أمريكا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة    عاجل: قرار وزاري مشترك بين الشؤون الاجتماعية والصحة لتعزيز الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية    عاجل/ هذا ما تقرّر في حق الطيب راشد ورجل أعمال في قضية غسيل أموال    جريدة الزمن التونسي    بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد للصغريات: تونس في المربّع الذهبي وتترشّح إلى المونديال    بمشاركة أكثر من 400 ألف متظاهر: الشارع الفرنسي يشتعل... اشتباكات واعتقالات بالجملة    تخطت السبعين.. إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها    عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة    جيش الاحتلال يشن ضربات جوية على جنوب لبنان    عاجل: وزارة التربية تنشر قائمة محيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة    الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر    معز الشرقي يواصل التألق.. ربع نهائي سان تروبيه    سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف آخر الليل بالمناطق الساحلية الشرقية    البرلمان: 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة    بن عروس : التعهد باستكمال إنجاز جسر وادي مليان مليان نهاية السنة الحالية    المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025    الليلة: الغيث أوّله قطرة    عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة)    عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    عاجل: الجامعة تفتح الباب قدّام الفرق باش تبث ماتشاتها وحدها..كيفاش؟    هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    العدوان الصهيوني على غزة: النيابة العامة الإسبانية تفتح تحقيقا حول انتهاكات حقوق الإنسان..#خبر_عاجل    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلم مهامه    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    الحماية المدنية: 537 تدخلا منها 124 لاطفاء الحرائق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    سفينة "ياسر جرادي/يامان تدخل ميناء "بيرغو" في مالطا لهذه الأسباب "    لاعب نيجيري يعزز صفوف الشبيبة القيروانية    لليوم الثاني على التوالي..غزة دون اتصالات وانترنات..#خبر_عاجل    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    فقدان 61 مهاجرا غالبيتهم سودانيون في انقلاب قارب ثانٍ قبالة ليبيا    تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة    السبيخة ..الاطاحة ب 4 من مروجي الزطلة في محيط المؤسسات التربوية    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص..هدفه إرساء المصالحة الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية
نشر في الشروق يوم 08 - 04 - 2019

بعد انتهاء أعمال هيئة الحقيقة والكرامة على فشل ذريع انتهى بإفراز انقسامات كبرى، تتطلع الحكومة قريبا الى احالة مشروع قانون يتعلق باستكمال مسار العدالة الانتقالية وبإرساء المصالحة الشاملة وبتعزيز الوحدة الوطنية لطي ملف العدالة الانتقالية في سنتين.
تونس «الشروق»
«الشروق» تحصلت على وثيقة مشروع القانون الاولي قبل احالته على البرلمان، وتنشر تفاصيله وابرز المحاور التي تضمنها في سياق عملية كشف الحقيقة والاعتذار والمصالحة وطريقة التسوية في المجال الاقتصادي الواردة فيه.
وجاءت فلسفة مشروع القانون الجديد المضمنة في فصله الأول مشابهة لفلسفة القانون عدد 53 لسنة 2013 والمتعلق بالعدالة الانتقالية، حيث يهدف أساسا وفقا لما ورد في أحكامه العامة الى ارساء نظام قانوني يحفز على كشف انتهاكات حقوق الإنسان قصد معرفة الحقيقة والاعتذار للضحايا في كنف جبر اضرار الضحايا ورد الاعتبار لهم والوقوف على مسؤوليات اجهزة الدولة وغيرها في حصول تلك الانتهاكات وبيان سياقاتها علاوة على إيجاد آليات تسمح بتسريع استرجاع الأموال العمومية المستولى عليها.
مشروع القانون الجديد ورد تحت مسمى « مشروع أولي لقانون أساسي يتعلق باستكمال مسار العدالة الانتقالية وبارساء المصالحة الشاملة وبتعزيز الوحدة الوطنية» وتوزع على 64 فصلا وقع تبويبها في 4 ابواب بين الاحكام العامة وكشف الحقيقة والاعتذار والمصالحة والتسوية والمصالحة في المجال الاقتصادي وأحكاما عامة، كما تضمن مشروع القانون الجديد احداث لجنتين وفق الية التعيين، واحدة للمصالحة بخصوص انتهاكات حقوق الانسان واخرى للتسوية في خصوص الجرائم المالية.
