انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للتيار الديمقراطي    في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"    أكسيوس: الوسطاء يبذلون جهودا أخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران لمدة 45 يوما    سليانة: قافلة صحية مُتعددة الاختصاصات تُقدم خدمات مجانية للمرضى    ترامب يحدد الساعة والدقيقة "لتفجير كل شيء" في إيران    وزارة الداخلية تعلن إيقاف 15 شخصًا في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة..#خبر_عاجل    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    الاسعد عطيّة يتوّج بالجائزة الأولى ضمن أولمبياد "التطريز على الجبة الرجالية "    مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 %    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة ..المنتخب المغربي يحقق التتويج بالعلامة الكاملة    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي    الإدمان على التلفون والألعاب الالكترونية: خطر صامت على صحتك النفسية...كيفاش؟!    بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر    عاجل/ إسرائيل تقصف مطاراً في ايران.. وانفجارات في مدينة كرج..    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس    فخر تونسي كبير: أطباء تونس ينقذون تلميذة من الموت بعملية دقيقة    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    بن عروس : حوالي 700 متسابق يشاركون في النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية " نصف ماراطون " الخليدية    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    غداً: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    8362 مكالمة في 3 شهور: التوانسة يحبّوا يعرفوا حقوقهم الجبائية    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل..    الهيئة التونسية للاستثمار تصادق على حوافز لمشروعين بقيمة 79 مليون دينار بقدرة تشغيلية بحوالي 800 شخص    عاجل/ تعرض منشآت للطاقة ومقار حكومية في الكويت لهجمات إيرانية..    فتح تحقيق في حادثة سقوط تلميذة من الطابق الاول بمدرسة اعدادية بالمكنين    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أحكام بالسجن تصل إلى 11 عاماً في قضية تهريب أدوية تورط فيها أربعة أمنيين    القيادة الإيرانية ترفض إنذار ترامب: "أبواب الجحيم ستُفتح لكم"    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بن مسعود: يمكن لرئيس الجمهوريّة ختم مشروع قانون التفويض والإذن بنشره قبل انقضاء آجال 7 أيام
نشر في الشروق يوم 07 - 04 - 2020

أكّد أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود أنّه يمكن لرئيس الجمهوريّة ختم مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة لإصدار المراسيم والإذن بنشره بالرائد الرسمي قبل انقضاء آجال الطعن المحدّدة 7 أيّام من تاريخ المصادقة عليه بالبرلمان.
وبيّن بن مسعود في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ ذلك ممكنا إذا ما صرّح رسميّا جميع النواب الرافضين للمشروع وعددهم (12 نائبا) وممن احتفظ أو تغيّب عن الجلسة العامّة (27 نائبا) أنّهم لن يطعنوا في مشروع القانون أمام الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين .
كما أوضح بن مسعود أن تصريح 10 نواب رسميّا بعدم الطعن في مشروع القانون في الآجال المحدّدة (7 أيام) كاف ويمكّن رئيس الجمهوريّة من الإمضاء والإذن بنشر قانون التفويض قبل انقضاء آجال الطعن بالنظر إلى أنّ انسحاب 10 نواب من مجموع 39 نائبا يجعل العدد المنصوص عليه بالدستور لطعن النواب في مشاريع القوانين غير متوفّر (30 نائبا).
وأكّد أنّه واستنادا إلى التصريح الرسمي للنواب يمكن لريس الجمهوريّة وفي إطار التدابير الاستثنائيّة التي يمنحها إياه الفصل 80 من الدستور إمضاء القانون ونشره بالرائد الرسمي في أقرب الآجال وقبل انقضاء آجال الطعن.
من جهة أخرى قال بن مسعود إنّه لا يمكن لرئيس الحكومة إصدار المراسيم إلا بعد انقضاء 7 أيّام من تاريخ المصادقة على مشروع قانون التفويض الذي منحه له البرلمان لإصدار المراسيم وختمه من قبل رئيس الجمهوريّة والإذن بنشره بالرائد الرسمي.
