بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المالية: اجراءات لإدماج الاقتصاد الموازي في النظام الجبائي ومنظومة الضمان الاجتماعي
نشر في الشروق يوم 24 - 12 - 2022

جاء في قانون المالية 2023، في اطار فصل تحت عنوان "تشجيع الناشطين في الاقتصاد الموازي على الانخراط في النظام الجبائي ومنظومة الضمان الاجتماعي "، بالغاء أحكام الفصل 2 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
يقصد بالمبادر الذاتي على معنى هذا المرسوم كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة
أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار.
ولا يمكن للأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، الانتفاع بنظام المبادر الذاتي.
ويستثنى من الانتفاع بنظام المبادر الذاتي الأشخاص المنتصبون لحسابهم الخاص والذين يحققون رقم معاملات مع مؤسسات كانت
تربطهم بها علاقة شغلية.
ويطبق هذا النظام على كل شخص يمارس نشاطا دون إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، قبل الترسيم في سجل المبادر الذاتي.
ويمنح النظام المذكور لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بطلب من المعني مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات إضافية.
تلغى أحكام الفصل 5 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر
الذاتي وتعوض بما يلي:
يتولى كل شخص يرغب في الانخراط في نظام المبادر الذاتي إيداع طلب ترسيم الكتروني في السجل الوطني للمبادر الذاتي. وتتولى
المصالح الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل إسداء خدمات الإحاطة والمرافقة للمعنيين.
وتسند للمبادر الذاتي بطاقة يطلق عليها "بطاقة المبادر الذاتي" في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع الطلب. وتسلّم البطاقة
إلكترونيا عبر منصة المبادر الذاتي.
وتجدد البطاقة المذكورة مرة واحدة بعد انتهاء السنة المدنية الثالثة الموالية لسنة الترسيم في سجل المبادر الذاتي وذلك في صورة
توفر الشروط المستوجبة للانتفاع بالنظام المذكور.
وفي صورة عدم الترسيم في السجل الوطني للمبادر الذاتي أو رفض تجديد الترسيم يتم إعلام المعني بذلك بكل وسيلة تترك أثرا
بمقتضى قرار معلل في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ طلب الترسيم أو التجديد.
تلغى أحكام الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر
الذاتي وتعوض بما يلي:
ينتفع المبادر الذاتي بنظام ضريبي واجتماعي خاص يتمثل في دفع مساهمة وحيدة ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة
الترسيم في سجل المبادر الذاتي تكون محررة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الأداء على القيمة المضافة ومن المعاليم
الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وكذلك من المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي.
وتضبط قيمة المساهمة الوحيدة كما يلي:
- 200 دينار سنويا بالنسبة إلى الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي
2015 و100 دينار بالنسبة إلى الناشطين بالمناطق الأخرى وذلك بعنوان الضريبة على الدخل.
وتتضمن الضريبة المدفوعة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 20 %من الضريبة المذكورة
وذلك بصرف النظر عن الحد الأدنى للمعلوم المذكور.
- المساهمة الاجتماعية المحتسبة حسب طبيعة النشاط على النحو التالي:
طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ
في 12 مارس 2002 بالنسبة للأنشطة الحرفية والصناعات التقليدية كما تم ضبطها بالقرار من وزيري الشؤون الاجتماعية والسياحة
والترفيه والصناعات التقليدية المؤرخ في 23 جويلية 2002.
طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة للشريحة
الأولى، بالنسبة لباقي الأنشطة. كما يمكن للمبادر الذاتي الانخراط بشريحة دخل أرفع طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بنظام الضمان
الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
يتم إسناد المبادر الذاتي بطاقة علاج صالحة لكل ثلاثية بعد التثبت من خلاصه للاشتراكات المستوجبة.
ويتم تجديد بطاقات العلاج المذكورة بعد التثبت من خلاص المعني بالأمر لكل أقساط المساهمات المستوجبة ابتداء من تاريخ الترسيم
في سجل المبادر الذاتي إلى غاية تاريخ تجديد بطاقة العلاج.
ولا تستوجب المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى المحتسبة من تاريخ الترسيم في سجل المبادر الذاتي إلى غاية 31 ديسمبر من
نفس السنة، على أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية خلال هذه المدة.
وتدفع المساهمة الوحيدة بوسائل الدفع الالكتروني الموثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية.
كما تنطبق الامتيازات الممنوحة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل لدعم الباعثين على نظام المبادر الذاتي.
تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 8 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
وفي صورة عدم دفع المساهمة الوحيدة في الآجال المحددة المذكورة، تطبق خطية جبائية إدارية ب5 دنانير عن كل شهر تأخير أو جزء
من الشهر بعنوان الضريبة على الدخل تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي الجاري به العمل.
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020
المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
باستثناء الحالتين المنصوص عليهما بالمطة الأولى والمطة الأخيرة من الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتم شطب المعنيين بالأمر عن طريق المنصة وإعلامهم بذلك بعد التنبيه عليهم بكل وسيلة تترك أثرا دون أن يتم تدارك وضعيتهم في أجل أقصاه شهر من تاريخ التنبيه.
تلغى أحكام الفصل 11 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر
الذاتي وتعوض بما يلي:
يبقى المبادر الذاتي الذي تم شطبه من السجل الوطني للمبادر الذاتي للأسباب المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا المرسوم باستثناء الحالة المنصوص عليها بالمطة الرابعة منه ملزما بدفع مبالغ المساهمة الوحيدة المستوجبة عليه قبل الشطب بعنوان الضريبة على الدخل والمساهمة الاجتماعية وخطايا التأخير المحتسبة طبقا لهذا المرسوم.
الفصل 53
تضاف بعد المطة الرابعة الواردة بالفصل 4 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020
المتعلق بنظام المبادر الذاتي مطة فيما يلي نصها:
- تجديد الانتفاع بنظام المبادر الذاتي،
تضاف إلى الفصل 4 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر
الذاتي فقرة فيما يلي نصها:
ويعتبر ترسيم المبادر الذاتي في السجل الوطني للمبادر الذاتي، تصريحا في وجوده طبقا للفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل
الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
يضاف بعد الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر
الذاتي فصل 7 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 7 مكرر:
يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة مصالح وزارة المالية بصفة دورية بمبالغ الاشتراكات المستوجبة.
وتحول المصالح المختصة بوزارة المالية المساهمات الاجتماعية التي يدفعها المعنيون بالأمر خلال كل ثلاثية وذلك في أجل 5 أيام من
تاريخ الخلاص إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما تحيل المصالح المختصة بوزارة المالية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في نفس الأجل المذكور أعلاه كشفا يتضمن
خاصة هوية الأشخاص الذين دفعوا المساهمات المذكورة خلال الثلاثية المعنية والمبالغ المدفوعة وتاريخ خلاصها.
تضاف إلى الفصل 10 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي فقرتان فيما يلي نصهما:
وفي صورة قبول التظلم يعاد ترسيم المعني بالأمر في السجل الوطني للمبادر الذاتي.
وفي حالة الشطب النهائي، يتم إلحاق المعني بالنظام الحقيقي أو بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية
والتجارية في صورة توفر الشروط المستوجبة لذلك وذلك ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الشطب.
الفصل 54
تلغى أحكام المطة الخامسة من الفقرة الأولى من الفصل 10 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10
جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي.
تلغى أحكام الفصول 9 و12 و13 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق
بنظام المبادر الذاتي.
تلغى أحكام الفصل 42 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.