خلال لقائه الحشاني/ سعيد يفجرها: "نحن مدعوون اليوم لاتخاذ قرارات مصيرية لا تحتمل التردّد"    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب..ما القصة..؟    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    تركيا ستستخدم الذكاء الاصطناعي في مكافحة التجسس    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    طقس الخميس: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 18 و26 درجة    الإبقاء على الإعلامية خلود المبروك والممثل القانوني ل'إي أف أم'في حالة سراح    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    "تيك توك" تتعهد بالطعن على قانون أميركي يهدد بحظرها    بعد أزمة الكلاسيكو.. هل سيتم جلب "عين الصقر" إلى الدوري الاسباني؟    قرار جديد من القضاء بشأن بيكيه حول صفقة سعودية لاستضافة السوبر الإسباني    "انصار الله" يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة صهيونية    ل 4 أشهر إضافية:تمديد الإيقاف التحفظي في حقّ وديع الجريء    اتحاد الفلاحة ينفي ما يروج حول وصول اسعار الاضاحي الى الفي دينار    القبض على شخص يعمد الى نزع أدباشه والتجاهر بالفحش أمام أحد المبيتات الجامعية..    سعيد: لا أحد فوق القانون والذين يدّعون بأنهم ضحايا لغياب الحرية هم من أشدّ أعدائها    في معرض الكتاب .. «محمود الماطري رائد تونس الحديثة».. كتاب يكشف حقائق مغيبة من تاريخ الحركة الوطنية    ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة الاقتصاد والتخطيط؟    أخبار النادي الصفاقسي .. الكوكي متفائل و10 لاعبين يتهدّدهم الابعاد    بداية من الغد: الخطوط التونسية تغير برنامج 16 رحلة من وإلى فرنسا    وفد من مجلس نواب الشعب يزور معرض تونس الدولي للكتاب    هذه كلفة إنجاز الربط الكهربائي مع إيطاليا    المرسى: القبض على مروج مخدرات بمحيط إحدى المدارس الإعدادية    منوبة: الاحتفاظ بأحد الأطراف الرئيسية الضالعة في أحداث الشغب بالمنيهلة والتضامن    دوري أبطال إفريقيا: الترجي في مواجهة لصنداونز الجنوب إفريقي ...التفاصيل    الليلة: طقس بارد مع تواصل الرياح القوية    انتخابات الجامعة: قبول قائمتي بن تقيّة والتلمساني ورفض قائمة جليّل    QNB تونس يحسّن مؤشرات آداءه خلال سنة 2023    اكتشاف آثار لأنفلونزا الطيور في حليب كامل الدسم بأمريكا    تسليم عقود تمويل المشاريع لفائدة 17 من الباعثين الشبان بالقيروان والمهدية    رئيس الحكومة يدعو الى متابعة نتائج مشاركة تونس في اجتماعات الربيع لسنة 2024    الاغتصاب وتحويل وجهة فتاة من بين القضايا.. إيقاف شخص صادرة ضده أحكام بالسجن تفوق 21 سنة    فيديو صعود مواطنين للمترو عبر بلّور الباب المكسور: شركة نقل تونس توضّح    تراوحت بين 31 و26 ميلمتر : كميات هامة من الامطار خلال 24 ساعة الماضية    مركز النهوض بالصادرات ينظم بعثة أعمال إلى روسيا يومي 13 و14 جوان 2024    عاجل/ جيش الاحتلال يتأهّب لمهاجمة رفح قريبا    تونس: نحو إدراج تلاقيح جديدة    سيدي حسين: الاطاحة بمنحرف افتك دراجة نارية تحت التهديد    هوليوود للفيلم العربي : ظافر العابدين يتحصل على جائزتيْن عن فيلمه '' إلى ابني''    ممثل تركي ينتقم : يشتري مدرسته و يهدمها لأنه تعرض للضرب داخل فصولها    نابل: الكشف عن المتورطين في سرقة مؤسسة سياحية    عاجل/ هجوم جديد للحوثيين في البحر الأحمر..    اسناد امتياز استغلال المحروقات "سيدي الكيلاني" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية    المنستير: افتتاح الدورة السادسة لمهرجان تونس التراث بالمبيت الجامعي الإمام المازري    فاطمة المسدي: 'إزالة مخيّمات المهاجرين الأفارقة ليست حلًّا للمشكل الحقيقي'    أنس جابر تواجه السلوفاكية أنا كارولينا...متى و أين ؟    كأس إيطاليا: يوفنتوس يتأهل إلى النهائي رغم خسارته امام لاتسيو    نحو المزيد تفعيل المنظومة الذكية للتصرف الآلي في ميناء رادس    تحذير صارم من واشنطن إلى 'تيك توك': طلاق مع بكين أو الحظر!    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    الناشرون يدعون إلى التمديد في فترة معرض الكتاب ويطالبون بتكثيف الحملات الدعائية لاستقطاب الزوار    دراسة تكشف عن خطر يسمم مدينة بيروت    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    أولا وأخيرا .. الله الله الله الله    مصر: غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل    بعد الجرائم المتكررة في حقه ...إذا سقطت هيبة المعلم، سقطت هيبة التعليم !    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص : "الصباح نيوز" تنشر النسخة الرسمية لقانون المالية ل2014
نشر في الصباح نيوز يوم 02 - 01 - 2014

تحصلت "الصباح نيوز" منذ قليل على النسخة الرسمية ل"قانون المالية لسنة 2014"
وفي ما يلي النص الكامل للقانون :
أحكام الميزانية
الفصل الأول:
يرخص بالنسبة إلى سنة 2014ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 28.025.000.000دينار مبوبة كما يلي:
- موارد العنوان الأول
19 020 200 000
دينار
- موارد العنوان الثاني
8 052 000 000
دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة
952.800.000
دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
الفصل 2 :
يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2014ب 952.800.000دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 :
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2014بما قدره 28.025.000.000دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
الجزء الأول: نفقات التصرف
القسم الأول
:
التأجير العمومي
10 554 866 000
دينار
القسم الثاني
:
وسائل المصالح
1 050 830 000
دينار
القسم الثالث
:
التدخل العمومي
5 660 818 000
دينار
القسم الرابع
:
نفقات التصرف الطارئة
296 186 000
دينار
جملة الجزء الأول:
17 562 700 000
دينار
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي
القسم الخامس
:
فوائد الدين العمومي
1 475 000 000
دينار
جملة الجزء الثاني:
1 475 000 000
دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية
القسم السادس
:
الاستثمارات المباشرة
2 021 145 000
دينار
القسم السابع
:
التمويل العمومي
1 870 678 000
دينار
القسم الثامن
:
نفقات التنمية الطارئة
416 242 000
دينار
القسم التاسع
:
نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
526 435 000
دينار
جملة الجزء الثالث:
4 834 500 000
دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر
:
تسديد أصل الدين العمومي
3 200 000 000
دينار
جملة الجزء الرابع:
3 200 000 000
دينار
الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
القسم الحادي عشر
:
نفقاتالحسابات الخاصة في الخزينة
952 800 000
دينار
جملة الجزء الخامس:
952 800 000
دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
الفصل 4 :
يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2014ب 4 441 795 000 دينار.
وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.
الفصل 5 :
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2014بما قدره 6 199 665 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:
الجزء الثالث: نفقات التنمية
القسم السادس
:
الاستثمارات المباشرة
2 473 901 000
دينار
القسم السابع
:
التمويل العمومي
2 079 460 000
دينار
القسم الثامن
:
نفقات التنمية الطارئة
500 284 000
دينار
القسم التاسع
:
نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة
1 146 020 000
دينار
جملة الجزء الثالث: 000 665 199 6 دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 :
يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي ب 4 538 000 000دينار بالنسبة إلى سنة 2014.
الفصل 7:
تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2014بما قدره 923 335 000دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.
الفصل 8 :
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العموميةب 100 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2014.
الفصل 9 :
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل ب 3 000 000 000دينار بالنسبة إلى سنة 2014.
الفصل 10 :
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لإصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل ب 825 000 000دينار بالنسبة إلى سنة 2014.
تبويب الإعتمادات
الفصل 11 :
توزع إعتمادات البرامج وإعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع بين الأبواب على أساس الهيكلة الجاري بها العمل بتاريخ 30 أكتوبر 2013.
ترشيد مقاييس توزيع
المال المشترك للجماعات المحلية
الفصل 12 :
1) تعوّض نسبتا 41%و4%الواردتان على التوالي بالمطة الثالثة وبالمطة الرابعة من الفقرة الثالثة من الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقةعلى التوالي بنسبتي 37%و8%.
2) تنقّح أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقةكما يلي :
يوزع المدخر البالغ 18 %من محصول المال المشترك على النحو التالي:
- لحد 24%لبلدية تونس،
- لحد 3 %للمجلس الجهوي بتونس،
- لحد 30 % للبلديات مراكز الولايات،
- لحد 27% لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
- لحد 16%لمتطلبات سلطة الإشراف المركزية في مجال تلبية الحاجيات الخصوصية والطارئة للجماعات المحلية.
ويمكن تخصيص جزء من المدخر وإضافته إلى المناب الراجع للبلديات المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر.
توضيح مجال تدخلات صندوق تنمية المواصلات
وتكنولوجيا المعلومات والاتصال
الفصل 13:
1) تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 19 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 كما تمّ تنقيحه بالفصل 73 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013.
2) تنقح أحكام الفقرتان الرابعة والسادسة من الفصل 19 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 كما تم تنقيحه بالفصل 73 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 على التوالي كما يلي :
على أن لا تمثل نفقات التصرف للهياكل العمومية أكثر من 50% من موارد الصندوق.
تتم برمجة مشاريع وبرامج تنمية القطاع والمصادقة عليها بإقتراح من لجنة تضبط تركيبتها بمقتضى أمر.
توظيف الموارد المتأتية
من الانخراط في منظومتي "إيكوزيت وإيكوفلتر"
لفائدة صندوق مقاومة التلوّث
الفصل 14 :
تتولى الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات مع نهاية كل سداسية تحويل الموارد المتأتية من مساهمات المنخرطين بمنظومتي التصرّف في زيوت التشحيم المستعملة "إيكوزيت" والمصافي الزيتية المستعملة "إيكوفلتر" المنصوص عليها ضمن أحكام الأمر عدد 693 لسنة 2002 المؤرخ في 01 أفريل 2002 والمتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت التشحيم والمصافي الزيتية المستعملة والتصرّف فيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2565 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 إلى الحساب الخاص في الخزينة "صندوق مقاومة التلوث".
خصم من موارد
"حساب المصاريف الخصوصية للإدارة العامة للديوانة"
الفصل 15:
يخصم مبلغ 100 000 000دينار من فواضل " حساب المصاريف الخصوصية للإدارة العامة للديوانة " لفائدة موارد ميزانية الدولة.
تحويل كامل مردود الأتاوة للخدمات الدّيوانيّة
إلى ميزانية الدولة وتحيين مقدارها بالنسبة إلى
التصاريح الديوانيّة لعمليّات العبور البرّي للبضائع
الفصل 16 :
1) تعوّض عبارة "لكافة" الواردة بالمطة الثانية من الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1987 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1988 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 57 من القانونعدد 27 لسنة 2012 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2013 بعبارة "إلى بقيّة".
2) تضاف بعد المطة الأولى من الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1987 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 1988 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 57 من القانونعدد 27 لسنة 2012 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2013 مطّة جديدة في ما يلي نصّها :
- مائة دينار عن كل تصريح من التصاريح الديوانيّة المتعلقة بعمليّات العبور البرّي للبضائع.
3) تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 51 جديد من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1988 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
4) تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 75 من القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بقانون المالية لسنة 1994.
إجراءات لتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية
الفصل 17 :
يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنوك العمومية، حسب الحاجة، وذلك في حدود خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دينار).
ويتم توزيع هذا المبلغ بين البنوك المعنية بمقتضى قانون.
التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات
وإخضاع الأرباح الموزعة للضريبة
الفصل 18 :
1) تخفّض نسبة الضريبة على الشركات المحددة ب 30%أينما وردت بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 25%.
تطبّق أحكام هذه الفقرة على الأرباح وعلى القيمة الزائدة المشار إليها بالفقرتين IIوIIIمن الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المحققة ابتداء من غرة جانفي 2014 .
2) تخفض نسبة الخصم من المورد المحددة ب 30%أينما وردت بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 25%.
تطبّق نسبة 25%الواردة بهذه الفقرة على المبالغ المدفوعة مقابلعمليات التفويت المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2014.
3) تعوّض عبارة "المنصوص عليها بمجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرّخ في 17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة منها القانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرّخ في 27 جويلية 2004" الواردة بالمطّة السابعة من الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة Iمن الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة:
التي تسدي خدماتها إلى الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات.
الفصل 19 :
1) تلغى أحكام المطة الثانية من الفقرة الثالثة من الفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2) تلغى أحكام النقطة 10 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3) مع مراعاة أحكام الفقرة 7 من هذا الفصل، تطبّق أحكام الفقرتين 1 و2 منه على عمليات التوزيع التي تتمّ ابتداء من غرة جانفي 2015.
4) يضاف إلى الفقرة Iمن الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية "ج مكرر" فيما يلي نصها:
ج مكرر. 5%بعنوان المداخيل الموزعة حسب مدلول أحكام الفقرة الفرعية أ من الفقرة II والفقرة IIمكرّر من الفصل 29 من هذه المجلة.
5) تعوض عبارة " وبالفقرة الفرعية ه من الفقرة Iمن هذا الفصل" الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 1 من الفقرة IIمن الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية:
وبالفقرتين الفرعيتين ه و ج مكرر من الفقرة Iمن هذا الفصل
6) يضاف إلى الفقرة 1 من الفقرة IIمن الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
كما يكون الخصم من المورد المنجز بعنوان المداخيل الموزّعة طبقا لأحكام هذا الفصل قابلا للطرح من الضريبة على الدخل السنوية المستوجبة أو للإرجاع وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا تتعدى مداخيلهم الموزعة 10.000 دينار سنويا.
7) لا تطبّق أحكام هذا الفصل على عمليات توزيع الأرباح من الأموال الذاتية التي تتضمّنها موازنة الشركة الموزّعة في 31 ديسمبر 2013 شريطة تضمين الأموال الذاتية المذكورة بقائمة الإيضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان سنة 2013.
مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات الصغرى
والمتوسطة في القطاع الصناعي
الفصل 20 :
1) تعوض عبارة "3 سنوات" الواردة بالفصل 17 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 بعبارة 5 سنوات.
2) تطبّق أحكام الفصل 17 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وحسب نفس الشروط على المؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنة 2014 والمتعاطية لأنشطة التحويل والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي الخام 600 ألف دينار.
إجراءات لدفع التشغيل
الفصل 21 :
يتواصل العمل خلال سنة 2014 بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وبأحكام الفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وحسب نفس الشروط.
دعم المؤسسات المنتصبة بمناطق تشجيع
التنمية الجهوية ذات الأولوية
الفصل 22 :
يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2011" الوارد بالفصل 25 (جديد) من مجلة تشجيع الاستثمارات بتاريخ "31 ديسمبر 2014".
تشجيع الاستثمار بمناطق تشجيع التنمية الجهوية
الفصل 23 :
يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2011" الوارد بالفصل 45 من القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بتاريخ "31 ديسمبر 2014".
تشجيع الادخار طويل المدى في مادة التأمين على الحياة
الفصل 24 :
1)تنقح أحكام الفقرتين الفرعيتين الأولى والثانية من الفقرة 2 من الفقرة Iمن الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
2- الأقساط التي يدفعها المكتتب في إطار عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال في حدود 10.000 دينار سنويّا وذلك إذا توفرت في هذه العقود إحدى الضمانات التالية:
- ضمان رأس مال أو إيراد للمؤمّن له أو لقرينه أو لأصوله أو لفروعه لمدة فعلية لا تقل عن 10 سنوات،
- ضمان وحدات حساب لفائدة المؤمّن له أو قرينه أو أصوله أو فروعه تصرف بعد مدّة دنيا لا تقلّ عن 10 سنوات.
- ضمان رأس مال أو إيراد عند الوفاة لفائدة القرين أو الأصول أو الفروع،
تطبّق أحكام هذه الفقرة على أقساط التأمين على الحياة التي يدفعها المنخرط في إطار عقود تأمين جماعي بمدّة انخراط فعلي لا تقلّ عن 10 سنوات دون أن تقل مساهمته في هذه العقود عن مساهمة دنيا تضبط نسبتها بقرار من وزير المالية.
2)تعوّض لفظة "المؤمّن" أينما وردت بالفقرة الفرعية الثالثة وبالفقرة الفرعية الرابعة منالفقرة 2 من الفقرة Iمن الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية:
المكتتب للعقود الفردية أو المنخرط في العقود الجماعية
3)تعوّض لفظة "الفقرة" الواردة بالفقرة الفرعية الثالثة منالفقرة 2 من الفقرة Iمن الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بلفظة "المجلة".
4)تلغى أحكام العدد 7 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:
7. مساهماتالمكتتب المدفوعة في إطار عقود التأمين الجماعي المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة Iمن الفصل 39 من هذه المجلةوالمساهمات المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموالتنفيذا لالتزامات المكتتب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
وينجرّ عن اشتراء العقد دفع الضريبة التي لم تدفع بمقتضى أحكام هذه الفقرة تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويتمّ الاشتراء في هذه الحالة على أساس شهادة تسلمها مصالح المراقبة الجبائية المختصّة تثبت أنّ المكتتب قام بتسوية وضعيته الجبائية بعنوان المساهمات التي انتفعت بالطرح. وفي غياب ذلك تكون مؤسسة التأمين متضامنة مع المعني بالأمر في دفع المبالغ المستوجبة.
ولا تطبق أحكام هذه الفقرة في صورة إحالة المدّخر الحسابي للعقد إلى مؤسسة تأمين أخرى.
5)تنقح أحكام العدد 14 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
14.مساهمات المؤجرين المدفوعة في إطار عقود التأمين الجماعي على الحياة وعقود تكوين الأموال المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة Iمن الفصل 39 من هذه المجلة.
6)تنقّح أحكام العدد 16 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
16. المبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ عقود التأمين المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة Iمن الفصل 39 من هذه المجلة باستثناء المبالغ المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموالتنفيذا لالتزامات المكتتب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
7)يضاف إلى أحكام الفقرة IIمن الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
ولا تستوجب الضريبة كذلك على أقساط إعادة التأمين المعاد إسنادها وعلى أقساط التأمين المدفوعة إلى معيدي التأمين شريطة المعاملة بالمثل.
8) لا تطبق مدة الإنخراط الفعلي المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل على الإنخراطات في العقود الجماعية المكتتبة قبل غرة جانفي 2014 بالنسبة إلى المنخرطين الذين تقل مدة إنخراطهم في العقود المذكورة الممتدة من تاريخ الإنخراط إلى تاريخ الإحالة على التقاعد عن عشر سنوات .
إرساء نظام جبائي خاص
بالصكوك الإسلامية وبالصندوق المشترك للصكوك
الفصل 25 :
1) يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 12 سادسا هذا نصه:
نوع العقود والنقل
مبلغ المعلوم بالدينار
12 سادسا- عقود نقل الأملاك التي يبرمها الصندوق المشترك للصكوك في إطار عملية إصدار صكوك.
20 عن كل صفحة
2) يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 27 ثالثا هذا نصه:
نوع العقود والنقل
مبلغ المعلوم بالدينار
27 ثالثا- إيجار الأملاك من قبل الصندوق المشترك للصكوك في إطار عملية إصدار صكوك.
20 عن كل صفحة
الفصل 26 :
تضاف إلى أحكام الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1981 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعد الفقرة الثالثة فقرة جديدة فيما يلي نصّها:
وترسم عقود نقل الأملاك التي يبرمها الصندوق المشترك للصكوك في إطار عملية إصدار صكوك بمعلوم محدد بمائة دينار.
الفصل 27 :
تضاف إلى أحكام الفصل 61 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعد الفقرة الثانية فقرة جديدة فيما يلي نصّها :
وتخضععقود نقل الأملاك التي يبرمها الصندوق المشترك للصكوك في إطار عملية إصدار صكوك لمعلوم محدد بمائة دينار.
