لدى لقائه وزير النقل.. رئيس الدولة يؤكد بأن ما يحصل في مجال النقل الجوي غير مقبول اطلاقا    قطاعا الزيت والاعلاف محور لقاء سعيد ببالشيخ وبن عمر والعياري    وزارة الأسرة تنظم تظاهرة وطنيّة لأنشطة الأطفال المتميّزة تحت شعار "طفل فاعل طفل سليم"    جلسة عامة في البرلمان يوم الاربعاء 31 ديسمبر 2025 للنظر في عدد من مشاريع القوانين..    QNB ينظم ورشة مالية لتلاميذ مدرسة الشاذلي خزندار الابتدائية بالزهراء    حفل زفاف تيك توكر شهير يتحول لمعركة في مصر    مهازل متواصلة في جامعة كرة القدم انتخابات الرابطة «المحترفة» في خبر كان    مهرجان القنطاوي بحمام سوسة .. شكاوى واتهامات وإيقاف جلسات؟    وزير البيئة يؤكد حل الإشكاليات العقارية لإنجاز محطات التطهير بولاية الكاف    مع الشروق :«أرض الصومال»... خنجر جديد في الجسد العربي    لغز «التسفير» يتواصل أمام الاستئناف    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج)... نتائج مباريات الجولة الافتتاحية    الضحية طبيب نفسي تونسي مشهور في فرنسا .. يقتل والده ويدفنه في حديقة المنزل    انطلاق أشغال ملتقى الأعمال السعودي التونسي بالرياض    "كان" المغرب 2025.. مصر تكتفي بالتعادل أمام أنغولا وتتصدر مجموعتها    سوسة: حجز أكثر من طن من المنتوجات البحرية غير صالحة للاستهلاك    طقس الليلة    في أول ظهور له.. الناطق الجديد باسم "القسام" يوجه رسالة لأهالي غزة وينعى ثلة من قيادات الكتائب    وزير الاقتصاد: تونس تكرّس حرية الاستثمار وتضمن حماية حقوق المستثمرين    البنك الوطني للجينات: تركيز ثلاث مدارس حقلية بكل من ولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب: تواصل قبول الأعمال المرشحة لجوائز الإبداع الأدبي والفكري وجائزتي النشر إلى يوم 30 جانفي 2026    بقرار قضائي.. هيفاء وهبي تعود إلى الغناء في مصر    كيفاش تقرى fiche de paie متاعك؟    معارض الكتاب فضاءات تجمع بين التجارة وتنمية عادة المطالعة    دواء معروف طلع ينقص الرغبة في التدخين والكحول... نتائج مفاجئة من دراسة جديدة    ليلة رأس العام بداية من ال 8 متع الليل: ميساج بش يوصل ل 3 ملاين تونسي    مدرب تنزانيا: مستعدون لخوض "حوار كروي قوي" ضد المنتخب التونسي    حوالي 40 بالمائة من المساحة المحترثة مخصصة للزياتين وتونس تساهم عالميا ب30 بالمائة من التمور    وزير التربية يعلن 2026 سنة مطالعة    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    رياض دغفوس : المتحوّر "K" المتفرّع عن فيروس H3N1 لا يشكّل خطورة أكبر من غيره ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية    مدرب تنزانيا :'' أنا فرحان برشا بالتجربة وبالأيامات اللي عديتها في تونس''    عاجل/ الاشتباكات مع "داعش": وزير الداخلية التركي يكشف حصيلة الضحايا في صفوف الشرطة..    الأونروا: انهيار 17 مبنى وتضرّر أكثر من 42 ألف خيمة في غزة جراء المنخفض الجوي    تتزعمها ستينية: تفاصيل تفكيك شبكة دعارة..#خبر_عاجل    إدمان قطرات الأنف؟...سرّ خطير علر صحتك لازم تعرفه    عاجل: هذا هو حكم لقاء تونس وتنزانيا    التسجيل مازال مفتوح: دورة فيفري 2026 للتكوين المهني تنتظركم    عاجل: تركيا.. اعتقال ملكة جمال ومغني راب في قضية مخدرات    عاجل: شحنات لحوم مبرّدة ملوثة كانت ستباع للتوانسة ...تفاصيل تكشفها غرفة القصابين    التوانسة في فرنسا يتصدّروا قائمة الحصول على الجنسية الفرنسية    ديوان البحرية التجارية والموانىء ينتدب تونسيين    هام/ 6 مؤشرات أساسية لتطمئن على صحة قلبك..    مصنفان بالخطيران جدا ... "مونتيتي" و"الزبراط" في قبضة عدلية سيدي حسين    برشا ماتشوات اليوم: اليك شكون ضدّ شكون الوقت والقنوات الناقلة مباشرة    عاجل/ وفاة طفلة دهستها حافلة قرب شلالات بني مطير..التفاصيل الكاملة للحادث..    عاجل/ بعد جريمة الأسبوع الماضي: "براكاج" جديد يستهدف سائق تاكسي..وهذه التفاصيل..    عاجل: هذا اللاعب سيحرم من المشاركة في ماتش تونس ضدّ تنزانيا    جدل واسع بعد حفل رادس : تذاكر مرتفعة وشكاوى من سوء التنظيم    شوف شنوا تاكل باش تقوي مناعتك في الشتاء    16 قتيلا و3 مصابين بحريق مدمر في دار مسنين بإندونيسيا    المكسيك: 13 قتيلا وعشرات المصابين بعد خروج قطار عن مساره... التفاصيل    القيروان: اعتداء جديد على سائق تاكسي فردي يثير مخاوف مهنيّي القطاع    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم في الجلسة العامّة: البرلمان يحسم في تنظيم العقود ومنع المناولة
نشر في الشروق يوم 20 - 05 - 2025

يحسم البرلمان اليوم الثلاثاء، في مستوى الجلسة العامة، في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل، بهدف تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
ويتضمن التعديل المعروض على التصويت اليوم إلغاء فصول من مجلة الشغل واستبدالها بفصول جديدة مع إضافة أحكام جديدة.
