أصدر مجلس هيئة الحقيقة والكرامة مؤخرا قراره في ملف رجل الأعمال محمد سليم شيبوب وذلك بعد معاينة فشل المحاولة الصلحية وبإلزامه بأن يدفع لفائدة الدولة التونسية 307 ملايين دينار قيمة التعويض على الأضرار المادية والمعنوية الحاصلة للدولة التونسية. تونس الشروق : على أساس احتساب الضرر المعنوي بنسبة مائة بالمائة من الضرر المادي. وفي هذا الاطار اوضح مصدر قانوني ل«الشروق» انه تطرح قيمة الأملاك المصادرة من قيمة الأضرار الواجب تعويضها للدولة ويحتفظ سليم شيبوب بأولوية الشراء لأملاكه المصادرة وذلك وفق المعايير الدولية والتي حددتها الهيئة ويسدد المبلغ على أقساط إلى غاية 2021. وبخصوص القرار التحكيمي أفاد مصدرنا أن القرار المذكور شابته عديد العيوب منها الشكلي وبعضها الآخر أصلي. فمن حيث الشكل قال مصدرنا ان لجنة التحكيم والمصالحة هي صاحبة الاختصاص الأصلي في فصل الملف الصلحي التحكيمي لطالب الصلح محمد سليم شيبوب وذلك وفقا للقانون الأساسي لإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها طبق الفصل 46 منه الذي ينص على انه « تتعهد لجنة التحكيم والمصالحة بناء على اتفاقية تحكيم ومصالحة بطلب من الضحية بما في ذلك الدولة المتضررة وبطلب من المنسوب إليه الانتهاك شرط موافقة الضحية وبموافقة الدولة في حالات الفساد المالي اذا تعلق الملف بأموال عمومية او أموال مؤسسات تساهم الدولة في رأسمالها وبإحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بناء على اتفاقية تحكيم ومصالحة بين الأطراف المعنية. ويعتبر إقرار طالب المصالحة بما اقترفه كتابيا واعتذاره الصريح شرطا لقبول مطلب التحكيم والمصالحة الذي يقدم وفق أنموذج يضبط بقرار من الهيئة وإذا كان طلب المصالحة يتعلق بالفساد المالي فيجب أن يتضمن وجوبا بيان الوقائع التي أدت إلى استفادة غير شرعية وقيمة الفائدة المحققة من ذلك ويكون الطلب مرفوقا بالمؤيدات التي تضبط صحة أقوال طالب الصلح ويقع التنصيص وجوبا على القبول بالقرار التحكيمي واعتباره قرارا نهائيا غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن أو الابطال أو دعوى تجاوز السلطة». كما أنه وطبق ما نص عليه دليل إجراءات لجنة التحكيم والمصالحة في الفصل 28 المتعلق ببيانات القرار التحكيمي التي تتضمن عدد ملف التحكيم والمصالحة لدى لجنة التحكيم والمصالحة وعدد تضمينه بالدفتر العام لهيئة الحقيقة والكرامة ومكان صدور القرار التحكيمي الذي يجب أن يكون داخل التراب التونسي. ومراجع الاتفاق على التحكيم والمصالحة. وعرضا تفصيليا للوقائع وتاريخ اقترافها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها، مع بيان وجود الانتهاكات من عدمه والأدلة المثبتة أو النافية لها، وتحديد درجة جسامة الانتهاكات في صورة ثبوتها ونسبتها للمسؤول عنها، و تحديد طبيعة الأضرار وقيمتها وطرق جبرها وتحديد الطرف المتحمل للمصاريف.» كما نص الفصل 29 على مصادقة هيئة الحقيقة والكرامة على القرار التحكيمي حيث يتم تسجيل القرار التحكيمي بدفاتر لجنة التحكيم والمصالحة وتوجيهه إلى مجلس الهيئة للإعلام والمصادقة في أول جلسة عادية موالية» وبالتالي ووفق ما اوضحه مصدرنا فانه وبالتثبت في القرار المذكور تبين أن نائبة رئيس لجنة التحكيم والمصالحة قامت بتفويض البت في هذا الملف إلى مجلس الهيئة في مخالفة للقانون وعليه فان القرار التحكيمي أضحى من ناحية المبادئ الاصولية للقضاء الاداري معدوما لصدوره عن جهة غير مختصة خاصة وأن مجلس الهيئة يقتصر دوره على المصادقة فقط دون الفصل. أما من حيث الأصل فإن الأفعال المنسوبة إلى طالب التحكيم سليم شيبوب تتعلق بعمولات ورشاوى تسلمها بدون وجه حق باستغلال النفوذ وفي جملة صفقات تتعلق بشركات كبرى مثل «أرباص» وأنسلدو وألستوم ورينو وغيرها . وهذه الجرائم المنسوبة لسليم شيبوب وفق ما اكده مصدرنا لا علاقة لها بالأموال المصاردة التي رجعت ملكيتها آليا بمفعول مرسوم المصادرة لسنة 2011، الا ان مجلس الهيئة تولى خصم الاموال المصادرة من المبلغ الجملي ويمنح شيبوب أولوية الشراء وهي خروقات جوهرية فيها مساس بالمال العام وتطرح اشكالا تنفيذيا جديا عند التطبيق. كما أن تقسيط المبالغ الراجعة للدولة الى سنة 2021 فيه إضرار بالمال العام ولا يتماشى ومبادئ المالية العمومية للبلاد التونسية. خاصة و أن القرار التحكيمي المذكور نهائي غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن أو الابطال أو دعوى تجاوز السلطة.