تعقيبا على المقال المنشور بجريدة «الشروق» الصادرة بتاريخ 28 نوفمبر 2018 تحت عنوان «عام سجنا لر م ع الوكالة العقارية الساحية ورجل أعمال». نبين لكم ما يلي: تجدر الإشارة أولا أنه تبعا للقوانين المنظمة للوكالة العقارية السياحية وما جاء صلب مجلة التشجيع على الاستثمار فإنه لا يمكن التفويت في الأراضي إلا لأصحاب المشاريع السياحية المصادق عليها من طرف السيد وزير السياحة وهو الحال بالنسبة للملف الحالي حيث بعد حصول باعث أول على خيار تفاضلي بتاريخ 07 مارس 1994 على المقسم «H1a» الكائن بالمنطقة السياحية بتونس الشمالية أبرمت الوكالة العقارية السياحية معه وعد بيع بتاريخ 12 أكتوبر 1994 لإنجاز نزل وقد تم التنصيص صلب الاتفاقية في الفصل الثالث على أنه يتم إبرام عقد البيع النهائي عند تسديد كامل ثمن المبيع والحصول على الموافقة النهائية من وزارة السياحة وفي الفصل الخامس منها على أنّ وعد البيع يعتبر لاغيا دون الرجوع إلى القضاء وذلك في صورة عدم حصول الباعث على الموافقة النهائية لمشروعه في أجل سنة من تاريخ إبرام الوعد أو في صورة سحب الخيار التفاضلي الممنوح له أو عند عدم خلاص إحدى الأقساط الواجب دفعها من ثمن المبيع. ولغرض إنجاز المشروع أسس الباعث المذكور شركة التنمية والاستغلال السياحي «الجازية» الذي أحالها إلى باعث ثان، إلا أن هذا الأخير لم يستكمل الاجراءات مع الديون الوطني التونسي للسياحة ولم يف بإلتزاماته المالية إضافة إلى تجاوز أجال صلوحية وعد البيع وهو ما دفع بالوكالة إلى إعلامه بتاريخ 29 جانفي 1997 بإلغاء الاتفاقية وذلك تطبيقا للفصل الخامس منها وتحقق الشرط الانفساخي. وبتاريخ 28 أوت 1998 تلقت الوكالة مكتوبا صادرا عن باعث ثالث الذي حلّ محل الباعث الثاني في الشركة المذكورة يلتمس ضمنه الإبقاء على الاتفاقية والثمن المضمن بها ومنحه مهلة إلى غاية ديسمبر 1998 لدفع باقي الثمن واستكمال الاجراءات مع الديوان الوطني التونسي للسياحة. ولغاية تشجيع المستثمرين ودفع الاستثمار السياحي، استجابت الوكالة لمطلبه، إلا أن الممثل القانوني لشركة الجازية لم يفي بإلتزاماته المذكورة رغم منحه آجال إضافية أخرى وهو ما نتج عنه سحب الخيار التفاضلي من طرف الديوان الوطني التونسي للسياحة بتاريخ 28 ديسمبر 1999 وأمام عدم تحريك الباعث ساكنا تم بتاريخ 04 نوفمبر 2002 سحب المواقفة المسبقة الممنوحة للشركة وبالتالي يكون ملف شركة «الجازية» قد تم غلقه نهائيا. هذا وقد قامت الوكالة إثر ذلك بإعادة وضع المقسم على ذمة المستثمرين لإنجاز مشروع سياحي حيث تم إسناده لباعث جدد بعد حصوله على خيار تفاضلي بتاريخ 04 نوفمبر 2002 والذي تم سحبه منه فيما بعد لعدم الإيفاء بالتزاماته. وقد تم اسناد المقسم المذكور مرة أخرى لباعث جديد وأبرم في شأنه اتفاقية وعد بيع إلا أنه ما راعنا أن قامت شركة الجازية بعد 11 سنة من سحب الموافقة منها وإلغاء وعد البيع المذكور أعلاه بالاستيلاء على قطعة الأرض وبدء الأشغال (بناء سياج) كما تقدمت بدعوى لدى المحكمة الابتدائية رسمت تحت عدد 16941 لإلزام الوكالة العقارية السياحية بإبرام عقد البيع النهائي على المقسم المذكور، وقد صدر الحكم في هذه القضية بتاريخ 25 أفريل 2012 قاضيا بعدم سماع الدعوى والخروج من العقار لعدم الصفة وتم إقراره استئنافيا بموجب الحكم الاستئنافي عدد 46479 بتاريخ 26 06 2014، كما صدر القرار التعقيبي عدد 23200 بتاريخ 10 ديسمبر 2015 القاضي برفض تعقيب شركة الجازية. وأمام عدم إذعان شركة الجازية للحكم المذكور تم استصدار قرار هدم من بلدية المكان بتاريخ 12 أوت 2015 الذي تم تنفيذه في منتصف شهر سبتمبر من نفس السنة. كما قامت شركة الجازية للحكم المذكور تم استصدار قرار هدم من بلدية المكان بتاريخ 12 أوت 2015 الذي تم تنفيذه في منتصف شهر سبتمبر من نفس السنة. كما قامت شركة الجازية برفع قضية عدد 54783 لإبطال مقرر سحب الخيار التفاضلي إلا أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها بتاريخ 8 جوان 2017 القاضي برفض الدعوى. كما رفعت الوكالة قضية عدد 92817 في الخروج لعدم الصفة ضد شركة الجازية تم الحكم فيها لصالح الوكالة. وبعد تقديم كل هذه الوقائع بالتاريخ والحجج يتجه القول أن الوكالة العقارية السياحية لم تسع إلى انتزاع العقار من شركة «الجازية» على اعتبار أنها لا تملكه أصلا نظرا وان وعد البيع تم إلغائه بتحقق الشروط الانفساخية المنصوص عليها بالفصل الثالث والخامس منه وذلك نظرا لعدم جديتها في انجاز المشروع، وإنما الواقع والصواب هو أن الشركة المذكورة هي التي أضرت بملك الغير واستغلت ضعف الدولة والإدارة خلال الفترة المتزامنة مع الثورة لتفتك الأرض بالقوة. كما ان ادعاء شركة الجازية بإنفاق مليارين للدرسات وللقيام بأشغال على العقار ليس له أساس من الصحة بدليل أنها لم تتحصل على رخصة من البلدية وإنما الأمر لا يتعدى حفر أسس وبناء سياج صغير موضوع قرار الهدم من بلدية المكان. وعليه فإن اتهام الرئيس المدير العام للوكالة العقارية السياحية في شخصه بالتحيّل هي تهمة كيدية بإعتبار أنه لا يوجد أي رابط قانوني يجمع بين الممثل القانوني للوكالة (سواء كصفة أو كشخص) وشركة الجازية خاصة وأن جميع القضايا المرفوعة من طرف هذه الأخيرة تم تفضها من طرف القضاء. تعقيب المحرر «الشروق» اعتمدت على منطوق حكم المحكمة الابتدائية بتونس والذي تحصلنا على نسخة منه حيث قضت بسجن المدعى عليهما بسنة سجن لكل واحد منهما. وهذا الحكم يغني عن أي تعليق. اللّهم لمحرري هذا الرد مأخذ على القضاء وليس لهم ثقة في نزاهة واستقلالية قضاتنا الأجلاء. المحرر