السلامة الصحية تحذّر    فرع تونس للمحامين..لمن ستؤول الرئاسة؟    قابس...انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي    البرتغال تعلن رسميا الاعتراف بدولة فلسطين    بعزيمة أكبر وإرادة أقوى..أسطول الصمود يواصل الإبحار نحو غزة    «الستيدة» والمكنين يضربان بقوة    محاولة تهريب أكثر من نصف طن من المخدرات بميناء رادس: معطيات جديدة    كانا يحاولان إنقاذ كلبتهما .. غرق شقيقين .. في قنال مجردة    ميناء رادس: أمس تمّ كشف أكبر صفقة لتهريب المخدّرات : حجز 400 كلغ من «الزطلة» وتورّط رجل أعمال    حافلةُ الصينِ العظيمةُ    لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية    الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور    سفيرة فرنسا بتونس: أكثر من 100 ألف تأشيرة للتونسيين في 2024    بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33    الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة»    مستقبل قابس النادي الصفاقسي (0 0) .. نقطة ثمينة ل«الجليزة»    الولايات المتحدة: مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار قرب ملهى ليلي    عاجل: التونسي معز الشرقي يفوز ببطولة Saint Tropez الفرنسية للتحدي    هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري    مطار بروكسل يطلب من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة غدا: الأسباب    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على القطاع    الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025    عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني!    عاجل: حارس الإفريقي ينقل للمستشفى بعد تدخل عنيف    الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة!    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي    تونس تحتفل بيوم الشريط الساحلي يوم 25 سبتمبر 2025    وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    تونس ممكن على موعد مع 45 ألف حالة زهايمر قبل 2030!    المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100%    بين البراءة ونقص الأدلة... شنوة الفرق؟    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ مصابون في اصطدام "لواج" بشاحنة ثقيلة بهذه الطريق الوطنية    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي مستقبل لعدالة الإشهاد التونسية ؟

مهنة عدالة الإشهاد هي مهنة عريقة ضاربة في التاريخ، حيث عرفت هذه المهنة منذ الفتوحات الإسلامية وقام الفقهاء بوضع أسسها وإرساء قواعدها، وبقيت إجراءاتها متوارثة من جيل إلى جيل إلى حدود القرن التاسع عشر أين حاولت السلط تنظيم المهنة وإدخال إصلاحات جوهرية عليها فتم إصدار الأمر العلي المؤرخ في 08011875 الذي أعطى أسسا عصرية لهذا السلك وادخل عليه تغييرات كبيرة.
وبقي الأمر كذلك إلى حين صدور الأمر المؤرخ في 01071929 الصادر بنظام العدول المسلمين وما تلاه من نصوص.
وفي 24 جوان 1957 صدر الأمر المتعلق بإعادة تنظيم خطة العدالة وأحداث هيئة عدول منفذين وكتبة لهم محلفين , وقد مكن عدول التنفيذ من ممارسة خطة الإشهاد إلى جانب أعمالهم الأصلية المتعلقة بالتنفيذ.
وفي سنة 1994 وقعت إعادة تنظيم مهنة عدول الإشهاد وإرساء قواعدها على أسس عصرية متينة وذلك بصدور القانون عدد 64 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد.
وتم إصدار القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة عدول التنفيذ وبذلك تم الفصل نهائيا بين خطتي الإشهاد والتنفيذ ( 1 ).
وبعد الثورة وما نتج عنها من تحول ديمقراطي , كان من الضروري التفكير بجدية في تطوير المنظومة القضائية ومراجعة القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية بما في ذلك مساعدي القضاء، فصدر المرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة .
وصدر قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤرخ في 28 افريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء .
كما صدر قانون أساسي عدد 9 لستة 2018 مؤرخ في 30 جانفي 2018 يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين .
أما عدول الإشهاد ورغم مرور سنوات عديدة من المفاوضات فإنهم إلى حد الآن لم يتحصلوا على قانون جديد يواكب العصر ويرتقي إلى مستوى المعايير الدولية .
إن الارتقاء بالمنظومة القضائية يستوجب تحقيق الاستقلالية التامة للقضاء وتوفير اعتمادات كافية للمحاكم وتحسين الوضعية المادية للقاضي ليعمل في ظروف طيبة باعتبار وان القضاء سلطة
مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات ( 2 ) ويتطلب دعم المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات ( 3 ) ويتطلب تفعيل دور سلك مساعدي القضاء من عدول تنفيذ وعدول إشهاد وغيرهم .
