عاجل/ برمجة 1770 انتداب بهذه الوزارة سنة 2026..    استعمال'' الدرون'' في تونس : وزارة الدفاع تكشف مستجدات المشروع الجديد    محاولة سطو ثانية على لاعب تشلسي... واللاعب وأطفاله ينجون بأعجوبة    عاجل : مداخيل'' البروموسبور'' تحقق قفزة وقانون جديد على قريب    فحوصات مجانية للعموم: معهد باستور يوضح كل شيء عن السكري    تطاوين : السفير البريطاني بتونس يزور قصر "زناتة" ويتعرف على أعمال ترميمه باشراف باحثين تونسيين بالشراكة مع خبراء بريطانيين    انطلاق معرض الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية الجمعة 14 نوفمبر 2025    يوم مفتوح لتقصي مرض الانسداد الرئوي المزمن يوم الجمعة 14 نوفمبر بمركز الوسيط المطار بصفاقس    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    المنتخب الجزائري: لاعب الترجي الرياضي لن يشارك في وديتي الزيمباوبوي والسعودية    مباراة ودية: المنتخب الوطني يواجه اليوم نظيره الموريتاني    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    قطاع القهوة في تونس في خطر: احتكار، نقص، شنوا الحكاية ؟!    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    أحكام بالسجن والإعدام في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة استشهد خلالها عون حرس    الأداء على الثروة ومنظومة "ليكوبا" لمتابعة الحسابات البنكية: قراءة نقدية لأستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن وغرامة ب10 آلاف دينار لفتاة روّجت المخدرات بالوسط المدرسي    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    سلوفاكيا.. سخرية من قانون يحدد سرعة المشاة على الأرصفة    تصرف صادم لفتاة في المتحف المصري الكبير... ووزارة الآثار تتحرك!    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    بعدما خدعت 128 ألف شخص.. القضاء يقرر عقوبة "ملكة الكريبتو"    مجموعة السبع تبحث في كندا ملفات عدة أبرزها "اتفاق غزة"    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    3 آلاف قضية    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات.. عودة تقنية العلاج بالليزر إلى معهد صالح عزيز    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معايير الحركة القضائية لسنة 2019-2020
نشر في الشروق يوم 05 - 04 - 2019

أعلن مجلس القضاء العدلي اليوم عن المعايير التي سيتم اعتمادها في إعداد الحركة القضائية المقبلة
أولا: شروط الترقية من رتبة إلى رتبة
اعمال الترقية بطريقة الية من رتبة الى رتبة وفق معيار وحيد وهو الاقدمية باستثناء حالات صدور قرار تأديبي قاض بالطرح من جدول الكفاءة او الترقية.
أ‌-الترقية من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية:
يعتبر مترشحا للترقية إلى الرتبة الثانية القاضي الذي قضى عشرة أعوام (10) في المباشرة الفعلية بالرتبة الأولى ومدرج بجدول الكفاءة،
ب‌- الترقية من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة:
يعتبر مترشحا للترقية إلى الرتبة الثالثة القاضي الذي قضى ستة سنوات (6) مباشرة فعلية بالرتبة الثانية ومدرج بجدول الكفاءة،
ثانيا: معايير وشروط إسناد الخطط الوظيفية:
أ‌- المعايير:
+الجهة المخول لها التقييم:
تتولى عملية التقييم لجنة داخلية تحدث بكل محكمة تتركب من المشرفين على المحكمة التي يعمل بها القاضي والرئيس المباشر لتقييمه حسب أنموذج مذكرة معدة من مجلس القضاء العدلي ومعممة على السادة القضاة تتضمن معايير التقييم حسب الدستور وقانون المجلس الأعلى للقضاء وما ورد بالمعايير الدولية.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بالمحاكم الابتدائية في الدوائر القضائية من رئيس المحكمة الراجعين اليها بالنظر ووكيل الجمهورية لديها ووكيل الرئيس المباشر للقاضي المعني بالتقييم.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بالمحاكم الابتدائية في خطط القضاء الفردي(مساعد وكيل الجمهورية، القاضي المنفرد، قاضي الضمان الاجتماعي....)وخطة قاضي ناحية من رئيس المحكمة الراجعين اليها بالنظر ووكيل الجمهورية لديها.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بخطة قاضي ناحية تونس من رئيس محكمة الناحية ووكيل الرئيس.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بخطة قاضي ناحية سوسة وصفاقس والكاف من رئيس محكمة الناحية ورئيس المحكمة الراجعين اليها بالنظر ووكيل الجمهورية لديها.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بالمحكمة العقارية بالمقر المركزي من رئيس المحكمة ووكيله الأول ووكيل الرئيس المباشر للقاضي المعني بالتقييم.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بالمحكمة العقارية بمختلف فروعها من رئيس المحكمة ووكيله الأول ورئيس الفرع للذي يباشر فيه القاضي المعني بالتقييم.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة للقضاة المباشرين للخطط القضائية بالرتبة الثانية بالمحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة الراجعين اليها بالنظر ووكيل الجمهورية لديها.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الثانية المباشرين بخطة وكيل رئيس بالمحكمة العقارية بمقرها المركزي وقضاة الرتبة الثانية والثالثة المباشرين بخطة رئيس فرع بالمحكمة العقارية من رئيس المحكمة ووكيله الأول.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة للقضاة المباشرين بمحاكم الاستئناف من الرئيس الاول والوكيل العام بمحكمة الاستئناف ورئيس الدائرة المباشر للقاضي المعني.
-تتركب لجنة التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الثالثة المباشرين بمحكمة التعقيب من الرئيس الاول ووكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب ورئيس الدائرة المباشر للقاضي المعني بالنسبة للمستشارين.
-تتركب لجنة التقييم بالنسبة إلى القضاة المباشرين بالإدارة المركزية من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمدعي العام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية او المتفقد العام والمتفقد العام المساعد كل حسب المصالح التي يشرف عليها.
-تتركب لجنة التقييم بالنسبة إلى القضاة المباشرين بمركز الدراسات القانونية والقضائية من المدير العام للمركز ورؤساء الخلايا.
-تتركب لجنة التقييم بالمعهد الأعلى للقضاء من المدير العام ومديري الدراسات والتكوين المستمر.
تعرض اللجنة نتيجة عملها على القاضي المعني للإطلاع عليها وإبداء ملحوظاته بشأنها قبل توجيهها لمجلس القضاء العدلي وله الاعتراض عليها وبيان اوجه اعتراضه في اجل السبعة ايام الموالية لعرض تقرير التقييم مؤرخا وممضى من اعضاء لجنة التقييم عليه كما له ارفاق اعتراضه بالمؤيدات التي يرى فائدة في تقديمها ويحال تقرير التقييم مرفوقا بمطبوعة الاعتراض على المجلس القضائي العدلي الذي ينظر في وجاهة الاعتراض فله ان يقبله ويستبعد نتيجة التقييم لتتولى لجنة التقييم التابعة للمجلس القضائي العدلي تقييم القاضي المعترض بجميع الوسائل الموضوعية المتاحة من تقارير شهرية وسماعات وعينات من الاعمال القضائية للقاضي المعني، وله ان يرفضه شكلا او اصلا وعليه في كلتا الحالتين تعليل قراره كتابة قبل البت في الحركة القضائية.
+ القضاة موضوع التقييم:
-اعتماد الية التقييم الشامل بقطع النظر عن ترشح القاضي المعني للخطط القضائية من عدم ذلك، فإلى جانب القضاة الذين ترشحوا للخطط القضائية المعلن عنها بقائمة الشغورات قبل الحركة القضائية لسنة 2019-2020 فان كل القضاة مشمولون بعملية التقييم حتى من لم يتقدم منهم بمطلب.
+في معايير تقييم عمل القاضي:
-الاستقلالية
-النزاهة
-الحياد
هي معايير يفترض تواجدها في كل قاض حتى يكتسب صفته تلك وتكون تبعات المساس بها المؤاخذة التأديبية لكن ذلك لا يحول دون اعمالها عند اسناد الخطط الوظيفية وذلك عملا بأحكام الفصل 61 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14/07/1967 وذلك باستبعاد كل من كان محل مؤاخذة تأديبية من التناظر لمدة قدرها خمسة سنوات من تاريخ صدور القرار التأديبي في حقه على انه يقع ادراج القاضي المعني اليافي التناظر على الخطط الوظيفية بعد مرور خمس سنوات من صدور القرار التأديبي في حقه. وتكون الغاية من اعمال المعايير المذكورة هو التوصل الى اسناد الخطة الوظيفية الى القضاة الانسب باعتبار ما للمعايير المذكورة من تأثير على المردود المهني للقاضي وصورة القضاء في ذهن المتقاضي.
-الكفاءة: ويتم اعمال هذا المعيار وفق مجموعة من المقاييس:
1/الاقدمية في القضاء:
احتساب الأقدمية الفعلية في القضاء بعد طرح المدة المقضاة بموجب إلحاق أو عدم مباشرة ان وجدت من الأقدمية العامة في القضاء (وذلك بالنسبة للمؤسسات والهيئات التي لا تكون فيها تمثيلية القضاة العدليين وجوبية) إلى غاية تاريخ تقديم الترشحات للخطط القضائية، مع إضافة ما تبقّى من المدّة التي تقلّ عن سنة على أساس عدد أيّام السنة الإدارية.
2/الأقدمية في الرتبة.
