سيدي بوزيد.. الملتقى الاقليمي للتفقد الطبي    ترامب يؤكد معارضته لضم إسرائيل للضفة الغربية    تزامنا مع الذكرى 47 لقيام الثورة ...هل تواجه إيران خطر هجوم نووي ؟    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم – الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى: فضيتان لتونس في اليوم الأول    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    بالمسرح البلدي بالعاصمة .. الموهبة فريال الزايدي تسحر الجمهور بعزفها على البيانو    الإطار التشريعي للكراء المملك في الجلسة العامة    مكتب «اليونيسيف» بتونس يحذّر ... الذكاء الاصطناعي... خطر على الأطفال    ترامب يفجرها قبيل لقاء نتنياهو: "لن يكون لإيران سلاح نووي أو صواريخ"..    جامعة التعليم الثانوي تدعو إلى فتح تحقيق حول حادثة مقتل تلميذ بمعهد بالمنستير    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    عاجل/ انقلاب شاحنة مخصّصة لنقل الفسفاط..وهذه التفاصيل..    قبلي .. ستيني ينتحر شنقًا    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا القيادي بحركة النهضة..    وزارة التجارة تطمئن التونسيين: كل المواد الاستهلاكية ستكون متوفرة في رمضان باستثناء...    إطلاق حملة "المليون توقيع" دعما لحقوق الأسرى الفلسطينيين    وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي    مقترح قانون البنك البريدي..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل    عاجل/ بشرى سارة لأحباء النادي الافريقي..    عاجل: بسبب عطب مفاجئ: انقطاع المياه بهذه المعتمديات في ثلاث ولايات    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في افتتاح اجتماع فريق العمل الحكومي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    دولة عربية تحدّد ساعات العمل في رمضان    علاش ننسى أسماء الناس اللي نعرفوهم مليح؟    هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية    هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    عاجل: تحذير من ترند كاريكاتير ال chat gpt الذي اجتاح المنصات    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    عاجل: فريق تونسي جديد يطلق صافرة الإنذار بسبب التحكيم    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متجددة على قطاع غزة    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة البرلمانية .. بين تمسّك النواب بها ومطالبة المجتمع المدني بإلغائها
نشر في الشاهد يوم 26 - 10 - 2019

أطلق نشطاء مدنيون ومُدوّنون خلال شهر أكتوبر الجاري، حملة الكترونية تحت شعار “الشعب يريد إلغاء الحصانة البرلمانية”، وهو مطلب تبنّته فئات مختلفة من الشعب التونسي، اعتبرت أن “عددا من النواب تتعلق بهم شبه فساد، كانوا دخلوا البرلمان في 2014 وهو المشهد ذاته الذي أفرزته انتخابات 2019”.
والحصانة البرلمانية، يمنحها الدستور التونسي، نواب الشعب، كشكل من الحماية السياسية والقانونية المعمول بها في التجارب المقارنة، وحتى يتمكّن النائب من أداء وظائفه الدستورية كاملة، باعتباره مُشرعا اكتسب سلطته مباشرة من الشعب الذي انتخبه بشكل حر ومباشر.
ويستمد النواب سلطاتهم من الشعب، صاحب السيادة، حسب الدستور الذي ينص في الفصل 3 منه على أن “الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين”. كما ينص الفصل 50 من الدستور أيضا على أن “الشعب يمارس السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب”.
ويستوجب تفعيل الحصانة البرلمانية، وفق ما أوضحه المسؤول عن المركز الاعلامي بالبرلمان، حسان الفطحلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “اعتصام عضو مجلس نواب الشعب بحصانته، عبر طلب كتابي يحرّره النائب عند توجيه تُهم إليه أو عند إيقافه على ذمة التحقيق، بما يترك أثرا كتابيا لدى قلم التحقيق يحول دون استجوابه، ويتم تضمين طلب التمسك بالحصانة في ملف توجهه النيابة العمومية ممثلة في (رئيسها) أي وزير العدل الذي يطلب من مجلس نواب الشعب، رفع الحصانة عن النائب المضنون فيه والمعني بالقضية، لمباشرة التحقيق معه”.
