عاجل/ بريطانيا تستدعي سفيرة اسرائيل لديها وتتّخذ هذا الإجراء    كأس افريقيا للأندية الفائزة بالكاس للسيدات: تأهل الجمعية النسائية بالساحل الى الدور نصف النهائي    من الهند إلى تونس: عيد الألوان يغسل الحزن بالفرح    جمعية الصحة العالمية تعتمد اتفاقية الوقاية من الجوائح التي كانت تونس اول من دعا اليها    3 شركات ناشئة تونسيّة تتأهل للقائمة المختصرة لكوالكم "صنع في أفريقيا 2025"    كرة اليد: مكتب جديد للرابطة النسائية برئاسة محمد علي الزياني    اتهام ابنتي نور الشريف بالاستيلاء على مليون جنيه    توننداكس يزيد ب10،25 بالمائة نهاية الثلاثي الأوّل من 2025    تونس: صابة قياسية في الفستق    تشامبرز: لن نعترف بأي قرارات جديدة من هيئة دخيل قبل استشارة فريق عملي    كانوي كاياك: استحقاقات دولية هامة تنتظر أحمد سليم الجماعي خلال شهري جوان وجويلية القادمين (المدير الفني للجامعة)    في قضية رجل الأعمال يوسف الميموني: تمديد الإيقاف التحفظي بمحام    بالفيديو تعرف على المشهد الذي أبكى عادل إمام وتفاصيله    عاجل/ نتنياهو يهاجم هؤولاء الرؤساء..وهذا هو السبب..    خلال ندوة رفيعة المستوى بجنيف.. تونس تبرز تجربتها في المشاركة المجتمعية في السياسات الصحّية    كأس تونس لكرة القدم : تعيينات مباراتي الدور نصف النهائي    10 سنوات سجنا لمروج كوكايين بحي النصر والمنازه    مشروع تنظيم صالون البناء في مصراتة بتنظيم مشترك بين غرفة التجارة بصفاقس ونظيرتها الليبية.    وزير الصحة يؤكد استعداد تونس لتكون منصة إقليمية لتصنيع اللقاحات والأدوية    أمطار أفريل: الشمال والوسط يُسجّلان معدلات قياسية    هذا موعد عودة درجات الحرارة الى المعدلات العادية..    في عيد الأم: 6 هدايا بسيطة... بقلوب كبيرة!    مجدي الكرباعي : "رابطة حقوق الإنسان دافعت عن المهاجرين ولم تصمت عن الترحيل القسري"    جريمة قتل مروعة/ فصل رأسه عن جسده: شاب ينهي حياة والده شيخ 95 سنة..!    الدورة الأولى لتظاهرة 'في الكتابة المسرحية' من 29 الى 31 ماي الجاري بمركز الفنون الدرامية والركحية بأريانة    نقابة التاكسي الفردي: نسبة نجاح الإضراب تجاوزت 95% وتعليق مؤقت في انتظار نتائج التفاوض    ساحة باردو: تحويل جزئي لحركة المرور ودعوة مستعملي الطريق إلى الحذر    مصر: سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها    في هذه الولاية..وفرة في الأضاحي وأسعار أقل ب150 دينار مقارنة بالسنة الماضية    انطلاق عملية التسجيل وإعادة التسجيل في رياض الأطفال البلدية التابعة لبلدية تونس للسنة التربوية 2026-2025    بشرى سارة: انخفاض أسعار الأضاحي بهذه الولاية..    السجن ثم السفارة: المصادقة على تعيين أب صهر ترامب سفيرًا بفرنسا وموناكو...مالقصة؟    طرابلس: العثور على 58 جثة مجهولة الهوية في مستشفى    فلاحو تطاوين يرفضون تسعيرة 21.900 دينار للكيلوغرام الحي: ''السعر العادل يبدأ من 26 دينارًا''    إطلاق خط جوي جديد دبلن – النفيضة    البنك المركزي الصيني يخفض معدلات الفائدة الرئيسية لمستويات قياسية    تقلبات جوية منتظرة بداية من هذا التاريخ    شركات الحراسة تردّ: لسنا فاسدين... ونخضع للرقابة القانونية    رئيس الجمهورية: الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقق الا بثورة في إدارة المرافق العمومية    غياب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي    نابولي وإنتر دون مدربيهما في الجولة الختامية من الكاتشيو    طقس اليوم: ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة بأمطار    طهران: تونس تدعو دول منظمة التعاون الاسلامي إلى إقامة شراكة متضامنة ومستدامة في مجال البحث العلمي    النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش... ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا    الجزائر تتهم فرنسا بخرق اتفاق الجوازات الدبلوماسية    صفاقس: افتتاح وحدة حديثة لتصفية الدم بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر    أريانة...