تونس والجزائر تتفقان على أهمية التنسيق والتشاور على جميع المستويات    وسام بن عامر: ''ليبرتا صمّمناها بالمحبّة...ومعرضنا يكبر بشركاء النجاح''    تونس... تحصد لقب عاصمة السياحة العربية    عاجل : ترامب يطلق ''برنامج خاص للإقامة في أمريكا''لهؤلاء...بهذا السعر    سوريا ضد المغرب في كأس العرب.. موعد المباراة والقنوات الناقلة    توزر: ضبط كافة المواعيد المتعلقة بإتمام إجراءات الحج لموسم 2026 (المدير الجهوي للشؤون الدينية)    قبل الصلاة: المسح على الجوارب في البرد الشديد...كل التفاصيل لي يلزمك تعرفها    عاجل: صيادلة تونس يطالبون رئيسة الحكومة بالتدخل الفوري    صدر بالمغرب وتضمن حضورا للشعراء التونسيين: "الانطلوجيا الدولية الكبرى لشعراء المحبة والسلام"    هل الحكومة تنجّم تفرض نفس نسبة الزيادة على القطاع الخاص؟ الإجابة تنجّم تفاجّئك!    شركة تونس للطرقات السيارة تواصل أشغال التشوير لضمان أعلى مستويات السلامة    فيروس "السيدا" يمكن ان يصبح بمثابة "مرض مزمن" في حال علاجه بطريقة صحيحة ودورية واضعاف حمولته الفيروسية    دعوى قضائية تتهم ChatGPT بالقتل    طبرقة وعين دراهم تولّي قبلة الجزائريين: أكثر من مليون زائر في 2025!    العثور على جُثّتي شابين توفيا في ظروف غامضة..#خبر_عاجل    عاجل/ قائمة المنتخب الوطني المدعوة لكان المغرب 2025..    زوجين طاحوا في فخ دار وهمية: و1500 دينار ضاعوا..شنيا الحكاية؟    اختراق هاتفك بات أسهل مما تتوقع.. خبراء يحذرون..#خبر_عاجل    عاجل - ترامب في تصريح صادم : يختار هؤلاء ويطرد ملايين من دول العالم الثالث    تأجيل محاكمة مراد الزغيدي وبرهان بسيس والنظر في مطالب الإفراج    تونس تسجل "الكحل العربي" على قائمة اليونسكو للتراث العالمي    عاجل/ اسرائيل تحسمها بخصوص سلاح "حماس"..    جريمة مروعة: ينهي حياة زوجته الحامل بعد 4 أشهر من الزواج..    حادث مرور قاتل بهذه المنطقة..    بنزرت : تنفيذ حوالي 6500 زيارة تفقد وتحرير ما يزيد عن 860 مخالفة اقتصادية خلال 70 يوما    في جرائم ديوانية وصرفية: 30 عاما ضد رجل الأعمال يوسف الميموني    خولة سليماني تكشف حقيقة طلاقها من عادل الشاذلي بهذه الرسالة المؤثرة    عاجل : عائلة عبد الحليم حافظ غاضبة و تدعو هؤلاء بالتدخل    نابل: تقدم أشغال تجهيز 5 آبار عميقة لتحسين التزود بالماء الصالح للشرب    النجم الساحلي: قائمة المدعوين للتربص    نشط ضمن تنظيم انصار الشريعة وكان الناطق الرسمي باسم السلفية. الجهادية : 55 سنة سجنا في حق بلال الشواشي    تطور جديد في أزمة صلاح مع سلوت.. جلسة تهدئة بلا اعتذار وتوتر يتصاعد داخل ليفربول    هام/ هذا موعد الانتهاء من أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة..#خبر_عاجل    البُحيرة: السجن لحارس مأوى عنف سيدة بسبب معلوم ''Parking'' السيارة    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    الإتحاد المنستيري: مواجهتين وديتين في البرنامج.. ولاعب جديد يغادر المجموعة    بطولة كرة اليد: البرنامج الجديد لمواجهات الجولة السابعة إيابا    النوم الثقيل: حاجة باهية ولا خايبة؟    الدورة الخامسة لمعرض الكتاب العلمي والرقمي يومي 27 و28 ديسمبر 2025 بمدينة العلوم    جوائز جولدن جلوب تحتفي بالتونسية هند صبري    حذاري: 5 أدوية تستعملها يوميًا وتضر بالقلب    النجم الرياضي الساحلي يعلن الطاقم الفني: التفاصيل الكاملة    عاجل:تونس على موعد مع أمطار قوية..التفاصيل الكاملة..وين ووقتاش؟!    اليوم الوطني للأسرة: تونس تجدد دعمها لمكانة الأسرة في المجتمع    عاجل: شوف مواعيد السفر الصيفي على جنوة ومرسيليا 2026    عاجل: توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل    وزير التجهيز يطلع على تقدم الأشغال في القسطين 3 و4 من مشروع الطريق السيارة تونس- جلمة    رابطة أبطال أوروبا : فوز بنفيكا على نابولي 2-صفر    هام/ طريقة مبتكرة بالذكاء الاصطناعي تكشف المحفزات الخفية للسرطان..    