غدا.. انقطاع التيار الكهربائي في هذه الولاية    يهمّ كلّ تونسي: زيت الزيتون التونسي المعلّب متوفّر في الأسواق    وهبي الخزري يعلن اعتزاله كرة القدم    موعد الشروع في ترميم معلم الكنيسة بقابس    كارثة: وفاة فتاة بسبب ''ترند'' خطير على ''تيك توك''    إندونيسيا: حصيلة الفيضانات تتخطى الألف قتيل    جمعية قرى "س و س" تعلم عن حصيلة حملة التبرعات لفائدة أطفال فلسطين..#خبر_عاجل    تونس: بطاقة إيداع بالسجن لشاب قتل خاله دهسًا بسيارته    تبيع منتوج مزيّف للتوانسة؟ عقوبة مالية والسجن في انتظارك!    شنوّ المشكل بين مخابرالتحاليل والكنام؟    أكثر من 230 فاعلا اقتصاديا من تونس والجزائر يشاركون في لقاءات مهنية مباشرة    الدورة 38 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل من 21 إلى 28 ديسمبر 2025    اليوم: إنطلاق الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية    القصرين: نجاح أوّل عملية زرع قرنية بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي    فخر الكرة التونسية: الخزري يعتزل بعد 74 مباراة و25 هدفًا للمنتخب الوطني    فيروس الإنفلونزا يضرب المدارس: تعليق الدراسة لجميع المراحل التعليمية في ليبيا    شاكرا تونس.. وهبي الخزري يعلن الاعتزال    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يُلزم الاحتلال بعدم تهجير وتجويع أهالي غزّة    فحوى مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع ومساعد وزير الحرب الأمريكي..#خبر_عاجل    تجدد القتال بين تايلند وكمبوديا رغم إعلان ترامب وقف إطلاق النار    تحذير عاجل: الضباب قد يصل إلى حدّ انعدام الرؤية ببعض النقاط    الأمطار موجودة: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    طالب دكتوراه يتهم جامعة تونس بمنعه من مناقشة أطروحته... والجامعة توضّح الأسباب    طقس اليوم: ضباب صباحا وارتفاع في درجات الحرارة    الغرفة الوطنية لصانعي المصوغ تدعو الشباب إلى الإقبال على شراء الذهب    إيران تصادر ناقلة نفط أجنبية على متنها 6 ملايين لتر من الديزل المهرب في بحر سلطنة عُمان    ألمانيا.. مصادرة أكثر من 11 ألف ماسة من أحد المسافرين في مطار فرانكفورت    ولاية تونس :جلسة عمل حول الاستعدادات لتنظيم الدورة 14 لمعرض "مدينة تونس للكتاب" من 18ديسمبرالجاري الى 4 جانفي القادم    ماذا قال ترامب عن ظهوره في صور جيفري إبستين؟    البحث عن آفاق جديدة للشراكة التونسية الجزائرية في مختلف المجالات ذات الأولوية محور جلسة عمل بين وزير الفلاحة ونظيره الجزائري    تنديد عربي وإسلامي بهجوم إسرائيل على "الأونروا"    احتضنه رواق «قمّودة» بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد ... «بيروسيس»: معرض جديد للفنان التّشكيلي الدّكتور أحمد نصري    من زاوية أخرى...كثر اللغو واللغط حوله أتركوا نور الدين بن عياد ينام في سلام    قبلي ..انتعاشة سياحية في العطلة المدرسية و آخر السنة الإدارية    توزر ...بمعرض للصناعات التقليدية ..اختتام حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة    في لقاء تكريمي بالمنستير.. محمد مومن يبكي ويرد على وصف الفاضل الجزيري ب "النوفمبري"    انتبهوا.. ضباب كثيف يتسبب في انخفاض مدى الرؤية    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    فيديو - وزير الاقتصاد : الدورة 39 لأيام المؤسسة تركّز على التحوّل التكنولوجي ودعم القطاع الخاص    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    مجموعة رائدة في صناعة مستحضرات التجميل تختار الاستثمار في بوسالم    وزارة البيئة تعلن عن فتح باب الترشحات لتقديم مبادرة فنية رياضية مسرحية ذات الصلة بالبيئة    النوم مع ال Casque: عادة شائعة ومخاطر خفية    فريق كبير ينجح في إستخراج 58 حصوة من كلية مريض    صادم: أجهزة منزلية تهدد صحة الرئتين    الألعاب الأفريقية للشباب – لواندا 2025: تونس ترفع رصيدها إلى 5 ميداليات برونزية    31 ديسمبر 2025: انطلاق موسم تصدير البرتقال المالطي إلى فرنسا    حملة صحية مجانية للتقصي المبكر لسرطان القولون بجهة باردو..    جمعت تبرعات لبناء جامع...تفكيك عصابة تدليس وتحيل وحجز أختام وبطاقات تعريف    كأس القارات للأندية: فلامنغو البرازيلي يواجه بيراميدز المصري في نصف النهائي    3 ميداليات برونزية لتونس في اليوم الثاني لدورة الألعاب الإفريقية للشباب بلوندا    الرابطة الأولى: مستقبل المرسى يتربص بالمنستير.. و3 وديات في البرنامج    قابس: تركيز الشباك الموحد لتوفير مختلف الخدمات لفائدة حجيج الولاية    جدول مباريات اليوم الجمعة في كأس العرب ..التوقيت القنوات الناقلة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    خطبة الجمعة.. أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك    قبل الصلاة: المسح على الجوارب في البرد الشديد...كل التفاصيل لي يلزمك تعرفها    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معايير الحركة القضائية لسنة 2019-2020
نشر في الشروق يوم 05 - 04 - 2019

أعلن مجلس القضاء العدلي اليوم عن المعايير التي سيتم اعتمادها في إعداد الحركة القضائية المقبلة
أولا: شروط الترقية من رتبة إلى رتبة
اعمال الترقية بطريقة الية من رتبة الى رتبة وفق معيار وحيد وهو الاقدمية باستثناء حالات صدور قرار تأديبي قاض بالطرح من جدول الكفاءة او الترقية.
أ‌-الترقية من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية:
يعتبر مترشحا للترقية إلى الرتبة الثانية القاضي الذي قضى عشرة أعوام (10) في المباشرة الفعلية بالرتبة الأولى ومدرج بجدول الكفاءة،
ب‌- الترقية من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة:
يعتبر مترشحا للترقية إلى الرتبة الثالثة القاضي الذي قضى ستة سنوات (6) مباشرة فعلية بالرتبة الثانية ومدرج بجدول الكفاءة،
ثانيا: معايير وشروط إسناد الخطط الوظيفية:
أ‌- المعايير:
+الجهة المخول لها التقييم:
تتولى عملية التقييم لجنة داخلية تحدث بكل محكمة تتركب من المشرفين على المحكمة التي يعمل بها القاضي والرئيس المباشر لتقييمه حسب أنموذج مذكرة معدة من مجلس القضاء العدلي ومعممة على السادة القضاة تتضمن معايير التقييم حسب الدستور وقانون المجلس الأعلى للقضاء وما ورد بالمعايير الدولية.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بالمحاكم الابتدائية في الدوائر القضائية من رئيس المحكمة الراجعين اليها بالنظر ووكيل الجمهورية لديها ووكيل الرئيس المباشر للقاضي المعني بالتقييم.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بالمحاكم الابتدائية في خطط القضاء الفردي(مساعد وكيل الجمهورية، القاضي المنفرد، قاضي الضمان الاجتماعي....)وخطة قاضي ناحية من رئيس المحكمة الراجعين اليها بالنظر ووكيل الجمهورية لديها.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بخطة قاضي ناحية تونس من رئيس محكمة الناحية ووكيل الرئيس.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بخطة قاضي ناحية سوسة وصفاقس والكاف من رئيس محكمة الناحية ورئيس المحكمة الراجعين اليها بالنظر ووكيل الجمهورية لديها.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بالمحكمة العقارية بالمقر المركزي من رئيس المحكمة ووكيله الأول ووكيل الرئيس المباشر للقاضي المعني بالتقييم.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بالمحكمة العقارية بمختلف فروعها من رئيس المحكمة ووكيله الأول ورئيس الفرع للذي يباشر فيه القاضي المعني بالتقييم.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة للقضاة المباشرين للخطط القضائية بالرتبة الثانية بالمحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة الراجعين اليها بالنظر ووكيل الجمهورية لديها.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الثانية المباشرين بخطة وكيل رئيس بالمحكمة العقارية بمقرها المركزي وقضاة الرتبة الثانية والثالثة المباشرين بخطة رئيس فرع بالمحكمة العقارية من رئيس المحكمة ووكيله الأول.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة للقضاة المباشرين بمحاكم الاستئناف من الرئيس الاول والوكيل العام بمحكمة الاستئناف ورئيس الدائرة المباشر للقاضي المعني.
