مجدي الراشدي مدربا جديدا لمستقبل القصرين    عاجل: وزارة المالية...جهاز جديد يسجّل كل عملية بيع للمأكولات والمشروبات في تونس!    وفد من وزارة التجارة يبحث ترويج زيت الزيتون التونسي في السوق الصينية    محافظ البنك المركزي يؤكد بواشنطن ان تونس تمرّ بمرحلة تعافٍ اقتصادي واضح تُجسّدها النتائج المحققة خلال سنة 2025    عز الدين بن الشيخ: ملاذنا الوحيد لتحقيق الأمن الغذائي يتمثل في المراهنة على طاقاتنا البشرية والمالية المتوفرة    القضاء اللبناني يفرج عن هانبيال القذافي بكفالة قدرها 11 مليون دولار    قابس: المجلس الجهوي لعمادة الأطباء يعبّر عن استعداده الكامل للتعاون من أجل تحسين الوضع البيئي وضمان سلامة المواطنين    ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يقفز ثلاثة مراكز ويصعد إلى المرتبة 43 عالميًا    ماتش نار اليوم: الاتحاد المنستيري في مواجهة شبيبة القبائل الجزائري..التشكيلة والقناة الناقلة    يا توانسة: مطر تشمل المناطق هذه بداية من اليوم آخر النهار..اعرف وين    عاجل: هذا ما تقرّر بشأن محامية تونسية شاركت في قافلة الصمود بجواز سفر شخص آخر    دار الثقافة عين زغوان تكرم الفنان الراحل حسن الدهماني    في الاحتفال باليوم الدولي للتراث الثقافي غير المادي: تونس تعمل على تعزيز رصيدها من العناصر المسجلة على قائمة اليونسكو    تحطم طائرة بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    هام/ جملة من الآليات للتشجيع على إحداث مواطن الشغل..#خبر_عاجل    عاجل/ متابعة: حادثة الميترو عدد 5..القبض على المعتدي..وهذه التفاصيل..    عاجل/ منخفض صحراوي وأمطار غزيرة بكميات هامة ستشمل هذه الولايات يوم السبت..    عاجل/ ليلة رعب في المترو عدد 5..ماذا حصل في محطة الجبل الاحمر؟..    هام/ بداية من اليوم: طرح ورقة نقدية جديدة من هذه الفئة..    بشرى سارة للمصابين بقرحة المعدة..أخيرا..    برنامج الأغذية العالمي: 560 طنا من المساعدات تدخل غزة يوميا    الحمامات: انطلاق المؤتمر الخامس والعشرين لجراحة الكلى والمسالك البولية    انطلاق مهرجان الهريسة بنابل تحت شعار جودة وتراث    النادي الإفريقي يقاضي أحد الأندية العربية.. ويطالب بمستحقاته    حمودة بن حسين أفضل ممثل في مهرجان بغداد الدولي للمسرح    روسيا تخطط لإطلاق السفر بدون تأشيرة مع 3 دول بينها بلد عربي في القريب العاجل    عاجل: الوضع الصحي لفضل شاكر بعد شائعات تعرضه لوعكة    الغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة تنظم يوم 21 اكتوبر الجاري النسخة الثانية من لقاءات التمويل    وزارة الأسرة تفتح مناظرة خارجية للمتصرفين في الوثائق والأرشيف    العثور على شاب مشنوق في إحدى واحات قبلي    تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى جسر لاكانيا إبتداءا من غد السبت ولمدة ثلاثين يوما    مشروع قانون المالية لسنة 2026: إحداث خط تمويل ب20 مليون دينار لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل    مصر ترفع أسعار الوقود    عاجل : الفيفا تصدر توضيحا حول تصريحات ترامب بخصوص كأس العالم 2026    لطفي بوشناق في رمضان 2026...التوانسة بإنتظاره    العرض الكوريغرافي "Laaroussa Quartet" لسلمى وسفيان ويسي في "دريم سيتي": عندما تتحول إبداعات حرفيات سجنان إلى رمز للصمود والمقاومة    عاجل: هاذم ماتشوات الويكاند..برنامج كامل بالتوقيت التونسي    عاجل: نحو 100 إصابة بينهم شرطيون وصحفيون في احتجاجات ''بيرو'' الأخيرة..شفما؟    عاجل: تفشي مرض ''الدفتيريا'' في الجزائر...هل تونس محمية من الخطر؟    عاجل: وزارة الصحة تنظّم الأيام الوطنية لصحة البصر وصحة الفم بالمدارس..هذا هو الموعد    رياض ڤويدر يكتب التاريخ: أوّل تونسي وعربي نائبًا لرئيس الاتحاد العالمي لطبّ الأعصاب    وزارة التربية: فتح باب التسجيل لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026 بداية من يوم 29 أكتوبر 2025    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة    ديوكوفيتش لا يخطط للاعتزال ‬ويستمد الإلهام من رونالدو وليبرون وبرادي    عاجل/ تونس دون بنوك ليومين..    