طقس اليوم: ضباب كثيف صباحا والحرارة بين 14 و20 درجة    فتح الحسابات بالعملة الأجنبية: من له الحق؟.. توضيح رئيس لجنة المالية بمجلس النوّاب    هيئة أسطول الصمود التونسية لكسر الحصار عن القطاع تقدم تقريرها المالي حول حجم التبرعات وكيفية صرفها    مادورو.. مستعدون لكسر أنياب الإمبراطورية الأمريكية إذا لزم الأمر    محمد بوحوش يكتب ... سوسيولوجيا المسافات    يتواصل إلى نهاية الأسبوع...ملتقى تونس للرواية العربية    المهرجان الدولي للصحراء بدوز يعلن تفاصيل دورته السابعة والخمسين    عاجل: دولة عربية تعلن تقديم موعد صلاة الجمعة بداية من جانفي 2026    اكتشف معنى أسماء كواكب المجموعة الشمسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معايير الحركة القضائية لسنة 2019-2020
نشر في الشروق يوم 05 - 04 - 2019

أعلن مجلس القضاء العدلي اليوم عن المعايير التي سيتم اعتمادها في إعداد الحركة القضائية المقبلة
أولا: شروط الترقية من رتبة إلى رتبة
اعمال الترقية بطريقة الية من رتبة الى رتبة وفق معيار وحيد وهو الاقدمية باستثناء حالات صدور قرار تأديبي قاض بالطرح من جدول الكفاءة او الترقية.
أ‌-الترقية من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية:
يعتبر مترشحا للترقية إلى الرتبة الثانية القاضي الذي قضى عشرة أعوام (10) في المباشرة الفعلية بالرتبة الأولى ومدرج بجدول الكفاءة،
ب‌- الترقية من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة:
يعتبر مترشحا للترقية إلى الرتبة الثالثة القاضي الذي قضى ستة سنوات (6) مباشرة فعلية بالرتبة الثانية ومدرج بجدول الكفاءة،
ثانيا: معايير وشروط إسناد الخطط الوظيفية:
أ‌- المعايير:
+الجهة المخول لها التقييم:
تتولى عملية التقييم لجنة داخلية تحدث بكل محكمة تتركب من المشرفين على المحكمة التي يعمل بها القاضي والرئيس المباشر لتقييمه حسب أنموذج مذكرة معدة من مجلس القضاء العدلي ومعممة على السادة القضاة تتضمن معايير التقييم حسب الدستور وقانون المجلس الأعلى للقضاء وما ورد بالمعايير الدولية.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بالمحاكم الابتدائية في الدوائر القضائية من رئيس المحكمة الراجعين اليها بالنظر ووكيل الجمهورية لديها ووكيل الرئيس المباشر للقاضي المعني بالتقييم.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بالمحاكم الابتدائية في خطط القضاء الفردي(مساعد وكيل الجمهورية، القاضي المنفرد، قاضي الضمان الاجتماعي....)وخطة قاضي ناحية من رئيس المحكمة الراجعين اليها بالنظر ووكيل الجمهورية لديها.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بخطة قاضي ناحية تونس من رئيس محكمة الناحية ووكيل الرئيس.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بخطة قاضي ناحية سوسة وصفاقس والكاف من رئيس محكمة الناحية ورئيس المحكمة الراجعين اليها بالنظر ووكيل الجمهورية لديها.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بالمحكمة العقارية بالمقر المركزي من رئيس المحكمة ووكيله الأول ووكيل الرئيس المباشر للقاضي المعني بالتقييم.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الاولى المباشرين بالمحكمة العقارية بمختلف فروعها من رئيس المحكمة ووكيله الأول ورئيس الفرع للذي يباشر فيه القاضي المعني بالتقييم.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة للقضاة المباشرين للخطط القضائية بالرتبة الثانية بالمحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة الراجعين اليها بالنظر ووكيل الجمهورية لديها.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الثانية المباشرين بخطة وكيل رئيس بالمحكمة العقارية بمقرها المركزي وقضاة الرتبة الثانية والثالثة المباشرين بخطة رئيس فرع بالمحكمة العقارية من رئيس المحكمة ووكيله الأول.