المدرسة الإبتدائية حي النصر.. تتويج جديد عن فيلم «l'empathie»    المهدية... في اختتام شهر التراث.. «الجبة» واللّباس «المهدوي» في قائمة «اليونسكو»    خلال الحفل السنوي بفرنسا...تتويج تونسي في مهرجان «كان» السينمائي    موعد رصد هلال ذي الحجة    تصريح مؤثّر من والد رحمة لحمر بعد الأحكام الأخيرة في القضية.. #خبر_عاجل    هذا موعد رصد هلال شهر ذي الحجة..#خبر_عاجل    الخطوط التونسيّة تؤمن 44 رحلة لنقل 5500 حاج خلال موسم الحج    رصد هلال ذو الحجة 1446 ه: الرؤية ممكنة مساء هذا التاريخ    لا تُضحِّ بها! هذه العيوب تُبطل أضحيتك    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: أنس جابر تتقدم مرتبة واحدة    طقس الاثنين: ارتفاع في درجات الحرارة    من تجب عليه الأضحية؟ تعرّف على الشروط التي تحدّد ذلك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم في الجلسة العامّة: البرلمان يحسم في تنظيم العقود ومنع المناولة
نشر في الشروق يوم 20 - 05 - 2025

يحسم البرلمان اليوم الثلاثاء، في مستوى الجلسة العامة، في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل، بهدف تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
ويتضمن التعديل المعروض على التصويت اليوم إلغاء فصول من مجلة الشغل واستبدالها بفصول جديدة مع إضافة أحكام جديدة.
ويقترح مشروع القانون تنقيح الفصل السادس من مجلّة الشغل بإرساء مبدإ قانوني جديد يعتبر عقد الشغل غير معيّن المدّة هو الأصل، بينما تُحصر العقود لمدة معينة في حالات استثنائية مضبوطة تنظمها فصول أخرى.
كما يُحدّد التنقيح بوضوح شروط فترة التجربة، إذ يمكن التنصيص عليها في العقد لمدة لا تتجاوز 6أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مع السماح بإنهاء العقد خلال هذه الفترة بعد إعلام الطرف الآخر قبل 15 يوما. وفي حال إنهاء العلاقة، لا يُمكن إعادة التعاقد بين نفس الطرفين إلا بعقد غير محدّد المدّة ودون فترة تجربة جديدة.
تضييق شروط العقود محدّدة المدة
أما بخصوص العقود محددة المدّة، فقد تم إلغاء الصيغة العامة التي كانت تسمح بالتعاقد باتفاق الطرفين خارج الحالات الاستثنائية، ليتم حصر هذه الصيغة في بعض الحالات مثل التعويض الوقتي، أو الأشغال الموسمية، أو الزيادات الظرفية غير العادية في النشاط، على أن يُبرم العقد وجوبا بصفة كتابية، مع التنصيص الصريح على مدته وطبيعته الاستثنائية، وفي حال الإخلال بهذه الشروط، يُعتبر العقد مبرما لمدة غير معينة، ويُمنع إدراج فترة تجربة ضمنه.
ويُضيف النص أن الأجراء المنتدبين بعقود مدة معينة يتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للعملة القارين في نفس الاختصاص، ويُمنحون أولوية في الانتداب عند توفّر خطط شغل قارة لدى نفس المؤجّر.
ومست التعديلات المقترحة الفصل 17 من مجلة الشغل فبعد أن نصّ مضمونه الحالي على أن استمرار العامل في تقديم خدماته بعد انتهاء أجل العقد، دون اعتراض من الطرف الآخر، يُحوّل العقد إلى عقد غير معين المدة يقترح المشروع صيغة جديدة لهذا الفصل تنص على أنه إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد انقضاء مدة العقد المحدد، يُصبح العقد غير محدد المدة، مع احتفاظ الأجير بأقدميته المكتسبة ودون إخضاعه لفترة تجربة جديدة.
كما يقترح النص إلغاء الفقرة الأولى من الفصل 94 ثانيا التي تنص على إمكانية إبرام عقد شغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي واستبداله بفقرة جديدة:" يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي وفق أحكام هذه المجلة.
منع مناولة اليد العاملة وتجريمها بعقوبات مالية وسجنية
ويتّجه مشروع القانون الجديد إلى إلغاء العنوان الثاني من مجلة الشغل المتعلق ب "مؤسسات اليد العاملة الثانوية"، ويُقرّ صراحة منع مناولة اليد العاملة، أي كل اتفاق أو عقد تُوضع بموجبه يد عاملة تابعة لمؤسسة مؤجّرة على ذمة مؤسسة مستفيدة، بما في ذلك أنشطة الحراسة والتنظيف.
