الملك تشارلز لترامب ممازحا: لولا البريطانيون "لكنتم تتكلمون الفرنسية"    التوقعات الجوية لهذا اليوم..أمطار..    حرب إيران.. ترقب لمقترح جديد من طهران وترمب يخطط لحصار طويل    وزير الفلاحة يستعرض مع حاكم ولاية أمريكية آفاق التعاون الفلاحي    فائدة هائلة وغير متوقعة للقهوة.. اكتشفها العلماء    بودربالة.. من يحاولون التأثير على عزيمتنا قد أخطؤوا العنوان    في وزارة التشغيل: عقد جلستي عمل بين المديرين العاميين وإطارات الوزارة مع وفد ليبي    هل تم الترفيع في أسعار الزبدة؟    ترامب يمازح الملك تشارلز: أمي كانت معجبة بك    في ضيافة الكاف وتحت شعار «الخطأ ممنوع» ...لقاء من نار بين سليمان والإفريقي    الدفاع طلب التأجيل ..«الجهاز السرّي» أمام القضاء والغنوشي أبرز الغائبين    في باب الخضراء بالعاصمة .. تدخّل لفضّ خصومة... فتلقّى طعنة قاتلة    من صوت المجتمع إلى ضجيج «الترند» .. الأغنية التونسية بين الجمالية والانحدار    مقترح لمشكل الكلاب السائبة    مع الشروق : آخر «ابداعات» الصهاينة والأمريكان: الحرب تحت غطاء السلام    وزير الصحة يؤكد أن معطيات صحة المواطن سيادة وطنية وأن الرقمنة وسيلة عملية لتقريب الخدمات من المواطنين    عاجل: البرلمان يصادق على مشاريع قوانين اللزمات الخمسة للطاقة المتجددة    وليد قرفالة: "سمعنا أصواتا غريبة في غرفة الفار أثرت على الحكام وجلبنا عدل منفذ"    طقس الليلة.. خلايا رعدية وامطار بهذه الاماكن    وائل شوشان.. قادرون على تغيير موقعنا من مورَد الى مصدَر للصاقة    ليبيا تعلن احباط تهريب أقراص مخدرة نحو تونس..وهذه التفاصيل..    خطير/ الكشف عن شبكة تهريب وحجز كمية من الأدوية المفقودة..    أسعار أضاحي العيد بهذه الولاية..    عاجل: هذا هو حكم ماتش الترجي والنادي الصفاقسي    ترامب: إيران أبلغتنا للتو أنها في حالة انهيار وتريد فتح مضيق هرمز بأسرع وقت    تسجيل أطفال سنة أولى: شنوّا تعمل إذا ما تحصّلتش على المدرسة الّي تحبّ عليها؟    تونس تُدين الهجمات المسلحة في مالي وتُعبّر عن تضامنها الكامل    يزيد منصوري: "أحداث غير عادية شهدتها مباراة النادي البنزرتي.. وننتظر نتائج التحقيقات بكل ثقة"    كأس تونس للكرة الطائرة: برنامج مباريات الدور ربع النهائي    42% من المؤجرين لا يصرّحون بالأجور في تونس    بشرى لجماهير وأحباء النادي الافريقي..    الإمارات تنسحب من "أوبك" و"أوبك+"    لقاءات فكرية وعروض فنية في انتظار رواد معرض تونس الدولي للكتاب يوم الاربعاء 29 أفريل 2026    مرصد الإقتصاد يحذّر من 'مخاطر' مرتبطة بمشاريع امتيازات الطاقة المتجددة    وكالة احياء التراث والتنمية تنظم تظاهرة " يوم أوذنة للدراجات" يوم غرة ماي 2026 بالموقع الاثري بأوذنة "    الرابطة الثانية: إقالة مدرب أمل حمام سوسة تشعل سباق الصعود    مختص يحذّر: الإفراط في المبيدات يهدّد المياه والصحة في تونس    انطلاق تسجيل مواليد 2020 للسنة أولى: وهذه شروط تسجيل مواليد ال3 أشهر الأولى من 2021    "أوكتافيا، كوشاك، وفابيا".. أيقونات سكودا العالمية في قلب قابس بمركز "MTS" الجديد لشركة النقل..    أعراض السكري: علامات تظهر عند الاستيقاظ صباحًا    دراسات جديدة تكشف أن هذا النبات قد يخفض الtension خلال أسابيع    الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب تُعلن قرب إطلاق السجل الوطني للداء النشواني القلبي    ''نجدة'' تُنقذ التوانسة...