"جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني.. القوات الأمريكية تحاول قتل طيارها بعد فقدان أمل العثور عليه    السنغال تمنع الوزراء من السفر إلى الخارج لتوفير النفقات    الأولمبي الباجي.. طارق جراية يخلف لطفي السليمي على رأس الفريق    المهدية : في مؤتمر علمي دولي مُحكّم ...اللّغات.. من الإبداع الأدبي إلى الفضاء الرّقمي    الولادات تتراجع في تونس ونسبة كبار السن في ارتفاع مستمر!    عاجل/ مداهمات أمنية بقلب العاصمة..وهذه حصيلة الايقافات..    وزير التجارة سمير عبيد: المركز سيقدم برامج و مشاريع للهياكل العمومية    في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب : الصرارفي تنفي نيّة إلغاء مؤسّسات ثقافية    المهرجان الدولي «لمّة الشيفان» في دورته الأولى    نابل: 779 حاجّا يستعدّون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    الستاغ تقوّي الكهرباء في هذه المنطقة: المشاريع الجديدة باش تضمنلكم الضوء بلا انقطاع!    حجم احتياطي العملة الأجنبية    الليغا الاسبانية.. ريال مدريد يسقط امام مايوركا    "نيويورك تايمز": كارثة تهدد دول الخليج والعالم في حال انسحاب أمريكا دون تفكيك قدرات إيران    خلال الأيام القادمة: أمطار غزيرة في أكثر من 10 دول عربية    عاجل/ ترامب يعطي هذه المهلة لإيران ويتوعدها بالجحيم اذا..    سيدي بوزيد.. توزيع 23 اشعارا بالموافقة على بعث مشاريع نسائية    بورصة تونس تتألق عربيا بنمو بنسبة 72ر5 بالمائة خلال فيفري 2026 -تقرير-    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    كاس الاتحاد الانقليزي:هالاند يسجل ثلاثية في فوز عريض لسيتي 4-صفر على ليفربول    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    القصرين: نجاح أوّلي لتجربة زراعة اللفت السكري على مساحة 152 هكتارًا وآفاق واعدة لتوسيعها    ليندسي غراهام يلوّح باستخدام "قوة ساحقة" ضد إيران    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    مقترح قانون : ''إذا توفى حد من حادث مرور: قرينه ياخذ تعويض يساوي 5 مرات دخله السنوي!''    كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية بولاية توزر    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي)    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    قبل الكلاسيكو اليوم: تاريخ المواجهات في سوسة    عاجل/ هذه الدولة تعلن نفاذ الوقود في مئات المحطات بسبب الحرب على ايران..    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس القضاء العدلي يستنكر "حملة المغالطات والتشويه التي طالته"
نشر في الشروق يوم 21 - 09 - 2021

استنكر مجلس القضاء العدلي في بلاغ له اليوم ما اعتبره "حملة المغالطات والتشويه التي طالته وأعضاءه بما يمثل خطأ لا يتماشى واحترام المؤسسات الدستورية نتيجة مواقفهم في التعاطي مع الملفات التأديبية بمنتهى الاستقلالية والحياد.
وجاء في بلاغه ما يلي:
"إنّ مجلس القضاء العدلي المجتمع بمقر المجلس الأعلى للقضاء، وبعد اطّلاعه على ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام، يهمّه التوجّه بالتوضيح التالي:
أولا: يستنكر حملة المغالطات والتشويه التي طالته وأعضاءه بما يمثل خطأ لا يتماشى واحترام المؤسسات الدستورية نتيجة مواقفهم في التعاطي مع الملفات التأديبية بمنتهى الاستقلالية والحياد.
ثانيا: يذكّر بأنّه وخلافا للمزايدات والمغالطات التي أطلقتها عديد الجهات فإنّ مجلس القضاء العدلي هو من بادر من تلقاء نفسه بفتح جميع ملفات شبهات الفساد المالي دون تدخل أي طرف آخر وذلك منذ شهر أوت 2019 كما قرر بجلسته المنعقدة يوم 24 نوفمبر 2020 تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتفقدية العامة بوزارة العدل بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي
ثالثا: يؤكّد على أنّ عمل مجلس التأديب تحكمه القواعد والإجراءات القانونية المحددة في إطار القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما أنّه يعمل في كنف الاستقلالية وفي ظل احترام الدستور والقانون والمعايير الدولية وبمنأى عن جميع التجاذبات السياسية والضغوطات من أي جهة كانت.
