"كان" المغرب 2025.. المنتخبات المتأهلة إلى دور ال16 الى حد الآن    مشروع قانون يميني متطرف لحظر الأذان داخل الأراضي المحتلة عام 1948    جنوب إسبانيا: أمطار غزيرة تتسبّب بفيضانات في محيط مالقة    المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم: إقبال متزايد والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين    دراسة: حفنة مكسرات قد تغير حياتك... كيف ذلك؟    «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي    توقّعات مناخية للثلاثية الأولى    وراءها عصابات دولية .. مخابئ سرية في أجساد الأفارقة لتهريب المخدّرات!    ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي    نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر    والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي    عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7..    المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا    بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات    تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال"    طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل    "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية    السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً    اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟    عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا..    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية    مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    الركراكي: وعد التتويج ما زال قائمًا وتصدّر المجموعة يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا''    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معايير الحركة القضائية لسنة 2019-2020
نشر في الشروق يوم 05 - 04 - 2019

أعلن مجلس القضاء العدلي اليوم عن المعايير التي سيتم اعتمادها في إعداد الحركة القضائية المقبلة
أولا: شروط الترقية من رتبة إلى رتبة
اعمال الترقية بطريقة الية من رتبة الى رتبة وفق معيار وحيد وهو الاقدمية باستثناء حالات صدور قرار تأديبي قاض بالطرح من جدول الكفاءة او الترقية.
أ‌-الترقية من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية:
يعتبر مترشحا للترقية إلى الرتبة الثانية القاضي الذي قضى عشرة أعوام (10) في المباشرة الفعلية بالرتبة الأولى ومدرج بجدول الكفاءة،
ب‌- الترقية من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة:
يعتبر مترشحا للترقية إلى الرتبة الثالثة القاضي الذي قضى ستة سنوات (6) مباشرة فعلية بالرتبة الثانية ومدرج بجدول الكفاءة،
ثانيا: معايير وشروط إسناد الخطط الوظيفية:
أ‌- المعايير:
+الجهة المخول لها التقييم:
تتولى عملية التقييم لجنة داخلية تحدث بكل محكمة تتركب من المشرفين على المحكمة التي يعمل بها القاضي والرئيس المباشر لتقييمه حسب أنموذج مذكرة معدة من مجلس القضاء العدلي ومعممة على السادة القضاة تتضمن معايير التقييم حسب الدستور وقانون المجلس الأعلى للقضاء وما ورد بالمعايير الدولية.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بالمحاكم الابتدائية في الدوائر القضائية من رئيس المحكمة الراجعين اليها بالنظر ووكيل الجمهورية لديها ووكيل الرئيس المباشر للقاضي المعني بالتقييم.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بالمحاكم الابتدائية في خطط القضاء الفردي(مساعد وكيل الجمهورية، القاضي المنفرد، قاضي الضمان الاجتماعي....)وخطة قاضي ناحية من رئيس المحكمة الراجعين اليها بالنظر ووكيل الجمهورية لديها.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بخطة قاضي ناحية تونس من رئيس محكمة الناحية ووكيل الرئيس.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بخطة قاضي ناحية سوسة وصفاقس والكاف من رئيس محكمة الناحية ورئيس المحكمة الراجعين اليها بالنظر ووكيل الجمهورية لديها.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بالمحكمة العقارية بالمقر المركزي من رئيس المحكمة ووكيله الأول ووكيل الرئيس المباشر للقاضي المعني بالتقييم.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بالمحكمة العقارية بمختلف فروعها من رئيس المحكمة ووكيله الأول ورئيس الفرع للذي يباشر فيه القاضي المعني بالتقييم.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة للقضاة المباشرين للخطط القضائية بالرتبة الثانية بالمحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة الراجعين اليها بالنظر ووكيل الجمهورية لديها.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الثانية المباشرين بخطة وكيل رئيس بالمحكمة العقارية بمقرها المركزي وقضاة الرتبة الثانية والثالثة المباشرين بخطة رئيس فرع بالمحكمة العقارية من رئيس المحكمة ووكيله الأول.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة للقضاة المباشرين بمحاكم الاستئناف من الرئيس الاول والوكيل العام بمحكمة الاستئناف ورئيس الدائرة المباشر للقاضي المعني.
