كرة اليد.. قيس الواد يحترف في الغرافة القطري    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    سليانة: إعفاء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية مكثر من مهامه    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    صابر الرباعي على ركح مهرجان الحمامات الدولي: عرض يراوح بين القديم والجديد ويستجيب لانتظارات الجمهور    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    بوحجلة :استفادة 700 مواطن من القافلة الصحيّة بمدرسة 24 جانفي 1952    دورة بورتو البرتغالية للتنس: التونسي معز الشرقي يتوج باللقب    تعيين مثير للجدل: ترامب يسلّم منصباً قضائياً لإعلامية من أصول عربية    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    منزل بوزلفة:عمال مصب النفايات بالرحمة يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة البرلمانية .. بين تمسّك النواب بها ومطالبة المجتمع المدني بإلغائها
نشر في الشاهد يوم 26 - 10 - 2019

أطلق نشطاء مدنيون ومُدوّنون خلال شهر أكتوبر الجاري، حملة الكترونية تحت شعار “الشعب يريد إلغاء الحصانة البرلمانية”، وهو مطلب تبنّته فئات مختلفة من الشعب التونسي، اعتبرت أن “عددا من النواب تتعلق بهم شبه فساد، كانوا دخلوا البرلمان في 2014 وهو المشهد ذاته الذي أفرزته انتخابات 2019”.
والحصانة البرلمانية، يمنحها الدستور التونسي، نواب الشعب، كشكل من الحماية السياسية والقانونية المعمول بها في التجارب المقارنة، وحتى يتمكّن النائب من أداء وظائفه الدستورية كاملة، باعتباره مُشرعا اكتسب سلطته مباشرة من الشعب الذي انتخبه بشكل حر ومباشر.
ويستمد النواب سلطاتهم من الشعب، صاحب السيادة، حسب الدستور الذي ينص في الفصل 3 منه على أن “الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين”. كما ينص الفصل 50 من الدستور أيضا على أن “الشعب يمارس السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب”.
ويستوجب تفعيل الحصانة البرلمانية، وفق ما أوضحه المسؤول عن المركز الاعلامي بالبرلمان، حسان الفطحلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “اعتصام عضو مجلس نواب الشعب بحصانته، عبر طلب كتابي يحرّره النائب عند توجيه تُهم إليه أو عند إيقافه على ذمة التحقيق، بما يترك أثرا كتابيا لدى قلم التحقيق يحول دون استجوابه، ويتم تضمين طلب التمسك بالحصانة في ملف توجهه النيابة العمومية ممثلة في (رئيسها) أي وزير العدل الذي يطلب من مجلس نواب الشعب، رفع الحصانة عن النائب المضنون فيه والمعني بالقضية، لمباشرة التحقيق معه”.
ووفقا لذلك، يمكّن الدستور، النيابة العمومية، من توجيه التهم ودعوة النواب إلى التحقيق مباشرة، دون العودة إلى البرلمان وطلب رفع الحصانة عنهم، ولا تطلب النيابة العمومية من البرلمان رفع الحصانة إلا بعد تمسك النائب بحصانته كتابيا.
وينص الفصل 28 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بأنه “يتمتّع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور. ويمكن للنائب المعني عدم الإعتصام بالحصانة. ويتطرق النظام الداخلي للبرلمان إلى إجراءات رفع الحصانة في الفصول من 29 إلى 33 منه، إذ يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدّم من السلطة القضائية، مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
ويتولّى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة هذا الطلب ومرفقاته، إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية التي تتولّى دراسته والإستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة.
وتتولّى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، النّظر في ما يعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإحالة. وترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة.
ولا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، حضور أشغالها، إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللّجنة وفي حدود المدّة الضّرورية للإستماع إليه.
وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة، عضوا في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، فإن اللجنة تنظر في ملفه دون حضوره، إلى حين رفعها التّقرير بشأنه، حسب الفطحلي الذي أضاف أنّه يتمّ طلب إنهاء إيقاف عضو، باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتّخذه المجلس، على ضوء تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه 48 وبعد الإستماع إلى صاحب الإقتراح أو إلى أوّل من أمضى في تقديمه.
وينظر المجلس في هذه الطّلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كافّة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة. ويتمّ الإستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، ثمّ إلى العضو المعني، إذا رغب في ذلك، أو لمن يُنيبه من زملائه الأعضاء. ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه.
ويتولى رئيس مجلس نواب الشعب، إعلام من يهمّهم الأمر بقرار المجلس. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية. كما ينص الفصل 33 من النظام الداخلي على أنه “إذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإنّه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض”.
وبخصوص الدعوات المطالبة ب”إلغاء الحصانة البرلمانية” تماما، فيتطلب هذا الأمر، المرور عبر تعديل الدستور أو بحذف الفصلين 68 و69 منه، اذ ينص الفصل 68 على أنه “لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية”.
أما الفصل 69 فينص على أنه “إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية، ما لم ترفع عنه الحصانة”.
وفي حالة التلبّس بالجريمة، يفسّر المصدر أنه، في هذه الحالة، يمكن إيقاف النائب المعني بالأمر، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك”.
ويتطلّب إلغاء مبدأ الحصانة تعديلا للدستور الذي يستوجب بدوره المرور بإجراءات ومراحل مضبوطة في الفصول 143 و144. ويقترح إلغاء الحصانة رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب (73 نائبا).
ويفترض تعديل الدستور، حسب الفصل 144، عرض المبادرة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب، على المحكمة الدستورية، لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله، حسبما هو مقرر بهذا الدستور. وفي هذا السياق يقول الفطحلي: “في الوضع الحالي لا وجود لمحكمة دستورية ولا يمكن للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن تحل محلها”.
وفي حالة وجود محكمة دستورية وإبداء رأيها بالموافقة، ينص الدستور على ما يلي: “يجب أن ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل ويوافق في مرحلة أولى، بالأغلبية المطلقة لأعضائه، على مبدأ التعديل أي بمصادقة 109 نواب على الأقل. وبعد ذلك يتم تعديل الدستور ل”حذف الحصانة” بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب (145 نائبا) على الأقل. ويُمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يعرض التعديل على الإستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين.
وكان المجلس الوطني التأسيسي، شهد في 2012، رفعا للحصانة عن نائبين، أحدهما بطلب شخصي منه. وقبل ذلك طبّق مجلس النواب في 2010، القانون على نائبين، ينتميان إلى التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم وقتها)، في حين لم تشهد المدة النيابية بين 2014 و2019 أي إجراء برفع الحصانة عن نائب للشعب.
وات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.