ويقترح مشروع القانون تنقيح الفصل السادس من مجلّة الشغل بإرساء مبدإ قانوني جديد يعتبر عقد الشغل غير معيّن المدّة هو الأصل، بينما تُحصر العقود لمدة معينة في حالات استثنائية مضبوطة تنظمها فصول أخرى.
كما يُحدّد التنقيح بوضوح شروط فترة التجربة، إذ يمكن التنصيص عليها في العقد لمدة لا تتجاوز 6أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مع السماح بإنهاء العقد خلال هذه الفترة بعد إعلام الطرف الآخر قبل 15 يوما. وفي حال إنهاء العلاقة، لا يُمكن إعادة التعاقد بين نفس الطرفين إلا بعقد غير محدّد المدّة ودون فترة تجربة جديدة.
تضييق شروط العقود محدّدة المدة
أما بخصوص العقود محددة المدّة، فقد تم إلغاء الصيغة العامة التي كانت تسمح بالتعاقد باتفاق الطرفين خارج الحالات الاستثنائية، ليتم حصر هذه الصيغة في بعض الحالات مثل التعويض الوقتي، أو الأشغال الموسمية، أو الزيادات الظرفية غير العادية في النشاط، على أن يُبرم العقد وجوبا بصفة كتابية، مع التنصيص الصريح على مدته وطبيعته الاستثنائية، وفي حال الإخلال بهذه الشروط، يُعتبر العقد مبرما لمدة غير معينة، ويُمنع إدراج فترة تجربة ضمنه.
ويُضيف النص أن الأجراء المنتدبين بعقود مدة معينة يتمتعون بنفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للعملة القارين في نفس الاختصاص، ويُمنحون أولوية في الانتداب عند توفّر خطط شغل قارة لدى نفس المؤجّر.
ومست التعديلات المقترحة الفصل 17 من مجلة الشغل فبعد أن نصّ مضمونه الحالي على أن استمرار العامل في تقديم خدماته بعد انتهاء أجل العقد، دون اعتراض من الطرف الآخر، يُحوّل العقد إلى عقد غير معين المدة يقترح المشروع صيغة جديدة لهذا الفصل تنص على أنه إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد انقضاء مدة العقد المحدد، يُصبح العقد غير محدد المدة، مع احتفاظ الأجير بأقدميته المكتسبة ودون إخضاعه لفترة تجربة جديدة.
كما يقترح النص إلغاء الفقرة الأولى من الفصل 94 ثانيا التي تنص على إمكانية إبرام عقد شغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي واستبداله بفقرة جديدة:" يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي وفق أحكام هذه المجلة.
منع مناولة اليد العاملة وتجريمها بعقوبات مالية وسجنية
ويتّجه مشروع القانون الجديد إلى إلغاء العنوان الثاني من مجلة الشغل المتعلق ب "مؤسسات اليد العاملة الثانوية"، ويُقرّ صراحة منع مناولة اليد العاملة، أي كل اتفاق أو عقد تُوضع بموجبه يد عاملة تابعة لمؤسسة مؤجّرة على ذمة مؤسسة مستفيدة، بما في ذلك أنشطة الحراسة والتنظيف.