الفصل 28 :
يضاف إلى الفصل 34 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 7 هذا نصّها :
7. صافي ربح الصكوك وعوائدها ونتائج تصفية الصندوق المشترك للصكوك المنصوص عليه بالتشريع المتعلق به.
الفصل 29:
يضاف إلى الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 39 ثالثا هذا نصّه :
39 ثالثا ) المبالغ المدفوعة فيإطار عملية إصدار صكوكطبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك باستثناء العمولات.
الفصل 30 :
1) تضاف إلى أحكام الفصل 3 من مجلة الجباية المحلية بعد المطة الخامسة مطّة جديدة فيما يلي نصّها :
- العقارات المبنية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والتي تنتقل ملكيتها في إطار عملية إصدار صكوك إسلامية.
2) تضاف إلى أحكام الفصل 32 من مجلة الجباية المحلية بعد المطة العاشرة مطّة جديدة فيما يلي نصّها :
- الأراضي غير المبنية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والتي تنتقل ملكيتها في إطار عملية إصدار صكوك إسلامية.
إعفاء المؤسسات الناشطة في القطاع
الثقافي من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 31 :
تحذف أحكام العدد9 مكرر من الفقرة IIIمن الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 32 :
تضاف إلى العدد 23 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة "ج"هذا نصّها :
ج. إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والركحية والموسيقية والأدبية والتشكيلية بإستثناء العروض المقدّمة بالفضاءات التي تتولى تقديم مأكولات ومشروبات خلال العرض.
التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة
الموظف على الورق المعد لطباعة المجلات من 18%إلى 6%
الفصل 33 :
تضاف إلى العدد 13 من الفقرة IIIمن الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة العبارة التالية :
الورق المعد لطباعة المجلات، المدرج بالبند 48.10 من تعريفة المعاليم الديوانية والذي يتم توريده أو إقتناؤه محليا من قبل مؤسّسات طباعة المجلات.
ترشيد المعاملات التجارية
التي تتم نقدا
الفصل 34 :
1) يضاف إلى الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 11 فيما يلي نصه:
11.الأعباء التي يساوي أو يفوق مبلغها 20.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ خلاص مقابلها نقدا.
2) يضاف إلى الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 6 فيما يلي نصه:
6.الأصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتنائها 20.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ خلاص مقابلها نقدا.
3) تضاف إلى الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، فقرة 3 هذا نصّها:
3.على البضائع والأملاك والخدمات التي يساوي أو يفوق مبلغها 20.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتمّ خلاص مقابلها نقدا.
4) يخفّض المبلغ الوارد بالفقرات 1 و2 و3 من هذا الفصل إلى 10.000 دينار ابتداء من غرة جانفي 2015 وإلى 5.000 دينار ابتداء من غرة جانفي 2016.
الفصل 35 :
1) تضاف إلى أحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرةIV فيما يلي نصها:
IV. يجب على الأشخاص الذين يستخلصون نقدا مقابل تزويد الحرفاء بالبضائع أو بالخدمات أو بالأملاك مبالغ تفوق الحد المضبوط بالعدد 11 من الفصل 14 وبالعدد 6 من الفصل 15 من هذه المجلة، التصريح بالمبالغ المذكورة مع بيان الهوية الكاملة للحرفاء المعنيين ضمن التصريح المشار إليه بالفقرة IIIمن هذا الفصل.
2) يضاف إلى أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 84 رابعا فيما يلي نصّه :
الفصل 84 رابعا :
يترتب عن عدم احترام أحكام الفقرة IV من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطبيق خطية جبائية إدارية بنسبة 8%من قيمة المبالغ المستخلصة.
تمكين مصالح الجباية من النفاذ
إلى البرامج والتطبيقات والمنظومات
الإعلامية والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها
الفصل 36 :
1) يضاف بعد عبارة " المعطيات والبيانات اللازمة لإستغلال هذه البرامج والمنظومات والتطبيقات " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 9 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي :
والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها
2) يضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 9 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفقرة التالية :
كما يتعيّن على الأشخاص المذكورين تمكين أعوان مصالح الجباية من النفاذ إلى البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية الفرعية والجذاذات وقواعد المعطيات المستعملة في التصرّف في الشراءات أوالبيوعات أوالخدمات أوالفوترة أوالمقابيض أوالاستخلاصات أوالدفوعات أوالأصول أوالمخزونات.
الفصل 37 :
تضاف إلى أحكام الفصل 97 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة جديدة فيما يلي نصّها :
وتطبّق الخطية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل في صورة عدم تمكين مصالح الجباية من النفاذ إلى البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية الفرعية والجذاذات وقواعد المعطياتالمشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 9 من هذه المجلة وكذلك التقييدات والمعالجات المترتبة عنها.
تطبيق العقوبة المستوجبة في صورة التنقيص في المبالغ
المفوترة على عمليات التضخيم فيها
الفصل 38 :
تضاف بعد المطة الاولى من الفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مطة هذا نصها:
- كل شخص تولى إصدار أو استعمال فواتير تتضمن مبالغ مضخمة في الحالات المنصوص عليها بالفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مزيد إحكام طرح الأعباء
الفصل 39:
تلغى أحكام العدد 2 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:
2- الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بما في ذلك الخصم من المورد المنجز بعنوانها والتي تتحملها المؤسسات عوضا عن المطالب الفعلي بها وكذلك المعلوم على السفرات إلى الخارج.
تمكين الخاضعين للأداء على القيمة المضافة
من طرح الأداء المتعلق بالشراءات التي تمّ
إعتمادها لتعديل رقم المعاملات
الفصل 40 :
1) يضاف إلى الفقرة Iمن الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 3 فيما يلي نصّه :
3. يطرح الأداء على القيمة المضافة المضمّن بفواتير الشراء المطابقة لأحكام الفصل 18 من هذه المجلة والتي تمّ إعتمادها من قبل مصالح الجباية لتعديل رقم المعاملات دون الاعتماد على المحاسبة.
2)يضاف إلى أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 84 خامسا فيما يلي نصّه:
الفصل 84 خامسا :
تطبّق خطية جبائية إدارية بنسبة %50من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم طرحه في الحالة المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفقرة Iمن الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
تطبيق خطيّة جبائية إدارية في صورة البيع بتوقيف العمل
بالأداءات والمعاليم دون الاعتماد على أصولقسائم طلب التزوّد
الفصل 41 :
يضاف إلى أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 84 سادسا هذا نصّه :
الفصل 84 سادسا:
يعاقب كلّ خاضع للأداء على القيمة المضافة قام ببيوعات تحت نظام توقيف العمل بهذا الأداء وبالأداءات والمعاليم المستوجبة على رقم المعاملات على أساس شهادات عامّة ودون أن تكون بحوزته أصول قسائم طلبات التزوّد الواجب تقديمها من قبل المنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بخطيّة جبائية إدارية تساوي %50من مبلغ الأداء والمعلوم موضوع توقيف العمل.
إسناد اختصاص إصدار قرارات التوظيف وإثارة الدعوى العمومية إلى رؤساء المصالح المركزية والجهوية لمراقبة الأداءات
الفصل 42 :
1) تلغى عبارة " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" الواردة بالفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة"المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ".
2) تنقّح أحكام الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:
يتولى المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات إثارة الدعوى العمومية وتوجيه المحاضر المستوفاة الشروط إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية غير الموجبة لعقوبة بدنية.
وتتم إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية من قبل وزير المالية أو المدير العام للأداءات بتفويض من وزير المالية بعد أخذ رأي لجنة تضبط تركيبتها ومهامها وطرق عملها بمقتضى أمر.
توسيع مجال تطبيق قرارات
التوظيف الإجباري للأداء
الفصل 43 :
1) يضاف إلى أحكام الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثالثة فيما يلي نصّها:
ويمكن توظيف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرّر إلى 85 من هذه المجلة في صورة عدم تسوية الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه عليه وفقا للطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.
2)تعوّض عبارة "الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 47 من هذه المجلة " الواردة بالفصل 49 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "الحالات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 47 من هذه المجلة".
3)تضاف إلى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "والخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرّر إلى 85 من هذه المجلة".
الترفيع في نسبة الخصم من المورد
على المبالغ الراجعة إلى مقيمين بملاذات جبائية
الفصل 44 :
تضاف إلى أحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية :
وترفّع نسبة الخصم من المورد الواردة بالمطة الثالثة من الفقرة الفرعية "ب" و بالفقرات الفرعية "ج" و"ج مكرر" و"ه" من الفقرةI من هذا الفصل إلى 25% إذا تعلق الأمر بمكافآت أو مداخيل راجعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بملاذات جبائية.
وتضبط قائمة الملاذات الجبائية المعنية بأحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.
مزيد إحكام الانتفاع بالنظام التقديري
الفصل 45 :
1) يضاف إلى الفصل 44 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
ويستثنى من الانتفاع بهذا النظام المؤسسات التي تمارس داخل المناطق البلدية أنشطة يتم تحديدها بأمر.
2) ترفع المبالغ الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تباعا من 50 دينار إلى 75 دينار ومن 100 دينار إلى 150 دينار.
3) يضاف إلى الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
وترفع الضريبة المستوجبة طبقا لأحكام هذا الفصل بنسبة 50 بالمائة في صورة إيداع التصريح السنوي بالضريبة بعد مضي ثلاثين يوما من إنقضاء الآجال القانونية.
4) يضاف إلى أحكام الفصل 59 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
وذلك بالنسبة إلى عملياتهم التي تقلّ قيمة كل واحدة منها عن 500 دينار.
مزيد ترشيد القاعدة التقديرية للضريبة بالنسبة إلى
الأرباح غير التجارية
الفصل 46 :
تعوّض نسبة 70%الواردة بالفقرة IIمن الفصل 22 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة 80%.
توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل
بعنوان القيمة الزائدة العقارية
الفصل 47 :
1)تنقح أحكام الفقرة 2 من الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
2- القيمة الزائدة المحققة من التفويت في:
- الحقوق الإجتماعية بالشركات العقارية،
- البناءات أو جزء منها،
- الأراضي باستثناء الأراضي الفلاحية المتواجدة بمناطق فلاحية، والمفوت فيها لغير الباعثين العقاريين، أو لأشخاص يلتزمون ضمن عقد التفويت بعدم تخصيص الأرض موضوع التفويت للبناء قبل انتهاء مدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ التفويت. ويكون المفوّت له مطالبا بدفع الضريبة المستوجبة بهذا العنوان في صورة الإخلال بالالتزام المذكور.
ولا تطبّق هذه الأحكام على عمليات التفويت التي تتم:
- للقرين أو للأصول أو للفروع، أو
- للمنتفع بحق الأولوية في الشراء داخل دوائر المدخرات العقارية التي يتم إحداثها وفقا لمقتضيات الفصلين 40 و41 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، أو
- في إطار الانتزاع من أجل المصلحة العمومية، أو
- عند التفويت في محلّ واحد معدّ للسكنى في حدود مساحة جمليّة لا تتعدّى 1000 متر مربّع بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية وذلك بالنسبة إلى أوّل عملية تفويت.
ويشمل التفويت على معنى هذه الفقرة التفويت في الملكية أو في حق الانتفاع أو في حقّ الرقبة أو في حق الارتفاق.
2)تنقّح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة IVمن الفصل 28 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
IV. لتطبيق أحكام الفقرتين 2 و3 من الفصل 27 من هذه المجلة، تساوي القيمة الزائدة الموظفة عليها الضريبة الفارق بين سعر التفويت في الأملاك والحقوق المشار إليها المصرّح به أو الذي تمّ الترفيع فيه إثر عمليات المراقبة الجبائية من ناحية وسعر تكلفة الإقتناء أو الهبة أو البناء بما في ذلك قيمة الأرض أو الذي تم الترفيع فيه إثر عمليات المراقبة الجبائية مع إضافة مبالغ المصاريف المبررة ونسبة 10% عن كل سنة امتلاك من ناحية أخرى.
ويضبط سعر التكلفة فيما يتعلق بعمليات التفويت في حق الانتفاع وفي حقّ الرقبة على أساس جزء من قيمة الملكية وذلك وفقا للجدول المنصوص عليه بالفصل 38 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي .
3) تضاف بعد لفظة "الواهب" أينما وردت بالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة IVمن الفصل 28 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لفظة "الأوّل".
توسيع قاعدة احتساب الضريبة الدنيا
والترفيع في نسبتها
الفصل 48 :
1)تنقح أحكام الفقرة IIمن الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
II. لا يمكن أن تقل الضريبة السنوية بالنسبة إلى الأنشطة التجارية والأنشطة غير التجارية المحتسبة طبقا لأحكام هذه المجلة وحسب شروط الفقرة Iمن هذا الفصل عن ضريبة دنيا تساوي:
- 0.2 % من رقم المعاملات المحلّي أو المقابيض الخام مع حدّ أدنى يساوي 300 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.
- 0.1 %من رقم المعاملات أو المقابيض المتأتية من التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل ومن رقم المعاملات الذي تحققه المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها إلى غير المقيمين المنصوص عليها بالقانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 07 أوت 2001 والمتأتي من معاملاتها مع غير المقيمين أو المحقق من ترويج منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام 6%طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العملمع حدّ أدنى يساوي 200 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.
ولا يطبق الحدّ الأدنى للضريبة على المؤسسات الجديدة خلال مدة إنجاز المشروع التي لا تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات من تاريخ إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من هذه المجلة.
ويطبق الحدّ الأدنى للضريبة على المؤسسات المنقطعة عن النشاط والتي لم تودع التصريح المنصوص عليه بالفقرة Iمن الفصل 58 من هذه المجلة.
ويرفع الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بهذه الفقرة بنسبة 50 بالمائة في صورة دفعه بعد شهر من إنقضاء الآجال القانونية.
ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من الاستغلال وذلك خلال المدة المحدّدة لها لذلك بالتشريع الجاري به العمل.
2)تنقح أحكام الفقرة IIمن الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
II. لا يمكن أن تقلّ الضريبة السنوية عن ضريبة دنيا تساوي:
- 0,2 %من رقم المعاملات المحلّي الخام مع حدّ أدنى يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات يساوي 500 دينار بالنسبة إلى الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10 %.
- 0,1 %بالنسبة لرقم المعاملات الذي تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة على الشركات بنسبة 10 % أو لرقم المعاملات المحقق من ترويج منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام 6 % طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العملمع حدّ أدنى يساوي 300 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.
ولا يطبق الحدّ الأدنى للضريبة على المؤسسات الجديدة خلال مدة إنجاز المشروع التي لا تتجاوز في كل الحالات ثلاث سنوات من تاريخ إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من هذه المجلة.
ويطبق الحدّ الأدنى للضريبة على المؤسسات المنقطعة عن النشاط والتي لم تودع التصريح المنصوص عليه بالفقرة Iمن الفصل 58 وبالفقرة IVمن الفصل 49 عاشرا من هذه المجلة.
ويرفع الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بهذه الفقرة بنسبة 50 بالمائة في صورة دفعه بعد شهر من إنقضاء الآجال القانونية.
ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على المؤسسات المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها أو لمداخيلها المتأتية من الاستغلال وذلك خلال المدة المحدّدة لها لذلك بالتشريع الجاري به العمل.
3)يضاف إلى أحكام الفقرة Iمن الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية:
وتطرح الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة IIمن الفصلين 44 و49 من هذه المجلة المستوجبة بعنوان سنة ما من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المستوجبة طبقا لأحكام هذه المجلة بعنوان السنوات الموالية بالتتابع وذلك في حدود السنة الخامسة بدخول الغاية ودون أن يؤدي الطرح إلى ضريبة تقل عن الضريبة الدنيا.
4)تطبّق نسبة الضريبة الدنيا المحدّدة ب0,2%الواردة بهذا الفصل بما في ذلك الحد الأدنى المستوجب بعنوانها على رقم المعاملات المحقق بعنوان سنة 2013 وعلى المقابيض المحققة خلال نفس السنة.
إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدير
للمعلوم على المؤسسات
الفصل 49 :
1)تحذف من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 37 ومن أحكام الفقرة Iمن الفصل 39 من مجلة الجباية المحلية لفظة "المحلي".
2) يضاف إلى الفقرة Iمن الفصل 38 من مجلة الجباية المحلية ما يلي :
وتطبّق نسبة 0,1 % المشار إليها أعلاه على :
- رقم المعاملات المتأتي من التصدير،
- رقم المعاملات المحقق من قبل المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين المتأتي من نشاطها مع غير المقيمين،
- رقم المعاملات المحقق من قبل مسدي الخدمات المالية غير المقيمين المتأتي من عملياتهم مع غير المقيمين،
- رقم المعاملات المحقق من قبل شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار مخففة المتأتي من استعمال موجوداتها مع غير المقيمين.
الفصل 50 :
1)تلغى أحكام العدد 3 من الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وتعوّض بما يلي :
3- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
2)تلغى أحكام العدد 3 من الفصل 4 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي ت-سدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وتعوّض بما يلي :
3- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
3)يضاف إلى الفصل 8 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة العدد 6 هذا نصه :
6- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
4)تلغى أحكام المطة الرابعة من الفصل 143 وأحكام المطة الأولى من العدد 3 من الفصل 144 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
تيسير تطبيق الخصم من المورد
وتحسين استخلاص الأداء
الفصل 51 :
1) تلغى عبارة " والمؤسسات والمنشآت العمومية " الواردة بالمطّة الثانية من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة " ز" من الفقرة Iمن الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بالعبارة التالية:
والأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والأشخاص المشار إليهم بالفقرة IIمن الفصل 22 من هذه المجلة.
2) تلغى أحكام المطّة الثالثة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة " ز" من الفقرة Iمن الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .
3) يضاف إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة " ز" من الفقرة Iمن الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة رابعة فيما يلي نصّها :
- مقابل اقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6%طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
4) تضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة مطة ثالثة فيما يلي نصّها :
- بعنوان اقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6%طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
5) يضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية قبل الأخيرة من الفقرة Iمن الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بالمداخيل المذكورة.
6) يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :
ويطبّق الخصم المذكور حتى إذا تم دفع المبالغ لحساب الغير.
7) يضاف قبل المطة الأولى من الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة Iمن الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصّها :
- 5 % بعنوان الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة والأكرية ومكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها والمتأتية من عمليات التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل والمدفوعة من قبل الأشخاص المشار إليهم أعلاه.
تيسير الواجبات الجبائية للأجراء غير المقيمين
الذين يشتغلون بتونس لمدة محدودة
الفصل 52 :
تضاف إلى الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرةII ثالثا فيما يلي نصّها:
II- ثالثا.تخضع المرتبات والأجور والمكافآت والمنح والامتيازات و كذلك المكافآت المنصوص عليها بالفقرة IIمكرّر من هذا الفصل والراجعة إلى الأجراء غير المقيمين الذين يشتغلون بتونس لفترة أو لفترات لا تفوق في مجملها 6 أشهر إلى خصم من المورد تحرّري بنسبة 20%على أساس مبلغها الخام تضاف إليه الامتيازات العينية حسب قيمتها الحقيقية.
ترشيد الأنظمة التفاضلية الممنوحة
بعنوان الاقتناءات لدى الباعثين العقاريين
الفصل 53 :
1) تعوّض عبارة "بالمعلوم القار" أينما وردت بالفصل 23 مكرر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعبارة " بالمعلوم النسبي المحدد ب 3 %".
2) تعوّض عبارة " بالنسبة للعقارات أو أجزاء العقارات المعدة للسكنى و " الواردة بالفصل 23 مكرر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعبارة "للمساكن".