ووفقا لذلك، يمكّن الدستور، النيابة العمومية، من توجيه التهم ودعوة النواب إلى التحقيق مباشرة، دون العودة إلى البرلمان وطلب رفع الحصانة عنهم، ولا تطلب النيابة العمومية من البرلمان رفع الحصانة إلا بعد تمسك النائب بحصانته كتابيا.
وينص الفصل 28 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بأنه “يتمتّع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور. ويمكن للنائب المعني عدم الإعتصام بالحصانة. ويتطرق النظام الداخلي للبرلمان إلى إجراءات رفع الحصانة في الفصول من 29 إلى 33 منه، إذ يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدّم من السلطة القضائية، مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
ويتولّى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة هذا الطلب ومرفقاته، إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية التي تتولّى دراسته والإستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة.
وتتولّى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، النّظر في ما يعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإحالة. وترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة.
ولا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، حضور أشغالها، إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللّجنة وفي حدود المدّة الضّرورية للإستماع إليه.
وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة، عضوا في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، فإن اللجنة تنظر في ملفه دون حضوره، إلى حين رفعها التّقرير بشأنه، حسب الفطحلي الذي أضاف أنّه يتمّ طلب إنهاء إيقاف عضو، باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتّخذه المجلس، على ضوء تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه 48 وبعد الإستماع إلى صاحب الإقتراح أو إلى أوّل من أمضى في تقديمه.
وينظر المجلس في هذه الطّلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كافّة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة. ويتمّ الإستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، ثمّ إلى العضو المعني، إذا رغب في ذلك، أو لمن يُنيبه من زملائه الأعضاء. ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه.
ويتولى رئيس مجلس نواب الشعب، إعلام من يهمّهم الأمر بقرار المجلس. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية. كما ينص الفصل 33 من النظام الداخلي على أنه “إذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإنّه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض”.
وبخصوص الدعوات المطالبة ب”إلغاء الحصانة البرلمانية” تماما، فيتطلب هذا الأمر، المرور عبر تعديل الدستور أو بحذف الفصلين 68 و69 منه، اذ ينص الفصل 68 على أنه “لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية”.
أما الفصل 69 فينص على أنه “إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية، ما لم ترفع عنه الحصانة”.
وفي حالة التلبّس بالجريمة، يفسّر المصدر أنه، في هذه الحالة، يمكن إيقاف النائب المعني بالأمر، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك”.
ويتطلّب إلغاء مبدأ الحصانة تعديلا للدستور الذي يستوجب بدوره المرور بإجراءات ومراحل مضبوطة في الفصول 143 و144. ويقترح إلغاء الحصانة رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب (73 نائبا).
ويفترض تعديل الدستور، حسب الفصل 144، عرض المبادرة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب، على المحكمة الدستورية، لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله، حسبما هو مقرر بهذا الدستور. وفي هذا السياق يقول الفطحلي: “في الوضع الحالي لا وجود لمحكمة دستورية ولا يمكن للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن تحل محلها”.
وفي حالة وجود محكمة دستورية وإبداء رأيها بالموافقة، ينص الدستور على ما يلي: “يجب أن ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل ويوافق في مرحلة أولى، بالأغلبية المطلقة لأعضائه، على مبدأ التعديل أي بمصادقة 109 نواب على الأقل. وبعد ذلك يتم تعديل الدستور ل”حذف الحصانة” بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب (145 نائبا) على الأقل. ويُمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يعرض التعديل على الإستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين.
وكان المجلس الوطني التأسيسي، شهد في 2012، رفعا للحصانة عن نائبين، أحدهما بطلب شخصي منه. وقبل ذلك طبّق مجلس النواب في 2010، القانون على نائبين، ينتميان إلى التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم وقتها)، في حين لم تشهد المدة النيابية بين 2014 و2019 أي إجراء برفع الحصانة عن نائب للشعب.
وات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.