رئيس بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري: "انسوا الديمقراطية لأنها مضرة وليست لنا"    رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011    كوريا الجنوبية "تتأسف" لكوريا الشمالية بعد واقعة المسيّرة    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"    أكسيوس: الوسطاء يبذلون جهودا أخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران لمدة 45 يوما    انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للتيار الديمقراطي    ترامب يحدد الساعة والدقيقة "لتفجير كل شيء" في إيران    سليانة: قافلة صحية مُتعددة الاختصاصات تُقدم خدمات مجانية للمرضى    خلال يومين: هذه حصيلة تدخلات الوحدات الأمنية للتصدي للاحتكار والمضاربة    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    الاسعد عطيّة يتوّج بالجائزة الأولى ضمن أولمبياد "التطريز على الجبة الرجالية "    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة ..المنتخب المغربي يحقق التتويج بالعلامة الكاملة    مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 %    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    الإدمان على التلفون والألعاب الالكترونية: خطر صامت على صحتك النفسية...كيفاش؟!    بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر    الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي    عاجل/ إسرائيل تقصف مطاراً في ايران.. وانفجارات في مدينة كرج..    فخر تونسي كبير: أطباء تونس ينقذون تلميذة من الموت بعملية دقيقة    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    غداً: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    8362 مكالمة في 3 شهور: التوانسة يحبّوا يعرفوا حقوقهم الجبائية    بن عروس : حوالي 700 متسابق يشاركون في النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية " نصف ماراطون " الخليدية    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل..    عاجل/ تعرض منشآت للطاقة ومقار حكومية في الكويت لهجمات إيرانية..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أحكام بالسجن تصل إلى 11 عاماً في قضية تهريب أدوية تورط فيها أربعة أمنيين    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس القضاء العدلي يستنكر "حملة المغالطات والتشويه التي طالته"
نشر في الشروق يوم 21 - 09 - 2021

استنكر مجلس القضاء العدلي في بلاغ له اليوم ما اعتبره "حملة المغالطات والتشويه التي طالته وأعضاءه بما يمثل خطأ لا يتماشى واحترام المؤسسات الدستورية نتيجة مواقفهم في التعاطي مع الملفات التأديبية بمنتهى الاستقلالية والحياد.
وجاء في بلاغه ما يلي:
"إنّ مجلس القضاء العدلي المجتمع بمقر المجلس الأعلى للقضاء، وبعد اطّلاعه على ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام، يهمّه التوجّه بالتوضيح التالي:
أولا: يستنكر حملة المغالطات والتشويه التي طالته وأعضاءه بما يمثل خطأ لا يتماشى واحترام المؤسسات الدستورية نتيجة مواقفهم في التعاطي مع الملفات التأديبية بمنتهى الاستقلالية والحياد.
ثانيا: يذكّر بأنّه وخلافا للمزايدات والمغالطات التي أطلقتها عديد الجهات فإنّ مجلس القضاء العدلي هو من بادر من تلقاء نفسه بفتح جميع ملفات شبهات الفساد المالي دون تدخل أي طرف آخر وذلك منذ شهر أوت 2019 كما قرر بجلسته المنعقدة يوم 24 نوفمبر 2020 تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتفقدية العامة بوزارة العدل بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي
ثالثا: يؤكّد على أنّ عمل مجلس التأديب تحكمه القواعد والإجراءات القانونية المحددة في إطار القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما أنّه يعمل في كنف الاستقلالية وفي ظل احترام الدستور والقانون والمعايير الدولية وبمنأى عن جميع التجاذبات السياسية والضغوطات من أي جهة كانت.
رابعا: يعتبر أنّ الحركة القضائية قد حققت نسبة كبيرة من الأهداف التي تم وضعها بمناسبة الإعلان عن قائمة الشغورات والمتمثلة في:
1- إعادة التوازن بين المحاكم عبر دعم تلك التي تشهد نقصا في عدد القضاة مقابل ارتفاع بين في حجم العمل.
2- إنهاء العمل بآلية التكليف.
3- تسمية مستشارين بالدوائر الجنائية سواء كانت ابتدائية أو استئنافية في سبيل دعم ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير الإطار القضائي الكفء الذي يتمتع بالخبرة المطلوبة للفصل في القضايا الجنائية كما اقتضت ذلك أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
4- إسناد بعض وظائف وخطط الرتبة الثانية إلى قضاة الرتبة الثالثة وذلك نتيجة لاختلال التوازن بين الرتب الثلاث.
5- تسديد الشغورات المعلنة والمستحدثة وفق ما أتيح له من إطار قضائي بعد أن كان قد أعلم القضاة بعدم التقيد بقائمة الشغورات.
خامسا: يذكّر بأنّه قد دعّم مبادئ الاستقلالية والحياد عبر القطع مع تداخل القضائي بالسياسي الذي استمر لمدة عشر سنوات من 2011 إلى 2021 من خلال إصدار قرارات فردية بإنهاء إلحاق السادة القضاة العدليين الشاغلين لمناصب بالسلطة التنفيذية والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وذلك نأيا بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية في علاقة بإلحاق السادة القضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب سياسية
سادسا: يشير إلى أنّ قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق تسري على سائر القضاة إذا لم تكن مخالفة لأحكام القانون الأساسي للقضاة عملا بأحكام الفصل 42 من القانون الأساسي للقضاة لسنة 1967 وتأسيسا على ذلك وتطبيقا للفصل 64 من القانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فإنّ السادة القضاة الذين كانوا يشغلون مناصب وزارية يرجعون عند انتهاء إلحاقهم وجوبا إلى السلطة الأصلية التي ينتمون إليها ويعينون من جديد في خطة تناسب رتبتهم ولهم أولوية التعيين في المركز الذي كانوا يشغلونه قبل إلحاقهم.وإذا لم توجد خطة شاغرة مناسبة لرتبتهم في مركزهم الأصلي الذي ينتمون إليه يمكن إرجاعهم للقضاء بصفة زائدة على العدد المحدد وهو ما يفسر تعيينهم رؤساء دوائر بمحكمة التعقيب دون إعلان شغور في هذه الخطة.
سابعا: يذكّر بأنّه أعلن عن شغورات في القطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمناسبة الإعلان عن قائمة الشغورات بالمحاكم وأنّه حريص على سدّها بمناسبة نظره في حركة القطبين القضائيين التي تكون في جميع الأحوال مستقلة عن الحركة القضائية الأصلية،
وفي هذا الإطار، يهمّ المجلس التذكير بأنّ السرعة والنجاعة في فصل ملفات الفساد المالي تتطلب أساسا تركيز القسم الفني المنصوص عليه بالقانون.
ثامنا: يشدّد على ضرورة احترام اعتبار المجلس كمؤسّسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله ويذكّر بأنّه يحتكم عند النظر في المسار المهني للقضاة إلى مبادئ تكافئ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية، كما أنّه يراعي لهذه الغاية المبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة وأنّه يباشر أعماله في إطار من التشاور والتداول طبق القانون واحترام الآراء والمواقف المختلفة والمتباينة وأنّه يحتكم إلى قرار الأغلبية في جميع المسائل التي يقرّرها دون تحكم أي عضو فيه في مسار عمله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.