3) يضاف إلى أحكام الفصل 23 مكرر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :
ويحتسب المعلوم على أساس الجزء من قيمة المسكن الذي يتجاوز 150 ألف دينار على أن لا يقل المعلوم المستخلص عن المعلوم القار المحتسب على أساس عدد الصفحات وعدد النسخ من العقد المقدّم لإجراء التسجيل. وفي صورة تغيير صبغة استعمال العقار يطالب المنتفعون بهذا الإجراء بدفع الفارق بين المعلوم المدفوع والمعلوم النسبي للتسجيل المستوجب على البيوعات العقارية مع إضافة خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
4) تعوّض عبارة "لبناءات أو لأراضي مهيئة لتعاطي الأنشطة الاقتصادية أو معدة لبناء عقارات للسكن " الواردة بالفصل 58 من مجلة تشجيع الاستثمارات بعبارة "للبناءات أو للأراضي المهيئة لتعاطي الأنشطة الاقتصاديةوالتي يتعهّد مقتنوها بتخصيصها لنفس الغرض ".
إنهاءالعمل بإعفاء الأتاوات المدفوعة من قبل المؤسسات
المصدرة كليا إلى غير المقيمين غير المستقرين
الفصل 54 :
تلغى أحكام المطة الثالثة من الفقرة الثالثة من الفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
توظيف ضريبة على العقارات
الفصل 55 :
توظف ضريبة على العقارات التي يمتلكها الأشخاص الطبيعيون بما في ذلك الحقوق المتعلقة بها تسمّى الضريبة العقارية.
ولا تستوجب هذه الضريبة على :
- المسكن الرئيسي ،
- العقارات المبنية المستغلة من قبل مالكيها لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني،
- العقارات في إطار عملية إصدار صكوك طبقا للتشريع المتعلق بها،
- الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمناطق الفلاحية وذلك على أساس شهادة مسلّمة من قبل السلطات المختصة،
- الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدّة لاستعمال حرفي أو مهني والمقسّمة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- الأراضي غير المبنية المستغلة من قبل مالكيها لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني،
- العقارات المعدة للكراء شريطة إرفاق التصريح بالضريبة العقارية بنسخة من التصريح السنوي بالضريبة على الدخل المستوجبة على المداخيل العقارية التي حلّ أجلها قبل إنقضاء الأجل الأقصى لإيداع التصريح بالضريبة العقارية.
تستوجب الضريبة على مالك العقار وفي صورة امتلاك العقار من قبل أكثر من شخص أو توزيع الملكية بين حق الرقبة وحق الإنتفاع، تستوجب الضريبة العقارية على كلّ شخص في حدود منابه أو على أساس أحكام الفصل 38 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ويكونون متضامنين في دفع الضريبة المستوجبة.
ويساوي مبلغ الضريبة المستوجبة مرة ونصف المعلوم على العقارات المبنية أوالمعلوم على الأراضي غير المبنية حسب الحالة.
ويتم دفع الضريبة العقارية في أجل أقصاه موفى شهر مارس من كل سنة على أساس تصريح في الغرض حسب نموذج تعده الإدارة يودع بالقباضة المالية التي يوجد بدائرتها مكان الإقامة الرئيسي للمطالب بالأداء.
ويرفق التصريح المذكور بشهادة تتضمن مبلغ المعلوم على العقارات المبنية أو المعلوم على الأراضي غير المبنية المستوجب على العقار خلال سنة توظيف الضريبة العقارية تسلمها الجماعة المحلية المعنية.
مراجعة ميدان تطبيق المعلوم
الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
الفصل 56 :
1)يضاف إلى أحكام الفصل 38 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة العدد 7 هذا نصّه :
7) العربات الأخرى من غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع والمرخص لها في استعمال الطريق. وتضبط قائمة هذه العربات بمقتضى أمر.
2)تضاف إلى أحكام الفصل 39 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة IIIهذا نصّها :
III- العربات الأخرى من غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع والمرخص لها في استعمال الطريق: 15 د عن كل عربة في الشهر.
الفصل 57 :
1) تضاف بعد الفقرة الرابعة من الفصل 42 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة هذا نصها :
بالنسبة إلى العربات الأخرى من غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع والمرخص لها في استعمال الطريق يتم دفع المعلوم سنويا. ويحتسب المعلوم بالنسبة إلى العربات الموضوعة للجولان خلال السنة من يوم بدء الجولان إلى آخر السنة المدنية على أساس مبلغ يساوي 12/1 من المعلوم السنوي بالنسبة إلى الشهر أو الجزء من الشهر.
2) تضاف إلى أحكامالفصل 43 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة الفقرة التالية :
ويتم دفع المعلوم المستوجب على العربات الأخرى من غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع والمرخص لها في استعمال الطريق بقباضة المالية التي يختارها صاحب العربة وذلك خلال العشرة أيام الأولى من شهر فيفري من كل سنة.
3) يضاف إلى أحكام الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة العدد 5 هذا نصه:
5. تعفى من هذا المعلوم الشاحنات المعدة قصرا لرفع الفضلات المنزلية والتي تملكها الجماعات المحلية أو المؤسسات الخاصة الناشطة في قطاع رفع الفضلات المنزلية.
تحسين إستخلاص المعاليم المستوجبة على العربات المعدة
لنقل البضائع والتي لا تفوق حمولتها النافعة 2 أطنان
الفصل 58 :
يضاف إلى أحكام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فصل 39 مكرر هذا نصه:
الفصل 39 مكرر:
بصرف النظر عن أحكام الفصل 39 من هذا القانون، يحدد مبلغ المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات سنويا بالنسبة إلى العربات والعربات المجرورة المستعملة للنقل الذاتي أو للنقل لفائدة الغير للبضائع بالطرقات والتي لا تفوق حمولتها النافعة 2 أطنان كما يلي:
- نقل للحساب الخاص:
- حمولة نافعة لا تفوق طنا واحدا: 200 دينار،
- حمولة نافعة تفوق طنا ولا تتجاوز2 أطنان: 400 دينار.
- نقل لحساب الغير:
- حمولة نافعة لا تفوق طنا واحدا: 150 دينارا،
- حمولة نافعة تفوق طنا ولا تتجاوز2 أطنان: 250 دينارا.
الفصل 59:
يضاف إلى أحكام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فصل 42 مكرر هذا نصه :
الفصل 42 مكرر :
بصرف النظر عن أحكام الفصل 41من هذا القانون، تخضع العربات والعربات المجرورة المستعملة للنقل الذاتي أو للنقل لفائدة الغير للبضائع بالطرقات والتي لا تفوق حمولتها النافعة 2 أطنان المسجلة بالخارج خلال مدة إقامتها بالبلاد التونسية لدفع المعلوم على أساس مبلغ يساوي 12/1 من المعلوم السنوي المطابق لصنفها بالنسبة إلى الشهر أو الجزء من الشهر.
وبالنسبة إلى العربات الجديدة ، الموضوعة للجولان في غضون السنة، يقع خلاص المعلوم على أساس المدة المتبقية من السنة ويقع ضبط مبلغه بحساب 12/1 من المعلوم السنوي بالنسبة إلى الشهر أو الجزء من الشهر.
يسلم مقابل دفع المعلوم علامة جبائية تتكون من :
- وصل خلاص،
- طابعا يتم إلصاقه وجوبا على البلور الأمامي للعربة بإستثناء العربات المجرورة.
وتكون العلامة صالحة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي دفع بعنوانها المعلوم.
ويتم التمديد في العلامة الجبائية بعنوان السنة المنقضية والتي تمثل المعلوم السنوي الموظف على العربات المذكورة وذلك إلى يوم :
- 10 جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى العربات والعربات المجرورة الحاملة لأرقام تسجيل زوجية،
- 10 فيفري من السنة الموالية بالنسبة إلى العربات والعربات المجرورة الحاملة لأرقام تسجيل فردية.
وفي صورة عدم إلصاق أو إتلاف أو ضياع العلامة الجبائية تطبّق الأحكام المعمول بها في مادة معلوم الجولان.
الفصل 60 :
1) تلغى أحكام الفقرتين الفرعيتين "أ" و"ج" من الفقرة الثالثة من الفصل 42 من القانون عدد 113 لسنة 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
2)يضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية "ب" من الفقرة الثالثة من الفصل 42 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي :
ويتم فيما بعد دفع المعلوم كل ثلاثة أشهر حتى تاريخ الإعلام بالتفويت في العربة أو في عدم صلوحيتها للاستعمال مع وجوب إثبات ذلك.
الفصل 61 :
1) تحذف الجملة الأخيرة التالية من الفصل 24 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية: "التي لا تنتفع بتوقيف المعلوم عند الإيداع الظرفي لرخصة الجولان" وتعوّض بما يلي :
والعربات المجرورة التي تفوق حمولتها النافعة 2 أطنان ولا تتجاوز 5 أطنان وكذلك بالنسبة إلى العربات الأخرى من غير المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع والمرخص لها في استعمال الطريق.
2) تضاف إلى أحكام الفصل 24 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة هذا نصّها :
وتتم المطالبة بالمعلوم بالنسبة إلى العربات والعربات المجرورة التي لا تفوق حمولتها النافعة 2 أطنان إلى موفى السنة المدنية التي أصبح خلالها المعلوم مستوجبا.
تحسين استخلاص الأداء لدى مزوّدي البضائع
والخدمات والأشغال والأملاك لفائدة المصالح العمومية
الفصل 62 :
يضاف إلى أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 110 مكرّر هذا نصّه :
يستوجب دفع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية للمبالغ الراجعة إلى مزوّديها بالبضائع والخدمات والأشغال والأملاك التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة الإدلاء بشهادة تسلمها مصالح الجباية تنص على أن المزود المعني بالأمر قد قام بإيداع كل التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها ولم تسقط بمرور الزمن في تاريخ الإذن بدفع المبالغ المذكورة أو الإدلاء عند الاقتضاء بما يثبت ضبط رزنامة استخلاص من قبل قابض المالية في شأن الديون الجبائية المتخلّدة بذمتهم في تاريخ الإذن بدفع المبالغ المذكورة.
