عاجل/ دعوة لمؤتمر استثنائي: المعارضة النقابية تتحرك لإعادة تشكيل اتحاد الشغل..وهذه التفاصيل..    تعيين الدبلوماسي التونسي محمد بن يوسف مديرا عاما للمعهد الثقافي الإفريقي العربي بباماكو    حمدي حشّاد يكشف تفاصيل مرتفع ''الأزور'' وتأثيره على تونس    محكمة الإستئناف : حجز قضية عبير موسي المرفوعة ضدّها من قبل هيئة الانتخابات إلى 18 فيفري الجاري للمفاوضة والتصريح بالحكم    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    فضيع... فيديو يوثّق قيام منحرفين ببراكاج ضد امرأة    أرقام غير مسبوقة في البنوك... التوانسة يغيّروا عاداتهم المالية...شوفوا التفاصيل    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    جندوبة: نقص مادة الأمونيتر يثير قلق الفلاحين.. ومنظمتهم تطالب بالتدخل    الحماية المدنية: 528 تدخلا خلال ال24 ساعة الماضية    عاجل: الترجي يعلن عن تفاصيل شراء تذاكر مباراة رابطة الأبطال السبت القادم    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    وزيرة الشؤون الثقافية تؤكد على أهمية التشاور بين المؤسسات الراجعة لها بالنظر وعلى أهمية العمل الأفقي لما فيه مصلحة الفعل الثقافي    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    بعد 6 سنوات من التراجع: سدّ سيدي البراق بنفزة يسجّل ارتفاعًا قياسيًا في مخزون المياه    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    عاجل/ بشرى سارة: نحو تعديل أسعار المساكن الاجتماعية وتسهيل اقتنائها..    القصرين: تخصيص 4193 مساعدة ضمن برنامج "قفة رمضان" وبرمجة موائد إفطار يومية لفائدة العائلات محدودة الدخل    الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الرابعة إيابا    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم: ياسين الغربي يُحرز فضية سباق 1500م كراسي    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    بشرى سارة للشباب العاطل عن العمل..#خبر_عاجل    جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان تطلق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي"    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة    علاش الصغير يُمرض بالحصبة رغم انه ملقّح؟    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة البرلمانية .. بين تمسّك النواب بها ومطالبة المجتمع المدني بإلغائها
نشر في الشروق يوم 26 - 10 - 2019

أطلق نشطاء مدنيون ومُدوّنون خلال شهر أكتوبر الجاري، حملة الكترونية تحت شعار "الشعب يريد إلغاء الحصانة البرلمانية"، وهو مطلب تبنّته فئات مختلفة من الشعب التونسي، اعتبرت أن "عددا من النواب تتعلق بهم شبه فساد، كانوا دخلوا البرلمان في 2014 وهو المشهد ذاته الذي أفرزته انتخابات 2019".
والحصانة البرلمانية، يمنحها الدستور التونسي، نواب الشعب، كشكل من الحماية السياسية والقانونية المعمول بها في التجارب المقارنة، وحتى يتمكّن النائب من أداء وظائفه الدستورية كاملة، باعتباره مُشرعا اكتسب سلطته مباشرة من الشعب الذي انتخبه بشكل حر ومباشر.
ويستمد النواب سلطاتهم من الشعب، صاحب السيادة، حسب الدستور الذي ينص في الفصل 3 منه على أن "الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين". كما ينص الفصل 50 من الدستور أيضا على أن "الشعب يمارس السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب".
ويستوجب تفعيل الحصانة البرلمانية، وفق ما أوضحه المسؤول عن المركز الاعلامي بالبرلمان، حسان الفطحلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "اعتصام عضو مجلس نواب الشعب بحصانته، عبر طلب كتابي يحرّره النائب عند توجيه تُهم إليه أو عند إيقافه على ذمة التحقيق، بما يترك أثرا كتابيا لدى قلم التحقيق يحول دون استجوابه، ويتم تضمين طلب التمسك بالحصانة في ملف توجهه النيابة العمومية ممثلة في (رئيسها) أي وزير العدل الذي يطلب من مجلس نواب الشعب، رفع الحصانة عن النائب المضنون فيه والمعني بالقضية، لمباشرة التحقيق معه".
