هجوم إيراني جديد على تل أبيب ودول الخليج تتصدى لهجمات    لاريجاني.. ترامب أصيب بالهستيريا ولن نتركه ابدا حتى نعاقبه على فعلته    رئيس وزراء إسبانيا.. النزاع في الشرق الأوسط عواقبه خطيرة على أوروبا    الأزهر يفضح "خديعة إسرائيلية" على خلفية الحرب على إيران    بنزرت .. .في ظل تفاقم أزمة الأمونيتر ... نقابة الفلاحين تحذّر من تحوّل حقول الحبوب إلى مراع    عثر لديه على كميات كبيرة من مادة DAP وأسلحة بيضاء ومسامير ...محاكمة مشتبه بتبنيه الفكر الإرهابي    في افتتاح الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية .. «إخفاء» الفرقة الموسيقية خاطئ.. والأسبقية للطبوع التونسية    نجم من رمضان ...فتحي الهداوي حاضر في ذاكرة الدراما التونسية    أسئلة رمضان . .يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    أم المؤمنين عائشة (2) ....شاهدة على هجرة الرسول والصدّيق    فتاوى الذكاء الاصطناعي ..مزالق فتوى البثّ المباشر    جريمة تهزّ دوار هيشر: الإعدام لقاتل أب لطفلين بعد طعنه والتنكيل بجثته    محمد بن زايد يطمئن المواطنين والمقيمين: الإمارات قادرة على التصدي للاعتداءات    مناقشة قرض لتطوير نقل الفسفاط    قبل الإفطار بدقائق يطرق الباب...تحرّكات مشبوهة تثير الخوف في أحياء صفاقس    حي الخضراء: إيداع كهل السجن بعد حجز لوحتين أثريتين تعودان إلى القرن الثامن عشر    المنستير: مهرجان ليالي المدينة ببني حسان من 12 إلى 15 مارس الجاري    اضطراب في توزيع المياه الصالحة للشرب بهذه المنطقة    وزارة الصحة : تفعيل وحدة نهارية للعلاج الكيماوي بمستشفى قبلي    عاجل: بداية من يوم الاثنين...هاو كيفاش بش يكون سوم الدجاج في تونس    القصرين: المصالح البيطرية تشرف على ذبح جديان محجوزة من قبل الديوانة لطرحها لاحقا بنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك    رئيس "الفيفا" يفاجئ الركراكي بعد رحيله عن تدريب المنتخب المغربي    منوبة: حضرة رجال البطان تفتتح تظاهرة "البطان تتنفس فن"    المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون " بيت الحكمة" ينظم يوما دراسيا حول "المالية الاسلامية...الواقع والآفاق " يوم 30 مارس 2026    وزارة المالية تطلق بوابة الفوترة الإلكترونية لتسهيل انخراط مسدي الخدمات    نابل: تواصل عمليات التمشيط والبحث عن 6 بحارة مفقودين    الخطوط التونسية تطلق طلب عروض دولي لكراء طائرتين من طراز «أرباص A320»    عاجل/ فاجعة بهذه الولاية..وهذه حصيلة الضحايا..    ليالي العزف المنفرد في ابن رشيق: رهان على التجارب الموسيقية الشابة    نسيج وملابس: صادرات تونس تجاوزت 9 مليار دينار سنة 2025    عاجل/ بسبب المخدرات..فاجعة تهز هذه المنطقة..    ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان ويتوعد إيران بضربة قوية    النائب مروان زيّان يقترح إطلاق "بطاقة التسجيل المؤقت لتسهيل العودة الطوعية" لتنظيم ملف المهاجرين غير النظاميين    دراسة حول رجال ناصروا النساء في تونس بين 1865 و1956 تسلط الضوء على شخصيات مغمورة دعمت حقوق المرأة    عاجل/ بلاغ هام من سفارة تونس ببغداد حول المهندسين التونسيين العاملين بحقول النفط..    أحكام بين 30 و35 سنة سجنا في حق شبكة دولية لتهريب المخدرات    خلال الأسبوعين الأولين من رمضان: تسجيل 10560 مخالفة اقتصادية    الأمن الوطني يكشف: 62 خلية إرهابية مُفككة وآلاف العناصر مُوقوفة!    