رفض مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الملتئم اليوم الإربعاء 26 أوت 2020 في جلسة استثنائية قرار اعفاء رئيسه العميد شوقي الطبيب لمخالفته للدستور وللقانون ولمبدأ تفريق السلط والتوازن وعبّر المجلس في بيان له عن استنكاره واستهجانه للقرار المذكور باعتباره يمثّل اعتداء صارخا على سلطة الهيئات المستقلة واغتصابا لصلاحيات الهيئات القضائية ممثّلة في محكمة المحاسبات. كما اعتبر المجلس أن القرار المذكور فيه تعدّ على القانون وانتهاك صارخ من جهة قطعه لمدّة نيابية لرئيس الهيئة المقررة لمدة 6 سنوات، وهي نيابة غير قابلة للقطع ولا التجديد، وهي بالتّالي محصّنة من كل تدخل صادر عن السلطة التنفيذية ضمانا لمبدأ استقلالية الهيئات العمومية المستقلة. واكد المجلس كذلك "أن القرار المذكور قد انطوى على انحراف فاضح بالسلطة والإجراءات بإعتباره أُتخذ لتحقيق غايات غريبة عن الصالح العام بل قائمة على منطق تصفية الحسابات والتشفي والتنكيل برئيس الهيئة تبعا لتعهده بملف تضارب المصالح وشبهات فساد مالي واداري المتعلق برئيس حكومة تصريف الأعمال واحالة ملفه للقضاء"، وفق نص البيان. لكل هذه الأسباب، فإنّ المجلس وبعد معاينته لمجمل الخروقات والتجاوزات الدستورية والقانونية التي علقَت بالقرار المذكور يعتبر أنّ هذا الأخير يتنزّل ضمن القرارات المعدومة الأثر وتعتبره كأنه لم يكن، وهو الأمر الذي أجمع عليه عديد الشخصيات القانونية المميّزة والمستقلة فضلا عمّا لقيه من استنكار واستهجان من قبل عديد المنظمات والجمعيات والهيئات الوطنية. وعليه، فإنّ المجلس وبعد استعراضه لكل ما ذكر أعلاه يوصي بما يلي : 1) مطالبة السيد رئيس الجمهورية بوصفه الضامن الأول لاحترام الدستور بإتحاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة لوضع حدّ لهذه الانتهاكات الدستورية الصارخة. 2) يدعو الراي العام إلى ضرورة التصدي لهذه الممارسات بالوسائل والطرق القانونية حماية للمسار الديمقراطي وضمانا لديمومة واستقلالية الهيئات المستقلة كسلط مضادة داخل النظام الديمقراطي. 3) يوصي المجلس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بضرورة المبادرة بالقيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذا القرار وذلك باللجوء إلى القضاء الإداري المختصّ توصّلا إلى إيقاف العمل به وإلغاء مفاعيله. 4) يوصي المجلس كذلك الهيئة باتخاذ جميع التدابير والوسائل والإجراءات لتوفير الحماية القانونية لرئيس الهيئة. 5) يؤكد المجلس أن أعمال الهيئة خاضعة للرّقابة والمساءلة، وذلك وفقا لما يقتضيه القانون الذي خول للبرلمان ومحكمة المحاسبات دون غيرهما رقابة الهيئات. وتجدون مرفق هذا النسخة المصوّبة.