-تتركب لجنة التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الثالثة المباشرين بمحكمة التعقيب من الرئيس الاول ووكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب ورئيس الدائرة المباشر للقاضي المعني بالنسبة للمستشارين.
-تتركب لجنة التقييم بالنسبة إلى القضاة المباشرين بالإدارة المركزية من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمدعي العام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية او المتفقد العام والمتفقد العام المساعد كل حسب المصالح التي يشرف عليها.
-تتركب لجنة التقييم بالنسبة إلى القضاة المباشرين بمركز الدراسات القانونية والقضائية من المدير العام للمركز ورؤساء الخلايا.
-تتركب لجنة التقييم بالمعهد الأعلى للقضاء من المدير العام ومديري الدراسات والتكوين المستمر.
تعرض اللجنة نتيجة عملها على القاضي المعني للإطلاع عليها وإبداء ملحوظاته بشأنها قبل توجيهها لمجلس القضاء العدلي وله الاعتراض عليها وبيان اوجه اعتراضه في اجل السبعة ايام الموالية لعرض تقرير التقييم مؤرخا وممضى من اعضاء لجنة التقييم عليه كما له ارفاق اعتراضه بالمؤيدات التي يرى فائدة في تقديمها ويحال تقرير التقييم مرفوقا بمطبوعة الاعتراض على المجلس القضائي العدلي الذي ينظر في وجاهة الاعتراض فله ان يقبله ويستبعد نتيجة التقييم لتتولى لجنة التقييم التابعة للمجلس القضائي العدلي تقييم القاضي المعترض بجميع الوسائل الموضوعية المتاحة من تقارير شهرية وسماعات وعينات من الاعمال القضائية للقاضي المعني، وله ان يرفضه شكلا او اصلا وعليه في كلتا الحالتين تعليل قراره كتابة قبل البت في الحركة القضائية.
+ القضاة موضوع التقييم:
-اعتماد الية التقييم الشامل بقطع النظر عن ترشح القاضي المعني للخطط القضائية من عدم ذلك، فإلى جانب القضاة الذين ترشحوا للخطط القضائية المعلن عنها بقائمة الشغورات قبل الحركة القضائية لسنة 2019-2020 فان كل القضاة مشمولون بعملية التقييم حتى من لم يتقدم منهم بمطلب.
+في معايير تقييم عمل القاضي:
-الاستقلالية
-النزاهة
-الحياد
هي معايير يفترض تواجدها في كل قاض حتى يكتسب صفته تلك وتكون تبعات المساس بها المؤاخذة التأديبية لكن ذلك لا يحول دون اعمالها عند اسناد الخطط الوظيفية وذلك عملا بأحكام الفصل 61 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14/07/1967 وذلك باستبعاد كل من كان محل مؤاخذة تأديبية من التناظر لمدة قدرها خمسة سنوات من تاريخ صدور القرار التأديبي في حقه على انه يقع ادراج القاضي المعني اليافي التناظر على الخطط الوظيفية بعد مرور خمس سنوات من صدور القرار التأديبي في حقه. وتكون الغاية من اعمال المعايير المذكورة هو التوصل الى اسناد الخطة الوظيفية الى القضاة الانسب باعتبار ما للمعايير المذكورة من تأثير على المردود المهني للقاضي وصورة القضاء في ذهن المتقاضي.
-الكفاءة: ويتم اعمال هذا المعيار وفق مجموعة من المقاييس:
1/الاقدمية في القضاء:
احتساب الأقدمية الفعلية في القضاء بعد طرح المدة المقضاة بموجب إلحاق أو عدم مباشرة ان وجدت من الأقدمية العامة في القضاء (وذلك بالنسبة للمؤسسات والهيئات التي لا تكون فيها تمثيلية القضاة العدليين وجوبية) إلى غاية تاريخ تقديم الترشحات للخطط القضائية، مع إضافة ما تبقّى من المدّة التي تقلّ عن سنة على أساس عدد أيّام السنة الإدارية.
2/الأقدمية في الرتبة.
3/الأقدمية في الخطّة القضائية.
4/العمل القضائي المنجز:
-حجم العمل القضائي المنجز وذلك اخذا بما يرد بالإحصائيات من نوعية القضايا ودرجة التعقيد الواقعي والقانوني والالتزام بالتوقيت القضائي المعقول للفصل والقدرة على تنظيم العمل كما وكيفيا.
