إنذار عاجل لمستعملي الطريق: مرصد سلامة المرور يحذّر..    بداية من الغد: جامعة التعليم الثانوي تنفّذ 3 إضرابات إقليمية    سيدي بوزيد: تأكيد انتظام التزويد بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان    رضا شكندالي: لماذا لا يشعر التونسي بانخفاض التضخم؟    غازي العيادي ينضم الى نادي ابو سليم الليبي    عاجل/ درجة انذار كبيرة ب6 ولايات..والرصد الجوي يحذر..    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    هام: بلدية تونس تحدد توقيت إخراج الفضلات خلال رمضان    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يعلن عن إطلاق الدورة الأولى من "أكاديمية المواهب "    اختيار 8 بلديات لمرافقتها في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة    عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة    لطفي بوشناق يحل ضيفا ضمن سلسلة "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو"    ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد من 21 فيفري إلى 11 مارس 2026    رمضان ودواء الغدة الدرقية: وقتاش أحسن وقت باش تأخذوا؟    شوف وين كانت أعلى كميات الأمطار المسجلّة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم    كارفور تونس: تخفيضات استثنائية وخصم 40% مع يسير و1500 قفة رمضان    انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وخالد العبيدي كاتب عام من جديد    أوباما يكسر صمته ويعلّق على نشر ترمب لفيديو "القردة"    طقس اليوم الأحد 15 فيفري 2026    الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات    سيدي بوزيد: الدورة الثانية للبطولة الاقليمية لديوان الخدمات الجامعية للوسط لكرة القدم النسائية    دوري أبطال إفريقيا: وقتاش الترجي يتعرّف على المنافس متاعو في ربع النهائي؟    تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي... والعاملة المنزلية للفنانة تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري    مواجهات نارية في الرابطة الأولى: شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    "رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج    تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام    فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    الصراع الأوروبي الأمريكي: من تحالف الضرورة إلى تنافس النفوذ    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الرابعة    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصالحة

 بعد اطلاعه على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي والمعروض بمبادرة من رئيس الجمهورية على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 جويلية 2015 وعلى شرح الأسباب المتعلق بالمشروع المذكور.
 وبعد الاطلاع على نص بيان مجلس الوزراء المتضمن خصوصا أنّ مشروع القانون الأساسي المصادق عليه قد أقرّ تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام تمثّلت في إيقاف التتبع أو المحاكمة او تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم إضافة إلى امكانية إبرام صلح لفائدة كلّ شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام وكذلك العفو عن مخالفات تراتيب الصّرف وذلك بهدف انجاح مسار العدالة الانتقالية في هذا المجال واستكماله في أقرب الآجال فضلا عن تسوية الوضعيات العالقة بما يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني (وكالة تونس افريقيا للأنباء – 14 جويلية 2015).
 وبعد الاطلاع على موقف هيئة الحقيقة والكرامة من المشروع المذكور وخصوصا بيانها الصّادر في 20 جويلية 2015 المتضمن أنّ مشروع قانون المصالحة قد أعدّ دون استشارة أيّ من المؤسسات والهياكل القائمة ذات العلاقة بموضوعه زيادة على تعارض المشروع مع أحكام الدستور وتداخل اختصاصات لجنة المصالحة مع مهام لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة وما يؤدي إليه المشروع من إفراغ منظومة العدالة الانتقالية من محتواها (الموقع الالكتروني لهيئة الحقيقة والكرامة).
 وبعد الاطلاع على مختلف المواقف الصّادرة عن بعض مكونات المجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية وأساسا ردود الأفعال المثارة من قبل الهيئات الفاعلة في مجال العدالة الانتقالية.
 وإذ يذكّر بالمواقف السابقة للمرصد بشأن الممارسات الرامية إلى الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وزيادة الضغوطات السياسية على هيئة الحقيقة والكرامة واستغلال التحفظات الشخصية على بعض الأعضاء والأصوات الداعية إلى طيّ صفحة الماضي دون محاسبة بقصد مراجعة القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها والتخلّي عن الصلاحيات الأساسية لتلك الهيئة (بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 13 نوفمبر 2014).
وبناء على ذلك يبدي المرصد الملاحظات التالية بشأن المشروع المذكور:
أوّلا- من جهة الملاحظات العامة:
1- يؤكّد أنّ مشروع القانون المتعلق بالمصالحة لم يخضع بأيّ شكل الى استشارة الهيئات الرسمية أو غير الرسمية المعنية بالعدالة الانتقالية أو مكافحة الفساد وعلى رأسها هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك الهيئات القضائية فيما يتعلق باختصاص الدوائر القضائية في مجال العدالة الانتقالية.
2- يعتبر أنّ الأهداف والمضامين والآليات الواردة سواء بشرح الأسباب أو بنصّ المشروع المذكور لا تتوافق مع مقتضيات العدالة الانتقالية باعتبارها مسارا متكاملا من الآليات والوسائل لفهم ماضي انتهاكات حقوق الانسان ومعالجتها بما يحقق المصالحة الوطنية فضلا عن اعتماد المشروع لمفاهيم مبهمة من قبيل "العدالة التصالحية" والاستناد الى إجراءات مختصرة وغير شفافة في مسائل تتّسم بالتعقيد والخطورة كالأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام.
3- يعتبر خلافا لما ورد في تقديم المشروع أنّ الإجراءات المقترحة تمثل التفافا على مسار العدالة الانتقالية في اتجاه إضعافه والانحراف بأهدافه السامية والتنكر لاستحقاقات الثورة ومتطلبات الانتقال الديمقراطي إضافة إلى ما تؤدي إليه تلك التوجهات من تشجيع على الإفلات من العقاب والتفصّي من المسؤولية ومكافأة الفاسدين وحمايتهم من المساءلة.