حماس تحمل الكيان الصهيوني مسؤولية تاخير تسليم بقية جثامين الاسرى الصهاينة لديها..# خبر_عاجل    "هاكرز" يخترقون انظمة مطارات في امريكا وكندا ويبثون رسائل ضد إسرائيل    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    وفاة الممثل علي الفارسي    خطبة الجمعة .. إن الحسود لا يسود ولا يبلغ المقصود    إعلان هام من وزارة الفلاحة..    حالة الطقس هذه الليلة..    محمد صلاح وريهانا يتصدران الترند بفيديو مزيف    5 عادات تجعل العزل الذاتي مفيدًا لصحتك    عاجل: مشروع قانون المالية يضمن قروضا لصغار الفلّاحين    واشنطن: محافظ البنك المركزي يستعرض العوامل التي مكّنت تونس من الإيفاء بجميع التزاماتها الخارجية    محمد بوحوش يكتب:صورة الأرامل في الأدب والمجتمع    الزواج بلاش ولي أمر.. باطل أو صحيح؟ فتوى من الأزهر تكشف السّر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المالية: اجراءات لإدماج الاقتصاد الموازي في النظام الجبائي ومنظومة الضمان الاجتماعي
نشر في الشروق يوم 24 - 12 - 2022

جاء في قانون المالية 2023، في اطار فصل تحت عنوان "تشجيع الناشطين في الاقتصاد الموازي على الانخراط في النظام الجبائي ومنظومة الضمان الاجتماعي "، بالغاء أحكام الفصل 2 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
يقصد بالمبادر الذاتي على معنى هذا المرسوم كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة
أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار.
ولا يمكن للأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، الانتفاع بنظام المبادر الذاتي.
ويستثنى من الانتفاع بنظام المبادر الذاتي الأشخاص المنتصبون لحسابهم الخاص والذين يحققون رقم معاملات مع مؤسسات كانت
تربطهم بها علاقة شغلية.
ويطبق هذا النظام على كل شخص يمارس نشاطا دون إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، قبل الترسيم في سجل المبادر الذاتي.
ويمنح النظام المذكور لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بطلب من المعني مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات إضافية.
تلغى أحكام الفصل 5 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر
الذاتي وتعوض بما يلي:
يتولى كل شخص يرغب في الانخراط في نظام المبادر الذاتي إيداع طلب ترسيم الكتروني في السجل الوطني للمبادر الذاتي. وتتولى
المصالح الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل إسداء خدمات الإحاطة والمرافقة للمعنيين.
وتسند للمبادر الذاتي بطاقة يطلق عليها "بطاقة المبادر الذاتي" في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع الطلب. وتسلّم البطاقة
إلكترونيا عبر منصة المبادر الذاتي.
وتجدد البطاقة المذكورة مرة واحدة بعد انتهاء السنة المدنية الثالثة الموالية لسنة الترسيم في سجل المبادر الذاتي وذلك في صورة
توفر الشروط المستوجبة للانتفاع بالنظام المذكور.
وفي صورة عدم الترسيم في السجل الوطني للمبادر الذاتي أو رفض تجديد الترسيم يتم إعلام المعني بذلك بكل وسيلة تترك أثرا
بمقتضى قرار معلل في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ طلب الترسيم أو التجديد.
تلغى أحكام الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر
الذاتي وتعوض بما يلي:
ينتفع المبادر الذاتي بنظام ضريبي واجتماعي خاص يتمثل في دفع مساهمة وحيدة ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة
الترسيم في سجل المبادر الذاتي تكون محررة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الأداء على القيمة المضافة ومن المعاليم
الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وكذلك من المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي.
وتضبط قيمة المساهمة الوحيدة كما يلي:
- 200 دينار سنويا بالنسبة إلى الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي
2015 و100 دينار بالنسبة إلى الناشطين بالمناطق الأخرى وذلك بعنوان الضريبة على الدخل.
وتتضمن الضريبة المدفوعة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 20 %من الضريبة المذكورة
وذلك بصرف النظر عن الحد الأدنى للمعلوم المذكور.