اليوم الجلطة ماعادش تستنّى    جريمة مروعة تهز "باب الخضراء": مقتل شاب نحراً في مشاجرة دامية والأمن يطيح بالجناة    الرابط الثانية - القطيعة بين أمل حمام سوسة ومدربه عماد جاء بالله    صادم: عائلة هذا الفنان العربي المشهور تتبرأ منه بعد فيديو مسيء للدين    لطفي بوشناق يلجأ إلى القضاء على خلفية "حملة تشويه" استهدفته... و الأستاذ أحمد بن حسانة يكشف التفاصيل    شنّوة القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيفاش تتفرّج فيها عبر الإنترنت؟    رفضا لمشاريع اللزمات: جامعة الكهرباء تدعو النقابيين للمشاركة في الاحتجاج أمام البرلمان    النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تنظم يومي 1 و2 ماي بالعاصمة المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية    افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان قابس سينما فن... على درب الالتزام والانفتاح    لطفي بوشناق للشروق: "لا تُرمى بالحجارة إلا الشجرة المثمرة"    الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب: برنامج فضاء الاطفال واليافعين ليوم غد الثلاثاء    هل يُحج عن من مات ولم يحج؟ الإفتاء تحسم الجدل    عاجل-مدينة العلوم: فلكيا هذا موعد عيد الأضحى في تونس    ابدأ أسبوعك بالدعاء... كلمات بسيطة تغيّر يومك بالكامل    أولا وأخيرا .. «اسمع وفلّت»    انتصار حلف المقاومة بقيادة إيران وأهمية الدائرة الثالثة/ الإسلامية لخلاص الأمتين (1/ 2)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس القضاء العدلي يستنكر "حملة المغالطات والتشويه التي طالته"
نشر في الشروق يوم 21 - 09 - 2021

استنكر مجلس القضاء العدلي في بلاغ له اليوم ما اعتبره "حملة المغالطات والتشويه التي طالته وأعضاءه بما يمثل خطأ لا يتماشى واحترام المؤسسات الدستورية نتيجة مواقفهم في التعاطي مع الملفات التأديبية بمنتهى الاستقلالية والحياد.
وجاء في بلاغه ما يلي:
"إنّ مجلس القضاء العدلي المجتمع بمقر المجلس الأعلى للقضاء، وبعد اطّلاعه على ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام، يهمّه التوجّه بالتوضيح التالي:
أولا: يستنكر حملة المغالطات والتشويه التي طالته وأعضاءه بما يمثل خطأ لا يتماشى واحترام المؤسسات الدستورية نتيجة مواقفهم في التعاطي مع الملفات التأديبية بمنتهى الاستقلالية والحياد.
ثانيا: يذكّر بأنّه وخلافا للمزايدات والمغالطات التي أطلقتها عديد الجهات فإنّ مجلس القضاء العدلي هو من بادر من تلقاء نفسه بفتح جميع ملفات شبهات الفساد المالي دون تدخل أي طرف آخر وذلك منذ شهر أوت 2019 كما قرر بجلسته المنعقدة يوم 24 نوفمبر 2020 تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتفقدية العامة بوزارة العدل بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي
ثالثا: يؤكّد على أنّ عمل مجلس التأديب تحكمه القواعد والإجراءات القانونية المحددة في إطار القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما أنّه يعمل في كنف الاستقلالية وفي ظل احترام الدستور والقانون والمعايير الدولية وبمنأى عن جميع التجاذبات السياسية والضغوطات من أي جهة كانت.
