تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر النص الكامل لمشروع القانون الأساسي للقضاة
نشر في الشروق يوم 01 - 09 - 2011

اعتبرت وثيقة مشروع القانون الأساسي للقضاة التونسيين حدثا وطنيا بكل المقاييس في ظل الجدل المحتدم حول استقلالية القضاة والدعوات المتصاعدة لما أطلق عليه «تطهير القضاء» ومحاسبة رموزه الفاسدين. وقد حملت وثيقة المشروع التي أحيلت نسخ منها الى جمعية القضاة ونقابتهم لابداء الرأي، فصولا جديدة ألغت الفصول القديمة التي كانت تنعت «بالسيئة» لما تسبّبت فيه من تكبيل للعمل القضائي ومساس باستقلاليته.
ومع ذلك فإن مشروع القانون حمل في طياته مواطن ستفتح حسب العارفين بالشأن القضائي باب النقاش على مصراعيه خاصة في ما يتعلق بعلاقة القاضي برؤسائه وبالسلطة التنفيذية وبالمنظمات والجمعيات ووضعياتهم المهنية وترقياتهم والواجبات المحمولة عليهم خلال تعهّدهم بالقضايا.
«الشروق» حصلت على نسخة من المشروع وتنشر تفاصيله:
الباب الأول:
أحكام عامة
الفصل الاول: تسمية القضاة وترقيتهم ونقلتهم وإنهاء مهامهم عدا صورة التقاعد، تكون بأمر من رئيس الجمهورية مع مراعاة مقتضيات الفصل 25 من القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء.
الفصل 2: يؤدي القضاة عند تعيينهم لأول مرة وقبل تنصيبهم في وظائفهم اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل حياد ونزاهة وأن ألتزم بصون استقلالية القضاء وبعدم افشاء سر المفاوضات أثناء توليّ القضاء وبعده وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف».
وتؤدي اليمين أمام محكمة التعقيب بجلسة علنية يرأسها الرئيس الاول لمحكمة التعقيب أو وكيله، وتضم أقدم رئيسي دائرة بتلك المحكمة ويحضرها وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب او مساعده، ويحرر في ذلك محضر جلسة.
الفصل 3: ينصب القضاة في وظائفهم أثناء جلسة ممتازة تعقدها الجهة القضائية التي يعينون فيها، ويحرر محضر في ذلك.
الفصل 4: يتألّف الاطار القضائي من القضاة الجالسين ومن أعضاء النيابة العمومية ومن القضاة المباشرين لوظائف بالادارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر والقضاة الذين هم بحالة إلحاق.
الفصل 5: يشتمل السلم القضائي على ثلاث رتب وتحدد بأمر درجات الأقدمية في كل رتبة.
والرتب الثلاثة هي التالية:
الرتبة الاولى:
قضاة المحاكم الابتدائية والمحكمة العقارية.
الرتبة الثانية:
مستشار بمحكمة استئناف
مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف
الرتبة الثالثة:
مستشار بمحكمة التعقيب.
مدع عام لدى محكمة التعقيب.
ويضبط بأمر التدرج في الرقم القياسي المنطبق على رتب القضاة وتضبط بأمر الوظائف التي يمارسها قضاة الرتب المشار إليها.
الفصل 6: يكون القضاة الجالسون تحت ادارة رئيس المحكمة التابعين له.
ويكون قضاة النيابة العمومية خاضعين لادارة رؤسائهم المباشرين ومراقبتهم وتحت اشراف وزير العدل على أن لا يحجب ذلك حرية كلمتهم أثناء الجلسة، وتكون التعليمات كتابية مهما كانت الجهة الصادرة عنها.
الفصل 7: يمسك لكل قاض ملف اداري خاص به تثبت فيه وتحفظ به جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية ووضعيته العائلية وشهاداته الجامعية والوثائق المتعلقة بمساره المهني والآراء التي أبديت في شأنه والمقررات المتّخذة إزاءه كيفما كان نوعها طيلة مزاولته لمهامه والتصريحات المتعلقة بمكاسبه.
