أسئلة متنوعة من قراء جريدة «الشروق» الأوفياء تهتم بكل مجالات الشريعة الإسلامية السمحة فالرجاء مراسلة هذا الركن على العنوان الالكتروني: أو على رقم الهاتف الجوال :24411511 [email protected] السؤال الأول: هل تجب زكاة الفطر عمن لم يصم رمضان بعذر كحال والدي المسن؟ الجواب: زكاة الفطر فريضة عند جمهور أهل العلم وقد ثبتت بأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا تقرر هذا فإن شرط وجوب زكاة الفطر أمران: أولهما الإسلام وثانيهما أن يكون عند المسلم ليلة العيد ما يزيد عن قوته وقوت عياله وبناء على ذلك تجب زكاة الفطر على كل مسلم حضر رمضان صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى صحيحا أو مريضا مقيما أو مسافرا صام أم لم يصم. السؤال الثاني: ما الفرق بين الفدية والكفارة في الصيام؟ الجواب: تجب الفدية في حق الشيخ الكبير من أفطر في رمضان ولا يستطيع الصيام فيخرج عن كل يوم أفطره فدية طعام مسكين. ويلحق بالشيخ الكبير المرأة الكبيرة الهرمة والمريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه.وألحق العلماء المرأة الحامل والمرضع .أمّا الكفارة فتخص من انتهك حرمة رمضان وأفطر وجامع في نهاره أثناء الصوم وهي عتق رقبة(وقد انتهى الرق) فإن لم يقدر فصيام 60 يوما متتابعة فإن لم يقدر فإطعام 60 مسكينا. السؤال الثالث: أختي تعمل ولديها مرتب شهري وهي ليست متزوجة فهل عليها إخراج زكاة الفطر علما وأنها تسكن مع والدي المتقاعد؟ الجواب: الأصل في زكاة الفطر أنها تجب على الرجل وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأبناء وغيرهم وأختك مادام لها مرتب شهري يكفيها فقد سقطت نفقتها عن أبيها وحينها لا يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عنها بل تجب عليها هي من مالها ولكن لو أخرجها الأب عنها أجزأتها ولا حرج في ذلك. السؤال الرابع: أفطرت أياما من رمضان بسبب المرض وأريد أن أقضيها بعد رمضان فهل القضاء يلزمه تبييت النية قبل الفجر أم يجوز إيقاع النية بعد الفجر ؟ الجواب: نجيب السائل الكريم ونقول له إنه يلزمه أن يبيّت النية قبل طلوع الفجر وهكذا كل صيام فريضة: أداء وقضاء ونذرا يلزم فيه تبييت النية، أي إيقاعها قبل الفجر. السؤال الخامس: توفي الوالد في رمضان, هل يجوز أن أصوم عنه ؟أو أخرج عنه فدية؟ الجواب: إذا مات الإنسان في رمضان فهو غير مطالب الأيام الباقية في رمضان، فقد انتقل من دار التكليف بمجرد موته، والصيام تكليف من التكاليف يكون على الحي القادر عليه. فإذا كان والدك قد صام أياما من رمضان قبل وفاته فقد برئت ذمته ولا شيء عليه ولا على من بعده من أهله، أما إن كان لم يصم أياما قبل وفاته، فإن في ذمته قضاء هذه الأيام، وقد جاء في ذلك حديث الذي يقول فيه: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» البخاري .أما عند الإمام مالك فيطعم أهله مسكينا عن كل يوم لم يصمه قبل وفاته.