أسئلة متنوعة من قراء جريدة الشروق الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني:[email protected] أو على رقم الهاتف الجوال:24411511 . أسئلة متنوعة من قراء جريدة الشروق الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني[email protected] أو على رقم الهاتف الجوال : 24411511. السؤال الأول إذا دخل المصلي في الصلاة وشرع في قراءة الفاتحة وطرق باب المنزل فقطع صلاته وفتح الباب .هل عليه إثم؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يقطع صلاة الفريضة إلا للضرورة كأن يعلم أن الطارق في شدة أو في كربة أو أمر لا بد منه فهذا لا بأس به أما إذا كان الأمر عاديا كأن يطرق الباب إنسان عادي فليس له أن يقطع الصلاة من أجله وإنما يكمل صلاته ثم يفتح له الباب. السؤال الثاني تعرفت على شاب مستقيم ذي سيرة طيبة منذ أربع سنوات واتفقنا على الزواج لكن بمجرد أن عرضت الأمر على والدي رفض رفضا قاطعا متعللا بأنه من ولاية داخلية علما وأني أسكن في ولاية تونس. هل يعتبر عدم طاعة والدي في هذا الأمر والتزوج بهذا الشاب عقوقا للوالدين؟ الجواب إن ما أنصحك به أن تواصلي إقناع والدك بهذا الزواج, وأن توسّطي أهل الخير والصلاح لدى والدك عسى أن يتفهم الموضوع ويرضى بهذا الزواج. كما نقول لهذا الأب إن ما تتعلّل به ليس مقبولا ولا عبرة له في ميزان الدين بل العبرة بالأخلاق والاستقامة وحسن السلوك. قال النبي ( إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه) .أما بخصوص سؤالك فقد اعتبر فقهاء المالكية موافقة الولي شرطا لصحة الزواج . السؤال الثالث: أنا إمرأة متزوجة ولي رغبة في إنجاب الأطفال لكن زوجي يستعمل وسائل منع الحمل . ما حكم ذلك؟ الجواب: بداية نقول إن للزوجة الحق في الإنجاب .ثانيا إذا قام الزوج باتخاذ الوسائل لمنع الإنجاب كاستعمال العزل عند الجماع أو استخدام الوسائل الحديثة لمنع الحمل بدون رضاها فإنه يلحق ضررا بزوجته ومن المعلوم أنه يحرم إلحاق الضرر بالزوجة أو بغيرها فلا يجوز للزوج أن يستعمل وسائل العزل أو منع الحمل بدون موافقة الزوجة فإذا فعل ذلك فهو آثم ومخالف للشرع. السؤال الرابع تناقشت مع زميل حول زواج المتعة وما أعرفه أنه حرام في حين يعارض زميلي هذا الرأي ويقول إنه حلال ويستشهد على ذلك بقوله تعالى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)(النساء:24) ما رأي الدين في هذا الموضوع؟ الجواب: بداية نقول إن زواج المتعة هو أن يعقد الرجل على امرأة لمدة محددة ويدفع لها مهرا معلوما كأن يعقد عليها لمدة أسبوع أو شهر أو أكثر أو أقل. وهذا الزواج كان مباحا في الشريعة في بداية الإسلام لأسباب ثم نسخ نسخا مؤبدا. وأما الآية التي ذكرت في السؤال وهي قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) فلا دلالة فيها على جواز نكاح المتعة لأن هذه الآية إنما هي في الزواج الدائم المعروف كما أن السنة النبوية دلت على نسخ نكاح المتعة أيضا فعن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله فقال: (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) رواه مسلم السؤال الخامس اشتركت مع مجموعة من الأشخاص في مشروع تجاري. كيف لي أن أخرج الزكاة؟ الجواب الزكاة تجب على المسلم في ماله إذا ملك نصابا وحال عليه الحول وتحققت فيه شروط وجوب الزكاة. وبالنسبة للمشتركين في مشاريع اقتصادية فالواجب على كل واحد من الشركاء أن يحسب نصيبه من الشركة وما تحقق له من ربح ويضمه إلى ما لديه من أموال أخرى فإن تحققت فيه شروط وجوب الزكاة وجب عليه إخراجها علما وأن نصاب هذا العام قد حدد ب (8621 د) والله أعلم