وبيّن أنّ أجل 7 أيّام هي آجال الطعن في عدم دستوريّة القانون أمام الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة القوانين والتي ضبطها الدستور في الفصل 120 وخوّلها لكلّ من رئيس الجمهوريّة او رئيس الحكومة أو 30 نائبا من البرلمان.
وفي هذا الجانب لفت إلى أنّه تمّت المصادقة على مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة في إصدار المراسيم ب178 صوتا في تجاوز لعدد الاصوات التي يشترطها الفصل 70 من الدستور في فقرته الثانية أي 131 صوتا ممّا يجعل إمكانيّة الطعن فيه غير مرجّحة.
وأوضح بن مسعود أنّه وبعد انقضاء مدّة 7 أيام (آجال الطعن) يمكن لرئيس الجمهوريّة ختم القانون والإذن بنشره بالرائد الرسمي في أجل 4 أيام وفق الفصل 81 من الدستور أو ممارسة حقه في الردّ وإرجاع مشروع القانون إلى البرلمان مع تعليل ذلك وهو ما استبعده بن مسعود قائلا: » نظريّا وفي صورة هذا القانون الذي تم التصويت عليه ب178 صوتا رئيس الجمهوريّة لن يمارس حقّ الردّ لعدم تعطيل إصدار المراسيم والتسبّب في أضرار للشعب التونسي من جهة ولأنّه يعلم أنّه سيتم تجاوزه إذا ما مارس هذا الحق عبر نتائج التصويت ».
وفي هذا الصدد أشار إلى أنّ التصويت على مشروع قانون عاديّ وفي صورة ممارسة رئيس الجمهوريّة لحق الردّ يتطلّب أغلبيّة 109 صوت أمّا التصويت على مشروع قانون أساسي فيتطلّب 131 صوتا وهو عدد يمكن تجاوزه بالنظر إلى نسبة التصويت الأولى التي تمّ تسجيلها خلال الجلسة العامة ليوم السبت الماضي والإجماع الحاصل حول مشروع القانون 178 صوتا من مجموع 190 نائبا .
وكان مجلس نواب الشعب قد عقد يوم السبت 04 أفريل 2020 جلسة عامّة خصّصت للنظر في مشروع القانون الذي توجّهت به الحكومة إلى البرلمان بغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) وذلك بحضور رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والوفد الوزاريّ المرافق له المتمثل في كل من وزيرة العدل ووزير الصحة ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب.
وحظي مشروع القانون المتعلق بالتفويض الى رئيس الحكومة في اصدار مراسيم طبقا للفصل 70 من الدستور وخاصة الفقرة الثانية منه برمته بمصادقة 178صوتا مع احتفاظ نائبين إثنين ورفض 17آخرين.
يشار إلى أنّ مصدر من البرلمان قد أكّد أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه تمّ إرسال القانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في اصدار مراسيم وفقا للفصل 70 من الدستور الى رئاسة الجمهورية وذلك اثر المصادقة عليه مباشرة من قبل مجلس نواب الشعب السبت الماضي.
وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان قد صادقت يوم 31 مارس الجاري على النسخة النهائية من مشروع القانون بعد أشغال امتدت أكثر من أربعة أيام، وبعد إقرار جملة من التعديلات التي واجهت رفضا من قبل رئاسة الحكومة (جهة المبادرة ) وتطلّبت عقد جلسة توافقية يوم الخميس 2 أفريل بمقر البرلمان، جمعت رؤساء الكتل البرلمانية بوفد ممثل للحكومة، تمّ خلالها الاتفاق على تمديد آجال سريان مفعول قانون التفويض للحكومة إصدار مراسيم لشهرين عوض شهر وإسقاط فصل مراقبة دستورية المراسيم.
يذكر ان الفصل 81 من الدستور ينص على ان رئيس الجمهورية يختم القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام بعد استيفاء آجال الطعون والاجراءات الواردة في هذا الفصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.