من سيشرف على المصالحة؟
وتبعا لانتهاء أشغال هيئة الحقيقة والكرامة يقترح القانون الجديد في فصله الثالث احداث لجنة مستقلة للمصالحة في مجال الانتهاكات المتعلقة بحقوق الانسان، حيث تتركب من 9 اعضاء عبر الية التعيين 6 منهم من صنف اصحاب الخبرة القانونية المميزة و 3 من صنف الشخصيات الوطنية، حيث يعين رئيس الجمهورية عضوين من الصنف الاول وعضو من الصنف الثاني ويعين على نفس هذا الاساس كل من رئيس الحكومة ورئيس البرلمان باقي الاعضاء، كما يتم سد اي شغور محتمل في تركيبتها عبر الية التعيين نفسها لتجنب التجاذبات السياسية في البرلمان اثناء سد الشغور ان حصل.
وتدوم اشغال هذه اللجنة ولجنة التسوية ايضا لمدة سنتين من تاريخ اداء اعضاء لجنة المصالحة لليمين، وتجدر الاشارة الى ان الفصل السابع من مشروع القانون قد خص مشروع أعضاء لجنة المصالحة بحصانة خاصة تقضي بعدم امكانية تتبع اي عضو من أعضائها الا بعد رفع الحصانة عنه بثلثي أعضائها ونوّه الى أن اختصاصات لجنة المصالحة غير قضائية وليس لها اثارة الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية الفردية.
كيف ستتم المصالحة؟
يقترح القانون الجديد افراد لجنة المصالحة بالنظر في كافة الملفات المعروضة عليها بخصوص انتهاكات حقوق الانسان، وهو ما يعني الغاء الدوائر القضائية المتخصصة التي وقع احداثها بموجب الفصل 8 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 والمتعلق بالعدالة الانتقالية، حيث يلزم الفصل 12 من مشروع القانون الجديد هذه الدوائر باحالة الملفات الواردة عليها الى لجنة المصالحة.
وعلى هذا النحو تتولى لجنة المصالحة اعلام المعنيين بالامر باحالة ملفاتهم اليها كما يمكن لاي شخص تعلقت به انتهاكات سواء امام الدوائر القضائية المتخصصة او امام القضاء العادي او امام جهة قضائية اخرى تقديم مطلب مصالحة لدى اللجنة نفسها في اجل اقصاه عام من بداية اشغال اللجنة ليتم البت فيه في غضون 6 اشهر وللجنة الحق في ان تمدد في هذا الاجل مرة واحدة بثلاثة اشهر في الحالات القصوى.
وعن كيفية هذه المصالحة فان الفصل 19 من مشروع القانون قد اورد تفاصيلها، وتقضي باتباع مسار ينطلق من تقديم المنسوب اليه الانتهاك اعتذارا صريحا حول الافعال المنسوبة اليه امام لجنة المصالحة لتبت فيه اللجنة التي تأخذ قراراتها بشكل توافقي، ويشار الى ان نفس الفصل يعفي المنسوب الى ممارسة الانتهاك من الاعتذار في صورة اقرار لجنة المصالحة بعدم وجوده.
والاعتذار المذكور يعد بموجب الفصل 20 قرارا نهائيا، لا يقبل الطعن باي وجه من الوجوه بما في ذلك الطعن بالتعقيب ودعوى تجاوز السلطة ليكون هذا الاعتذار الشرط الاساسي لحدوث المصالحة وغلق الملف بشكل نهائي طالما وأن الملف المعالج مندرجا في صلاحيات اللجنة.
اما بخصوص جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الانسان فان القانون الجديد في فصله الثاني يقترح ابقاء نفس الصيغة الواردة في قانون 2013 والتي تعتبر جبر ضرر ضحايا الانتهاكات حق يكفله القانون والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية، على أن يؤخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ.
ويشارالى ان نظام جبر الضرر ن يقوم على التعويض المادي والمعنوي ورد الاعتبار والاعتذار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج ويمكن أن يكون فرديا أو جماعيا ويأخذ بعين الاعتبار وضعية كبار السن والنساء والأطفال وذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والفئات الهشة.
كيف تتم التسوية؟
والتسوية التي يقترحها القانون الجديد تمر ضرورة عبر لجنة التسوية المحدثة المبينة في الفصل 26 منه ، حيث تتركب هذه اللجنة من 9 اعضاء، 6 منهم من صنف اصحاب الخبرة المالية والمحاسبية المميزة و 3 آخرين من صنف اصحاب الخبرة القانونية، ويعين رئيس الجمهورية ثلث اعضاء اللجنة بمن فيهم رئيسها على اساس عضوين من الصنف الاول وعضو من الصنف الثاني ويعين رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة باقي الاعضاء على نفس هذا الأساس.
وتلزم اللجنة المذكورة الحاصلين على منفعة مادية بالاعتذار وبيان الوقائع التي ادت الى حصول المنفعة وقيمتها وتقدر لجنة التسوية وفقا للفصل 32 قيمة الاموال المستولى عليها لتتم التسوية مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الاموال العمومية المستولى عليها وتضاف اليها 5 بالمائة عن كل سنة مرت من تاريخ حصول ذلك، ويقضي هذا المسار باغلاق ملف التتبعات القضائية ضد مرتكبي جرائم الاستيلاء على الأموال العمومية.
كما نص الفصل 37 من مشروع القانون على الا يخضع للمؤاخذة الجزائية الأشخاص الذين كلفوا باعمال على أساس خبرتهم وقاموا بها حتى موفى 14 جانفي 2011 شريطة عدم الحصول على فائدة مادية لا وجه لها لانفسهم.
ويشار الى ان الاحكام النهائية المضمنة في مشروع القانون نصت على الغاء الدوائر القضائية القضائية المتخصصة والزام كل من لجنة المصالحة ولجنة التسوية باعداد تقرير تاليفي ينشر بالرائد الرسمي ويتضمن خلاصة الحقائق المتوصل اليها والاسباب التي ادت الى حصول الافعال المتصلة بانتهاكات حقوق الانسان وبالفساد المالي والاستيلاء على الاموال العمومية وتقديم التوصيات والاجراءات التي من شأنها ان تدعم الحكومة الرشيدة وعدم تكرار الانتهاكات.
القانون في أرقام
2: هو عدد السنوات المقترحة لاستكمال مسار العدالة الانتقالية.
2: هو عدد الفصول الواردة في باب الاحكام العامة والتي تلخص اهداف القانون في ارساء نظام قانوني يحفز على كشف انتهاكات حقوق الانسان قصد معرفة الحقيقة والاعتذار للضحايا ليفضي الى مصالحة وطنية شاملة تمكن من تحقيق الانتقال الديمقراطي بأيسر السبل.
23 : هو عدد الفصول الواردة في الباب الثاني المتعلق بكشف الحقيقة والاعتذار والمصالحة، ويعنى هذا الباب بتعريف لجنة المصالحة وبيان تركيبتها وطريقة تعيينها وصلاحياتها وكيفية الغاء الدوائر القضائية المتخصصة علاوة على كيفية اجراء المصالحة في مجال الانتهاكات المتعلقة بحقوق الانسان.
12: هو عدد الفصول الواردة في الباب الثالث المتعلق بالتسوية في المجال الاقتصادي والمالي، ويعنى هذا الباب ببيان اختصاصات لجنة التسوية وبيان تركيبتها وطريقة تعيينها وصلاحياتها وكيفية اجراء الصلح مقابل دفع غرامة مالية.
9: هو عدد الفصول الواردة في باب الاحكام النهائية والتي تضمنت قرار الغاء الدوائرالقضائية المتخصصة واعطاء صلاحية فض النزاع في العفو الممنوح للموظفين العموميين الذين تمت مؤاخذتهم على افعال كلفوا بها دون الحصول على فائدة مالية شخصية لهم الى الرئيس الاول لمحكمة التعقيب.
266: هو عدد الايام المتبقية في الدورة البرلمانية الحالية والتي يمكن من خلالها مناقشة القانون والمصادقة عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.