رابعا: يعتبر أنّ الحركة القضائية قد حققت نسبة كبيرة من الأهداف التي تم وضعها بمناسبة الإعلان عن قائمة الشغورات والمتمثلة في:
1- إعادة التوازن بين المحاكم عبر دعم تلك التي تشهد نقصا في عدد القضاة مقابل ارتفاع بين في حجم العمل.
2- إنهاء العمل بآلية التكليف.
3- تسمية مستشارين بالدوائر الجنائية سواء كانت ابتدائية أو استئنافية في سبيل دعم ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير الإطار القضائي الكفء الذي يتمتع بالخبرة المطلوبة للفصل في القضايا الجنائية كما اقتضت ذلك أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
4- إسناد بعض وظائف وخطط الرتبة الثانية إلى قضاة الرتبة الثالثة وذلك نتيجة لاختلال التوازن بين الرتب الثلاث.
5- تسديد الشغورات المعلنة والمستحدثة وفق ما أتيح له من إطار قضائي بعد أن كان قد أعلم القضاة بعدم التقيد بقائمة الشغورات.
خامسا: يذكّر بأنّه قد دعّم مبادئ الاستقلالية والحياد عبر القطع مع تداخل القضائي بالسياسي الذي استمر لمدة عشر سنوات من 2011 إلى 2021 من خلال إصدار قرارات فردية بإنهاء إلحاق السادة القضاة العدليين الشاغلين لمناصب بالسلطة التنفيذية والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وذلك نأيا بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية في علاقة بإلحاق السادة القضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب سياسية
سادسا: يشير إلى أنّ قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق تسري على سائر القضاة إذا لم تكن مخالفة لأحكام القانون الأساسي للقضاة عملا بأحكام الفصل 42 من القانون الأساسي للقضاة لسنة 1967 وتأسيسا على ذلك وتطبيقا للفصل 64 من القانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فإنّ السادة القضاة الذين كانوا يشغلون مناصب وزارية يرجعون عند انتهاء إلحاقهم وجوبا إلى السلطة الأصلية التي ينتمون إليها ويعينون من جديد في خطة تناسب رتبتهم ولهم أولوية التعيين في المركز الذي كانوا يشغلونه قبل إلحاقهم.وإذا لم توجد خطة شاغرة مناسبة لرتبتهم في مركزهم الأصلي الذي ينتمون إليه يمكن إرجاعهم للقضاء بصفة زائدة على العدد المحدد وهو ما يفسر تعيينهم رؤساء دوائر بمحكمة التعقيب دون إعلان شغور في هذه الخطة.
سابعا: يذكّر بأنّه أعلن عن شغورات في القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمناسبة الإعلان عن قائمة الشغورات بالمحاكم وأنّه حريص على سدّها بمناسبة نظره في حركة القطبين القضائيين التي تكون في جميع الأحوال مستقلة عن الحركة القضائية الأصلية،
وفي هذا الإطار، يهمّ المجلس التذكير بأنّ السرعة والنجاعة في فصل ملفات الفساد المالي تتطلب أساسا تركيز القسم الفني المنصوص عليه بالقانون.
ثامنا: يشدّد على ضرورة احترام اعتبار المجلس كمؤسّسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله ويذكّر بأنّه يحتكم عند النظر في المسار المهني للقضاة إلى مبادئ تكافئ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية، كما أنّه يراعي لهذه الغاية المبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة وأنّه يباشر أعماله في إطار من التشاور والتداول طبق القانون واحترام الآراء والمواقف المختلفة والمتباينة وأنّه يحتكم إلى قرار الأغلبية في جميع المسائل التي يقرّرها دون تحكم أي عضو فيه في مسار عمله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.