الإحتكار آفة فتاكة وظاهرة خطيرة ويعتبر جريمة اجتماعية كبرى، لذا كان محرماً ممنوعا من كل الأديان بما أنها تستهدف سعادة الجماعة في معاشها من خلال فعل الخير والبعد عن الشرّ، والإسلام كدين خاتم يحرِّمه بروحه ونصوصه العامة في التراحم والتعاون على البر والتقوى، وإيثار ما يبقى على ما يفنى ويعده عملا قبيحا تفتك بالمجتمعات وتدمر الاقتصاد وتزرع الحقد بين فئات المجتمع، تقوي ثراء الغني وتزيد في ضعف ميزانية الفقير وهي جريمة في حقّ المجتمع، لما فيها من استغلال لحاجات النّاس، وبث روح الحقد والبغضاء بين المسلمين. وهذا يخالف تعاليم ديننا وسنّة نبينا صلى الله عليه وسلّم القائل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. (رواه البخاري) والاحتكار ثمرة خبيثة من ثمرات الانحراف عن منهج الله، وقد تنوعت صوره، وتعددت أساليبه . ويتّفق الفقهاء على أنّ الحكمة في تحريم الاحتكار رفع الضّرر عن عامّة النّاس، ولذا فقد أجمع العلماء على أنّه لو احتكر إنسان شيئاً واضطرّ النّاس إليه ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه دفعاً للضّرر عن النّاس، وتعاوناً على حصول العيش. ولقد استدل جمهور العلماء على حرمة الاحتكار بالكتاب لقوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (الحج 25) قال الإمام القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: روى عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. وقد فهم من هذا صاحب الاختيار الحنفي أن الآية أصل في إفادة تحريم الاحتكار. و دلت أحاديث كثيرة في السنة النبوية على تحريم الاحتكار ومنها: حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. ولقد أخبر النّبيّ صلى الله عليه سلّم بأنّ المحتكر ملعون، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. (سنن ابن ماجه) إن الاحتكار المحرم هو ما توافرت فيه شروط ذكرها الفقهاء في كتبهم وأقوالهم منها: أن الاحتكار يجرى في حبس كل ما يحتاج إليه الناس من قوت وغيره، ومن شروطه كذلك أن يكون المحتكر قد اشترى من سوق البلدة، فإن كان مجلوباً من الخارج أو منتجاً من ضيعة المحتكر فإن حبسه لا يعد من قبيل الاحتكار لقوله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق. (سنن ابن ماجه) و أن يكون الشيء المحتكر قد اشترى في وقت الضيق والشدة وغلاء الأسعار وأن شراءه واحتكاره قد ألحق ضرراً بالناس. وقيدت بعض الأحاديث الواردة في النهى عن الاحتكار مدة الاحتكار بأربعين يوماً، فقد ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من احتكر طعاماً أربعين يوماً فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه. وما من شك أن من كان عنده وازع ديني فإنه لا يحتكر، لأن هذا الوازع الديني قد غرس فيه الخوف من عقاب الله في الدنيا والآخرة. وقد بشرّ النبي صلى الله عليه وسلم: أن المحتكر آثم عاص، وأن الله يقعده بمكان عظيم من النار يوم القيامة، ودلّ على ذلك ما رواه معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغله عليهم كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. وقد وعد بالجذام (أحد الأمراض الجلدية المزمنة والمعدية) والإفلاس، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس.