سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية    عين دراهم: حملة واسعة للتصدي للانتصاب الفوضوي    الجبابلي: تونس وفّرت تذاكر سفر للمهاجرين غير النظاميين للعودة إلى بلدانهم..    سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن    اختتام مشروع "البحر الأزرق هود"    ارتفاع لافت في مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج... مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني    زيارة وفد نيابي الى المركب الصحي بجبل الوسط: تراجع خدمات المركب بسبب صعوبات عدة منها نقص الموارد البشرية وضعف الميزانية والايرادات    عاجل/ ايران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ…    عاجل : أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان    ارتفاع درجات الحرارة يسبب صداعًا مزمنًا لدى التونسيين    وائل نوار: الرهان المستقبلي لقافلة الصمود حشد مئات الآلاف والتوجه مجددا لكسر الحصار    حماية المستهلك والتجارة الإلكترونية: تذكير بالقواعد من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات    وزيرة الشؤون الاجتماعيّة بحكومة الوحدة الليبيّة تدعو إلى تعزيز التعاون بين تونس وليبيا في مجالات العمل الاجتماعي لفائدة الطفولة الفاقدة للسند    مقترح قانون لتنقيح قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين    وزير السياحة يؤدي زيارة إلى ولاية جندوبة    إزالة مخيم ''العشي'' للمهاجرين في العامرة..التفاصيل    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بإصلاح المنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء    بداية من 172 ألف دينار : Cupra Terramar أخيرا في تونس ....كل ما تريد معرفته    وزير الإقتصاد في المنتدى الإقتصادى الدولي بسان بيترسبورغ.    بلومبيرغ: إيران تخترق كاميرات المراقبة المنزلية للتجسّس داخل إسرائيل    عودة التقلّبات الجوّية في تونس في ''عزّ الصيف'': الأسباب    ''مرة الصباح مرة ظهر''.. كيف يتغيّر توقيت اعلان نتيجة الباكالوريا عبر السنوات وما المنتظر في 2025؟    عاجل: القلق الإسرائيلي يتصاعد بسبب تأجيل القرار الأميركي بشأن الحرب على إيران    النادي الإفريقي يعلن عن موعد الجلسة العامة الانتخابية    صلاح وماك أليستر ضمن ستة مرشحين لجائزة أفضل لاعب من رابطة المحترفين في إنقلترا    "ليني أفريكو" لمروان لبيب يفوز بجائزة أفضل إخراج ضمن الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    من مكة إلى المدينة... لماذا يحتفل التونسيون برأس السنة الهجرية؟    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يختم تربصه بإيطاليا بهزيمة ضد المنتخب الايطالي الرديف 3-1    عاجل: اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة في القطاعين العام والوظيفة العمومية    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي يواجه الليلة لوس أنجلوس الأمريكي    طقس اليوم: أمطار بهذه المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف    بطولة برلين للتنس: أنس جابر توانجه اليوم التشيكية "فوندروسوفا"    ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير على بورتو في كأس العالم للأندية    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    روسيا تحذّر أمريكا: "لا تعبثوا بالنار النووية"    عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال    صاروخ إيراني يضرب بئر السبع وفشل تام للقبة الحديدية...''شنو صار''؟    عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    ما تستهينش ''بالذبانة''... أنواع تلدغ وتنقل جراثيم خطيرة    عاجل/ سعيّد يكشف: مسؤولون يعطلون تنفيذ عدد من المشاريع لتأجيج الأوضاع    خامنئي: "العدو الصهيوني يتلقى عقابه الآن"    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    أمل جديد لمرضى البروستات: علاج دون جراحة في مستشفى الرابطة.. #خبر_عاجل    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية.. مسار فاشل... للمحاسبة؟
نشر في الشروق يوم 15 - 10 - 2018

لم تسلم الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية من الانتقادات والتشكيك حول مدى قدرتها على تحقيق ما علق عليها من امال وذلك نتيجة للصراعات الداخلية التي شهدتها هيئة الحقيقة والكرامة وما شاع عنها من اتهامات فساد
تونس : الشروق :
وحول الاشكاليات القانونية التي تواجهها تلك الدوائر واهم المؤاخذات تحدث القاضي عفيف الجعيدي ل«الشروق».
