قتلى ومصابون في تدافع بمعبد هندي    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصدر قانوني يؤكد ل«الشروق»:خروقات شابت القرار التحكيمي ضد سليم شيبوب
نشر في الشروق يوم 02 - 08 - 2018

أصدر مجلس هيئة الحقيقة والكرامة مؤخرا قراره في ملف رجل الأعمال محمد سليم شيبوب وذلك بعد معاينة فشل المحاولة الصلحية وبإلزامه بأن يدفع لفائدة الدولة التونسية 307 ملايين دينار قيمة التعويض على الأضرار المادية والمعنوية الحاصلة للدولة التونسية.
تونس الشروق :
على أساس احتساب الضرر المعنوي بنسبة مائة بالمائة من الضرر المادي. وفي هذا الاطار اوضح مصدر قانوني ل«الشروق» انه تطرح قيمة الأملاك المصادرة من قيمة الأضرار الواجب تعويضها للدولة ويحتفظ سليم شيبوب بأولوية الشراء لأملاكه المصادرة وذلك وفق المعايير الدولية والتي حددتها الهيئة ويسدد المبلغ على أقساط إلى غاية 2021.
وبخصوص القرار التحكيمي أفاد مصدرنا أن القرار المذكور شابته عديد العيوب منها الشكلي وبعضها الآخر أصلي.
فمن حيث الشكل قال مصدرنا ان لجنة التحكيم والمصالحة هي صاحبة الاختصاص الأصلي في فصل الملف الصلحي التحكيمي لطالب الصلح محمد سليم شيبوب وذلك وفقا للقانون الأساسي لإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها طبق الفصل 46 منه الذي ينص على انه « تتعهد لجنة التحكيم والمصالحة بناء على اتفاقية تحكيم ومصالحة بطلب من الضحية بما في ذلك الدولة المتضررة وبطلب من المنسوب إليه الانتهاك شرط موافقة الضحية وبموافقة الدولة في حالات الفساد المالي اذا تعلق الملف بأموال عمومية او أموال مؤسسات تساهم الدولة في رأسمالها وبإحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بناء على اتفاقية تحكيم ومصالحة بين الأطراف المعنية.
ويعتبر إقرار طالب المصالحة بما اقترفه كتابيا واعتذاره الصريح شرطا لقبول مطلب التحكيم والمصالحة الذي يقدم وفق أنموذج يضبط بقرار من الهيئة وإذا كان طلب المصالحة يتعلق بالفساد المالي فيجب أن يتضمن وجوبا بيان الوقائع التي أدت إلى استفادة غير شرعية وقيمة الفائدة المحققة من ذلك ويكون الطلب مرفوقا بالمؤيدات التي تضبط صحة أقوال طالب الصلح ويقع التنصيص وجوبا على القبول بالقرار التحكيمي واعتباره قرارا نهائيا غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن أو الابطال أو دعوى تجاوز السلطة».
كما أنه وطبق ما نص عليه دليل إجراءات لجنة التحكيم والمصالحة في الفصل 28 المتعلق ببيانات القرار التحكيمي التي تتضمن عدد ملف التحكيم والمصالحة لدى لجنة التحكيم والمصالحة وعدد تضمينه بالدفتر العام لهيئة الحقيقة والكرامة ومكان صدور القرار التحكيمي الذي يجب أن يكون داخل التراب التونسي. ومراجع الاتفاق على التحكيم والمصالحة. وعرضا تفصيليا للوقائع وتاريخ اقترافها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها، مع بيان وجود الانتهاكات من عدمه والأدلة المثبتة أو النافية لها، وتحديد درجة جسامة الانتهاكات في صورة ثبوتها ونسبتها للمسؤول عنها، و تحديد طبيعة الأضرار وقيمتها وطرق جبرها وتحديد الطرف المتحمل للمصاريف.»
كما نص الفصل 29 على مصادقة هيئة الحقيقة والكرامة على القرار التحكيمي حيث يتم تسجيل القرار التحكيمي بدفاتر لجنة التحكيم والمصالحة وتوجيهه إلى مجلس الهيئة للإعلام والمصادقة في أول جلسة عادية موالية» وبالتالي ووفق ما اوضحه مصدرنا فانه وبالتثبت في القرار المذكور تبين أن نائبة رئيس لجنة التحكيم والمصالحة قامت بتفويض البت في هذا الملف إلى مجلس الهيئة في مخالفة للقانون
وعليه فان القرار التحكيمي أضحى من ناحية المبادئ الاصولية للقضاء الاداري معدوما لصدوره عن جهة غير مختصة خاصة وأن مجلس الهيئة يقتصر دوره على المصادقة فقط دون الفصل.
أما من حيث الأصل فإن الأفعال المنسوبة إلى طالب التحكيم سليم شيبوب تتعلق بعمولات ورشاوى تسلمها بدون وجه حق باستغلال النفوذ وفي جملة صفقات تتعلق بشركات كبرى مثل «أرباص» وأنسلدو وألستوم ورينو وغيرها .
وهذه الجرائم المنسوبة لسليم شيبوب وفق ما اكده مصدرنا لا علاقة لها بالأموال المصاردة التي رجعت ملكيتها آليا بمفعول مرسوم المصادرة لسنة 2011، الا ان مجلس الهيئة تولى خصم الاموال المصادرة من المبلغ الجملي ويمنح شيبوب أولوية الشراء وهي خروقات جوهرية فيها مساس بالمال العام وتطرح اشكالا تنفيذيا جديا عند التطبيق.
كما أن تقسيط المبالغ الراجعة للدولة الى سنة 2021 فيه إضرار بالمال العام ولا يتماشى ومبادئ المالية العمومية للبلاد التونسية. خاصة و أن القرار التحكيمي المذكور نهائي غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن أو الابطال أو دعوى تجاوز السلطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.