ولا تدرج بالملف أيّة اشارة تتعلق بأفكاره السياسية والعقائدية ولا يجوز ان يحتوي الملف الشخصي وثيقة تتضمن مأخذا على القاضي دون اطلاعه عليه وتمكينه من الرد ولا يحق لغير القاضي المعني والهيئة العليا للقضاة ووزير العدل الاطلاع على الملف الشخصي.
الباب الثاني:
حقوق القضاة وواجباتهم
الفصل 8: لا يمكن الجمع بين وظائف القضاء ومباشرة أية وظيفة عمومية أخرى أوأي نشاط مهني أو مأجور عليه.
يمنع على القاضي أن يملك في مؤسسة بنفسه او بواسطة الغير، تحت أية تسمية، مصالح يمكن ان تشكل عائقا للممارسات الطبيعية لمهامه أو تمس باستقلالية القضاء.
ويمكن لرئيس المجلس الاعلى للقضاء أن يمنح القضاء بصفة فردية رخصة للقيام بإلقاء دروس أو مباشرة دورات تكوينية داخلة في نطاق اختصاصهم او للقيام بنشاط من شأنه أن لا يمس بكرامة القاضي أو استقلاله.
ولا يجوز للقاضي ممارسة التحكيم الا مرة واحدة كل سنة قضائية وخارج الدائرة القضائية التي يعمل بها.
ويراعى في اسناد الترخيص عدم اخلال القاضي بوظائفه الأصلية.
الفصل 9: يمنع على القاضي المباشر او الذي هو في حالة إلحاق الانتماء الى الأحزاب السياسية أو ممارسة نيابة انتخابية.
الفصل 10: يتمتع القضاة كسائر المواطنين بحرية التعبير والمعتقد والتنظّم في جمعيات وبمختلف الحقوق المدنية والسياسية، وتقع ممارسة هذه الحقوق طبقا للتشريع الجاري به العمل مع مراعاة الحفاظ على شرف مهنتهم وحياد القضاء واستقلاليته.
وللقضاة حرية تكوين جمعيات او نقابات أو غيرها من التنظيمات والانخراط فيها للذود عن حقوقهم وتنمية قدراتهم المهنية وحماية استقلالية السلطة القضائية دون أن يمس ذلك من كرامة القاضي وحياده.
الفصل 11: يجوز للقضاة، بهدف الدفاع عن مصالحهم المهنية، ممارسة الحقوق النقابية، ولا يجوز لهم الاضراب عن العمل أو التظاهر.
الفصل 12: بقطع النظر عن الأحكام المسطرة بالقانون الجزائي والقوانين الخاصة يتعين على الدولة أن تقوم بحماية القاضي من كل التهديدات او الاعتداءات أيا كانت طبيعتها والتي يمكن أن يتعرض لها أثناء قيامه بوظائفه او بمناسبتها او بسببها.
وعلى الدولة أن تقوم بتعويض الضرر اللاحق به في جميع الصور التي لم تنص عليها القوانين المتعلقة بالجرايات.
الفصل 13: يمكن تسخير القضاة للقيام بتكاليف عمومية خارجة عن وظيفتهم ما عدا الخدمة العسكرية.
الفصل 14: القضاة ملزمون بالاقامة بمركز المحكمة التابعين لها لكن يمكن للهيئة العليا للقضاة منح ترخيص فردي بما يخالف ذلك.
الفصل 15: لا يمكن دون إذن من الهيئة العليا للقضاة تتبع اي قاض او ايقافه من أجل جناية أو جنحة.
وفي صورة التلبس بالجريمة فإنه يجوز ايقافه ويعلم حالا بذلك رئيس المجلس الاعلى للقضاء أو من ينوبه.
الفصل 16: يجب على القاضي أن يبذل العناية اللازمة في عمله وأن يفصل في القضايا المعروضة عليه في أحسن الآجال.
الفصل 17: يلتزم القاضي بالمحافظة على سرية المفاوضات وألا يطلع أيا كان على معلومات تتعلق بالملفات القضائية الا إذا نص القانون صراحة على خلاف ذلك.