أحالت هيئة الحقيقة والكرامة 20 ملفا يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لدوائر متخصصة في العدالة الانتقالية.
وهنا لاحظ القاضي الجعيدي ان هذه الصورة يمكن ان تكون خادعة في جانب منها اعتباراً لما يثيره هذا المسار من إشكاليات منها ما يتعلق بالطور الاستقرائي في تكوين الملفّات التي تعهد بها ومنها ما يخص الطور الحكمي من عمله.
وهي إشكاليات تفرض سؤالا محرجا حول مدى التزام الدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية لشروط المحاكمة العادلة، وبالتالي دستورية أعمالها
إشكاليات الطور الاستقرائي
أوضح القاضي عفيف الجعيدي ان الفصل 47 من مجلة الإجراءات الجزائية يفرض أن يتم التحقيق في كل الأفعال المجرمة التي توصف بالجنايات وارسى الفصل 107 منها مبدأ التقاضي على درجتين في الطور الاستقرائي.
وعليه، يتبين أن النظام القضائي الإجرائي الجزائي التونسي يعتبر قضاء الاستقراء من مراحل المحاكمة، حيث يقتضي أن يتولاه قضاء محترف تتوفر لديه ضمانات الاستقلالية، ليبحث عن أدلة البراءة بموازاة بحثه عن أدلة الإدانة
على خلاف هذا، لم يتعرض القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية في فصوله المنظمة للمحاسبة القضائية للمرحلة الإستقرائية
ففيما نصّ الفصل 43 من النظام الداخلي للهيئة على أن اللجان المتخصصة تعدّ من مكونات جهازها التنفيذي، تناولت الفصول 56 إلى 59 منه عمل لجنة البحث والتقصي التي اقتضى أنها تتشكل من خمسة من أعضاء الهيئة ومن مهامها الأبحاث والتحقيقات حول الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة أو الممنهجة على حقوق الإنسان
وقد أسند الفصل السابع منه لمجلس الهيئة صلاحية وضع أدلة إجرائية مبسطة لسير أعمالها في كافة مجالات الاختصاص. وعند هذا الحدّ، تدخّلت الهيئة على مستوى دليل إجراءات لجنة البحث والتقصي لتحول ما كان مبسطا في تصوره لمنظومة بحث جزائي نجد فيها أول تنصيص على الاستقراء الجزائي الخاص بمنظومة الدوائر المتخصصة
واقتضى الفصل 32 أن يكون مجلس هيئة الحقيقة والكرامة الجهة التي تعهد وحدة التحقيق بالأبحاث بمقتضى قرار فتح بحث تحدد فيه مكتب التحقيق المكلف بالإستقراء.
ومن ثم، يباشر المحقق عمله الذي يفرض الفصل 33 أن «يتم باستقلالية وحياد مع مراعاة مبادئ العدالة الانتقالية وأحكام الدستور وخاصة منها قرينة البراءة ومبدأ المواجهة وحق الدفاع»
عند إتمام التحقيق، يحرّر المحقق مشروع لائحة اتهام «يتضمن الموقف القانوني من الوقائع المتعهد بها ويحيله لرئيس وحدة التحقيق الذي يعرضه على لجنة البحث والتقصي والتي تنظر في المشروع وإن قدرت الحاجة لأبحاث تكميلية تعيد البحث للمحقق ليتمه وإلا فإنها ترفعه إلى مجلس الهيئة في أول جلسة له قصد المصادقة عليه وإحالته للنيابة العمومية
مخالفة للقانون
أوضح القاضي الجعيدي أن عمل الهيئة كان في بعض جوانبه مخالفا لنصوص ومبادئ قانونية أبرزها أن الفصل 65 من الدستور ينص على أن التشريعات التي تتعلق بتنظيم القضاء والعدالة تتخذ في قوانين أساسية فيما تتخذ الإجراءات أمام المحاكم بقوانين عادية وتنسجم إجراءات الاستقراء القضائي مع أحكامه، ولاحظ أن التحقيق صلب هيئة الحقيقة يضبطه قرار داخلي
وأضاف أن الاستقراء القضائي يمارسه «قضاة محترفون» يحجر الدستور كل تدخل في عملهم
وفي الجهة المقابلة يمارس التحقيق صلب هيئة الحقيقة والكرامة قضاة ملحقون بالهيئة، يحق لرئيستها إنهاء إلحاقهم متى شاءت
وقد أدت فعليا هشاشة الوضع الإداري لهؤلاء القضاة لاستقالة عدد منهم على خلفية غياب شروط العمل باستقلالية
ولا يمكن اعتبار التحقيقات التي تم اجراؤها على مستوى هيئة الحقيقة والكرامة تحقيقا بالمعنى القضائي للكلمة.