مزيد إحكام إرجاع مبالغ الأداء الزائدة
الفصل 63 :
يضاف بعد عبارة " التي حلّ أجلها في تاريخ تقديم مطلب الاسترجاع" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 31 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:
وفي تاريخ إصدار الإذن بإرجاع مبالغ الأداء الزائدة
حذف الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الخدمات
الصحية لفائدة الأجانب غير المقيمين
الفصل 64 :
تحذف أحكام العدد 7 مكرر من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
توضيح مجال إعفاء بيوعات المحلات المعدة للسكن
من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 65 :
1) يضاف إلى العدد 50 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :
" لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو لفائدة الباعثين العقاريين العموميين "
2) يضاف إلى الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 2 رابعا هذا نصّه :
2 رابعا) يستوجب تخصيص المحلات المعدة للسكنى المنتفعة بأحكام العدد 50 من الجدول "أ" الملحق بهذه المجلة لأغراض أخرى، دفع الأداء على القيمة المضافة الذي كان من الواجب دفعه بعنوان عملية الإقتناء يضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
سحب واجب ايداع التصريح في الوجود على الفلاحين وأصحاب المداخيل العقارية المنتفعين بامتيازات جبائية
الفصل 66 :
1) تضاف إلى الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية:
كما يتعين على الأشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل المنصوص عليها بالفقرة 1 من الفصل 27 وبالفصل 23 من هذه المجلة ايداع التصريح في الوجود المذكور أعلاه وذلك في صورة انتفاعهم بامتيازات جبائية بعنوان هذه المداخيل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
2) يضاف الى أحكام العدد 1 من الفصل 40 من القانون عدد113 لسنة 83 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 ما يلى :
وقاموا بايداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعنوان نشاطهم الفلاحي.
3) يطالب الأشخاص المعنيون بهذا الإجراء الذي بدأ مفعول إنتفاعهم بالإمتيازات الجبائية قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق بتسوية وضعيتهم طبقا لأحكام هذا الفصل وذلك في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2014 وفي خلاف ذلك يطالبون بدفع الضرائب والمعاليم التي لم تدفع تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
إحداث صندوق الانتقال الطاقي
وتوفير موارد لفائدته
الفصل 67 :
1)تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وتعوّض بما يلي :
يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم "صندوق الانتقال الطاقي" يتولى التشجيع على الاستثمار في ميدان التحكّم في الطاقة وتضبط تدخلات هذا الصندوق بأمر.
ويتولى الوزير المكلف بالطاقة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية.
3) تعوّض عبارة "الصندوق الوطني للتحكّم في الطاقة" أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بعبارة "صندوق الإنتقال الطاقي".
الفصل 68 :
تضاف بعد المطة الثالثة من الفصل 13 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطتان جديدتان هذا نصهما :
- بمعلوم يوظف على المنتجات الطاقية المستهلكة. وتضبط قائمة المنتجات الخاضعة ونسبة المعلوم وطرق استخلاصه بأمر.
- بمعلوم يوظفعلى توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة المدرجة بأرقام التعريفة الديوانية التالية:
رقم البند
رقم التعريفة
بيان المنتجات
م 84.07
محركات الإحتراق الداخلى، ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات إنفجارية)
84071000013
محركات للطائرات، مستعملة
84072110018
محركات لتسيير المراكب البحرية، مستعملة
84072191013
84072199017
84072900025
84072900036
84073100010
محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسيير المركبات الداخلة فى الفصل 87، مستعملة
84073210019
84073290011
84073320018
84073380012
84073430017
84073430095
84079010015
محركات أخرى، مستعملة
84079080013
84079090017
م 84.08
محركات الإحتراق الداخلى ، ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل) .
84081011017
محركات لتسيير المراكب البحرية، مستعملة
84081011095
84081019011
84081019099
84082031011
محركات من الأنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة فى الفصل 87، مستعملة
84082035013
84082037019
84082051019
84082055011
84082057017
84082099019
84089021019
محركات أخرى، مستعملة
84089027108
84089027904
م 85.11
أجهزة ومعدات للإشعال أو إطلاق الحركة، كهربائية، لمحركات الإحتراق الداخلى التى يتم الإشعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل مغناطيسيات الإشعال والمولدات المغناطيسية ووشائع الإشعال وشمعات الإحتراق أو شمعات التوهج ومحركات إطلاق الحركة) ؛ مولدات (مثل الدينامو ومولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع الذى يستعمل مع هذه المحركات
85114000016
محركات إطلاق الحركة ، وإن كانت تعمل كمولدات، مستعملة
85115000034
مولدات أخرى، مستعملة
85115000045
85115000056
م 87.08
أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة فى البنود من 87.01 حتى 87.05
87084050093
- علب تغيير السرعة، مستعملة
ويحتسب المعلوم على أساس 3 دنانير عن كل كيلوغرام من وزن المحرّك أو قطع الغيار.
تطبّق على المعلوم عند التوريد بالنسبة إلى الاستخلاص والواجبات والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية.
تنسيق جباية مادّة الدولوميت
وجباية أحواض الإستحمام والأدواش المجهزة ب "الجاكوزي"
مع جباية المنتجات المماثلة
الفصل 69 :
تنقّح تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وذلك وفق الجدول التّالي :
رقم البند
التعريفي
رقم التعريفة
بيان المنتجات
نسبة المعاليم الدّيوانيّة %
م 25.18
251810000
- دولوميت غير مكلّس أو ملبّد
15
م 90.19
901910901
--- أجهزة التدليك بالماء لجميع الجسم أو لجزء منه، بما في ذلك أحواض الإستحمام والأدواش المجهزة ب "الجاكوزي"
15
الفصل 70:
1) يحذف من الجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ما يلي :
عدد التعريفة الدّيوانيّة
بيان المنتجات
نسبة المعلوم على الإستهلاك %
م 25.15
- رخام خام في شكل قوالب واردة من جميع البلدان.........................................................
- رخام مقطع تقطيعا بالنشر أو بطريقة أخرى في شكل ألواح مربعة أو مستطيلة واردة من جميع البلدان.......................
100
150
م 68.02
مصنوعات من الرخام واردة من جميع البلدان...............
150
2) يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ما يلي :
عدد التعريفة الدّيوانيّة
بيان المنتجات
نسبة المعلوم على الإستهلاك %
25.15
رخاموترافرتينوايكوسينوأحجاركلسيةأخرللنحتأوالبناءذاتثقلنوعىظاهرىلايقلعن2.5 ،ومرمر،وإنكانمشذباًتشذيباًأوليا،أومقطعاًفقط،بالنشرأوبغيره،الىكتلأوألواحبشكلمستطيلأومربع..................................
50
25.16
جرانيتوحجرسماقي"بورفير" وبازلتوحجررمليوأحجارأخرىللنحتأوالبناء،وإنكانتمشذبهتشذيباًأولياً،أومقطعةفقط،بالنشرأوبغيره،الىكتلأوألواحبشكلمستطيلأومربع...........
50
م 25.18
دولوميت غير مكلّس أو ملبّد المدرج برقم التعريفة 251810000
50
68.02
أحجار نصب وبناء (عدا حجر الأردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا الأصناف المذكورة فى البند 68.01 ؛ مكعبات الفسيفساء (الموزاييك) وما يماثلها، من حجر طبيعى (بما فيه الأردواز)، وإن كانت على حامل ؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعى (بما فيه الأردواز)، ملونة إصطناعياً ..............
75
م 69.07
بلاط وترابيع خزفية للتبليط أوالتغطية ومكعبات فسيفساء وما يماثلها، من حجر رملي، المدرجة برقم التعريفة 690790200 ..
10
م 69.08
بلاط وترابيع خزفية للتبليط أوالتغطية ومكعبات فسيفساء وما يماثلها، من حجر رملي، المدرجة برقمي التعريفة 690890911 و690890919 .............................................
10
م 90.19
أجهزة التدليك بالماء لجميع الجسم أو لجزء منه، بما في ذلك أحواض الإستحمام والأدواش المجهزة ب "الجاكوزي"، المدرجة برقم التعريفة 901910901 ...................................
25
تعزيز موارد صندوق مقاومة التلوث
الفصل 71 :
تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة Iمن الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 68 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 المنتجات التالية :
رقم البند
رقم التعريفة
بيان المنتجات
م39.17
من 39171010009
إلى 39173900013
أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثل ، الفواصل والأكواع والوصلات)، من اللدائن
39174000003
لوازم أنابيب ومواسير وخراطيم (مثل ، الفواصل والأكواع والوصلات)، من اللدائن، لاستعمالات أخرى.
39.18
من 39181010108
إلى 39189000908
أغطية أرضيات من اللدائن، وإن كانت لاصقة ذاتياً، بشكل لفات أو ترابيع أو بلاطات ؛ أغطية جدران أو سقوف من اللدائن، كما هى معرفة فى الملاحظة 9 من هذا الفصل
39.19
من 39191012009
إلى 39199000007
ألواح وصفائح وأغشية ( أفلام ) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد وغيرها من أشكال مسطحة من لدائن، لاصقة ذاتياً ، وإن كانت بشكل لفات
م 39.20
ألواح وصفائح وأغشية ( أفلام ) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد ، من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر
39201023001
صفائح، من من بولي إيثيلين ذات كثافة أقل من 0.94 و سمك يساوي أو يزيد عن 20 مم و لا يتجاوز 40 مم، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر.
39201025018
غيرها من ألواح و صفائح و أغشية و صفائح رقيقة و أشرطة و قدد من بولي إيثيلين ذات كثافة أقل من 0.94 غير مطبوعة غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر معدة للفلاحة والمحافظة على رطوبة الأرض ، ذات سمك لا يتجاوز 0.125 مم .
39201028028
غيرها من ألواح و صفائح و أغشية و صفائح رقيقة و أشرطة و قدد من بولي إيثيلين ذات كثافة تعادل أو تفوق 0.94، غير مطبوعة غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر، معدة للفلاحة والمحافظة على رطوبة الأرض ، ذات سمك لا يتجاوز 0.125 مم .
39201081009
عجائن ورق إصطناعية في شكل ألواح و صفائح من بولي إيثيلين تحتوي على كحول بوليفينيل ذائبة في الماء كعامل رطوبة، ذات سمك يتجاوز 0.125 مم.
39201089081
غيرها من ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد ، من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر ذات سمك يتجاوز 0.125 مم.
من 39202021001
إلى 39202080091
ألواح وصفائح وأغشية ( أفلام ) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد ، من بوليميرات البروبيلين ، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر
من 39204310001
إلى 39209990003
ألواح وصفائح وأغشية ( أفلام ) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد ، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر،من بوليميرات كلوريد الفينيل أو من بوليميرات الأكريليك أو من بولى كربونات أو راتنجات ألكيدية أو أسترات بولى أليل أو بولى أسترات أخر أو من السيليولوز أو من مشتقاته الكيميائية أو من لدائن أخر.