الفصل 18: على القضاة أن يقضوا بكامل التجرد وفقا لما يقتضيه القانون دون اعتبار للأشخاص أو للمصالح وليس لهم الحكم في قضية استنادا الى علمهم الشخصي، ولا يمكنهم المناضلة شفويا أو كتابة ولو بعنوان استشارة في غير القضايا التي تهمهم شخصيا وفي نطاق ما يسمح به القانون.
الفصل 19: على القاضي أن يلتزم في كل الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسّة بحيادة واستقلاليته وشرف المهنة وهيبتها.
الفصل 20: يجب على القاضي أن يسعى الى تحسين قدراته العلمية والصناعية وتنميتها بشتى الطرق بما في ذلك المشاركة في البرامج التكوينية والعلمية التي يضبطها المعهد الاعلى للقضاء وهياكل المهنة.
الفصل 21: يقوم القاضي وجوبا بتصريح على الشرف بمكاسبه ومكاسب زوجه وأبنائه القصر وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 22: تتولى الهيئة العليا للقضاة اعداد مدوّنة لأخلاقيات المهنة.
الباب الثالث:
الزي والتشريفات والأولوية
الفصل 23: يرتدي القضاة الزي الخاص أثناء الجلسات العمومية وفي المواكب الرسمية.
ويضبط قرار من وزير العدل طرق تطبيق هذا الفصل.
الفصل 24: التشريفات المدنية يتلقاها أعضاء الجهاز القضائي طبق الشروط المعينة بالتراتيب المتعلقة بالمواكب الرسمية والتشريفات المدنية والعسكرية بالجمهورية.
الفصل 25: يرتّب جهاز القضاء العدلي كما يلي:
محكمة التعقيب
محاكم الاستئناف
المحكمة العقارية
المحاكم الابتدائية
محاكم النواحي.
الفصل 26: يضبط مركز كل عضو من أعضاء جهاز القضاء العدلي بحسب الرتبة والوظيفة.
وتضبط الأولوية بين قضاة من رتبة واحدة أو وظيفة واحدة تابعين لهيئات مختلفة، بحسب ترتيب المحاكم.
وتمنح الأولوية بين قضاة من رتبة واحدة تابعين لهيئة واحدة للقضاة الجالسين.
مع مراعاة ما جاء بالفقرة المتقدمة، فإن القضاة الذين هم من رتبة واحدة يرتّبون فيما بينهم بحسب الأقدمية في تلك الرتبة وإذا كان قاضيان أو أكثر قد تمت تسميتهم في تاريخ واحد فإن ترتيبهم يكون بحسب السن.
الباب الرابع:
الانتداب
الفصل 27: يقع انتداب القضاة من بين حملة شهادة المعهد الأعلى للقضاء.
يسمح بالمشاركة في مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية:
أن يكونوا محرزين على الجنسية التونسية منذ خمسة أعوان على الأقل.
أن تكون سنهم خمسة وعشرين عاما على الأقل وثمانية وثلاثين عاما على الأكثر في تاريخ إجراء المناظرة.
أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية.
أن يكونوا محرزين على شهادة الماجستير أو الدراسات المعمقة في القانون أو شهادة معادلة لهما.
أن يكونوا قادرين بدنيا على مزاولة الدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء والقيام بعد تخرجهم بالوظائف التي ستسند إليهم بكامل تراب الجمهورية.
أن لا تكون لهم سوابق عدلية مخلة بالشرف.
أن يكونوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.
ويطلق على من يزاول الدراسة بالمعهد الأعلى للقضاة اسم «ملحق قضائي».
وتضبط شروط المشاركة في مناظرة الدخول إلى المعهد المذكور ونظامها وبرامجها بقرار من وزير العدل.
الفصل 28: يعرض المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء ملفات الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدروس بالمعهد على الهيأة العليا للقضاة بقصد تسميتهم قضاة بمراكز عملهم ويعينون عند تسميتهم في درجة البداية من الرتبة الأولى.
ويراعى في التسميات المذكورة بقدر الإمكان الشغورات بمراكز العمل ورغبات الملحقين القضائيين وترتيبهم التفاضلي في نتائج الامتحانات بالمعهد الأعلى للقضاء.