-تتركب لجنة التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الثالثة المباشرين بمحكمة التعقيب من الرئيس الاول ووكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب ورئيس الدائرة المباشر للقاضي المعني بالنسبة للمستشارين.
-تتركب لجنة التقييم بالنسبة إلى القضاة المباشرين بالإدارة المركزية من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمدعي العام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية او المتفقد العام والمتفقد العام المساعد كل حسب المصالح التي يشرف عليها.
-تتركب لجنة التقييم بالنسبة إلى القضاة المباشرين بمركز الدراسات القانونية والقضائية من المدير العام للمركز ورؤساء الخلايا.
-تتركب لجنة التقييم بالمعهد الأعلى للقضاء من المدير العام ومديري الدراسات والتكوين المستمر.
تعرض اللجنة نتيجة عملها على القاضي المعني للإطلاع عليها وإبداء ملحوظاته بشأنها قبل توجيهها لمجلس القضاء العدلي وله الاعتراض عليها وبيان اوجه اعتراضه في اجل السبعة ايام الموالية لعرض تقرير التقييم مؤرخا وممضى من اعضاء لجنة التقييم عليه كما له ارفاق اعتراضه بالمؤيدات التي يرى فائدة في تقديمها ويحال تقرير التقييم مرفوقا بمطبوعة الاعتراض على المجلس القضائي العدلي الذي ينظر في وجاهة الاعتراض فله ان يقبله ويستبعد نتيجة التقييم لتتولى لجنة التقييم التابعة للمجلس القضائي العدلي تقييم القاضي المعترض بجميع الوسائل الموضوعية المتاحة من تقارير شهرية وسماعات وعينات من الاعمال القضائية للقاضي المعني، وله ان يرفضه شكلا او اصلا وعليه في كلتا الحالتين تعليل قراره كتابة قبل البت في الحركة القضائية.
+ القضاة موضوع التقييم:
-اعتماد الية التقييم الشامل بقطع النظر عن ترشح القاضي المعني للخطط القضائية من عدم ذلك، فإلى جانب القضاة الذين ترشحوا للخطط القضائية المعلن عنها بقائمة الشغورات قبل الحركة القضائية لسنة 2019-2020 فان كل القضاة مشمولون بعملية التقييم حتى من لم يتقدم منهم بمطلب.
+في معايير تقييم عمل القاضي:
-الاستقلالية
-النزاهة
-الحياد
هي معايير يفترض تواجدها في كل قاض حتى يكتسب صفته تلك وتكون تبعات المساس بها المؤاخذة التأديبية لكن ذلك لا يحول دون اعمالها عند اسناد الخطط الوظيفية وذلك عملا بأحكام الفصل 61 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14/07/1967 وذلك باستبعاد كل من كان محل مؤاخذة تأديبية من التناظر لمدة قدرها خمسة سنوات من تاريخ صدور القرار التأديبي في حقه على انه يقع ادراج القاضي المعني اليافي التناظر على الخطط الوظيفية بعد مرور خمس سنوات من صدور القرار التأديبي في حقه. وتكون الغاية من اعمال المعايير المذكورة هو التوصل الى اسناد الخطة الوظيفية الى القضاة الانسب باعتبار ما للمعايير المذكورة من تأثير على المردود المهني للقاضي وصورة القضاء في ذهن المتقاضي.
-الكفاءة: ويتم اعمال هذا المعيار وفق مجموعة من المقاييس:
1/الاقدمية في القضاء:
احتساب الأقدمية الفعلية في القضاء بعد طرح المدة المقضاة بموجب إلحاق أو عدم مباشرة ان وجدت من الأقدمية العامة في القضاء (وذلك بالنسبة للمؤسسات والهيئات التي لا تكون فيها تمثيلية القضاة العدليين وجوبية) إلى غاية تاريخ تقديم الترشحات للخطط القضائية، مع إضافة ما تبقّى من المدّة التي تقلّ عن سنة على أساس عدد أيّام السنة الإدارية.
2/الأقدمية في الرتبة.
3/الأقدمية في الخطّة القضائية.
4/العمل القضائي المنجز:
-حجم العمل القضائي المنجز وذلك اخذا بما يرد بالإحصائيات من نوعية القضايا ودرجة التعقيد الواقعي والقانوني والالتزام بالتوقيت القضائي المعقول للفصل والقدرة على تنظيم العمل كما وكيفيا.
