عميد المحامين يؤكد الانضمام إلى كل جهود إلغاء المرسوم عدد 54    الأساتذة النواب يحتجون: ''تغيير المقاييس خرق للقانون وتهديد لحقوقنا''    عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين    هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    قتيلان إسرائيليان بعملية إطلاق نار على معبر "الكرامة" بين الأردن والأراضي المحتلة    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السابعة ذهابا    بطولة العالم لألعاب القوى: البرتغالي إسحاق نادر يحقق فوزا مفاجئا بالميدالية الذهبية لسباق 1500م    الرابطة الأولى: قطيعة بالتراضي بين الإتحاد المنستيري والنيجيري فيكتور موسى    إنتقالات: المهاجم الجديد للترجي الرياضي يحط الرحال في تونس    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    الحماية المدنية: 537 تدخلا منها 124 لاطفاء الحرائق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    كرة السلة - شبيبة القيروان تتعاقد مع النيجيري فرانسيس ازوليبي    عاجل/ تفاصيل جديدة عن حادثة وفاة امرأة اضرمت النار في جسدها بأحد المعاهد..    الغنوشي: '' البشائر تتأكد شيئا فشيئا خصوصاً بالشمال والوسط الأسبوع القادم.. وكان كتب جاي بارشا خير''    قبلي: انطلاق التحضيرات الاولية لانجاز مشروع الزراعات الجيوحرارية بمنطقة الشارب    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    المدعي العام الإسباني يأمر بالتحقيق في الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة    سفينة "ياسر جرادي/يامان تدخل ميناء "بيرغو" في مالطا لهذه الأسباب "    مونديال الكرة الطائرة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره المصري بثلاثة اشواط نظيفة ويصعد الى الدور ثمن النهائي    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    هام/ وزير التجهيز يشرف على جلسة عمل لمتابعة اجراءات توفير مساكن اجتماعية في إطار آلية الكراء الممللك..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    عاجل: بذور جديدة وتطبيقات ذكية لمواجهة الجفاف في تونس    عاجل/ غرق 61 مهاجرا غير شرعي اثر غرق قارب "حرقة" قبالة هذه السواحل..    عاجل/ مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن غزة..    وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بعد صراع مع المرض    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    أول سيناتور أمريكي يسمي ما تفعله إسرائيل في غزة "إبادة جماعية"    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    التنسيق الثنائي في عديد المسائل ،والتوافق حول أغلب القضايا الإقليمية والدولية ابرز محاور لقاء وزير الدفاع بولي عهد الكويت    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    فرنسا على صفيح ساخن: مليون عامل إلى الشارع لمواجهة سياسات ماكرون    "وول ستريت جورنال": ترامب غير راض عن تصرفات نتنياهو ويعتبر أنه "يسخر منه"    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    جريدة الزمن التونسي    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا يقول القانون؟
قضية الرشوة بين مستقبل قابس وشبيبة العمران
نشر في الصباح يوم 07 - 02 - 2009


الحلقة الأولى
لقد أصبحت قضية الرشوة المثارة من طرف رئيس شبيبة العمران راضي سليم ضد رئيس مستقبل قابس رياض الجريدي حديث الخاص والعام باعتبارها شغلت كافة الرياضيين،
في الحقيقة موضوع الإرشاء والارتشاء أي «الرشوة» أو ما يعرف عند الجمعيات الرياضية بالبيع والشراء للمقابلات الرياضية أو التلاعب بالنتائج ليس موضوعا جديدا وهو ظاهرة عالمية وغير خاصة بالرياضة التونسية وقد حررنا فيه العديد من المقالات القانونية على أعمدة «الصباح» الغراء، وعودتنا اليوم لنفس الموضوع سببه اتصال العديد من القراء متسائلين عن الرأي القانوني حول هذه الظاهرة المعضلة التي أصبحت تهدد الرياضة التونسية وبالخصوص كرة القدم.