- المساهمة الاجتماعية المحتسبة حسب طبيعة النشاط على النحو التالي:
طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ
في 12 مارس 2002 بالنسبة للأنشطة الحرفية والصناعات التقليدية كما تم ضبطها بالقرار من وزيري الشؤون الاجتماعية والسياحة
والترفيه والصناعات التقليدية المؤرخ في 23 جويلية 2002.
طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة للشريحة
الأولى، بالنسبة لباقي الأنشطة. كما يمكن للمبادر الذاتي الانخراط بشريحة دخل أرفع طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بنظام الضمان
الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
يتم إسناد المبادر الذاتي بطاقة علاج صالحة لكل ثلاثية بعد التثبت من خلاصه للاشتراكات المستوجبة.
ويتم تجديد بطاقات العلاج المذكورة بعد التثبت من خلاص المعني بالأمر لكل أقساط المساهمات المستوجبة ابتداء من تاريخ الترسيم
في سجل المبادر الذاتي إلى غاية تاريخ تجديد بطاقة العلاج.
ولا تستوجب المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى المحتسبة من تاريخ الترسيم في سجل المبادر الذاتي إلى غاية 31 ديسمبر من
نفس السنة، على أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية خلال هذه المدة.
وتدفع المساهمة الوحيدة بوسائل الدفع الالكتروني الموثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية.
كما تنطبق الامتيازات الممنوحة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل لدعم الباعثين على نظام المبادر الذاتي.
تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 8 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
وفي صورة عدم دفع المساهمة الوحيدة في الآجال المحددة المذكورة، تطبق خطية جبائية إدارية ب5 دنانير عن كل شهر تأخير أو جزء
من الشهر بعنوان الضريبة على الدخل تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي الجاري به العمل.
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020
المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
باستثناء الحالتين المنصوص عليهما بالمطة الأولى والمطة الأخيرة من الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتم شطب المعنيين بالأمر عن طريق المنصة وإعلامهم بذلك بعد التنبيه عليهم بكل وسيلة تترك أثرا دون أن يتم تدارك وضعيتهم في أجل أقصاه شهر من تاريخ التنبيه.
تلغى أحكام الفصل 11 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر
الذاتي وتعوض بما يلي:
يبقى المبادر الذاتي الذي تم شطبه من السجل الوطني للمبادر الذاتي للأسباب المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا المرسوم باستثناء الحالة المنصوص عليها بالمطة الرابعة منه ملزما بدفع مبالغ المساهمة الوحيدة المستوجبة عليه قبل الشطب بعنوان الضريبة على الدخل والمساهمة الاجتماعية وخطايا التأخير المحتسبة طبقا لهذا المرسوم.
الفصل 53
تضاف بعد المطة الرابعة الواردة بالفصل 4 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020
المتعلق بنظام المبادر الذاتي مطة فيما يلي نصها:
- تجديد الانتفاع بنظام المبادر الذاتي،
تضاف إلى الفصل 4 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر
الذاتي فقرة فيما يلي نصها:
ويعتبر ترسيم المبادر الذاتي في السجل الوطني للمبادر الذاتي، تصريحا في وجوده طبقا للفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل
الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
يضاف بعد الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر
الذاتي فصل 7 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 7 مكرر:
يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة مصالح وزارة المالية بصفة دورية بمبالغ الاشتراكات المستوجبة.
وتحول المصالح المختصة بوزارة المالية المساهمات الاجتماعية التي يدفعها المعنيون بالأمر خلال كل ثلاثية وذلك في أجل 5 أيام من
تاريخ الخلاص إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما تحيل المصالح المختصة بوزارة المالية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في نفس الأجل المذكور أعلاه كشفا يتضمن
خاصة هوية الأشخاص الذين دفعوا المساهمات المذكورة خلال الثلاثية المعنية والمبالغ المدفوعة وتاريخ خلاصها.
تضاف إلى الفصل 10 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي فقرتان فيما يلي نصهما:
وفي صورة قبول التظلم يعاد ترسيم المعني بالأمر في السجل الوطني للمبادر الذاتي.
وفي حالة الشطب النهائي، يتم إلحاق المعني بالنظام الحقيقي أو بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية
والتجارية في صورة توفر الشروط المستوجبة لذلك وذلك ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الشطب.
الفصل 54
تلغى أحكام المطة الخامسة من الفقرة الأولى من الفصل 10 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10
جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي.
تلغى أحكام الفصول 9 و12 و13 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق
بنظام المبادر الذاتي.
تلغى أحكام الفصل 42 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.