م39.21
من 39211100006
إلى 39219090016
ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر، من لدائن.
م39.23
من 39239000105
إلى 39239000912
ألواح للتحميل و شباك أنبوبية الشكل من لدائن.
م39.24
من 39249000011
إلى 39249000033
أصناف منزلية أخر وأصناف صحية أو للزينة، من لدائن.
39.25
من 39251000101
إلى 39259080009
أصناف تجهيزات البناء من لدائن، غير مذكورة أو داخلة فى مكان آخر.
م39.26
من 39261000017
إلى 39261000095
أدواتمكتبيةومدرسية.
39269050004
سلال و أدوات مماثلة لتصفية المياه لمجاري البالوعات، من لدائن.
م84.07
من 84071000013
إلى 84073380090
محركات الإحتراق الداخلى، ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات إنفجارية).
من 84079010015
إلى 84079090095
محركات أخر.
84.08
من 84081011017
إلى 84089089006
محركات الإحتراق الداخلى، ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل).
م 85.11
أجهزة ومعدات للإشعال أو إطلاق الحركة، كهربائية، لمحركات الإحتراق الداخلى التى يتم الإشعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل مغناطيسيات الإشعال والمولدات المغناطيسية ووشائع الإشعال وشمعات الإحتراق أو شمعات التوهج ومحركات إطلاق الحركة) ؛ مولدات (مثل الدينامو ومولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع الذى يستعمل مع هذه المحركات
من 85114000016
إلى 85114000094
محركات إطلاق الحركة ، وإن كانت تعمل كمولدات
من 85115000034
إلى 85115000089
مولدات أخر
م 87.08
أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة فى البنود من 87.01 حتى 87.05
من 87084050015
إلى 87084099007
علب تغيير السرعة، وأجزاؤها
م 90.19
أجهزة علاج آلى؛ أجهزة تدليك ؛ أجهزة للطب النفسانى؛ أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو بإستنشاق المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الإصطناعى وغيرها من أجهزة العلاج بالتنفس
90191090117
أحواض الإستحمام والأدواش المجهزة بنظام تدليك بالماء "جاكوزي".
الترفيع في المعلوم السنوي لمراقبة
وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة
الفصل 72 :
تنقّح مبالغ المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجةمثلما وقع تحديدها بالمرسوم عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 21 أوت 1962 كما يلي :
الأصناف المبلغ السنوي
-الصنف الأول 2000 دينار
-الصنف الثاني 1000 دينار
-الصنف الثالث 300 دينار
تخفيف العبء الجبائي
على أصحاب الدخل الضعيف
الفصل 73 :
1) تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 22 هذا نصّها:
22- الدخل السنوي الصافي الذي لا يفوق 5000 دينار بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل 40 من هذه المجلة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحققون المداخيل المنصوص عليها بالفصل 25 من هذه المجلة دون سواها.
2)تلغى أحكام الفقرة Vمن الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3) تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2014.
مواصلة العمل بالامتيازات الجبائية في اطار
البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي
الفصل 74 :
تضاف إلى الفصل 31 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 نقطتان جديدتان فيما يلي نصّهما :
4. إعفاء القيمة الزائدة المحققة من التفويت في الأراضي المخصصة لإنجاز المشاريع في إطار البرنامج المذكور أعلاه من الضريبة وذلك شريطة التنصيص ضمن عقد التفويت على أن التفويت في الأرض قد تم في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
5. بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءات المواد والأشغال والخدمات من قبل المؤسسات المكلفة بإنجاز المساكن الاجتماعية في إطار البرنامج المذكور واللازمة قصرا لإنجاز هذه المساكن بناء على شهادة ظرفية تسلم للغرض من مكتب مراقبة الأداءات المؤهل على ضوء قائمة مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة بوزارة التجهيز.
الفصل 75 :
تطبق أحكام الفصل 31 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 على المشاريع الرامية إلى توفير المساكن الاجتماعية في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
دعم موارد الصندوق العام للتعويض
الفصل 76 :
1-يضاف إلى أحكام الفقرة Iمن الفصل 63 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013 العدد 5 فيما يلي نصّه :
5 - السيارات الخاصة والعربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات كما يلي:
- السيارات الخاصة حسب التعريفة الواردة بالجدول التالي :
السيارات الخاصة
مبلغ الأتاوة بالدينار
- السيارات التي تساوي قوتها :
* 4 خيول جبائية
* 5 خيول جبائية
* 6 خيول جبائية
* 7 خيول جبائية
* 8 خيول جبائية
* 9 خيول جبائية
* 10 خيول جبائية
* 11 خيلا جبائيا
* 12 خيلا جبائيا
* 13 خيلا جبائيا
* 14 خيلا جبائيا
* 15 خيلا جبائيا
- السيارات التي تعادل أو تفوق قوتها 16 خيلا جبائيا وكذلك السيارات من نوع رياضي
20
40
70
100
120
140
160
180
500
550
650
750
850
- العربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات :مبلغ يساوي 25%من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المستوجب.
وتستخلص الأتاوة في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعمول بها في مادة معلوم الجولان أو المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات حسب الحالة.
وتستثنى من تطبيق الأتاوة السيارات الخاصة والعربات المعفاة من معلوم الجولان والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وكذلك السيارات الخاصة المهيأة خصيصا لإستعمال المعاقين.
وتطبّق على الأتاوة أحكام الفصل 109 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 42 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
2-تعوض عبارة " إلى موفى السنة المدنية التي أصبح خلالها الأداء مستوجبا " الواردة بالفصل 23 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بالعبارة التالية "إلى موفى السنة الإدارية الرابعة الموالية للسنة المدنية التي أصبح خلالها الأداء مستوجبا ما لم يتم إثبات عدم صلوحية العربة الخاضعة للإستعمال وذلك بتقديم شهادة مسلمة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل تثبت عدم صلوحية العربة للإستعمال".
3-يضاف إلى الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فصل 20 مكرر في ما يلي نصه:
فصل 20 مكرر:
في صورة عدم دفع معلوم الجولان على العربات السيارة والأداء السنوي على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل والمعلوم الإضافي السنوي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل بإنقضاء 30 يوما بعد الآجال القانونية المحددة للدفع يتم تثقيل المبالغ المستوجبة لدى قابض المالية المختص الذي يتولى تتبع إستخلاصها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 77 :
تنقّح أحكام العدد 4 من الفقرة Iمن الفصل 63 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 كما يلي:
4)الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بصرف النظر عن نظامهم الجبائي والذين يفوق دخلهم السنوي الصافي 20.000 دينار وذلك بنسبة 1%من الدخل السنوي الصافي.
ويشمل الدخل السنوي الصافي الخاضع للأتاوة المذكورة المداخيل الخاضعة للضريبة تطرح منها الضريبة على الدخل المستوجبة وتضاف إليها المداخيل المعفاة والمداخيل الموجودة خارج ميدان تطبيق الضريبة على الدخل وكذلك المداخيل الخاضعة لأنظمة جبائية خاصة.
ولا تستوجب هذه الأتاوة على :
- المبالغ الراجعة إلى الأشخاص غير المقيمين غير المستقرين،
- القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفصلين 27 و31 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتستوجب الأتاوة المذكورة، بالنسبة إلى المبالغ الخاضعة للخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، عن طريق الخصم من المورد بنسبة 1%من المبالغ صافية من الخصم من المورد ، وعن طريق التسوية عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل.
ويطبق الخصم من المورد بنسبة 1%على كل المكافآت التي يفوق مبلغها الجملي 20.000 دنيار سنويا بصرف النظر عن المبالغ المدفوعة.
وتستخلص الأتاوة المذكورة في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المحددة لدفع الضريبة على الدخل. ولا تطرح الأتاوة من الضريبة على الدخل.
الفصل 78 :
يضاف إلى أحكام الفصل 63 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013 فقرة IIIفيما يلي نصّها :
III- تطبّق الأتاوة المنصوص عليها بالعددين 4 و5 من هذا الفصل بعنوان سنتي 2014 و2015 . وتبقى الأتاوة المنصوص عليها بالعدد 4 من هذا الفصل والمستوجبة بعنوان سنتي 2012 و2013 خاضعة للنظام الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2014.
إجراءات لمعالجة مديونية قطاع
الفلاحة والصيد البحري
الفصل 79 :
1) تتخلى الدولة عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى31 ديسمبر 2012 والتي سجل بشأنها ديون غير مستخلصة والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل خمس آلاف دينار للفلاح أو البحار الواحد في تاريخ الحصول عليها والتي أسندت على إعتمادات ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة وذلك في حدود ثمانين مليون دينار ( 80 مليون دينار ) .
2) تتكفل الدولة بتسديد أصل الدين الذي يتم التخلي عنه من قبل مؤسسات القرض التي لها صفة بنك ، وفق المقاييس المنصوص عليها بالفقرة 3 من هذا الفصل، والمتعلق بالقروض المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 وسجل بشأنها مبالغ غير مستخلصة والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل خمس آلاف دينار للفلاح أو البحار الواحد في تاريخ الحصول عليها .
ويتم تسديد أصل الدين المتخلى عنه على مدى عشرين سنة بدون فائض وذلك بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين وزارة المالية ومؤسسة القرض المعنية في 31 ديسمبر من كل سنة وذلك في حدود أربعين مليون دينار ( 40 مليون دينار) و بعد تقديم البنوك المعنية لقائمة اسمية في الفلاحين والصيادين البحريين المنتفعين بالتخلي والمبالغ المتخلى عنها لكل فلاح أو صياد بحري .
3)يتم التخلي عن الديون المشار إليها أعلاه على ضوء دراسة ملفات المنتفعين حالة بحالة من قبل لجان جهوية متعددة الأطراف بعد تقديمهم لمطالب في الغرض وحسب مقاييس محددة منها خاصة مواصلة تعاطيهم للنشاط الفلاحي أو الصيد البحري و عدم قدرتهم على تسديد الدين موضوع التخلي .
وتضبط تركيبة اللجان الجهوية المشار إليها وطرق عملها بمقتضى منشور مشترك بين وزيري المالية والفلاحة .
