2025 سنة محاربة العمل الهشّ    المراقبة الصحية تضرب بقوة في نابل:حجز وإتلاف أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    اخبار كرة اليد .. الرابطة تقرر فوز الافريقي بإثارته ضد الترجي    أخبار النادي الافريقي .. مهدي ميلاد تحت الضغط    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    هام/ انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لهذه المناظرة..    مكة: رجل يحاول الانتحار في الحرم المكي بالقاء نفسه من طابق علوي    عاجل/ تنبيه..اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق..    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    عاجل/ نيابة عن رئيس الدولة.. رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء..    الضاوي الميداني: قرار غير مدروس    كأس أمم إفريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة    عاجل/ شركة السكك الحديدية تكشف تفاصيل جنوح قطار المسافرين تونس-غار الدماء..    البنك المركزي: العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار    عامر بحبة: بداية 2026 ستكون ممطرة وباردة ومثلجة    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفّذون مسيرة غضب    الاف الزوار يواكبون العروض المميزة للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق    هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    شكونوا المالي تراوري حكم مباراة تونس و نيجيريا في كان 2025 ؟    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    رابطة ابطال افريقيا: معاقبة الجيش الملكي المغربي بمباراتين دون حضور الجمهور    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المالية: اجراءات لإدماج الاقتصاد الموازي في النظام الجبائي ومنظومة الضمان الاجتماعي
نشر في الشروق يوم 24 - 12 - 2022

جاء في قانون المالية 2023، في اطار فصل تحت عنوان "تشجيع الناشطين في الاقتصاد الموازي على الانخراط في النظام الجبائي ومنظومة الضمان الاجتماعي "، بالغاء أحكام الفصل 2 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
يقصد بالمبادر الذاتي على معنى هذا المرسوم كل شخص طبيعي تونسي الجنسية يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة
أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار.
ولا يمكن للأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، الانتفاع بنظام المبادر الذاتي.
ويستثنى من الانتفاع بنظام المبادر الذاتي الأشخاص المنتصبون لحسابهم الخاص والذين يحققون رقم معاملات مع مؤسسات كانت
تربطهم بها علاقة شغلية.
ويطبق هذا النظام على كل شخص يمارس نشاطا دون إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، قبل الترسيم في سجل المبادر الذاتي.
ويمنح النظام المذكور لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بطلب من المعني مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات إضافية.
تلغى أحكام الفصل 5 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر
الذاتي وتعوض بما يلي:
يتولى كل شخص يرغب في الانخراط في نظام المبادر الذاتي إيداع طلب ترسيم الكتروني في السجل الوطني للمبادر الذاتي. وتتولى
المصالح الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل إسداء خدمات الإحاطة والمرافقة للمعنيين.
وتسند للمبادر الذاتي بطاقة يطلق عليها "بطاقة المبادر الذاتي" في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع الطلب. وتسلّم البطاقة
إلكترونيا عبر منصة المبادر الذاتي.
وتجدد البطاقة المذكورة مرة واحدة بعد انتهاء السنة المدنية الثالثة الموالية لسنة الترسيم في سجل المبادر الذاتي وذلك في صورة
توفر الشروط المستوجبة للانتفاع بالنظام المذكور.
وفي صورة عدم الترسيم في السجل الوطني للمبادر الذاتي أو رفض تجديد الترسيم يتم إعلام المعني بذلك بكل وسيلة تترك أثرا
بمقتضى قرار معلل في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ طلب الترسيم أو التجديد.
تلغى أحكام الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر
الذاتي وتعوض بما يلي:
ينتفع المبادر الذاتي بنظام ضريبي واجتماعي خاص يتمثل في دفع مساهمة وحيدة ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة
الترسيم في سجل المبادر الذاتي تكون محررة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الأداء على القيمة المضافة ومن المعاليم
الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وكذلك من المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي.
وتضبط قيمة المساهمة الوحيدة كما يلي:
- 200 دينار سنويا بالنسبة إلى الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي
2015 و100 دينار بالنسبة إلى الناشطين بالمناطق الأخرى وذلك بعنوان الضريبة على الدخل.
وتتضمن الضريبة المدفوعة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 20 %من الضريبة المذكورة
وذلك بصرف النظر عن الحد الأدنى للمعلوم المذكور.
