة المؤهلة وظيفيا لمباشرة كل الاعمال قبل الهيئات الأخرى ولجمع وسائل الاثبات والتصدي لضياعها والقاء القبض على المعتدين واغاثة المتضررين، وتبقى الهيئات القضائية بذلك مختصة وحدها بإصدار البطاقات القضائية وللمحكمة مهمة الفصل في القضية والنطق بالحكم اللازم .
وعلى هذا الأساس يقع الاكتفاء بدراسة الضابطة العدلية وتوجه العناية في هذا الموطن لأعمالها .
الكتاب الأول
الهيئة غير القضائية
لا جدال في إن أعوان الشرطة والحرس الوطني بمن فيهم الذين يباشرون وظائف الضابطة العدلية تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف باعتبارهم مساعدين لوكيل الجمهورية كل في حدود منطقته حسب الفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية هم واقعا وقانونا موظفون يتبعون وزارة الداخلية ولهم مهام أخرى ورؤساء آخرون في هذه الوزارة بإعتبارهم تابعين لقوات الأمن الداخلي .
الاطار القانوني للشرطة والحرس الوطني
تتكون قوات الامن الدخلي من أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وأعوان الحرس الوطني وأعوان الحماية المدنية وأعوان السجون والإصلاح تطبيقا لأحكام القانون 70 لسنة 1982 المؤرخ في 04 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وقت صدوره.
ويرجع أعوان قوات الأمن الداخلي بالنظر إلى وزير الداخلية يحافظون على الامن العام ويقوم بعضهم بوظائف الضابطة العدلية .
القسم الأول
المحافظة على الأمن العام
لا بد من التأكيد بخصوص مهام قوات الأمن الداخلي بإن جميع ألأعوان بما فيهم مأموري الضابطة العدلية مكلفون بالمحافظة على الأمن العام وملزمون بالتدخل سواء كان ذلك من تلقاء أنفسهم أو بطلب من الغير لإعانة أو إغاثة كل شخص في حالة خطر، وكذلك لمنع أو قمع كل عمل من شأنه أن يكون خطرا على الأشخاص أو الممتلكات أو تعكيرا لصفو الأمن العام.
وتتعلق هذه المهام بالجريمة قبل وقوعها وهي مهام وقائية غايتها منع وقوع الجريمة وذلك بمراقبة نشاط الأفراد.
وللشرطة في هذا الصدد الحق في القيام بكلّ عمل من شأنه المنع من ارتكاب الجريمة ووقوعها شريطة أن لا يكون بطريقة مخالفة للقانون.
والثابت أن مهمة المحافظة على الأمن العام موكولة لكل أعوان قوات الأمن الداخلي من القانون الأساسي العام الذي وأن أوكل لبعض أعوان قوات الأمن الداخلي صفة لممارسة مهام الضابطة العدلية فإنه لم يعفهم من مهمّة المحافظة على الأمن العام .
ولا يوجد أثر في القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي للقاعدة الأكاديمية التي تفيد أن مؤسسة الشرطة مقسّمة إلى شرطة إدارية وشرطة عدلية.
وأن الشرطة الإدارية متكونة من موظفين مهمتهم المحافظة على النظام العام والأمن في الدولة وهي تتخذ الوسائل والتدابير الإحتياطية قبل وقوع الجريمة.
أما الشرطة العدلية فإنها تقوم بالبحث بمجرد وقوع الجريمة وتأخذ ما يلزم من تدابير لجمع أدلتها وتقديم مرتكبيها للنيابة العمومية .
وتنحصر مهامّها في التدخل بعد وقوع الجريمة وليس قبل وقوعها، وهو ما يفيد أن مهمة أعوان الشرطة العدلية تبدأ عندما تنتهي مهمة الشرطة الإدارية فالأولى تبحث فيما لم تمنع الثانية وقوعه.
تبقى هذه القاعدة نظريّة لا مجال لها في التطبيق رغم وجود مراكز للشرطة العدلية ووحدات مختصة في البحث في جرائم العنف ضد المراة والطفل التي أحدثت مؤخرا ببعض مناطق الامن الوطني بعد صدور القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة، فإنه من قبيل التنظيم الإداري الداخلي. ويبقى مع ذلك كلّ أعوان الشرطة والحرس الوطني مكلفين بالمحافظة على الأمن العام بما فيهم مأموري الضابطة العدلية الذين لهم زيادة على ذلك وظيفة القيام بالبحث بمجرد وقوع الجريمة وتقديم المجرمين للقضاء .