لقد انطلقت وقائع قضية الحال «باتهام صادر عن رئيس شبيبة العمران راضي سليم يؤكد فيه أن لاعبين إثنين من الفريق أدلى كل منهما بشهادة ممضاة في البلدية تفيد تسلمه مبلغا ماليا قدره 250 دينارا من رئيس مستقبل قابس كتسبقة على عملية تخاذل ستعقبها مكافأة مالية بألف دينار اثر انتهاء اللقاء وانجاز المهمة. وردت هيئة «الجليزة» على الادعاء بأنه باطل وكيدي وأن حملة مغرضة ومفتعلة وستسعى للتصدي لها بالطرق القانونية حسبما يستروح من الرسالة المفتوحة الصادرة عن الكاتب العام لهيئة مستقبل قابس والمنشورة بجريدة «الصباح» في عددها الصادر يوم الخميس الماضي،
إن الأسئلة التي تتبادر للذهن منذ الوهلة الأولى:
هل أن رئيس «الجليزة» يعتبر «مدانا حتى يثبت براءته» وما هي الدفوعات التي يمكن أن يتمسك بها لإبراء ذمته من «التهمة الشنيعة» الموجهة له من طرف رئيس شبيبة العمران وما هو القانون المنطبق في صورة إحالة ملف القضية إلى المحكمة؟
I - رياض الجريدي يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته طبق مقتضيات الفصل 12 من الدستور التونسي:
«كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه» طبق ما تنص عليه احكام الفصل 12 من الدستور التونسي وانطلاقا من هذا النص القانوني فإن رياض الجريدي يعتبر بريئا طالما لم تثبت إدانته بموجب حكم بات باعتباره يتمتع بقرينة دستورية هي قرينة البراءة.
ويرى شراح القانون ومن بينهم الدستور عبد الله الأحمدي أن هذه القرينة تستمر أثناء كامل مراحل الأبحاث إلى صدور حكم في الأصل عن المحكمة ولا تزول حتى في صورة إحالة المضنون فيه على المحكمة بموجب قرار ختم البحث أو قرار دائرة الاتهام أو إحالة صادرة عن النيابة العمومية المتعهدة بالقضية لأن مهمة هيئة التحقيق تنحصر في البحث عن أدلة كافية ضده ويفسر بعض شراح القانون هذا الاتجاه بأن قرينة البراءة ضرورية لحرية المتهم للدفاع عن نفسه لمواجهة النيابة العمومية.
يراجع في هذا الشأن: (كتاب حقوق الإنسان والحريات العامة في القانون التونسي لصاحبه الدكتور عبد الله الأحمدي)
وأيضا (JEAN PRADEL: Procédure pénale, Cajas, quatrième édition, n!252)
وقد تبنى الاعلان العالمي لحقوق الإنسان هذه القرينة بالفقرة الأولى من المادة الحادية عشر.
كما تبنى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نفس المبدأ المتعلق بقرينة البراءة بالفقرة الثانية من المادة 14 كما أكد الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن نفس المبدأ بالفصل 9 منه.
وبناءا على ما تقدم بسطه وخلافا للإدانة الموجهة من البعض إلى رياض الجريدي فإن هذا الأخير يتمتع بقرينة البراءة التي أتت لحماية حرية المتهم وضمان حقوق دفاعه وبالتالي فإن رئيس «الجليزة» لا يتحمل عبء إثبات براءته بل من يتحمل إثبات التهمة هي النيابة العمومية رأسا أو رئيس شبيبة العمران باعتباره شاكيا أو قائما بالحق الشخصي عند الاقتضاء وعلى هذا الأساس استقر فقه القضاء التونسي صلب القرار التعقيبي عدد 483 بتاريخ 6 أكتوبر 1932، مجلة القضاء والتشريع لعام 1963 الذي جاء فيه: «إن من واجب النيابة إثبات كون الدعوى معاقبا عنها وأنه يلزمه أن يثبت لا وجود التهمة فقط بل أيضا عدم وجود أدنى ظرف آخر في القضية مثل الدفاع الشرعي وكل ما من شأنه محو لكل اثر للجريمة وذلك ان اتضح من واقع القضية ما يجعل هذه الظروف محتملة للوقوع».
وانطلاقا من الفصل 12 من الدستور فإن قرينة البراءة مفترضة في رياض الجريدي باعتبار وأن الأصل في كل انسان الاستقامة وسلامة النية طبق ما تقتضيه أحكام الفصل 558 من مجلة الالتزامات والعقود ومن هذا المنحى فإن رئيس الجليزة بوصفه متهما معفى من إثبات براءته من الادعاء الموجه له من طرف راضي سليم ومن حقه التمسك ببراءته في محاكمة عادلة توفر له جميع الضمانات القانونية ويمكن أن يدفع بالتهمة الموجهة ضده بعديد الدفوعات القانونية.
II - ما يمكن أن يدفع به رياض الجريدي لدرء تهمة الرشوة الموجهة له من طرف رئيس شبيبة العمران:
1 - الدفع بغياب حالة التلبس:
في الحقيقة والواقع لا شيء بملف القضية المثارة الان من طرف راضي سليم ضد رياض الجريدي يستفاد منه وأن هذا الأخير كان في حالة تلبس في قضية الحال باعتباره لم يضبط وهو يسلم الاموال المزعومة للاعبين المنتميين للفريق الشاكي، لكن ما هو مفهوم التلبس، وما هي صوره؟
أ - مفهوم التلبّس:
يرى شراح القانون: «إن التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبيها فيكفي لتوفرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه وان يكون هذا الادراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا، ولا يكفيه أن يكون قد تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود (مثلما هو الشأن في قضية الحال) طالما أن تلك الحالة قد انتهت بتماحي آثار الجريمة والشواهد التي تدل عليها أي أنه يفيد أن الجريمة واقعة وأدلتها ظاهرة بادية واحتمال الخطأ فيها طفيفة والتأخير في مباشرة الإجراءات الجنائية قد يعرقل سبيل الوصول إلى الحقيقة.
