السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة البرلمانية .. بين تمسّك النواب بها ومطالبة المجتمع المدني بإلغائها
نشر في الشروق يوم 26 - 10 - 2019

أطلق نشطاء مدنيون ومُدوّنون خلال شهر أكتوبر الجاري، حملة الكترونية تحت شعار "الشعب يريد إلغاء الحصانة البرلمانية"، وهو مطلب تبنّته فئات مختلفة من الشعب التونسي، اعتبرت أن "عددا من النواب تتعلق بهم شبه فساد، كانوا دخلوا البرلمان في 2014 وهو المشهد ذاته الذي أفرزته انتخابات 2019".
والحصانة البرلمانية، يمنحها الدستور التونسي، نواب الشعب، كشكل من الحماية السياسية والقانونية المعمول بها في التجارب المقارنة، وحتى يتمكّن النائب من أداء وظائفه الدستورية كاملة، باعتباره مُشرعا اكتسب سلطته مباشرة من الشعب الذي انتخبه بشكل حر ومباشر.
ويستمد النواب سلطاتهم من الشعب، صاحب السيادة، حسب الدستور الذي ينص في الفصل 3 منه على أن "الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين". كما ينص الفصل 50 من الدستور أيضا على أن "الشعب يمارس السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب".
ويستوجب تفعيل الحصانة البرلمانية، وفق ما أوضحه المسؤول عن المركز الاعلامي بالبرلمان، حسان الفطحلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "اعتصام عضو مجلس نواب الشعب بحصانته، عبر طلب كتابي يحرّره النائب عند توجيه تُهم إليه أو عند إيقافه على ذمة التحقيق، بما يترك أثرا كتابيا لدى قلم التحقيق يحول دون استجوابه، ويتم تضمين طلب التمسك بالحصانة في ملف توجهه النيابة العمومية ممثلة في (رئيسها) أي وزير العدل الذي يطلب من مجلس نواب الشعب، رفع الحصانة عن النائب المضنون فيه والمعني بالقضية، لمباشرة التحقيق معه".
ووفقا لذلك، يمكّن الدستور، النيابة العمومية، من توجيه التهم ودعوة النواب إلى التحقيق مباشرة، دون العودة إلى البرلمان وطلب رفع الحصانة عنهم، ولا تطلب النيابة العمومية من البرلمان رفع الحصانة إلا بعد تمسك النائب بحصانته كتابيا.
وينص الفصل 28 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بأنه "يتمتّع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور. ويمكن للنائب المعني عدم الإعتصام بالحصانة. ويتطرق النظام الداخلي للبرلمان إلى إجراءات رفع الحصانة في الفصول من 29 إلى 33 منه، إذ يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدّم من السلطة القضائية، مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
ويتولّى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة هذا الطلب ومرفقاته، إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية التي تتولّى دراسته والإستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة.
وتتولّى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، النّظر في ما يعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإحالة. وترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة.
ولا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، حضور أشغالها، إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللّجنة وفي حدود المدّة الضّرورية للإستماع إليه.
وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة، عضوا في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، فإن اللجنة تنظر في ملفه دون حضوره، إلى حين رفعها التّقرير بشأنه، حسب الفطحلي الذي أضاف أنّه يتمّ طلب إنهاء إيقاف عضو، باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتّخذه المجلس، على ضوء تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه 48 وبعد الإستماع إلى صاحب الإقتراح أو إلى أوّل من أمضى في تقديمه.
وينظر المجلس في هذه الطّلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كافّة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة. ويتمّ الإستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، ثمّ إلى العضو المعني، إذا رغب في ذلك، أو لمن يُنيبه من زملائه الأعضاء. ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه.
ويتولى رئيس مجلس نواب الشعب، إعلام من يهمّهم الأمر بقرار المجلس. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية. كما ينص الفصل 33 من النظام الداخلي على أنه "إذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإنّه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض".
وبخصوص الدعوات المطالبة ب"إلغاء الحصانة البرلمانية" تماما، فيتطلب هذا الأمر، المرور عبر تعديل الدستور أو بحذف الفصلين 68 و69 منه، اذ ينص الفصل 68 على أنه "لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية".
أما الفصل 69 فينص على أنه "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية، ما لم ترفع عنه الحصانة".
وفي حالة التلبّس بالجريمة، يفسّر المصدر أنه، في هذه الحالة، يمكن إيقاف النائب المعني بالأمر، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك".
ويتطلّب إلغاء مبدأ الحصانة تعديلا للدستور الذي يستوجب بدوره المرور بإجراءات ومراحل مضبوطة في الفصول 143 و144. ويقترح إلغاء الحصانة رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب (73 نائبا).
ويفترض تعديل الدستور، حسب الفصل 144، عرض المبادرة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب، على المحكمة الدستورية، لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله، حسبما هو مقرر بهذا الدستور. وفي هذا السياق يقول الفطحلي: "في الوضع الحالي لا وجود لمحكمة دستورية ولا يمكن للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن تحل محلها".
وفي حالة وجود محكمة دستورية وإبداء رأيها بالموافقة، ينص الدستور على ما يلي: "يجب أن ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل ويوافق في مرحلة أولى، بالأغلبية المطلقة لأعضائه، على مبدأ التعديل أي بمصادقة 109 نواب على الأقل. وبعد ذلك يتم تعديل الدستور ل"حذف الحصانة" بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب (145 نائبا) على الأقل. ويُمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يعرض التعديل على الإستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين.
وكان المجلس الوطني التأسيسي، شهد في 2012، رفعا للحصانة عن نائبين، أحدهما بطلب شخصي منه. وقبل ذلك طبّق مجلس النواب في 2010، القانون على نائبين، ينتميان إلى التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم وقتها)، في حين لم تشهد المدة النيابية بين 2014 و2019 أي إجراء برفع الحصانة عن نائب للشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.