اليوم: إحياء الذكرى العاشرة لملحمة بن قردان    شركة" فيتالي "Vitalait تُساند نسور قرطاج كشريكاً رسمياً العالمة التونسية للجامعة التونسية لكرة القدم    وزارة الصحّة تدعو إلى عدم اقتناء ألعاب الأطفال المتكوّنة من هذه المادة    عاجل: الصحة العالمية تحذّر من مخاطر التخزين غير السليم للخضروات في رمضان    بطولة الكرة الطائرة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الثالثة إيابا لمرحلة التتويج    كأس تونس لكرة السلة: نتائج قرعة الدور ربع النهائي    عاجل: تعليق جميع رحلات طيران الإمارات من وإلى دبي    طقس اليوم: الحرارة في إرتفاع طفيف    أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد في ذمة الله..#خبر_عاجل    الرابطة الأولى: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة مستقبل المرسى    موناكو يهزم باريس سان جيرمان ويشعل سباق المنافسة على اللقب    ريال مدريد ينتزع فوزا ثمينا 2-1 على حساب سيلتا فيغو    معهد صالح عزيّز.. انطلاق استخدام تقنية متقدمة للكشف عن سرطان البروستاتا    تجنبها فى رمضان 2026.. مشروبات تضعف عظامك    عاجل: وزارة الصناعة: إطلاق طلب عروض جديد لإنجاز محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقبلي    أدعية لحفظ الأهل والأبناء يوم الجمعة    صلاح مصدق : نتفرج في المسلسلات عادة بعد شهر رمضان    التمر والحليب في رمضان: 5 فئات لازمهم يبعدوا عليه باش ما يضرّوش صحّتهم!    فريال يوسف: بكيت ساعة ونصف قبل أصعب مشهد في ''أكسيدون''    صدمة في الوسط الرياضي: إيقاف يوسف البلايلي لعام كامل بسبب ''تزوير'' وثائق رسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس القضاء العدلي يستنكر "حملة المغالطات والتشويه التي طالته"
نشر في الشروق يوم 21 - 09 - 2021

استنكر مجلس القضاء العدلي في بلاغ له اليوم ما اعتبره "حملة المغالطات والتشويه التي طالته وأعضاءه بما يمثل خطأ لا يتماشى واحترام المؤسسات الدستورية نتيجة مواقفهم في التعاطي مع الملفات التأديبية بمنتهى الاستقلالية والحياد.
وجاء في بلاغه ما يلي:
"إنّ مجلس القضاء العدلي المجتمع بمقر المجلس الأعلى للقضاء، وبعد اطّلاعه على ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام، يهمّه التوجّه بالتوضيح التالي:
أولا: يستنكر حملة المغالطات والتشويه التي طالته وأعضاءه بما يمثل خطأ لا يتماشى واحترام المؤسسات الدستورية نتيجة مواقفهم في التعاطي مع الملفات التأديبية بمنتهى الاستقلالية والحياد.
ثانيا: يذكّر بأنّه وخلافا للمزايدات والمغالطات التي أطلقتها عديد الجهات فإنّ مجلس القضاء العدلي هو من بادر من تلقاء نفسه بفتح جميع ملفات شبهات الفساد المالي دون تدخل أي طرف آخر وذلك منذ شهر أوت 2019 كما قرر بجلسته المنعقدة يوم 24 نوفمبر 2020 تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتفقدية العامة بوزارة العدل بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي
ثالثا: يؤكّد على أنّ عمل مجلس التأديب تحكمه القواعد والإجراءات القانونية المحددة في إطار القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما أنّه يعمل في كنف الاستقلالية وفي ظل احترام الدستور والقانون والمعايير الدولية وبمنأى عن جميع التجاذبات السياسية والضغوطات من أي جهة كانت.
