السؤال الأول أملك شاحنات أشتغل عليها في نقل البضائع بمختلف أنواعها. هل تجب فيها الزكاة وكيف أحسب زكاتها؟ الجواب: السيارات والشاحنات بمختلف أنواعها لا زكاة فيها وإنما تجب الزكاة فيها فيما تدرّه على صاحبها من أموال إذا بلغت النصاب الشرعي وهو (13818 د ) وحال عليه الحوْل القمري فيخرج 2,5 % . السؤال الثاني إذا ... التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2021/11/26