يعرب الملحقون القضائيون المرسمون بالسنة الثانية عن رغباتهم بخصوص مراكز العمل في الأجل المقرر بالفصل 29 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
يعرب الملحقون القضائيون المرسمون بالسنة الثانية عن رغباتهم بخصوص مراكز العمل في الأجل المقرر بالفصل 29 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 29: يمكن للهيأة العليا للقضاة أن تقترح للتسمية في أي رتبة من الرتب القضائية وفي ضوء دراسة ملف المترشح:
أولا: أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين من ذوي الاختصاص في القانون.
ثانيا: المحامين الذين قضوا في مباشرة المهنة مدة اثنتا عشر عاما على الأقل بما في ذلك مدة التربص، على أن لا يقع تعيينهم بدائرة محكمة الاستئناف الموجود بها مكاتبهم لمدة لا تقل عن خمسة أعوام.
وتنطبق على القضاة المعيّنين طبق أحكام هذا الفصل، مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 27 من هذا القانون باستثناء النقطة الثانية.
ولا يمكن تسمية القضاة المعيّنين وفقا لأحكام هذا الفصل في خطط وظيفية إلا بعد قضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في المباشرة الفعلية للعمل القضائي.
وتضبط بأمر طرق تطبيق هذا الفصل.
الباب الخامس:
مراكز عمل القضاة
الفصل 30: لا يمكن تسمية القاضي في خطة وظيفية خارج مركز عمله أو نقلته، ولو كان ذلك في إطار ترقية، إلا برضاه المعبّر عنه كتابة.
الفصل31: لا تحول أحكام الفصل المتقدم دون نقلة القاضي تنفيذا لقرار تأديبي بات صادر ضده أو مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل على معنى أحكام الفصل الموالي.
الفصل32: يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل باحدى المحاكم أو توفير الاطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة.
ويتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل ولا يمكن دعوة القاضي الى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الالتحاق بمركز العمل المعني وفي هذه الصورة لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة، ما لم يعبر القاضي عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته إليه أو تعيينه به.
الباب السادس:
منح الأعداد الصناعية والترقية
الفصل33: لا يمكن ترقية أي قاض لرتبة أعلى من رتبته إن لم يكن مرسما بجدول الكفاءة.
ويحرّر جدول الكفاءة ويراجع كل سنة من طرف الهيئة العليا للقضاة طبق أحكام الفصل 26 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وترتب به الأسماء حسب الحروف الهجائية.
ولا يمكن تعيين القاضي في الرتبة الثانية إلا بعد قضاء مدة قدرها عشر سنوات على الأقل في المباشرة الفعلية بالرتبة الأولى وذلك بالاعتماد على معايير الترقية المشار إليها بالفصل 37 من هذا القانون، على أن تكون الترقية آلية بعد قضاء مدة قدرها اثنا عشر عاما في المباشرة الفعلية بالرتبة الأولى.
ولا يمكن تعيين القاضي في الرتبة الثالثة إلا بعد قضاء مدة قدرها ستة أعوام على الأقل في المباشرة الفعلية بالرتبة الثانية وذلك بالاعتماد على معايير الترقية المشار إليها بالفصل 37 من هذا القانون، على أن تكون الترقية آلية بعد قضاء مدة قدرها ثمانية أعوام على الأقل في المباشرة الفعلية بالرتبة الثانية والقاضي الذي تحصل على ترقية في الرتبة يعين في الدرجة الابتدائية من رتبته الجديدة.
وتكون الترقية في سلم الدرجات آلية بعد مضي عامين.
يحرّر جدول الترقية من طرف الهيئة العليا للقضاة سنويا طبق أحكام الفصل 26 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتُرتب به الأسماء حسب الحروف الهجائية.
الفصل34: لا يمكن أن تسند للقاضي احدى الخطط الوظيفية المتعلقة بالرتبة الأولى، إلا بعد قضاء مدة عمل فعلي في هذه الرتبة لا تقل عن ست سنوات.