قال القاضي عفيف الجعيدي انه في غياب التحقيق القضائي المتعارف عليه فلا شرعية للمحاكمات الجنائية التي لم تضمن للمشمولين بها الحق في إجراءات التقاضي الاستقرائي مشيرا الى ان الفصل 110 من الدستور نص على تحجير «سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المس بقواعد المحاكمة العادلة».
إشكاليات الطور الحكمي
نص الدستور التونسي على وجوب احترام الحق في المحاكمة العادلة، وتضمن إجراءات التقاضي الحق في التقاضي على درجتين
كما حجر الدستور على المشرعين استحداث محاكم استثنائية في موقف يكرس الحق في الالتجاء للقاضي الطبيعي ويمنع ما سبق من استعمال للمحاكم الاستثنائية في محاكمات موجهة سياسيا
وبين ان المسار التاريخي لقانون العدالة الانتقالية احترم هذه المبادئ من خلال تنصيصه الصريح على كون المحاسبة يتولاها القضاء وفق الإجراءات القانونية السارية إلا أن هذا الالتزام تراجع لاحقا عندما طرحت رسميا فكرة إنشاء دوائر متخصصة للعدالة الانتقالية تجنبا للوقوع في «المحاكم الاستثنائية» تتكون من قضاة، يقع اختيارهم من بين من لم يشاركوا في محاكمات ذات صبغة سياسية، ويتم تكوينهم تكوينا خصوصيا
وفي سياق متصل اوضح القاضي الجعيدي ان هناك تناقض بين الفصلين السابع والثامن من قانون العدالة الانتقالية اذ تم التنصيص على استحداث دوائر خاصة قدمت على اساس أنها جزء من القضاء العادي وحال أنها تختلف عن هذا الأخير باعتبارها تتعهد بالقضايا بناء على مقرر إداري لا مقرر قضائي
وتنظر بذات التركيبة القضائية في القضايا دون تمييز بين تركيبة هيئة الحكم في القضايا الجناحية وتركيبة هيئة الحكم في القضايا الجنائية الذي تفرضه مجلة الإجراءات الجزائية
كما انها ذات اختصاص حصري وأحادية الدرجة بما يعني أن أحكامها تصدر نهائية الدرجة ولا تقبل الطعن بأي وسيلة من وسائل الطعن أمام محكمة درجة ثانية أو محكمة القانون
وهو ما يجعل الدوائر تتعارض مع التصور الدستوري للمحاكمة العادلة ويطرح السؤال حول ما إذا كانت فعلا محاكم متخصصة أم أنها محاكم استثنائية تشكل خطراً على قيم الجمهورية الثانية
وانتهى القاضي الجعيدي بالتساؤل «هل يعقل أن نعيد المحاكمة في ملف معين بحجة عدم توفر شروط المحاكمة العادلة سابقا، فيما أن المحاكمة الجديدة لا تتوفر فيها بدورها هذه الشروط؟
الفصل 148
نص الفصل 148 من الدستور التونسي على «وجوب أن تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها» تؤدي عمليا إلى تحصين الدوائر المتخصصة إزاء أي طعن بدستوريتها وفق ما افاد به القاضي الجعيدي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.