4) تطرح مؤسسات القرض التي لها صفة بنك من أساس الضريبة على الشركات مجمل الفوائض التعاقدية الموظفة على القروض الفلاحية ، المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 وسجل بشأنها مبالغ غير مستخلصة والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل خمس آلاف دينار للفلاح أو البحار الواحد في تاريخ الحصول عليها ، والتي تضمنتها إيراداتها وتم التخلى عنها .
ويتم الطرح على مدة أقصاها ثلاث سنوات بداية من سنة التخلي .
وللانتفاع بهذا الطرح يتعين على مؤسسة القرض المعنية إرفاق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها تبين خاصة مبلغ الفوائض المتخلى عنها والسنة المالية التي تم بعنوانها توظيف الضريبة عليها وهوية المنتفع بالتخلي.
5) تشطب مؤسسات القرض التي لها صفة بنك من حساباتها جملة الفوائض المتعلقة بالقروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل خمس آلاف دينار في تاريخ الحصول عليها والتي يتم التخلي عنها خلال سنتي 2014 و2015 .
ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات لسنة الشطب .
الفصل 80 :
يتم تمديد العمل لفائدة مؤسسات القرض التي لها صفة بنك بأحكام الفصلين 61 و62 من القانون عدد1 لسنة 2012 مؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2015 .
إعفاء الاقتناءات في إطار عقود بيع مرابحة
وفي إطار آلية الصكوك الإسلامية من الخصم من المورد
الفصل 81 :
1) تضاف إلى الفقرة الفرعية "و" من الفقرة Iمن الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية :
ولا يطبق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل مؤسسات القرض مقابل الاقتناءات في إطار عقود بيع مرابحة وذلك إذا كان المستفيد من العقود المذكورة أشخاصا غير ملزمين بالقيام بالخصم من المورد، وبعنوان الاقتناءات التي تتم في إطار آلية الصكوك المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها.
2) تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "ز" من الفقرة Iمن الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة خامسة هذا نصها:
- من قبل مؤسسات القرض مقابل الاقتناءات في إطار عقود بيع مرابحة وذلك إذا كان المستفيد من العقود المذكورة أشخاصا غير ملزمين بالقيام بالخصم من المورد، وبعنوان الاقتناءات التي تتم في إطار آلية الصكوك المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها.
3) تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على عقود بيع المرابحة المبرمة قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق. ولا يمكن أن تؤدي هذه الأحكام إلى إرجاع مبالغ سبق استخلاصها.
توضيح الواجبات الجبائية للأشخاص الطبيعيين الخاضعين
للنظام الحقيقي المبسّط
الفصل 82 :
1) تضاف عبارة "بما في ذلك الأشخاص الماسكين لمحاسبة مبسطة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات " بعد عبارة "حسب النظام الحقيقي" الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة IIمن الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2) تعوّض عبارة " بالفقرتين IIIوIIIمكرّر" الواردة بالفقرة الثانية من الفقرة IIمن الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالفقرة III".
3) تلغى الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة IIمن الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
4) تلغى أحكام الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة 4 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ضبط قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى
فوائض الكهرباء وأسعار نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة
الفصل 83 :
يضاف إلى الفقرة Iمن الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 15 هذا نصّه :
"بالنسبة إلى فوائض الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجدّدة، يحتسب الأداء على القيمة المضافة على أساس الفارق بين سعر الطاقة الكهربائية المسلّمة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وسعر الطاقة التي تتسلّمها من الحرفاء وذلك بإعتماد التعريفات والأسعار المطبّقة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل".
مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة
لأثر الطوابع القانونية في الدورة الإقتصادية
الفصل 84 :
يتواصل العمل بالأحكام الواردة بالفصل 71 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2013، إلى غاية 31 ديسمبر 2014.
ملاءمة أحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
مع أحكام التشريع المتعلّق بالصفقات العمومية
الفصل 85 :
تعوض لفظة "الادارية" الواردة ضمن أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1 من الفصل 57 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بلفظة "العمومية"
توظيف أتاوة مقابل إسداء خدمة تسليم كشف
مستخرج من المنظومة الإعلامية في العقود المسجّلة
الفصل 86 :
1) تضاف إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة Iمن الفصل 92 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية:
" أو بكشف من المنظومة الإعلامية في العقود المسجلة"
2) تضاف بعد عبارة "والنسخ من عقود مسجلة" الواردة بالفقرة IIمنالفصل 92 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائيعبارة "والكشوفات في العقود المسجلة".
3) تضاف بعد عبارة "الدفتر المخصص لإجراء التسجيل " الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة " أو استخراج كشف من المنظومة الإعلامية في العقود المسجلة ".
4) تضاف بعد عبارة "والمضامين" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة " والكشوفات "
إحداث مجلس وطنيلمعايير الحسابات العمومية
ومراجعة النّظام المحاسبي للدّولة و الجماعات المحليّة
و المؤسّسات العموميّة الخاضعة لمجلّة المحاسبة العموميّة
الفصل 87 :
1) تلغى أحكام الفصل 68 من مجلّة المحاسبة العموميّة وتعوض بما يلي:
الفصل 68 :
ترسّم جميع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العموميّة، بحسابات يضبط قواعدها العامّة وزير المالية أو من فوّض له وزير الماليّة في ذلك.
وتكون معايير الحسابات العمومية التي تعتمدها الهياكل المذكورة مستمدّة من المعايير الدولية.
وتتمّ المصادقة على معايير الحسابات العمومية، بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية المنصوص عليه بالفصل 68 مكرر من هذه المجلة، بقرار من وزير المالية.
2) يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 68 مكرّر فيما يلي نصه:
الفصل 68 مكرّر :
يحدث مجلس وطني لمعايير الحسابات العموميّة يكلّف بإبداء الرأي المسبق في المعايير المحاسبيّة الخاصة بالدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة الخاضعة لمجلّة المحاسبة العموميّة.
يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك، رئاسة هذا المجلس.
وتضبط تركيبة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة وطرق تسييره بمقتضى أمر.
3) يتواصل ترسيم جميع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العموميّة طبقا للقواعد المحاسبية الجاري بها العمل إلى موفى السنة التي يتم خلالها إصدار قرار وزير المالية المتعلق بالمصادقة على معايير الحسابات العمومية المنصوص عليها بالفصل 68 من مجلة المحاسبة العمومية.
تبسيط الإجراءات الإدارية الجبائية والديوانية
الفصل 88 :
1)تنقّح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة Iمن الفصل 58 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
ويتم إرجاع بطاقة التعريف الجبائي في نفس الآجال إلى المصالح الجبائية المختصة التي ترجع لها بالنظر المؤسسة المعنية مقابل وصل تسليم .
2) تعوّض عبارة "بشهادة تسلّمها مصالح الأداءات المختصة" الواردة بالفقرة الفرعية الثانية من المطة الثانية من الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة Iمن الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "ببطاقة التعريف الجبائي "
3)تلغى الفقرة IIIمن الفصل 49 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
4) تعوّض عبارة "في الآجال المنصوص عليها بالفقرة IIIمن هذا الفصل " الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة IVمن الفصل 49 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "في أجل أقصاه نهاية الشهر الثالث من تاريخ انعقاد آخر جلسة عامة خارقة للعادة أقرّت عملية الاندماج أو عملية الانقسام".
5)يعوّض رقم "III" الوارد بالفقرة IIمكرر من الفصل 49 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات برقم "IV".
الفصل 89:
1) يضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الخامسة من الفقرة IIمن الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعد عبارة تجار التفصيل:
" الذين لا يمسكون محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات".
2)تحذف أحكام الفقرة الثالثة من الفقرة IIمن الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
3) تحذف أحكام الفقرة الثانية من الفقرة عدد 5 من الفقرة IVمن الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 90:
تعوّض عبارة "ستة أشهر" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 17 من مجلة الديوانة بعبارة "شهرواحد".
إلغاء معلوم الطابع الجبائي المستوجب
بعنوان شهادات الفحص الفنيّ الثلاثية
الفصل 91:
تلغى أحكام العدد 4 ثالثا من الفقرة IIمن الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
إجراءات لتحسين إستخلاص الأداء
بالنسبة إلى غير المقيمين غير المستقرين بتونس
الفصل 92 :
1) يضاف إلى الفقرة الفرعية 1 من الفقرة IIمن الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
وبالنسبة إلى عمليات التفويت أو إعادة الإحالة التي تتم بين أشخاص غير مقيمين، يتعين على الشركات الصادرة عنها السندات موضوع التفويت أو إعادة الإحالة وعلى متصرفي الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها مطالبة المقتني الجديد للسندات أو للحصص أو للحقوق المتعلقة بها بالإدلاء بشهادة مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة تثبت دفع المفوت للضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات أو في الحصص المذكورة أو في الحقوق المتعلقة بها أو من إعادة إحالتها، أو عدم إستحقاقها وذلك قبل تمكينه من حصته في الأرباح أو المداخيل الموزعة.
2) تضاف بعد الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 1 من الفقرة IIمن الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية:
ويستوجب تسجيل عقود نقل ملكية العقارات والحقوق موضوع عملية تفويت بين غير مقيمين الإدلاء بشهادة مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة تثبت دفع المفوت للضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة المحققة.
إحداث صندوق الكرامة ورد الإعتبار لضحايا الإستبداد
الفصل 93 :
أحدث حساب خاص يطلق عليه إسم "صندوق الكرامة ورد الإعتبار لضحايا الإستبداد " يتولى المساهمة في التعويض لضحايا الإستبداد في إطار العدالة الإنتقالية.
تضبط طرق تنظيم الصندوق وتسييره وتمويله بأمر.
الترفيع في الطرح بعنوان الأبناء المعاقين والطلبة
الفصل 94:
1- يرفع المبلغ الوارد بالمطة الأولى من الفقرة IIIمن الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 1000 دينار .
2- يرفع المبلغ الوارد بالمطة الثانية من الفقرة IIIمن الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 1200 دينار .
ضبط تاريخ تطبيق
قانون المالية لسنة 2014
الفصل 95 :
مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.