-تتركب لجان التقييم بالنسبة للقضاة المباشرين بمحاكم الاستئناف من الرئيس الاول والوكيل العام بمحكمة الاستئناف ورئيس الدائرة المباشر للقاضي المعني.
-تتركب لجنة التقييم بالنسبة لقضاة الرتبة الثالثة المباشرين بمحكمة التعقيب من الرئيس الاول ووكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب ورئيس الدائرة المباشر للقاضي المعني بالنسبة للمستشارين.
-تتركب لجنة التقييم بالنسبة إلى القضاة المباشرين بالإدارة المركزية من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمدعي العام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية او المتفقد العام والمتفقد العام المساعد كل حسب المصالح التي يشرف عليها.
-تتركب لجنة التقييم بالنسبة إلى القضاة المباشرين بمركز الدراسات القانونية والقضائية من المدير العام للمركز ورؤساء الخلايا.
-تتركب لجنة التقييم بالمعهد الأعلى للقضاء من المدير العام ومديري الدراسات والتكوين المستمر.
تعرض اللجنة نتيجة عملها على القاضي المعني للإطلاع عليها وإبداء ملحوظاته بشأنها قبل توجيهها لمجلس القضاء العدلي وله الاعتراض عليها وبيان اوجه اعتراضه في اجل السبعة ايام الموالية لعرض تقرير التقييم مؤرخا وممضى من اعضاء لجنة التقييم عليه كما له ارفاق اعتراضه بالمؤيدات التي يرى فائدة في تقديمها ويحال تقرير التقييم مرفوقا بمطبوعة الاعتراض على المجلس القضائي العدلي الذي ينظر في وجاهة الاعتراض فله ان يقبله ويستبعد نتيجة التقييم لتتولى لجنة التقييم التابعة للمجلس القضائي العدلي تقييم القاضي المعترض بجميع الوسائل الموضوعية المتاحة من تقارير شهرية وسماعات وعينات من الاعمال القضائية للقاضي المعني، وله ان يرفضه شكلا او اصلا وعليه في كلتا الحالتين تعليل قراره كتابة قبل البت في الحركة القضائية.
+ القضاة موضوع التقييم:
-اعتماد الية التقييم الشامل بقطع النظر عن ترشح القاضي المعني للخطط القضائية من عدم ذلك، فإلى جانب القضاة الذين ترشحوا للخطط القضائية المعلن عنها بقائمة الشغورات قبل الحركة القضائية لسنة 2019-2020 فان كل القضاة مشمولون بعملية التقييم حتى من لم يتقدم منهم بمطلب.
+في معايير تقييم عمل القاضي:
-الاستقلالية
-النزاهة
-الحياد
هي معايير يفترض تواجدها في كل قاض حتى يكتسب صفته تلك وتكون تبعات المساس بها المؤاخذة التأديبية لكن ذلك لا يحول دون اعمالها عند اسناد الخطط الوظيفية وذلك عملا بأحكام الفصل 61 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14/07/1967 وذلك باستبعاد كل من كان محل مؤاخذة تأديبية من التناظر لمدة قدرها خمسة سنوات من تاريخ صدور القرار التأديبي في حقه على انه يقع ادراج القاضي المعني اليافي التناظر على الخطط الوظيفية بعد مرور خمس سنوات من صدور القرار التأديبي في حقه. وتكون الغاية من اعمال المعايير المذكورة هو التوصل الى اسناد الخطة الوظيفية الى القضاة الانسب باعتبار ما للمعايير المذكورة من تأثير على المردود المهني للقاضي وصورة القضاء في ذهن المتقاضي.
-الكفاءة: ويتم اعمال هذا المعيار وفق مجموعة من المقاييس:
1/الاقدمية في القضاء:
احتساب الأقدمية الفعلية في القضاء بعد طرح المدة المقضاة بموجب إلحاق أو عدم مباشرة ان وجدت من الأقدمية العامة في القضاء (وذلك بالنسبة للمؤسسات والهيئات التي لا تكون فيها تمثيلية القضاة العدليين وجوبية) إلى غاية تاريخ تقديم الترشحات للخطط القضائية، مع إضافة ما تبقّى من المدّة التي تقلّ عن سنة على أساس عدد أيّام السنة الإدارية.
2/الأقدمية في الرتبة.
3/الأقدمية في الخطّة القضائية.