وباعتبار إن عدالة الإشهاد لم يقع تمكينها من قانون جديد إلى حد ألان وإبقائها رهينة قانون 1994 الذي تجاوزته الإحداث يجعلنا نطرح الإشكال التالي : أي مستقبل لعدالة الإشهاد التونسية ؟
هذا الموضوع يتطلب منا في نظرنا التذكير بوضعية عدالة الإشهاد قبل صدور قانون 1994 ثم التعرض للنقلة التي عرفها القطاع بفضل صدور قانون 1994 والتطرق فيما بعد لازمة عدالة
الإشهاد بسبب إفلاس قانون 1994 وعدم مواكبته للتطورات التي عرفتها المنظومة القانونية ككل وعدم مواكبته للمكانة التي يحظى بها التوثيق في القانون المقارن بصفة خاصة .
1 عدالة الإشهاد ما قبل 1994
قبل صدور القانون عدد 64 لسنة 1994 كان أغلبية العدول يمارسون هذه المهنة بدون أن يكون لهم شهادة جامعية في العلوم القانونية.
وأغلبهم مارسوا مهنة عدالة الإشهاد في سن متقدمة بعد حصولهم على التقاعد من وظائفهم الأصلية .
وقد تمكنوا من ممارسة مهنة قانونية (تطلب معرفة قانونية ) باجتهادهم الخاص وبفضل تراكم التجارب.
وقد اتسم عمل العدول القدامى بالجدية والنزاهة والأمانة.
ولمدة عقود طويلة ارتسمت في أذهان الناس الصورة التقليدية والنمطية لعدل الإشهاد، فهو عادة يلبس الجبة ويتموقع في مكتب أشبه بالدكان ,و يحرر كتائبه بصياغة وأسلوب يتوارثه جيل بعد جيل ,و يقع إمضاء الكتائب بما يسمي بالخنفوسة .
وبعد تخرج أجيال متعاقبة من كليات الحقوق أصبح من المحتم مواكبة العصر وخلق جيل جديد من عدول الإشهاد يمارس مهنته اعتمادا على شهادة علمية جامعية ومعرفة كافية بالعلوم القانونية.
2 عدالة الإشهاد ما بعد 1994
حسب الفصل الأول من القانون عدد 64 لسنة 1994 مؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنته عدول الإشهاد ( 4) فإن لعدل الإشهاد صفه المأمور العمومي وبوصفه مأمورا عموميا فانه يكسي الأعمال التي يقوم بها في نطاق وظائفه صبغة رسمية عملا بالفصل 442 من مجلة الالتزامات والعقود ولا يمكن الطعن في العقود التي يحررها إلا بدعوى الزور.
ومن بين الشروط الواجب توفرها في المترشح لمناظرة الترسيم بجدول عدول الإشهاد ( 5 ) أن يكون متحصلا على الأستاذية في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها, وأن يقضي الناجح في المناظرة فترة تدريب ينظمها المعهد الأعلى للقضاء مدتها 6 أشهر.
ويكمن أن يرسم بدون شرط السن وبدون مناظرة بجدول عدول الإشهاد , القضاء- المحامون المترسمون بالجدول الأصلي – الأعوان العموميون المحرزون على الأستاذية في العلوم القانونية الذين مارسوا لاحقا نشاطا قانونية أساسيا لمدة لا تقل عن عشرة أعوام.
بفضل قانون 1994 شهدت عدالة الإشهاد نقلة حقيقية حيث أصبح عدل الإشهاد رجل قانون بحق ومساعد للقضاء، له دراية بالعلوم القانونية ويقدم استشارات قانونية سليمة ودقيقة لحرفائه.
فبفضل هذا القانون وبعد تخرج العديد من الأفواج من المعهد الأعلى للقضاء , أصبح عدل الإشهاد هو المستشار القانوني لحرفائه والخبير المتمكن من تحرير العقود بشتى أنواعها. ويحرر كتائبه بحرفية وبكل أمانة وحياد, فهو الضامن للأمن القانوني والعدالة التعاقدية.
غير أننا لاحظنا أن قلة من العدول مازالوا متمسكين بمكاتب شبيهة بدكاكين العدول القدامى ويستعملون نفس الخنفوسة في إمضاء كتابتهم ,و يتعمدون ارتداء الجبة عند تحريرهم لعقود الزواج .
والمفروض القطع نهائيا مع مخلفات الماضي وبناء شخصية جديدة لعدل الإشهاد والعمل على التغيير الكلي للصورة النمطية للعدول القدامى.
وحتى فيما يخص تحرير العقود والكتائب لاحظنا تشبث قلة من العدول بالصياغة القديمة واستعمال العبارات والالفاض العتيقة والمفروض أن يقع تحرير العقود والكتائب بصياغة عصرية حديثة.
3-عيوب ونقائص القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد
(في القانون المقارن تتميز بميزتين اثنتين: LE NOTAIREالحجة الرسمية التي يحررها الموثق)
- القوة الثبوتية
- والقوة التنفيذية
والحجة الرسمية التي يحررها عدل الإشهاد في تونس لا تتميز إلا بالقوة الثبوتية.