رابعا: يعتبر أنّ الحركة القضائية قد حققت نسبة كبيرة من الأهداف التي تم وضعها بمناسبة الإعلان عن قائمة الشغورات والمتمثلة في:
1- إعادة التوازن بين المحاكم عبر دعم تلك التي تشهد نقصا في عدد القضاة مقابل ارتفاع بين في حجم العمل.
2- إنهاء العمل بآلية التكليف.
3- تسمية مستشارين بالدوائر الجنائية سواء كانت ابتدائية أو استئنافية في سبيل دعم ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير الإطار القضائي الكفء الذي يتمتع بالخبرة المطلوبة للفصل في القضايا الجنائية كما اقتضت ذلك أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
4- إسناد بعض وظائف وخطط الرتبة الثانية إلى قضاة الرتبة الثالثة وذلك نتيجة لاختلال التوازن بين الرتب الثلاث.
5- تسديد الشغورات المعلنة والمستحدثة وفق ما أتيح له من إطار قضائي بعد أن كان قد أعلم القضاة بعدم التقيد بقائمة الشغورات.
خامسا: يذكّر بأنّه قد دعّم مبادئ الاستقلالية والحياد عبر القطع مع تداخل القضائي بالسياسي الذي استمر لمدة عشر سنوات من 2011 إلى 2021 من خلال إصدار قرارات فردية بإنهاء إلحاق السادة القضاة العدليين الشاغلين لمناصب بالسلطة التنفيذية والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وذلك نأيا بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية في علاقة بإلحاق السادة القضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب سياسية
سادسا: يشير إلى أنّ قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق تسري على سائر القضاة إذا لم تكن مخالفة لأحكام القانون الأساسي للقضاة عملا بأحكام الفصل 42 من القانون الأساسي للقضاة لسنة 1967 وتأسيسا على ذلك وتطبيقا للفصل 64 من القانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فإنّ السادة القضاة الذين كانوا يشغلون مناصب وزارية يرجعون عند انتهاء إلحاقهم وجوبا إلى السلطة الأصلية التي ينتمون إليها ويعينون من جديد في خطة تناسب رتبتهم ولهم أولوية التعيين في المركز الذي كانوا يشغلونه قبل إلحاقهم.وإذا لم توجد خطة شاغرة مناسبة لرتبتهم في مركزهم الأصلي الذي ينتمون إليه يمكن إرجاعهم للقضاء بصفة زائدة على العدد المحدد وهو ما يفسر تعيينهم رؤساء دوائر بمحكمة التعقيب دون إعلان شغور في هذه الخطة.
سابعا: يذكّر بأنّه أعلن عن شغورات في القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمناسبة الإعلان عن قائمة الشغورات بالمحاكم وأنّه حريص على سدّها بمناسبة نظره في حركة القطبين القضائيين التي تكون في جميع الأحوال مستقلة عن الحركة القضائية الأصلية،
وفي هذا الإطار، يهمّ المجلس التذكير بأنّ السرعة والنجاعة في فصل ملفات الفساد المالي تتطلب أساسا تركيز القسم الفني المنصوص عليه بالقانون.
ثامنا: يشدّد على ضرورة احترام اعتبار المجلس كمؤسّسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله ويذكّر بأنّه يحتكم عند النظر في المسار المهني للقضاة إلى مبادئ تكافئ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية، كما أنّه يراعي لهذه الغاية المبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة وأنّه يباشر أعماله في إطار من التشاور والتداول طبق القانون واحترام الآراء والمواقف المختلفة والمتباينة وأنّه يحتكم إلى قرار الأغلبية في جميع المسائل التي يقرّرها دون تحكم أي عضو فيه في مسار عمله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.