ولا يمكن أن تسند للقاضي احدى الخطط الوظيفية المتعلقة بالرتبة الثانية إلا بعد قضاء مدة عمل فعلي في هذه الرتبة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وبالنسبة الى قضاة الرتبة الثالثة فإنه لا يمكن أن تسند خطة رئيس دائرة بمحكمة استئناف أو ما يعادلها إلا بعد قضاء مدة عمل فعلي في هذه الرتبة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا يمكن أن تسند خطة رئيس دائرة بالتعقيب أو ما يعادلها إلا بعد قضاء مدة عمل فعلي في الرتبة الثالثة لا تقل عن ست سنوات.
ولا يمكن أن تسند خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أو وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أو وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية أو المتفقد العام بوزارة العدل أو رئيس المحكمة العقارية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إلا لقضاة الرتبة الثالثة الذين مارسوا خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب أو ما يعادلها مدة عامين على الأقل.
الفصل35: لا يمكن مباشرة خطة وظيفية لمدة تتجاوزة خمس سنوات بنفس المحكمة أو مركز العمل باستثناء الخطط التالية:
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية
المتفقد العام بوزارة العدل
رئيس المحكمة العقارية
الفصل 36: يمنح القضاة الجالسون أعدادا من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بعد أخذ رأي الوكيل العام وعلى ضوء الملاحظة التي أبداها رئيس المحكمة بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية.
يمنح أعضاء النيابة العمومية أعدادا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بعد أخذ رأي رئيس المحكمة المذكورة وعلى ضوء الملاحظة التي أبداها وكيل الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس المحكمة.
يمنح القضاة المباشرون بالمحكمة العقارية والقضاة المباشرون بالادارة المركزية بوزارة العدل وبالمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر، أعدادا من طرف رؤسائهم المباشرين.
الفصل37 : يقوم إسناد الأعداد الصناعية والترقيات والخطط الوظيفية على معايير موضوعية مرتبطة بالجهود المبذولة من القاضي كما وكيفا بالإضافة إلى درجة مواظبتهم.
مع مراعاة الأقدمية، تؤخذ بعين الاعتبار عند إسناد الأعداد الصناعية والترقيات والخطط الوظيفية أساسا المعايير التالية :
الكفاءة الصناعية
النزاهة والتقيد بالواجبات المهنية المحمولة على القاضي.
الفصل 38 : تتولى الهيئة العليا للقضاة إعداد جداول الكفاءة والترقية والخطط الوظيفية والنظر في الحركة القضائية بإجراء تقييم تعتمد فيه المعايير المشار إليها بالفصل 37 أعلاه وذلك بناء على ملف يتم إعداده من طرف القاضي يتضمن سائر الوثائق المتصلة بهذه المعايير وتقرير شخصي في المعطيات التي يرى القاضي ضرورة أخدها بعين الاعتبار ومذكرة شخصية محررة وفق نموذج معد من قبل الهيئة.
الباب السابع :
في وضعيات القضاة
وإنهاء مهامهم
الفصل 39 : يكون كل قاض في إحدى الحالات التالية :
أولا : حالة المباشرة
ثانيا : حالة الإلحاق لمدة لا تتجاوز مدة خمسة أعوام غير قابلة للتجديد
ثالثا : حالة عدم المباشرة
رابعا : الوضع تحت السلاح
الفصل 40 : وضع القضاة في احدى الحالات الثالثة الأولى المنصوص عليها بالفصل المتقدم يقع بمقتضى أمر بناء على رأي الهيئة العليا للقضاة.
الفصل 41 : تنطبق قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بوضعيات المباشرة والإلحاق وعدم المباشرة والوضع تحت السلاح على سائر القضاة، ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.
الفصل 42 : إن تنهية مباشرة العمل بصفة باتة المفضية إلى التشطيب من الإطار وفقدان صفة قاض تكون بأحد الأسباب التالية :
أولا : فقدان الجنسية التونسية
ثانيا : الاستقالة المقبولة بصفة قانونية
ثالثا : الإحالة على التقاعد أو قبول مطلب التخلي عن الوظيفة إن كان القاضي لا يستحق جراية تقاعد.