ووفقا لذلك، يمكّن الدستور، النيابة العمومية، من توجيه التهم ودعوة النواب إلى التحقيق مباشرة، دون العودة إلى البرلمان وطلب رفع الحصانة عنهم، ولا تطلب النيابة العمومية من البرلمان رفع الحصانة إلا بعد تمسك النائب بحصانته كتابيا.
وينص الفصل 28 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بأنه "يتمتّع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور. ويمكن للنائب المعني عدم الإعتصام بالحصانة. ويتطرق النظام الداخلي للبرلمان إلى إجراءات رفع الحصانة في الفصول من 29 إلى 33 منه، إذ يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدّم من السلطة القضائية، مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
ويتولّى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة هذا الطلب ومرفقاته، إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية التي تتولّى دراسته والإستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة.
وتتولّى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، النّظر في ما يعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإحالة. وترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة.
ولا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، حضور أشغالها، إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللّجنة وفي حدود المدّة الضّرورية للإستماع إليه.
وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة، عضوا في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، فإن اللجنة تنظر في ملفه دون حضوره، إلى حين رفعها التّقرير بشأنه، حسب الفطحلي الذي أضاف أنّه يتمّ طلب إنهاء إيقاف عضو، باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتّخذه المجلس، على ضوء تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه 48 وبعد الإستماع إلى صاحب الإقتراح أو إلى أوّل من أمضى في تقديمه.
وينظر المجلس في هذه الطّلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كافّة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة. ويتمّ الإستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، ثمّ إلى العضو المعني، إذا رغب في ذلك، أو لمن يُنيبه من زملائه الأعضاء. ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه.
ويتولى رئيس مجلس نواب الشعب، إعلام من يهمّهم الأمر بقرار المجلس. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية. كما ينص الفصل 33 من النظام الداخلي على أنه "إذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإنّه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض".
وبخصوص الدعوات المطالبة ب"إلغاء الحصانة البرلمانية" تماما، فيتطلب هذا الأمر، المرور عبر تعديل الدستور أو بحذف الفصلين 68 و69 منه، اذ ينص الفصل 68 على أنه "لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية".
أما الفصل 69 فينص على أنه "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية، ما لم ترفع عنه الحصانة".
وفي حالة التلبّس بالجريمة، يفسّر المصدر أنه، في هذه الحالة، يمكن إيقاف النائب المعني بالأمر، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك".
ويتطلّب إلغاء مبدأ الحصانة تعديلا للدستور الذي يستوجب بدوره المرور بإجراءات ومراحل مضبوطة في الفصول 143 و144. ويقترح إلغاء الحصانة رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب (73 نائبا).
ويفترض تعديل الدستور، حسب الفصل 144، عرض المبادرة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب، على المحكمة الدستورية، لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله، حسبما هو مقرر بهذا الدستور. وفي هذا السياق يقول الفطحلي: "في الوضع الحالي لا وجود لمحكمة دستورية ولا يمكن للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن تحل محلها".
وفي حالة وجود محكمة دستورية وإبداء رأيها بالموافقة، ينص الدستور على ما يلي: "يجب أن ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل ويوافق في مرحلة أولى، بالأغلبية المطلقة لأعضائه، على مبدأ التعديل أي بمصادقة 109 نواب على الأقل. وبعد ذلك يتم تعديل الدستور ل"حذف الحصانة" بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب (145 نائبا) على الأقل. ويُمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يعرض التعديل على الإستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين.
وكان المجلس الوطني التأسيسي، شهد في 2012، رفعا للحصانة عن نائبين، أحدهما بطلب شخصي منه. وقبل ذلك طبّق مجلس النواب في 2010، القانون على نائبين، ينتميان إلى التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم وقتها)، في حين لم تشهد المدة النيابية بين 2014 و2019 أي إجراء برفع الحصانة عن نائب للشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.