نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس خلال الايام القليلة الماضية في قضية تورط فيها شخص يشتغل عدل منفذ بتهمة الاستيلاء على اموال خاصة باستعمال وظيفة وكان موقوفا بالسجن الى ان قضت لصالحه الدائرة الجنائىة في طورها الابتدائي بعدم سماع الدعوى فقامت النيابة العمومية باستئناف الحكم. أطوار القضية تعود لى شهر اكتوبر 2001 عندما تمكّن مدرب بفريق رياضي بتونس العاصمة من استصدار حكم لفائدته يقضي بتغريم الجمعية التي كان يدرب لاعبيها بمبالغ مالية وذلك لرفضها تسديد خلاص ارته وأتعابه. وبعد ان استصدر المدرب حكما بالخلاص لم يتمكن من الحصول على مستحقاته، فلجأ الى عدل منفذ بعد ان حصل على عريضة قضائية لتنفيذ الحكم، وذلك ليقوم بالاجراءات القانونية اللازمة لخلاصه بما في ذلك العقلة التنفيذية. فتوجه المتهم في قضية الحال وهو العدل المنفذ الى مقر الجمعية الرياضية المطلوبة لإبلاغها بالعريضة القضائىة والتنبيه عليها بضرورة خلاص منوبه، الا انه لم يجد اي شخص، وقد كرّر ذلك في اكثر من مرة وبالطبع فإنه في كل مرة يسعى الى الاتصال فيها بالجمعية المطلوبة فإنه يضطر قانونا الى تحرير محضر في الغرض. وبعد محاولاته الاتصال بالمسؤولية عن هذه الجمعية الرياضية اخبر منوّبه وهو المدرب بالموضوع واستأذنه للبحث عن بعض ممتلكاتها للقيام بعقلة تنفيذية ضدها وفقا لما يقتضيه القانون وهكذا تكفل العدل المنفذ بالموضوع وبدأ بالبحث بأساليبه الخاصة عن موضوع ملكية للجمعية الرياضية يمكنه الخلاص عبرها الى ان توصّل بعد مجهودات الى معرفة الرصيد البنكي لها لدى احد البنوك العربية بتونس. فأعلم منوبّه بالامر وقام بعقلة تنفيذية ليحصل على شيك من البنك بالمبلغ المالي المحكوم به للممرن فقام العدل المنفذ باقتطاع جزء من هذا المبلغ لحسابه الخاص وسلّم الباقي لمنوّبه الذي رفض الطريقة التي تعامل بها معه عدل التنفيذ وطالبه بالشيك متضمنا لكامل المبلغ دون زيادة او نقصان وعندما طلب منه اجرته تفصى هذا الممرن من المسؤولية ورد عليه بالتوجه نحو رئىس الجمعية ليستلم مستحقاته الا ان العدل المنفذ اصرّ على موقفه فلم يجد المتضرر غير الاتصال النيابة العمومية ورفع دعوى قضائىة في الغرض فقامت هذه الاخيرة بدعوة العدل المنفذ حسب الاجراءات القانونية في مثل هذه الحالات وحرّرت عليه ثم اذنت بإيقافه عن العمل وإصدار بطاقة ايداع بالسجن ضده الى حين محاكمته من اجل الاستلاء على اموال خاصة باستعمال الوظيف، وبإحالة ملف القضية على دائرة الاتهام وجهت له نفس التهم وقررت احالته على انظار احدى الدوائر الجنائىة بابتدائىة العاصمة. وبمثوله امام المحكمة تمسك المتهم ببراءته مؤكدا ان القانون يسمح له باقتطاع جزء من الاموال المعقولة بعنوان اجرته وان ذلك من صميم مهنته وعن اجرائه عددا كبيرا من محاضر المعاينة والزيارة اجاب المتهم بأن ذلك من اختصاصه وان القانون يحميه في هذا المجال، فهو حرّر محاضر لمعاينات وزيارات وقعت بالفعل وسانده محاميه في ذلك وطلب القضاء لفائدته بعدم سماع الدعوى لخلوّ الملف من ادلّة للاتهام، فيما طلبت النيابة العمومية المحاكمة والادانة وبعد المفاوضة القانونية قررت هيئة المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى لفائدة المتهم وببراءته وبالتالي اطلاق سراحه، الا ان النيابة العمومية تمسكت بضرورة الإدانة فقامت باستئناف القضية ولدى مثوله في حالة سراح، مثل المتهم مؤخرا امام احدى الدوائر الجنائىة بمحكمة الاستئناف حيث جرى نقاش بينه وبين القاضي امكن للمتهم ان يترافع دفاعا عن نفسه وتمسك بأقواله في كافة اطوار التقاضي ولدى مثوله امام الدائرة الجنائية بابتدائىة تونس، وقد سانده في ذلك محاميه فيما طالبت النيابة العمومية بنقض الحكم الابتدائي وإقرار مبدأ الإدانة والقضاء بسجن المتهم، في الختام قررت المحكمة التصريح بالحكم بعد المفاوضة القانونية.