- المساهمة الاجتماعية المحتسبة حسب طبيعة النشاط على النحو التالي:
طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ
في 12 مارس 2002 بالنسبة للأنشطة الحرفية والصناعات التقليدية كما تم ضبطها بالقرار من وزيري الشؤون الاجتماعية والسياحة
والترفيه والصناعات التقليدية المؤرخ في 23 جويلية 2002.
طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة للشريحة
الأولى، بالنسبة لباقي الأنشطة. كما يمكن للمبادر الذاتي الانخراط بشريحة دخل أرفع طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بنظام الضمان
الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
يتم إسناد المبادر الذاتي بطاقة علاج صالحة لكل ثلاثية بعد التثبت من خلاصه للاشتراكات المستوجبة.
ويتم تجديد بطاقات العلاج المذكورة بعد التثبت من خلاص المعني بالأمر لكل أقساط المساهمات المستوجبة ابتداء من تاريخ الترسيم
في سجل المبادر الذاتي إلى غاية تاريخ تجديد بطاقة العلاج.
ولا تستوجب المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى المحتسبة من تاريخ الترسيم في سجل المبادر الذاتي إلى غاية 31 ديسمبر من
نفس السنة، على أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية خلال هذه المدة.
وتدفع المساهمة الوحيدة بوسائل الدفع الالكتروني الموثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية.
كما تنطبق الامتيازات الممنوحة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل لدعم الباعثين على نظام المبادر الذاتي.
تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 8 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
وفي صورة عدم دفع المساهمة الوحيدة في الآجال المحددة المذكورة، تطبق خطية جبائية إدارية ب5 دنانير عن كل شهر تأخير أو جزء
من الشهر بعنوان الضريبة على الدخل تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي الجاري به العمل.
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020
المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
باستثناء الحالتين المنصوص عليهما بالمطة الأولى والمطة الأخيرة من الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتم شطب المعنيين بالأمر عن طريق المنصة وإعلامهم بذلك بعد التنبيه عليهم بكل وسيلة تترك أثرا دون أن يتم تدارك وضعيتهم في أجل أقصاه شهر من تاريخ التنبيه.
تلغى أحكام الفصل 11 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر
الذاتي وتعوض بما يلي:
يبقى المبادر الذاتي الذي تم شطبه من السجل الوطني للمبادر الذاتي للأسباب المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا المرسوم باستثناء الحالة المنصوص عليها بالمطة الرابعة منه ملزما بدفع مبالغ المساهمة الوحيدة المستوجبة عليه قبل الشطب بعنوان الضريبة على الدخل والمساهمة الاجتماعية وخطايا التأخير المحتسبة طبقا لهذا المرسوم.
الفصل 53
تضاف بعد المطة الرابعة الواردة بالفصل 4 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020
المتعلق بنظام المبادر الذاتي مطة فيما يلي نصها:
- تجديد الانتفاع بنظام المبادر الذاتي،
تضاف إلى الفصل 4 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر
الذاتي فقرة فيما يلي نصها:
ويعتبر ترسيم المبادر الذاتي في السجل الوطني للمبادر الذاتي، تصريحا في وجوده طبقا للفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل
الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
يضاف بعد الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر
الذاتي فصل 7 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 7 مكرر:
يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة مصالح وزارة المالية بصفة دورية بمبالغ الاشتراكات المستوجبة.
وتحول المصالح المختصة بوزارة المالية المساهمات الاجتماعية التي يدفعها المعنيون بالأمر خلال كل ثلاثية وذلك في أجل 5 أيام من
تاريخ الخلاص إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما تحيل المصالح المختصة بوزارة المالية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في نفس الأجل المذكور أعلاه كشفا يتضمن
خاصة هوية الأشخاص الذين دفعوا المساهمات المذكورة خلال الثلاثية المعنية والمبالغ المدفوعة وتاريخ خلاصها.
تضاف إلى الفصل 10 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي فقرتان فيما يلي نصهما:
وفي صورة قبول التظلم يعاد ترسيم المعني بالأمر في السجل الوطني للمبادر الذاتي.
وفي حالة الشطب النهائي، يتم إلحاق المعني بالنظام الحقيقي أو بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية
والتجارية في صورة توفر الشروط المستوجبة لذلك وذلك ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الشطب.
الفصل 54
تلغى أحكام المطة الخامسة من الفقرة الأولى من الفصل 10 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10
جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي.
تلغى أحكام الفصول 9 و12 و13 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق
بنظام المبادر الذاتي.
تلغى أحكام الفصل 42 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.