4- يلاحظ أنّ المقتضيات الأساسية الواردة بالمشروع المذكور تمثل إخلالا بالتزامات الدولة طبقا للأحكام المقررة بالدستور وخصوصا ما يتعلق بالتزامها بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدّة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها (الفصل 48) وضرورة الحرص على حسن التصرف في المال العمومي ومنع الفساد ومقاومة التهرب والغش الجبائي (الفصل 10) فضلا عن مخالفة ذلك لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة في 31 أكتوبر 2003 والمصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في 25 فيفري 2008 (الرائد الرسمي عدد 18 بتاريخ 29 فيفري 2008).
5- ينبّه إلى أنّ الإجراءات الخاصة الواردة بالمشروع كإقرار العفو والصّلح خارج الضمانات الأساسية من شأنها أن تؤدي إلى توسيع دائرة الفساد والمساس بثقة المواطن في الدولة والتفريط في المال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار.
6- يلاحظ أن تأسيس المشروع المتعلق بالمصالحة لمسار مواز للعدالة الانتقالية يتضمّن إسقاطا للمراحل الضرورية لتلك العدالة وذلك من جهة كشفها لحقيقة الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا بما يساهم في تكريس منظومة حقوق الانسان (الفصل 1 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها).
وعلى ذلك الاعتبار فإنّ التمسك عند تقديم المشروع بالأهداف الرامية إلى تدعيم العدالة الانتقالية والعمل على إنجاح مسارها ومراعاة العدالة والإنصاف يتعارض مع الأحكام التفصيلية الواردة بالمشروع فيما يمثل مغالطة حول الأسباب الموجبة لاقتراحه.
ثانيا – من جهة الملاحظات الخاصة:
7- يشير إلى أنّ إقرار عفو عام على الموظفين العموميين وأشباههم ممّن ارتكبوا أفعالا تتعلّق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام يمثّل إجراء غير مسبوق من شأنه أن يؤدي إلى محو الصفة الإجرامية عن أفعال خطيرة إضافة إلى مساهمة ذلك في توسيع واقع الفساد بالمؤسسات العمومية وترسيخ الممارسات المرتبطة بالنظام الاستبدادي وتفصّي هؤلاء من تحمّل مسؤولياتهم عن أفعالهم الشخصية.
8- يلاحظ أنّ إحداث لجنة للمصالحة برئاسة الحكومة للنظر في مطالب الصلح يتضمن نزع الاختصاص الموكول بمقتضى القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية إلى الدوائر القضائية المتخصصة (الفصل 8) ولجنة التحكيم والمصالحة المحدثة صلب هيئة الحقيقة والكرامة (الفصل 45) وإحالة النظر في ذلك إلى لجنة إدارية تفتقر إلى ضمانات الاستقلالية والحياد.
9- يعتبر أنّ إحداث لجنة حكومية ذات اختصاص قضائي في غياب الضمانات الأصلية والإجرائية يتنافى مع أحكام الدستور التي تحجّر سنّ إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة (الفصل 110) فضلا عمّا في ذلك من انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات ونزع الاختصاص عن القاضي الطبيعي.
10- يعتبر أنّ إحلال لجنة المصالحة محلّ لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة بهيئة الحقيقة والكرامة يفضي إلى استبعاد جملة الضمانات الخاصّة بمسار العدالة الانتقالية من ذلك اعتبار أنّ إقرار طالب المصالحة بما اقترفه كتابيا واعتذاره الصريح من جملة الشروط لقبول مطلب التحكيم والمصالحة (الفصل 46 من القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية) وإمكانية استئناف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء تعمّد إخفاء الحقيقة أو تعمّد عدم التصريح بجميع ما أخذه مقترف الانتهاك دون وجه حقّ (الفصل 45 من القانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية).
11- يعتبر أنّ غياب الضمانات ومقتضيات الشفافية سواء على مستوى تكوين لجنة المصالحة أو إجراءات عملها لا يمكّن من تحقيق ما يوجبه مشروع القانون لقبول مطلب الصلح من دفع قيمة الأموال العمومية المستولى عليها أو المنفعة المتحصّل عليها.
12- يشير إلى أنّ العفو عن المخالفات الصرفية والجبائية الوارد بمشروع القانون يؤدي في صورة تطبيقه إلى الانتقاص من موارد الخزينة العامة والإخلال بمبدأ المساواة بين المطالبين بالأداء وبقواعد الحوكمة الرشيدة.
13- يطالب بسحب مشروع القانون المتعلق بالمصالحة والتخلي عن التوجهات الرامية إلى تهديد مسار العدالة الانتقالية والتراجع عن مشروع القانون الذي تعدّه وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بشأن إعادة النظر في إجراءات المصادرة وإجراء الصلح بخصوص الممتلكات المشمولة بها.
14- يدعو إلى الاعتماد في معالجة الانتهاكات المتّصلة بالمجال الاقتصادي والمالي على منظومة العدالة الانتقالية والأحكام الخصوصية المتعلقة سواء بنظر الدوائر القضائية في الانتهاكات الخاصة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام أو بتعهّد لجنة التحكيم والمصالحة بمطالب الصلح في ملفات الفساد المالي.
15- يدعو مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى التصدّي لمشروع القانون المتعلق بالمصالحة ولجميع المحاولات الرامية لتعطيل مسار العدالة الانتقالية.
16- يدعو إلى ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من ذلك تجريم الرشوة والفساد بالقطاع الخاص وحماية الشهود والمخبرين والخبراء وإصدار القانون المتعلق بالكسب غير المشروع.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.