ترامب: لم يتبق أمام إيران سوى 48 ساعة قبل أن ينزل عليها غضب الجحيم    الولادات تتراجع في تونس ونسبة كبار السن في ارتفاع مستمر!    الليغا الاسبانية.. برشلونة يهزم اتلتيكو مدريد ويعمق الفارق مع الريال    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    نابل: 779 حاجّا يستعدّون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب : الصرارفي تنفي نيّة إلغاء مؤسّسات ثقافية    المهرجان الدولي «لمّة الشيفان» في دورته الأولى    وزير التجارة سمير عبيد: المركز سيقدم برامج و مشاريع للهياكل العمومية    نابل: اندلاع حريق بالمستشفى المحلي بالحمامات    مع الشروق : عقيدة المقاومة والنصر    حجم احتياطي العملة الأجنبية    الستاغ تقوّي الكهرباء في هذه المنطقة: المشاريع الجديدة باش تضمنلكم الضوء بلا انقطاع!    خلال الأيام القادمة: أمطار غزيرة في أكثر من 10 دول عربية    سيدي بوزيد.. توزيع 23 اشعارا بالموافقة على بعث مشاريع نسائية    بورصة تونس تتألق عربيا بنمو بنسبة 72ر5 بالمائة خلال فيفري 2026 -تقرير-    طارق جراية يخلف لطفي السليمي في تدريب الاولمبي الباجي    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    ليندسي غراهام يلوّح باستخدام "قوة ساحقة" ضد إيران    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    كاس الاتحاد الانقليزي:هالاند يسجل ثلاثية في فوز عريض لسيتي 4-صفر على ليفربول    القصرين: نجاح أوّلي لتجربة زراعة اللفت السكري على مساحة 152 هكتارًا وآفاق واعدة لتوسيعها    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    مقترح قانون : ''إذا توفى حد من حادث مرور: قرينه ياخذ تعويض يساوي 5 مرات دخله السنوي!''    عاجل/ الحرس الثوري يُعلن استهداف سفينة تَتْبعُ الاحتلال في مضيق هرمز..    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية بولاية توزر    حكم بالسجن والمراقبة الادارية لمدة 10 سنوات لمروج الاقراص المخدرة بالوسط المدرسي    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    ايران تسمح بمرور هذه السفن عبر مضيق هرمز..    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة كرة القدم تكشف: الناخب الوطني لن يحضر قمة النجم الساحلي والترجي الرياضي    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي)    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    قبل الكلاسيكو اليوم: تاريخ المواجهات في سوسة    بسبب حرب إيران: أستراليا تواجه أزمة وقود وانقطاعات كهربائية    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استخدام الشيكات ..نحو ديناميكية جديدة للتعاملات المالية
نشر في الشروق يوم 19 - 10 - 2024

صدر القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول أحكام المجلة التجارية المنظمة لأحكام الشيك وخاصة منها الشيك بدون رصيد ليعتبر قانونا له أبعاد جد ايجابية على مستوى إصلاح مناخ الأعمال ودفع مصادر تمويل الفاعلين الاقتصاديين عن طريق النظام المالي المهيكل.
من أهم توجهات هذا القانون نزع التجريم في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عندما تكون قيمة الشيك أقل أو مساوية لخمسة الاف دينار والإبقاء على التجريم مع الحد من العقاب في الصورة التي يتجاوز فيها مبلغ الشيك خمسة آلاف دينار وإقرار جرائم جديدة في حق الساحب والمستفيد والبنك المسحوب عليه الشيك كإقرار آليات بديلة للعقوبات السالبة للحرية الى جانب تضييق مجال ممارسة الدعوى العمومية بخصوص جريمة اصدار شيك بدون رصيد.
وأثار عموما صدور القانون، استحسانا واسعا لدى الأوساط القانونية والاقتصادية غير انه لا مجال لتحليل أبعاده دون الوقوف عند آفاقه النظرية من حيث مظاهر التجديد التي أدخلها بالنسبة للنصوص السابقة من جهة، وعند التحديات التطبيقية التي يطرحها خاصة بالنسبة للوضعيات السابقة والتي لا تزال آثارها عالقة، من جهة أخرى. ويمكن أن توجد في الأحكام الجزائية للقانون واحدة من أهم المسائل التي يجب التوقف عندها خصوصا وأن الاحكام الجديدة قد وردت محملة بمظاهر التجديد بخصوص التجريم والعقاب.
في هذا الاطار، نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الكونفدرالية النرويجية للمؤسسات الخميس الفارط 17 أكتوبر 2024 يوما دراسيا حول التشريع الجديد للشيك دون رصيد، افتتحه رئيس الاتحاد سمير ماجول وشارك فيه مختصون وخبراء، وحضر اللقاء عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين من الاتحاد، ومهنيين وأصحاب مؤسسات.