وبذلك فهي تعتبر متخلفة عن الحجة الرسمية بالدول المتقدمة وحتى بأغلب الدول العربية ,كما ان الموثق في دول الاتحاد الأوربي، له اختصاص مطلق في تحرير جميع العقود والكتائب عدى ما استثناه القانون بنص صريح
لقد جاء بالفصل 12 من القانون عدد 64 لسنة 1994 ما يلي:
يتولي عدل الإشهاد :
- تحرير كل ما ترغب السلط أو الأشخاص في إثباته بحجة رسمية من اتفاقات وتصريحات .
- تحرير الفرائض باعتماد حجج الوفيات.
كما يتولي المهام التي توكلها له قوانين خاصة.
يفهم هذا النص أن عدل الإشهاد ليس له اختصاص حصري في تحرير العقود والكتائب وإنما يشاركه في عمله العديد من المتدخلين وهم المحامون وأعوان إدارة الملكية العقارية والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات البنكية والمالية وحتى الأفراد يمكنهم أن يبرموا بعض الكتائب بأنفسهم.
في دول الاتحاد الأوربي وحتى اغلب الدول العربية، للحجة الرسمية التي يحررها الموثق مكانة هامة, بينما في تونس نجد أن الكتب الرسمي قد تراجعت أهميته بسبب هيمنة الكتب الخطي رغم أن الضمانات التي يوفرها الكتب الرسمي مفقودة في الكتب الخطي.
ولا يعني هذا وجوب المطالبة بإلغاء الكتب الخطي فهذا يعتبر مطلبا غير واقعي , فتحرير العقود من طرف المحامين مثلا أصبح أمرا واقعا ويعتبرونه مكسبا لهم لا يمكن المساس به.
وإنما من المفروض توسيع مجال تدخل عدل الإشهاد وومنحه اختصاصات واسعة في تحرير العقود .
4 عدالة الإشهاد في حاجة إلى قانون يرتقي إلى مستوى المعايير الدولية
منذ سنوات عديدة وعدول الإشهاد بتونس يطالبون بقانون جديد طبق المعايير الدولية .
ان يكون مطابقا للمعايير الدولية فهذا يعني ان يقع أكساء الكتب الرسمي بالقوة التنفيذية وتوفير الحماية اللازمة لعدل الإشهاد وتوسيع مجال تدخل الحجة العادلة وخلق آليات عمل عصرية .
الآن قانون 1994 رغم ما جاء به من مكاسب قد تجاوزته الأحداث ولم يعد يليق بعدالة الإشهاد بل أصبح عائقا أمام تطورها والنهوض بها.
عدالة الإشهاد في حاجة إلي قانون يعترف بالقوة التنفيذية للكتب الرسمي ويوفر اختصاصات إضافية حصرية .
بدون قانون جديد وفق المعايير الدولية لا يمكن لعدالة الإشهاد التونسية أن تستمر ولا يمكن لها أن تعرف أي نهضة حقيقية.
أن توسيع اختصاصات عدل الإشهاد أصبحت ضرورية لسببين علي الأقل :
- أولا : أن توسيع الاختصاصات يعني تدخل الكتب الرسمي في العديد من المجالات، والنتيجة أن المجتمع بكامله سوف يستفيد من مزايا الكتب الرسمي الذي يوفر اكبر الضمانات للمتعاقدين .
ويستفيد مما يتمتع به عدل الإشهاد من أمانة ونزاهة وحياد وحرفية عالية في تحرير العقود والكتائب .
- ثانيا: بدون توسيع الاختصاصات لا يمكن للأفواج الجديدة المتخرجة من المعهد الأعلى للقضاء أن تجد المداخيل الكافية لتعيش في حد أدنى من الكرامة ومجابهة مصاريف المكتب.
بل يوجد من بين العدول اليوم المباشرين لعملهم من يعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب النقص الفادح في الاختصاصات.
أن عدالة الإشهاد تعيش مأزقا حقيقيا، فقانون 1994 الذي تقدم بالمهنة خطوة إلي الأمام أصبح عاجزا على تحقيق طموحات وأهداف عدالة الإشهاد وعاجزا على النهوض بالمهنة ومكبلا للكتب الرسمي.
نحن على ثقة بأن السلطة مدركة لأهمية الكتب الرسمي وبأنها لن تتوانى في العمل علي إصدار قانون جديد ومشرف، هذا القانون الجديد والمشرف الذي ننتظره سوف لن يكون مجديا فقط بالنسبة لقطاع عدالة الإشهاد وإنما سيكون في صالح المنظومة القضائية ككل وللمجتمع التونسي بأسره .
1 دليل إجراءات عدل الإشهاد طبعة ثانية 1999
2 الفصل 102 من دستور الجمهورية التونسية 2014
3 الفصل 105 من دستور الجمهورية التونسية 2014
4 الأعمال التحضيرية مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 ماي 1994
5 الفصل 6 وما يليه من القانون عدد 64 لسنة 1994


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.