القسم الثاني
المهام العدلية للشرطة والحرس الوطني
لا شك ان للضابطة العدلية مهام في الميدان القضائي معروفة لدى عموم الناس يقبلها المتضرر من الجريمة ولا يرتاح لها غيره رغم الامن الذي توفره ورغم محاولات تقريبها من المواطن والتنقيص من حدتها بفضل القوانين المنقحة للاحكام المتعلقة بمهام الضابطة العدلية ويتضح ذلك بعد الوقوف على مهام ماموريها قديما وحديثا .
المهام القديمة
بخصوص المهام القضائية المنوطة بعهدة الضابطة العدلية منذ صدور مجلة الاجراءات الجزائية ققد اعطى الفصل 10 قائمة الأشخاص الذين يباشرون وظائف الضابطة العدلية وتعرض القصل 11 الى الأعمال الموكول القيام بها لماموريها من الشرطة والحرس الوطني وهي:
1 في الجرائم العادية:
معاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة ما لم يصدر قرار في إفتتاح بحث .
البحث في حدود نظرهم الترابي عن كلّ جريمة مهما كان نوعها وتحرير المحاضر في ذلك
2 في الجرائم والجنح المتلبس بها
إن لمأموري الضابطة العدلية في الجنايات والجنح المتلبس بها ما لوكيل الجمهورية من السلط .
فهم يقومون بالأعمال الخاصة به بإعتبارها الأعمال حاكم التحقيق لأن وكيل الجمهورية إكتسب أهلية القيام بها بالسبب نفسه الذي أهّل مأموري الضابطة العدلية من الشرطة والحرس للقيام بها وهو التلبس مع التأكيد بأن إصدار البطاقات القضائية يبقى من إختصاص الحكام وحدهم.
من اجل ذلك يعتبر التلبس الذي أقره الفصل 33 من مجلة الإجراءات الجزائية تحت عنوان في الجنايات والجنح المتلبس بها هو أساس الأعمال التي يقوم بها أعوان الضابطة العدلية المذكورين فهم يباشرونها عند وقوع الجريمة بالوصف المذكور، علما بأن الوصف يلحق بالجريمة وبفاعليها الأصليين ويسري إلى المشاركين ولو لم يقع ضبطهم في حالة تلبس
وحيث من الثابت انه لا يشترط ان يثبت التزامن بين ارتكاب الجريمة واكتشافها وان يكون الاكتشاف صحيحا لكي يعتبر ارتكاب الجريمة واقعا في حالة التلبس وانما تأخذ الفعلة هذا الوصف ايضا عندما يكون الاكتشاف حكميا او اعتباريا أي عندما يقع القاء القبض على الفاعل في وقت قريب من وقوع الجريمة او بناء على صراخ الناس او عند وجود آلة الجريمة في حوزة الجاني اوعند اقتراف الجريمة بمحل سكنى تقع معاينتها من ماموري الضابطة العدلية اثر استنجاد صاحب المحل وهي صور الجريمة المتلبس بها التي ضبطها الفصل 33 من مجلة الإجراءات الجزائية وحدد صورها .
حقّا إن التلبس بالجريمة الذي ضبطت صوره مجلة الإجراءات الجزائية وبينت ظروفه يعطي مأموري الضابطة العدلية صلاحيات كبيرة منها بحث المتهم بالطريقة التي يراها البحث صالحة والاحتفاظ به دون نص قانوني يرخص له ذلك في البداية وتحرير المحاضر وحجز الأشياء التي لها علاقة بالجريمة والتفتيش والإذن بالإختبار وأعمال أخرى بالإضافة الى اعمال الانابة .
3 عند الإنابة
عندما يصدر عن النيابة العمومية قرار في افتتاح بحث يكلف بمقتضاه حاكم التحقيق بالقضية يمكن لهذا الأخير الاكتفاء باحضار المتهم وتحرير محضر يفتتح به البحث يسجل به هوية المتهم ويعرفه بالافعال المنسوبة اليه والنصوص القانونية المنطبقة على قضيته ويصدر عند الاقتضاء بطاقة يودع بمقتضاها المتهم في السجن ثم استعمال دون تردد الامكانية التي أعطاها له الفصل 54 من مجلة الإجراءات الجزائية بان يجري عند التعذر عليه بواسطة ماموري الضابطة العدلية من الشرطة والحرس الوطني المنتصبين بدائرته الأعمال التي هي من خصائصه ما عدا إصدار البطاقات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.