رابعا : الإعفاء
خامسا : العزل
الفصل 43 : تنطبق على القضاة أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي والنصوص التي تتممها أو تنقحها.
الفصل 44 : تقدم الاستقالة بطلب كتابي صريح وثابت التاريخ ممن يهمه الأمر ولا تعتبر إلا إذا قبلت وفق ما يقتضيه القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ويبتدئ مفعولها من التاريخ المحدد من الهيئة العليا للقضاة أو من اليوم الموالي لانقضاء أمد الشهرين عن تاريخ تقديم المطلب.
يترتب عن قبول الاستقالة عدم الرجوع فيها ولا يحول طلب الاستقالة دون إقامة الدعوى التأديبية عند الاقتضاء.
الفصل 45 : يمكن للقضاة الذين قضوا عشرين عاما في المباشرة أن يتحصلوا بمقتضى أمر بعد أخذ رأي الهيئة العليا للقضاة على الصفة الشرفية في منصبهم.
وبصفة استثنائية يمكن منحهم الصفة الشرفية في الرتبة التي تلي رتبتهم الأصلية.
الفصل 46 : يبقى القضاة الشرفيون منتسبين بتلك الصفة إلى المحكمة التي كانوا يباشرون بها ويبقون متمتعين بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفتهم ويجوز لهم الحضور بالزي الخاص بالقضاء في الاحتفالات الرسمية التي تقيمها محكمتهم ومكانهم يكون مكان القضاة الذين هم من رتبتهم.
الفصل 47 : يجب على القضاة الشرفيين المحافظة على هيبة صفتهم .
ولا يمكن سحب الصفة الشرفية منهم إلا طبق الإجراءات التي جاء بها الباب التاسع من هذا القانون.
الباب الثامن:
الجرايات والعطل والرخص
الفصل 48 : يتمتع القضاة بجراية تشمل المرتب الأصلي وتوابعه وتضبط هذه الأجرة بأمر.
الفصل 49 : يعطل العمل بالمحاكم خلال الفترة من 16 جويلية إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وتبتدئ السنة القضائية يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 15 سبتمبر من السنة الموالية.
ويستأنف القضاة عملهم بالمحاكم اثر قضاء فترة الاستراحة السنوية، انطلاقا من 16 سبتمبر من كل سنة.
الفصل 50 : لكل قاض مباشر الحق في رخصة استراحة براتب مدتها شهران من كل عام قضاه في العمل بعد مضي مدة عام على الأقل من المباشرة الفعلية.
يتمتع القضاة برخصتهم خلال مدة العطلة القضائية الذين قاموا بالعمل أثناء العطلة القضائية ان يتمتعوا برخصتهم السنوية من غير تلك المدة وذلك خلال كامل السنة القضائية الموالية مع مراعاة مقتضيات العمل.
ويمكن دعوة القاضي لقطع رخصته كلما دعت ضرورة العمل ذلك.
الفصل 51 : تنطبق قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بالعطل على سائر القضاة إذا لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.
الباب التاسع :
التأديب
الفصل 52 : يعتبر خطأ تأديبيا كل عمل يشكّل اخلالا بواجبات الوظيفة المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القانون او مقتضياتها او يمس بهيبة القضاء او استقلاليته او حسن سير العدالة.
الفصل 53 : يشتمل سلم العقوبات التأديبية التي يمكن ان يقررها مجلس التأديب على درجات ثلاث:
1 العقوبات من الدرجة الاولى:
الانذار
التوبيخ
طرح درجة
سحب الخطة الوظيفية
2 العقوبات من الدرجة الثانية:
تأخير الترقية من رتبة الى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز العامين.
النقلة التأديبية.
الايقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز الاربعة أشهر مع الحرمان من جزء من المرتب لا يتعدى النصف منه.
3 العقوبات من الدرجة الثالثة :
الاحالة على التقاعد الوجوبي
العزل
الفصل 54 :
لا يكون الخطأ التأديبي الا موضوع عقوبة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.