وتم التأكيد، في هذا الصدد، على ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية للاستثمار، وجعلها مواكبة لما يشهده العالم من تحوّلات، وخاصة في علاقة بمبادئ السرعة والنجاعة وتبسيط الإجراءات والتشجيع على المبادرة، وتنقيح النصوص القانونية المتعلقة بالشيكات من أجل تجاوز الإشكاليات التي طالت المؤسسات وأصحابها بسبب الشيكات دون رصيد.
واعتبر التنقيح إيجابيا خاصة من حيث التخلي عن التشديد في العقاب، ومن خلال إيجاد آليّات بديلة للعقوبات السجنية تكفل للشيك وظيفته كأداة خلاص، وتضمن في نفس الوقت التوفيق بين مصالح الساحب ومصالح المستفيد ومصالح البنوك.
جرى التركيز على عدة وضعيات طرحها هذا التنقيح، وخاصة الحسم في مسالة تجريم إصدار شيك دون رصيد، في ظل ما تطرحه هذه الصيغة من تحديات خاصة بالنسبة إلى أصحاب المؤسسات، لأن أغلبية الشيكات المتداولة في إطار معاملات المؤسسات تفوق قيمتها الخمسة ألاف دينار. وتوجد إشكاليات أخرى قد تطرح من ذلك تأخر إصدار النصوص التطبيقية والمناشير التوضيحية وضرورة التشاور بشأنها بين مختلف المتدخلين، علاوة على اهمية إحداث المنصة الإلكترونية المذكورة في القانون في الآجال، ومسألة "شيكات الضمان" التي كانت الحل الوحيد للمتعاملين وتساهم في التمويل وفي تنشيط العجلة الاقتصادية.
واعتبر التنقيح إيجابيا في مجمله ولكنه يطرح العديد من التحديات مما يفرض القيام بإصلاح شامل وهيكلي للمنظومة التشريعية لتشجيع الاستثمار وتسهيل التمويل، خاصة وأن التحدي الأصعب والأهم في السنوات القادمة سيكون التحدي الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق النمو.
كما تم التشديد على ضرورة معالجة معضلة نفاذ المؤسسات وخاصة الصغرى والمتوسطة والتجار والمهنيين إلى التمويل بكلفة تنافسية وهو ما يستوجب مراجعة آليات التمويل وتسهيلها، والتفكير في مستوى البنك المركزي في وضع منظومة مرنة لقروض الاستهلاك نظرا لدورها في تنشيط الحركة الاقتصادية.
هذا ويطرح القانون القديم المنظم لمسالة الشيكات دون رصيد إشكاليات مختلفة، حسب ما تم طرحه في القاء في سياق تقديم مقاربات معيارية وقع في إطارها على عكس تونس إعداد الأرضية الملائمة لإصلاح القانون واتخذت عديد التدابير التي ساهمت في الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع مداخيل البنوك، كما أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وأيضا نسبة النمو.
في جانب اخر، تم طرح عدة ملاحظات حول القانون الجديد، مع التأكيد على أن المقاربة التشريعية للشيك دون رصيد لم تكن موفقة في أحيان كثيرة، فالشيك دون رصيد لم يكن أبدا في تونس مشكلا اقتصاديا أو ماليا، إذ أن نسبة الشيكات دون رصيد الموجودة في السوق التونسية لا تتجاوز 1.46 بالمائة من مجمل الشيكات، كما أن قيمتها لا تتعدى 2 بالمائة من قيمة الشيكات الموجودة في السوق، ولكنه يعتبر مشكلا جنائيا بالأساس، ويعد المشكل الرئيسي في البلاد هو التطبيق ومدى الاطلاع على التشريعات الموجودة.
هذا وجرى التطرق الى المسالة العقابية للشيك بدون رصيد حيث تم التنويه، في هذا الصدد، بأن القانون الجديد سيمكن من تقليص تضخم مدة العقوبة السجنية إذ أن المشرع اهتم بوضعية الأشخاص الذين هم بصدد تسوية وضعياتهم المالية والقانونية وهو ما أدى الى وضع عدد من الأحكام الانتقالية لتسوية الشيكات الصادرة قبل 2 أوت 2024 ومنها ضم العقوبات (باعتماد العقوبة الأكبر) بمقتضى تقديم مطلب مراجعة حتى وان لم تصدر من نفس المحكمة.
كما يتعرض الساحب في بعض الحالات الى اشكال عند محاولة إثبات تمتعه سابقا بتسهيلات في الدفع أو حصوله على اعتمادات مالية وهو ما يتطلب في هذا السياق إنشاء منصة رقمية تشتمل على بطاقات بنكية تكون تحت إشراف مصلحة الحرفاء وتحتوي على اسم الحريف وحسابه وتنص على تمتعه بتسهيلات الدفع أو حصوله فتح اعتماد مما يضمن حقوق كل الأطراف (المصرف والساحب) ويوفر على المحكمة والمحامين عناء التقصي في مادة الإثبات عندما يقتضي الأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.