بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة متّهم اعترف باستهلاك المخدّرات
نشر في الحوار نت يوم 23 - 10 - 2009

محكمة الإستئناف بتونس تصدر حكم عدم سماع الدعوى.. لمتهم كل القرائن تقر بأنه “مستهلك للمخدرات”.. ما الحكاية؟؟؟
ورقات تونسية / كتب حكيم غانمي:
عندما تسارع الأجهزة الأمنية ببلادنا الى اللهث وراء تسجيل محاضر وقضايا ضد الناس بتعلة الواجب المهني، وحينما يكون همهم المسارعة في إيقاف من يشتبه فيهم او بهم لسبب اجرامي ما ان كان من صنف المخالفات او الجنح او الجناية.. حينها فقط يتناسوا بعض من قانون الإجراءات الجزائية التي نظمتها مجلة مستقلة بحالها معززة بفقه القضاء.. وعلني ها هنا اشير الى ان بطلان الاجراءات حتما سيكون سيد الموقف من الناحية القانونية طبعا.. وفي ذات السياق أطرح بعض من أسئلة كثيرة.. أهمها ما مصلحة باحث البداية، أو الهيكل الأمني الذي يباشر البحث في قضية عدلية ضد طرف ما.. ويكون قد تغافل عن ضمان سلامة الاجراءات القانونية الواجب اتباعها وفق القانون؟؟.. وما ضر الباحث الذي هو من السلط الامنية أن تحرص على توفير أدلة سلامة الإجراءات الجزائية المتبعة في البحث، حتى تقدمها للمحكمة المختصة كتكملة لأدلة الجريمة؟؟؟..
كل اجراء مخالف للاجراءات الجزائية يعتبر منطلقا للحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات..
وهنا أذكر أن مجلة الإجراءات الجزائية التونسية جاءت بالفصل 11 بما مفاده أن "مأمورو الضابطة العدلية .. هم مساعدون لوكيل الجمهورية، ولهم في الجنايات والجنح المتلبس بها ما له من السلط وعليهم أن يعلموه حالا بما قاموا به من الأعمال، وليس لهم فيما عدا ذلك إجراء أي عمل من أعمال التحقيق ما لم يكونوا مأذونين بإجرائه بإذن كتابي.".. وهنا تكمن اهمية الاذن الكتابي من ممثل النيابة العمومية لاجراء اي عمل من شأنه أن يكون مهما في القضية بل في طورها التحقيقي..
ومن خلال ماتقدم يعتبر ان كل اجراء مخالف للاجراءات الجزائية يعتبر منطلقا للحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات.. وهذا ما حصل مؤخرا بحكم أصدرته محكمة الاستئناف بتونس في قضية استهلاك مخدرات.. وبالرغم من الادلة المادية التي تدين المتهم فإن الدائرة الإستئنافية نقذت الحكم وحكمت من جديد بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات..
وهذا نقل للحيثيات كما اوردته "الشروق" في عددها اليوم 15 سبتمبر 2009..

------------------------------------------------------------------------
سابقة قضائية: البراءة لمتّهم اعترف باستهلاك المخدّرات!
تونس (الشروق):
أصدرت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس خلال أحد الايام القليلة الماضية حكما في قضية مخدرات اعتبر سابقة قضائية، إذ اعترف المتهم وتبيّن من خلال التحاليل تورّطه في الاستهلاك، وكل القرائن تؤكد اتهامه، إلا أن المحكمة قضت ببراءته.
ملفات القضية تفيد بأن المتهم، وهو في العقد الثالث من العمر، أوقفته دورية أمنية بحي النصر عندما كان مرفوقا بصديقته في سيارته وقد اشتبه المحققون في أمره، ففتشوا السيارة ليعثروا بداخلها على قطع من مخدر الزطلة، لذلك قرروا إيقافه وصديقته، وتمت إحالتهما على مخبر التحاليل البيولوجية، حيث جرى إخضاعهما للتحاليل بعد أخذ عينات من سوائلهما.
وقد تبيّن، بأن الشاب كان واقعا تحت تأثير استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» وأثبتت التحاليل تورطه ووجود نسبة كبيرة من المادة المخدرة في سوائله، فيما أثبتت التحاليل وجود نسبة ضئيلة في سوائل الفتاة، ويبدو أن ذلك ناتج عن عملية الاستنشاق وليس الاستهلاك المباشر.. أبلغ المحققون ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، فأذن بالقيام بالابحاث والتحريات اللازمة، وقد اعترف المتهم بكل ما نسب إليه وأكد اندماجه في مجال المخدرات وقال إنه كان واقعا تحت تأثير مادة الزطلة، ساعة إلقاء القبض عليه في سيارته بحي النصر.
وبعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحقيقاتهم أحالوا المتهمين على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة، الذي قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المتهم الاول واتهامه بارتكاب جريمة مسك واستهلاك مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب» فيما قرر الابقاء على المتهمة الثانية بحالة سراح وقد أيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث وقررت إحالة المتهمين على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب اليهما.
مثل المتهمان أمام هيئة المحكمة حيث اعترف المتهم الاول بكل ما نسب اليه وبالاستهلاك فيما نفت الثانية الاستهلاك وتمسك محاميها بفرضية الاستنشاق، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرر إثر ذلك الحكم بثبوت الادانة وسجن كل منهما لمدة عام مع غرامة بألف دينار.. طعن المتهمان في هذا الحكم بالاستئناف، وقد مثلا يوم السبت الماضي أمام هيئة احدى الدوائر الجنائية لمحكمة الاستئناف بتونس، حيث تمسك كل من المتهمين، بما كان قد صرح به أمام هيئة المحكمة في طورها الابتدائي.
من جهته قال لسان الدفاع إن أعوان الامن فتشوا سيارة منوّبه دون إذن من وكيل الجمهورية وأنهم أيضا أحالوه على التحاليل البيولوجية دون إذن قضائي، فضلا عن عدم التزامهم بما تنص عليه مجلة الاجراءات الجزائية في خصوص طريقة الايقاف والتفتيش والحجز وطلب على أساس ذلك القضاء ببراءة منوّبه من خلال بطلان الاجراءات، واحتياطيا طلب القضاء بالتخفيف قدر الامكان القانوني فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بإقرار حكم البداية. فقررت المحكمة، بعد أن استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم، لتقضي إثر ذلك بالقضاء بعدم سماع الدعوى لبطلان الاجراءات، وذلك لعدم التزام باحث البداية بمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.