3/الأقدمية في الخطّة القضائية.
4/العمل القضائي المنجز:
-حجم العمل القضائي المنجز وذلك اخذا بما يرد بالإحصائيات من نوعية القضايا ودرجة التعقيد الواقعي والقانوني والالتزام بالتوقيت القضائي المعقول للفصل والقدرة على تنظيم العمل كما وكيفيا.
-جودة العمل القضائي ومنسوب مواكبتها لتجديد وتطوير فقه القضاء والتمكن من الملفات المعروضة والحس القانوني السليم والقدرة على التقدير السليم والإقناع القانوني
- الالتزام والحضور بمركز العمل وتامين حصص الاستمرار.
-مقدرة العمل الجماعي والتفاعل الايجابي مع المحيط المهني الداخلي والخارجي، والعلاقة مع المحيط القضائي والتحلي بروح المبادرة.
-القدرة على التسيير وادارة الجلسات العلنية.
- الاخذ بعين الاعتبار لحالات صدور قرار سابق بسحب خطة قضائية لأسباب موضوعية لم يكن محل طعن أو تم إقراره من المحكمة الإدارية.
-التخصص
+في التنقيط :
يعتمد مجلس القضاء العدلي نظام التنقيط في إسناد الخطط الوظيفية القضائية بإسناد كل قاضي مترشح لخطة وظيفية نقطة عن كل سنة اقدمية في القضاء ونقطة عن كل سنة اقدمية في الرتبة ونقطة عن كل سنة أقدمية في الخطّة القضائية.
وتتولى لجان التقييم بالمحاكم تعمير بطاقات التقييم مع التعليل بإرفاق بطاقة التقييم بمؤيدات من ذلك التقارير الشهرية وعينات من الاعمال القضائية للقاضي المعني.
تتضمن البطاقات توحيدا لنظام التقييم بوضع نقاط محددة بالنسبة لكل مقياس لمعيار الكفاءة على النحو التالي:
-حجم العمل القضائي: نقطتين
-جودة العمل القضائي: نقطتين
-القدرة على الادارة: نقطتين
-التخصص: نقطتين
-الالتزام: نقطة واحدة
- القدرة على العمل الجماعي: نقطة واحدة
يقع تجميع النقاط المسندة وفق المقاييس الثلاث الاولى من معيار الكفاءة والنقاط المسندة من لجان التقييم في جداول يدرج بها القضاة المتناظرون على الخطة القضائية ويقع اسناد الخطة بعد الاطلاع على نتيجة التناظر والمداولة بخصوص معايير الاستقلالية والنزاهة والحياد.
في صورة التساوي بين المترشحين في عدد النقاط يتم المرور للتصويت.
ب – الشروط:
- بالنسبة للخطط الوظيفية بالرتبة الأولى: إمكانية الترشح للخطط الوظيفية بالرتبة الأولى للسادة القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل،
- بالنسبة للخطط الوظيفية بالرتبة الثانية: إمكانية الترشح للخطط الوظيفية بالرتبة الثانية للسادة القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
- بالنسبة للخطط الوظيفية في الرتبة الثالثة: إمكانية الترشح لخطة وظيفية في الرتبة الثالثة للسادة القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل،
ثالثا : شروط ومعايير نقلة السادة القضاة:
أ‌-شروط نقلة السادة القضاة مراعاة لمصلحة العمل:
يمكن لمجلس القضاء العدلي نقلة السادة القضاة دون رضاهم خارج مراكز عملهم مراعاة لمصلحة العمل طبق ما نص عليه الفصل 48 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
يراعي المجلس في نقلة القضاة خارج مراكز عملهم الأولويات التالية:
أولا: ينقل القضاة الذين لم يسبق لهم المباشرة خارج مراكز عملهم الحالية.
ثانيا: في صورة ما إذا سبق لجميع السادة القضاة المشمولين بالترقية أن باشروا خارج مراكز عملهم فإنه في هذه الحالة ينقل القضاة الذين باشروا قريبا من مراكز عملهم الحالية
ثالثا: يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لمصلحة العمل.
ب‌-معايير الاستجابة لمطالب النقلة:
تقع الاستجابة لمطالب النقل وفق المعايير الآتي بيانها:
- إمكانية الاستجابة لمطالب النقل للسادة القضاة الذين تمت نقلتهم لمصلحة العمل في الحركة القضائية السابقة،
- إمكانية الاستجابة لمطالب نقل السادة القضاة الذين قضوا مدة أربع سنوات عمل فعلية،
- إمكانية الاستجابة استثنائيا لمطالب نقل السادة القضاة، دون التوقف على شرط المدة المذكور أعلاه، مراعاة لبعض الحالات الصحية والاجتماعية الملحة والمؤيدة،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.