ويُجرّم الفصل 29 جديد هذا النوع من المناولة، وينص على عقوبة مالية ب 10 آلاف دينار لكل شخص طبيعي يخالف المنع، مع مضاعفة الخطية في حالة الشخص المعنوي، وتشمل العقوبة الممثل القانوني أو المسيّر في حال ثبوت تورطه. وفي حال العود، تُضاف عقوبة بالسجن من 3 إلى 6 أشهر.
أما الفصل 30 جديد فيُحدد الشروط التي تميز إسداء الخدمات عن مناولة اليد العاملة، من بينها أن تكون الخدمات ذات طابع مهني أو فني، وألا تتعلّق بالنشاط الأساسي للمؤسسة المستفيدة، وألا يخضع أعوان الجهة المسدية لإشراف هذه الأخيرة. كما يُشترط إبرام العقود كتابيا، مع تحديد الطرفين: "المؤسسة المستفيدة" و"المؤسسة المسدية".
وفيما يتعلّق بالحقوق والمسؤوليات، يُلزم الفصل 30 ثالثًا المؤسسة المستفيدة باعتماد نفس نظام التأجير لفائدة أعوان المؤسسة المسدية في حال غياب نظام تأجير خاص، وتُحمل مسؤولية تطبيق كافة التشريعات المتصلة بظروف العمل والسلامة والصحة المهنية.
كما يُلزم الفصل 30 رابعًا المؤسسة المسدية بتقديم ضمان مالي لتغطية أجور أعوانها واشتراكاتهم الاجتماعية، وفي حال غياب هذا الضمان أو عدم كفايته، تتحمل المؤسسة المستفيدة المسؤولية المالية. ويمنح الفصل 30 خامسًا الحق للعامل المتضرر، ولصناديق الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض، في مقاضاة المؤسسة المستفيدة مباشرة عند الإخلال بالحقوق.
ويُضيف مشروع القانون عقوبات مالية جديدة تتراوح بين 100 و300 دينار عن كل عامل يُستخدم في وضعية غير قانونية، مع تحديد سقف إجمالي لهذه الغرامات في حدود 10 آلاف دينار.
تسوية الوضعيات السابقة
وتنص الأحكام الانتقالية في النص المعروض على الجلسة العامة اليوم على احكام تهدف إلى تسوية الوضعيات السابقة، وضمان حقوق الأجراء الذين كانوا يشتغلون في صيغ غير مستقرة، ففي الفصل 6، تم التنصيص على أنّ كل عقود الشغل لمدة معينة، والتي لا تدخل ضمن الحالات الاستثنائية المسموح بها تتحول آليا إلى عقود شغل غير معينة المدة، حتى إن كانت محددة الأجل أو مرتبطة بإنهاء أعمال معينة.
وينطبق هذا التحويل على العقود التي أبرمت قبل دخول القانون الجديد حيز النفاذ ولا تزال سارية، أو التي تم إنهاؤها بعد 14 مارس 2025، على أن تحتسب الأقدمية في هذه الحالات في إطار العلاقة الشغلية العامة، شرط أن تكون هذه العلاقة منتظمة ولم تعرف انقطاعًا بأكثر من سنة متواصلة.
وجاء الفصل 8 ليعالج وضعية الأجراء الذين تم تشغيلهم ضمن صيغ مناولة اليد العاملة التي تم منعها بموجب الفصل 28 جديد من مجلة الشغل واعتبر هؤلاء الأجراء مرسمين مباشرة لدى المؤسسة المستفيدة، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ.
كما تُحتسب أقدميتهم المهنية على أساس المدة التي قضوها في المؤسسة المنتفعة بالخدمة، شرط انتظام العلاقة الشغلية وعدم انقطاعها لأكثر من سنة متواصلة.
وقد نصّ الفصل 9 على أنّه يُعدّ كل إنهاء لعقود الشغل لمدة معينة، سواء من طرف المؤجر أو بسبب منع المناولة، في الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 إلى تاريخ دخول القانون الجديد حيز النفاذ، موجب للترسيم التلقائي للأجير لدى المؤجر أو المؤسسة المستفيدة، إذا كانت مدة العلاقة الشغلية قد بلغت أربع سنوات فأكثر. وفي صورة امتناع المؤسسة عن تنفيذ هذا الترسيم، يحق للأجير المطالبة بغرامة إعفاء تُقدّر بأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية، على أن تسقط هذه المطالبة بعد سنة واحدة من دخول القانون حيز التنفيذ.
ويوجب الفصل 10 على المؤسسات الخاضعة للفصل 30 جديد من مجلة الشغل، والتي كانت قائمة بتاريخ دخول القانون حيز النفاذ أن تسوي وضعيتها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، بما ينسجم مع المقتضيات الجديدة لمجلة الشغل.
الأولى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.