ويُجرّم الفصل 29 جديد هذا النوع من المناولة، وينص على عقوبة مالية ب 10 آلاف دينار لكل شخص طبيعي يخالف المنع، مع مضاعفة الخطية في حالة الشخص المعنوي، وتشمل العقوبة الممثل القانوني أو المسيّر في حال ثبوت تورطه. وفي حال العود، تُضاف عقوبة بالسجن من 3 إلى 6 أشهر.
أما الفصل 30 جديد فيُحدد الشروط التي تميز إسداء الخدمات عن مناولة اليد العاملة، من بينها أن تكون الخدمات ذات طابع مهني أو فني، وألا تتعلّق بالنشاط الأساسي للمؤسسة المستفيدة، وألا يخضع أعوان الجهة المسدية لإشراف هذه الأخيرة. كما يُشترط إبرام العقود كتابيا، مع تحديد الطرفين: "المؤسسة المستفيدة" و"المؤسسة المسدية".
وفيما يتعلّق بالحقوق والمسؤوليات، يُلزم الفصل 30 ثالثًا المؤسسة المستفيدة باعتماد نفس نظام التأجير لفائدة أعوان المؤسسة المسدية في حال غياب نظام تأجير خاص، وتُحمل مسؤولية تطبيق كافة التشريعات المتصلة بظروف العمل والسلامة والصحة المهنية.
كما يُلزم الفصل 30 رابعًا المؤسسة المسدية بتقديم ضمان مالي لتغطية أجور أعوانها واشتراكاتهم الاجتماعية، وفي حال غياب هذا الضمان أو عدم كفايته، تتحمل المؤسسة المستفيدة المسؤولية المالية. ويمنح الفصل 30 خامسًا الحق للعامل المتضرر، ولصناديق الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض، في مقاضاة المؤسسة المستفيدة مباشرة عند الإخلال بالحقوق.
ويُضيف مشروع القانون عقوبات مالية جديدة تتراوح بين 100 و300 دينار عن كل عامل يُستخدم في وضعية غير قانونية، مع تحديد سقف إجمالي لهذه الغرامات في حدود 10 آلاف دينار.
تسوية الوضعيات السابقة
وتنص الأحكام الانتقالية في النص المعروض على الجلسة العامة اليوم على احكام تهدف إلى تسوية الوضعيات السابقة، وضمان حقوق الأجراء الذين كانوا يشتغلون في صيغ غير مستقرة، ففي الفصل 6، تم التنصيص على أنّ كل عقود الشغل لمدة معينة، والتي لا تدخل ضمن الحالات الاستثنائية المسموح بها تتحول آليا إلى عقود شغل غير معينة المدة، حتى إن كانت محددة الأجل أو مرتبطة بإنهاء أعمال معينة.
وينطبق هذا التحويل على العقود التي أبرمت قبل دخول القانون الجديد حيز النفاذ ولا تزال سارية، أو التي تم إنهاؤها بعد 14 مارس 2025، على أن تحتسب الأقدمية في هذه الحالات في إطار العلاقة الشغلية العامة، شرط أن تكون هذه العلاقة منتظمة ولم تعرف انقطاعًا بأكثر من سنة متواصلة.
وجاء الفصل 8 ليعالج وضعية الأجراء الذين تم تشغيلهم ضمن صيغ مناولة اليد العاملة التي تم منعها بموجب الفصل 28 جديد من مجلة الشغل واعتبر هؤلاء الأجراء مرسمين مباشرة لدى المؤسسة المستفيدة، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ.
كما تُحتسب أقدميتهم المهنية على أساس المدة التي قضوها في المؤسسة المنتفعة بالخدمة، شرط انتظام العلاقة الشغلية وعدم انقطاعها لأكثر من سنة متواصلة.
وقد نصّ الفصل 9 على أنّه يُعدّ كل إنهاء لعقود الشغل لمدة معينة، سواء من طرف المؤجر أو بسبب منع المناولة، في الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 إلى تاريخ دخول القانون الجديد حيز النفاذ، موجب للترسيم التلقائي للأجير لدى المؤجر أو المؤسسة المستفيدة، إذا كانت مدة العلاقة الشغلية قد بلغت أربع سنوات فأكثر. وفي صورة امتناع المؤسسة عن تنفيذ هذا الترسيم، يحق للأجير المطالبة بغرامة إعفاء تُقدّر بأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية، على أن تسقط هذه المطالبة بعد سنة واحدة من دخول القانون حيز التنفيذ.
ويوجب الفصل 10 على المؤسسات الخاضعة للفصل 30 جديد من مجلة الشغل، والتي كانت قائمة بتاريخ دخول القانون حيز النفاذ أن تسوي وضعيتها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، بما ينسجم مع المقتضيات الجديدة لمجلة الشغل.
الأولى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.