-جودة العمل القضائي ومنسوب مواكبتها لتجديد وتطوير فقه القضاء والتمكن من الملفات المعروضة والحس القانوني السليم والقدرة على التقدير السليم والإقناع القانوني
- الالتزام والحضور بمركز العمل وتامين حصص الاستمرار.
-مقدرة العمل الجماعي والتفاعل الايجابي مع المحيط المهني الداخلي والخارجي، والعلاقة مع المحيط القضائي والتحلي بروح المبادرة.
-القدرة على التسيير وادارة الجلسات العلنية.
- الاخذ بعين الاعتبار لحالات صدور قرار سابق بسحب خطة قضائية لأسباب موضوعية لم يكن محل طعن أو تم إقراره من المحكمة الإدارية.
-التخصص
+في التنقيط :
يعتمد مجلس القضاء العدلي نظام التنقيط في إسناد الخطط الوظيفية القضائية بإسناد كل قاضي مترشح لخطة وظيفية نقطة عن كل سنة اقدمية في القضاء ونقطة عن كل سنة اقدمية في الرتبة ونقطة عن كل سنة أقدمية في الخطّة القضائية.
وتتولى لجان التقييم بالمحاكم تعمير بطاقات التقييم مع التعليل بإرفاق بطاقة التقييم بمؤيدات من ذلك التقارير الشهرية وعينات من الاعمال القضائية للقاضي المعني.
تتضمن البطاقات توحيدا لنظام التقييم بوضع نقاط محددة بالنسبة لكل مقياس لمعيار الكفاءة على النحو التالي:
-حجم العمل القضائي: نقطتين
-جودة العمل القضائي: نقطتين
-القدرة على الادارة: نقطتين
-التخصص: نقطتين
-الالتزام: نقطة واحدة
- القدرة على العمل الجماعي: نقطة واحدة
يقع تجميع النقاط المسندة وفق المقاييس الثلاث الاولى من معيار الكفاءة والنقاط المسندة من لجان التقييم في جداول يدرج بها القضاة المتناظرون على الخطة القضائية ويقع اسناد الخطة بعد الاطلاع على نتيجة التناظر والمداولة بخصوص معايير الاستقلالية والنزاهة والحياد.
في صورة التساوي بين المترشحين في عدد النقاط يتم المرور للتصويت.
ب – الشروط:
- بالنسبة للخطط الوظيفية بالرتبة الأولى: إمكانية الترشح للخطط الوظيفية بالرتبة الأولى للسادة القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل،
- بالنسبة للخطط الوظيفية بالرتبة الثانية: إمكانية الترشح للخطط الوظيفية بالرتبة الثانية للسادة القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
- بالنسبة للخطط الوظيفية في الرتبة الثالثة: إمكانية الترشح لخطة وظيفية في الرتبة الثالثة للسادة القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل،
ثالثا : شروط ومعايير نقلة السادة القضاة:
أ‌-شروط نقلة السادة القضاة مراعاة لمصلحة العمل:
يمكن لمجلس القضاء العدلي نقلة السادة القضاة دون رضاهم خارج مراكز عملهم مراعاة لمصلحة العمل طبق ما نص عليه الفصل 48 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
يراعي المجلس في نقلة القضاة خارج مراكز عملهم الأولويات التالية:
أولا: ينقل القضاة الذين لم يسبق لهم المباشرة خارج مراكز عملهم الحالية.
ثانيا: في صورة ما إذا سبق لجميع السادة القضاة المشمولين بالترقية أن باشروا خارج مراكز عملهم فإنه في هذه الحالة ينقل القضاة الذين باشروا قريبا من مراكز عملهم الحالية
ثالثا: يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لمصلحة العمل.
ب‌-معايير الاستجابة لمطالب النقلة:
تقع الاستجابة لمطالب النقل وفق المعايير الآتي بيانها:
- إمكانية الاستجابة لمطالب النقل للسادة القضاة الذين تمت نقلتهم لمصلحة العمل في الحركة القضائية السابقة،
- إمكانية الاستجابة لمطالب نقل السادة القضاة الذين قضوا مدة أربع سنوات عمل فعلية،
- إمكانية الاستجابة استثنائيا لمطالب نقل السادة القضاة، دون التوقف على شرط المدة المذكور أعلاه، مراعاة لبعض الحالات الصحية والاجتماعية الملحة والمؤيدة،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.