وضبط الجريمة في حالة تلبس يبرر الخروج على القواعد العامة في الإجراءات الجنائية فالإسراع في اتخاذ الإجراءات خشية ضياع الأدلة، حيث تكون مظنة الخطأ في التقدير أو الكيد للمتهم ضعيفة الاحتمال (انظر كتاب المسؤولية الجنائية في أهم القوانين الخاصة لصاحبيه الاستاذين عزالدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي).
وحيث تعرض المشرع الجنائي التونسي إلى حالة التلبس بالفصل 33 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على ما يلي: «تكون الجناية أو الجنحة متلبسا بها»:
- أولا: إذا كانت مباشرة الفعل في الحالة أو قريبة من الحالة.
- ثانيا: إذا طارد الجمهور ذا الشبهة صائحا وراءه أو وجد هذا الاخير حاملا لأمتعة أو وجدت به آثار أو علامات تدل على احتمال إدانته، بشرط وقوع ذلك في زمن قريب جدا من زمن الفعلة.
ويشبه الجناية أو الجنحة المتلبس بها كل جناية اقترفت بمحل سكنى استنجد صاحبه بأحد مأموري الضابطة العدلية لمعاينتها ولو لم يحصل ارتكابها في الظروف المبينة بالفقرة السابقة».
ب - صور التلبس:
حيث بقراءة أحكام النص المذكور يتضح أن حالات التلبس وصوره منصوص عليها على سبيل الحصر ولا يمكن التوسع فيها وهي الحالات والصور التالية:
- الحالة الأولى: مشاهدة الجريمة لا الجاني حال ارتكابها.
- الحالة الثانية: تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة.
- الحالة الثالثة: مشاهدة أدلة الجريمة.
وحيث يستنتج مما سبق بيانه وأنه «يجب أن تكون الجريمة المتلبس بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة كما تعتبر الجريمة المتلبس بها اذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيه أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك وعلى أية حال فإن شراح القانون يؤكدون وأنه في حالة التلبس يجب أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبني بذاتها عن وقوع الجريمة بصرف النظر عما انتهى اليه التحقيق بعد ذلك وهو أمر يدخل في سلطات محكمة الموضوع ما دامت الاعتبارات التي بنت عليها تقديرها صالحة لأن تؤدي للنتيجة التي انتهت اليها» (انظر المرجع السابق: المسؤولية الجنائية في أهم القوانين الخاصة).
وحيث يتضح وأن رئيس مستقبل قابس لم يضبط وهو في حالة تلبس من طرف السلطة الأمنية فلا وجود لاتصالات هاتفية تمت بينه وبين اللاعبين المنتميين لجمعية العمران كما هو الحال في قضية الرشوة المرفوعة ضد عضو من نسر طبلبة وفريق هلال مساكن والتي أتينا على شرحها في الإبان (انظر مقالنا: حيثيات قانونية حول بعض المفاهيم والمصطلحات المتصلة بقضية الرشوة المرفوعة ضد عضو من نسر طبلبة المنشور بجريدة «الصباح» الغراء المؤرخة في 23/04/2006) وحتى الشهادتين الممضيتين من قبل اللاعبين التابعين لشبيبة العمران لا تجعل من الرئيس المذكور في حالة تلبس وبالتالي يكون عنصر من عناصر الاتهام قد سقط وهو ركن التلبس الذي يعتبر في جريمة الرشوة من أهم الأركان القانونية لتسليط حكم بالإدانة وفي هذا الشأن يرى شراح القانون: «وإن التلبس يجب أن يكون سابقا عن إجراء التحقيق باعتبار وأنه يجب أن يثبت التلبس أولا حتى يكون لمأمور الضابطة العدلية أن يعمل اثره نتيجة لذلك بأن يقبض على المتهم ويفتشه ويثبت الأشياء لديه. أما إذا حصل العكس بأن اتخذ مأمور الضابطة العدلية إجراء من هذه الإجراءات التي لا يملكها أصلا بغير إذن من سلطة النيابة العمومية في غير الأحوال الجائزة قانونا وأدى ذلك إلى ظهور التلبس فيكون الإجراء باطلا وكذلك التلبس المترتب عليه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.