4/العمل القضائي المنجز:
-حجم العمل القضائي المنجز وذلك اخذا بما يرد بالإحصائيات من نوعية القضايا ودرجة التعقيد الواقعي والقانوني والالتزام بالتوقيت القضائي المعقول للفصل والقدرة على تنظيم العمل كما وكيفيا.
-جودة العمل القضائي ومنسوب مواكبتها لتجديد وتطوير فقه القضاء والتمكن من الملفات المعروضة والحس القانوني السليم والقدرة على التقدير السليم والإقناع القانوني
- الالتزام والحضور بمركز العمل وتامين حصص الاستمرار.
-مقدرة العمل الجماعي والتفاعل الايجابي مع المحيط المهني الداخلي والخارجي، والعلاقة مع المحيط القضائي والتحلي بروح المبادرة.
-القدرة على التسيير وادارة الجلسات العلنية.
- الاخذ بعين الاعتبار لحالات صدور قرار سابق بسحب خطة قضائية لأسباب موضوعية لم يكن محل طعن أو تم إقراره من المحكمة الإدارية.
-التخصص
+في التنقيط :
يعتمد مجلس القضاء العدلي نظام التنقيط في إسناد الخطط الوظيفية القضائية بإسناد كل قاضي مترشح لخطة وظيفية نقطة عن كل سنة اقدمية في القضاء ونقطة عن كل سنة اقدمية في الرتبة ونقطة عن كل سنة أقدمية في الخطّة القضائية.
وتتولى لجان التقييم بالمحاكم تعمير بطاقات التقييم مع التعليل بإرفاق بطاقة التقييم بمؤيدات من ذلك التقارير الشهرية وعينات من الاعمال القضائية للقاضي المعني.
تتضمن البطاقات توحيدا لنظام التقييم بوضع نقاط محددة بالنسبة لكل مقياس لمعيار الكفاءة على النحو التالي:
-حجم العمل القضائي: نقطتين
-جودة العمل القضائي: نقطتين
-القدرة على الادارة: نقطتين
-التخصص: نقطتين
-الالتزام: نقطة واحدة
- القدرة على العمل الجماعي: نقطة واحدة
يقع تجميع النقاط المسندة وفق المقاييس الثلاث الاولى من معيار الكفاءة والنقاط المسندة من لجان التقييم في جداول يدرج بها القضاة المتناظرون على الخطة القضائية ويقع اسناد الخطة بعد الاطلاع على نتيجة التناظر والمداولة بخصوص معايير الاستقلالية والنزاهة والحياد.
في صورة التساوي بين المترشحين في عدد النقاط يتم المرور للتصويت.
ب – الشروط:
- بالنسبة للخطط الوظيفية بالرتبة الأولى: إمكانية الترشح للخطط الوظيفية بالرتبة الأولى للسادة القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل،
- بالنسبة للخطط الوظيفية بالرتبة الثانية: إمكانية الترشح للخطط الوظيفية بالرتبة الثانية للسادة القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
- بالنسبة للخطط الوظيفية في الرتبة الثالثة: إمكانية الترشح لخطة وظيفية في الرتبة الثالثة للسادة القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل،
ثالثا : شروط ومعايير نقلة السادة القضاة:
أ‌-شروط نقلة السادة القضاة مراعاة لمصلحة العمل:
يمكن لمجلس القضاء العدلي نقلة السادة القضاة دون رضاهم خارج مراكز عملهم مراعاة لمصلحة العمل طبق ما نص عليه الفصل 48 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
يراعي المجلس في نقلة القضاة خارج مراكز عملهم الأولويات التالية:
أولا: ينقل القضاة الذين لم يسبق لهم المباشرة خارج مراكز عملهم الحالية.
ثانيا: في صورة ما إذا سبق لجميع السادة القضاة المشمولين بالترقية أن باشروا خارج مراكز عملهم فإنه في هذه الحالة ينقل القضاة الذين باشروا قريبا من مراكز عملهم الحالية
ثالثا: يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لمصلحة العمل.
ب‌-معايير الاستجابة لمطالب النقلة:
تقع الاستجابة لمطالب النقل وفق المعايير الآتي بيانها:
- إمكانية الاستجابة لمطالب النقل للسادة القضاة الذين تمت نقلتهم لمصلحة العمل في الحركة القضائية السابقة،
- إمكانية الاستجابة لمطالب نقل السادة القضاة الذين قضوا مدة أربع سنوات عمل فعلية،
- إمكانية الاستجابة استثنائيا لمطالب نقل السادة القضاة، دون التوقف على شرط المدة المذكور أعلاه، مراعاة لبعض الحالات الصحية والاجتماعية الملحة والمؤيدة،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.