-جودة العمل القضائي ومنسوب مواكبتها لتجديد وتطوير فقه القضاء والتمكن من الملفات المعروضة والحس القانوني السليم والقدرة على التقدير السليم والإقناع القانوني
- الالتزام والحضور بمركز العمل وتامين حصص الاستمرار.
-مقدرة العمل الجماعي والتفاعل الايجابي مع المحيط المهني الداخلي والخارجي، والعلاقة مع المحيط القضائي والتحلي بروح المبادرة.
-القدرة على التسيير وادارة الجلسات العلنية.
- الاخذ بعين الاعتبار لحالات صدور قرار سابق بسحب خطة قضائية لأسباب موضوعية لم يكن محل طعن أو تم إقراره من المحكمة الإدارية.
-التخصص
+في التنقيط :
يعتمد مجلس القضاء العدلي نظام التنقيط في إسناد الخطط الوظيفية القضائية بإسناد كل قاضي مترشح لخطة وظيفية نقطة عن كل سنة اقدمية في القضاء ونقطة عن كل سنة اقدمية في الرتبة ونقطة عن كل سنة أقدمية في الخطّة القضائية.
وتتولى لجان التقييم بالمحاكم تعمير بطاقات التقييم مع التعليل بإرفاق بطاقة التقييم بمؤيدات من ذلك التقارير الشهرية وعينات من الاعمال القضائية للقاضي المعني.
تتضمن البطاقات توحيدا لنظام التقييم بوضع نقاط محددة بالنسبة لكل مقياس لمعيار الكفاءة على النحو التالي:
-حجم العمل القضائي: نقطتين
-جودة العمل القضائي: نقطتين
-القدرة على الادارة: نقطتين
-التخصص: نقطتين
-الالتزام: نقطة واحدة
- القدرة على العمل الجماعي: نقطة واحدة
يقع تجميع النقاط المسندة وفق المقاييس الثلاث الاولى من معيار الكفاءة والنقاط المسندة من لجان التقييم في جداول يدرج بها القضاة المتناظرون على الخطة القضائية ويقع اسناد الخطة بعد الاطلاع على نتيجة التناظر والمداولة بخصوص معايير الاستقلالية والنزاهة والحياد.
في صورة التساوي بين المترشحين في عدد النقاط يتم المرور للتصويت.
ب – الشروط:
- بالنسبة للخطط الوظيفية بالرتبة الأولى: إمكانية الترشح للخطط الوظيفية بالرتبة الأولى للسادة القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل،
- بالنسبة للخطط الوظيفية بالرتبة الثانية: إمكانية الترشح للخطط الوظيفية بالرتبة الثانية للسادة القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
- بالنسبة للخطط الوظيفية في الرتبة الثالثة: إمكانية الترشح لخطة وظيفية في الرتبة الثالثة للسادة القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل،
ثالثا : شروط ومعايير نقلة السادة القضاة:
أ‌-شروط نقلة السادة القضاة مراعاة لمصلحة العمل:
يمكن لمجلس القضاء العدلي نقلة السادة القضاة دون رضاهم خارج مراكز عملهم مراعاة لمصلحة العمل طبق ما نص عليه الفصل 48 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
يراعي المجلس في نقلة القضاة خارج مراكز عملهم الأولويات التالية:
أولا: ينقل القضاة الذين لم يسبق لهم المباشرة خارج مراكز عملهم الحالية.
ثانيا: في صورة ما إذا سبق لجميع السادة القضاة المشمولين بالترقية أن باشروا خارج مراكز عملهم فإنه في هذه الحالة ينقل القضاة الذين باشروا قريبا من مراكز عملهم الحالية
ثالثا: يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لمصلحة العمل.
ب‌-معايير الاستجابة لمطالب النقلة:
تقع الاستجابة لمطالب النقل وفق المعايير الآتي بيانها:
- إمكانية الاستجابة لمطالب النقل للسادة القضاة الذين تمت نقلتهم لمصلحة العمل في الحركة القضائية السابقة،
- إمكانية الاستجابة لمطالب نقل السادة القضاة الذين قضوا مدة أربع سنوات عمل فعلية،
- إمكانية الاستجابة استثنائيا لمطالب نقل السادة القضاة، دون التوقف على شرط المدة المذكور أعلاه، مراعاة لبعض الحالات الصحية والاجتماعية الملحة والمؤيدة،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.