رابعا: يعتبر أنّ الحركة القضائية قد حققت نسبة كبيرة من الأهداف التي تم وضعها بمناسبة الإعلان عن قائمة الشغورات والمتمثلة في:
1- إعادة التوازن بين المحاكم عبر دعم تلك التي تشهد نقصا في عدد القضاة مقابل ارتفاع بين في حجم العمل.
2- إنهاء العمل بآلية التكليف.
3- تسمية مستشارين بالدوائر الجنائية سواء كانت ابتدائية أو استئنافية في سبيل دعم ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير الإطار القضائي الكفء الذي يتمتع بالخبرة المطلوبة للفصل في القضايا الجنائية كما اقتضت ذلك أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
4- إسناد بعض وظائف وخطط الرتبة الثانية إلى قضاة الرتبة الثالثة وذلك نتيجة لاختلال التوازن بين الرتب الثلاث.
5- تسديد الشغورات المعلنة والمستحدثة وفق ما أتيح له من إطار قضائي بعد أن كان قد أعلم القضاة بعدم التقيد بقائمة الشغورات.
خامسا: يذكّر بأنّه قد دعّم مبادئ الاستقلالية والحياد عبر القطع مع تداخل القضائي بالسياسي الذي استمر لمدة عشر سنوات من 2011 إلى 2021 من خلال إصدار قرارات فردية بإنهاء إلحاق السادة القضاة العدليين الشاغلين لمناصب بالسلطة التنفيذية والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وذلك نأيا بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية في علاقة بإلحاق السادة القضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب سياسية
سادسا: يشير إلى أنّ قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق تسري على سائر القضاة إذا لم تكن مخالفة لأحكام القانون الأساسي للقضاة عملا بأحكام الفصل 42 من القانون الأساسي للقضاة لسنة 1967 وتأسيسا على ذلك وتطبيقا للفصل 64 من القانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فإنّ السادة القضاة الذين كانوا يشغلون مناصب وزارية يرجعون عند انتهاء إلحاقهم وجوبا إلى السلطة الأصلية التي ينتمون إليها ويعينون من جديد في خطة تناسب رتبتهم ولهم أولوية التعيين في المركز الذي كانوا يشغلونه قبل إلحاقهم.وإذا لم توجد خطة شاغرة مناسبة لرتبتهم في مركزهم الأصلي الذي ينتمون إليه يمكن إرجاعهم للقضاء بصفة زائدة على العدد المحدد وهو ما يفسر تعيينهم رؤساء دوائر بمحكمة التعقيب دون إعلان شغور في هذه الخطة.
سابعا: يذكّر بأنّه أعلن عن شغورات في القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمناسبة الإعلان عن قائمة الشغورات بالمحاكم وأنّه حريص على سدّها بمناسبة نظره في حركة القطبين القضائيين التي تكون في جميع الأحوال مستقلة عن الحركة القضائية الأصلية،
وفي هذا الإطار، يهمّ المجلس التذكير بأنّ السرعة والنجاعة في فصل ملفات الفساد المالي تتطلب أساسا تركيز القسم الفني المنصوص عليه بالقانون.
ثامنا: يشدّد على ضرورة احترام اعتبار المجلس كمؤسّسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله ويذكّر بأنّه يحتكم عند النظر في المسار المهني للقضاة إلى مبادئ تكافئ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية، كما أنّه يراعي لهذه الغاية المبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة وأنّه يباشر أعماله في إطار من التشاور والتداول طبق القانون واحترام الآراء والمواقف المختلفة والمتباينة وأنّه يحتكم إلى قرار الأغلبية في جميع المسائل التي يقرّرها دون تحكم أي عضو فيه في مسار عمله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.