رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان: علاقات تاريخية متميزة    تونس وسلطنة عُمان تعتمدان خطة عمل استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي    حجز 34 ألف بيضة مخبأة بمستودع عشوائي ببنزرت الجنوبية..    وزير التجهيز: تقدم ملحوظ في أشغال الطريق السيارة تونس-جلمة [فيديو]    تونس – نحو توسيع محطة تحلية مياه البحر بقابس    المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: من المتوقع موجات حر أشد وأكثر تواتراً    أوروبا: موجة حر تودي بحياة أربعة أشخاص في إسبانيا وفرنسا    غزة: جيش الاحتلال يستهدف المدارس وخيام النازحين وطوابير المساعدات الغذائية    تركيبة الهيئة المديرة الجديدة للنادي الإفريقي    باجة: رياح رملية قوية وتحذيرات من تقلبات جوية وأمطار غزيرة    تراشق فايسبوكي بين خميس الماجري ومحجوب المحجوبي: اتهامات متبادلة بالتكفير والتطبيع و«الإفتاء للراقصات»    القضية الفلسطينية اهم محاور لقاء سعيد بوزير خارجية سلطنة عمان    في القطاع العام والوظيفة العمومية .. اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات عاجلة    الولايات المتحدة.. فقدان 7 أشخاص إثر انفجار مستودع للألعاب النارية بكاليفورنيا    اكتشاف كوكب بدرجة حرارة وكثافة الأرض    خلفيات قرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران    أخبار الحكومة    بعد ضجة كبيرة ...الأمن الفرنسي يفرج عن البلايلي    مجلس الجهات والاقاليم يحيل مشروعي قانون يتعلقان باستغلال المحروقات على اللجان    بعد حجز 47 كيلوغرام من الكوكايين ب13 مليار ... كلّ الأسرار عن صفقة بيع المخدرات    لدى لقائه الزنزري.. سعيد يعطي تعليماته باعادة هيكلة عديد المؤسسات العمومية    وزارة الفلاحة تُحذّر    صيف المبدعين .. الكاتبة عائشة السلاّمي .. لم أكن أرحّب بالعطلة... كان السّجن في انتظاري    في معرض االفنانة التشكيلية نرجس الخراط بالعاصمة .. تخليد ذاكرة تونس... وتأكيد على السلام لفلسطين    مستقبل المرسى يتعاقد مع المدافع يسري العرفاوي لمدة موسمين    تاريخ الخيانات السياسية (3) خيانة بني أبيرق في عهد رسول الله    النادي الافريقي يتعاقد مع حسام حسن رمضان الى موفى جوان 2027    5 خرافات عن الماء... تعرّف عليها للحفاظ على جسمك    التحقيق مع راغب علامة بقضية "المكالمة الهاتفية" المسرّبة    مستقبل المرسى يعزز صفوفه بالحارس سامي هلال    معدل استهلاك "الزطلة" لدى الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة تفاقم ب 4 مرات ما بين 2013 و2021    عاجل/ تغييرات في رحلات "تونيسار" من وإلى فرنسا خلال هذه الفترة    السجن 12 سنة لتونسية هرّبت الكوكايين من تركيا داخل حقيبة سفر    وفاة مفاجئة للمطرب المصري الشاب أحمد عامر    الدورة 20 لمهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني قابس من 15 إلى 19 أكتوبر 2025    Titre    هل الجلطات تقل في الصيف؟ هذا ما تقوله الدراسات    صادم: فيديو تحرش بفتاة في مكتب بريد بهذه الجهة..فتح تحقيق وايقاف المتهم..    3 حاجات لازم تخليهم سرّ عندك...مش كلّ شيء يتقال    محاضرة بعنوان "حوار على ضوء القيم ... عندما يصبح التسامح ثقافة والسلام خيارا" بمقر الالكسو    تنسيقية 412 تدعو رئيس الدولة للتدخل لمطالبة البنوك التونسية بتطبيق القانون والحفاظ على السلم الاجتماعي    جوان 2025: استقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 7.5 بالمائة    في تونس: الإدمان لم يعُد حكرا على المخدّرات...تفاصيل صادمة    سخانة غير عادية تستنى فينا ابتداء من النهار هذا    كأس العالم للأندية: برنامج الدور ربع النهائي    غوف تودع ويمبلدون من الدور الأول    ماهر الهمامي يدعو إلى إنقاذ الفنان التونسي من التهميش والتفقير    البطولة الفرنسية : جيرو يوقع عقدا لمدة عام واحد مع ليل    كيفاش تستغل دارك والا محلك وتدخل منهم فلوس؟    أسامة الرمضاني يكشف عن تعرضه للسحر: "علاه شعملتلكم؟!"    رصد موجات تنبئ بتسونامي في المتوسط.. ما حقيقة الفيديو الذي أثار الرعب..؟!    عاجل/ اخترقوا بيانات حسّاسة لستة ملايين من عملائها: هذه الشركة تتعرض للقرصنة..    وزير السياحة يلتقي ممثلي الجامعة التونسية للمطاعم السياحية والجمعية التونسية لمهنيي فن الطبخ    بنزرت: وفاة عامل كهرباء بصعقة كهربائية    بومهل البساتين.. الحرس الوطني يطيح بمروع المواطنين قرب "ازور سيتي"    كيف تؤثر حرارة الصيف على مزاجنا وسلوكياتنا اليومية؟    تاريخ الخيانات السياسية (2)... قصّة أبي رُغال في هدم الكعبة    أولا وأخيرا: «قرط» وتبن وقش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوصل إلى صيغة توافقية لتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية
نشر في الشروق يوم 01 - 07 - 2025

توصّلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، خلال اجتماعها أمس الاثنين إلى صيغة توافقية موحدة لمقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، سيتم عرضها على التصويت خلال اجتماعها المقبل، وفق بلاغ نشره البرلمان اليوم الثلاثاء.
وتضمّنت هذه الصيغة المتفق عليها، وبعد النقاش والتداول والاستماع إلى أساتذة مختصين في القانون الجزائي ، بالخصوص، الحط من العقوبة السجنية إلى ستة سنوات والتنصيص على الركن القصدي للجريمة والمتعلقة باستغلال الصفة الوظيفية فائدة لا وجه لها للغير.
ويتعلق الفصل 96 من المجلة الجزائية بمخالفات الموظفين العموميين وشبههم الذين يرتكبون أفعالاً مادية أو إدارية تؤدي إلى تحقيق فائدة مادية لأنفسهم أو لغيرهم عن سوء نية وبالمخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل .
واستهلت اللجنة أشغالها بالاستماع إلى الأستاذ منجي لخضر الذي بيّن أن الفصل 96 من المجلة الجزائية يشمل ستة أفعال إجرامية وهي: استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للنفس، واستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، واستغلال الصفة للإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للنفس، ومخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، ومخالفة التراتيب للإضرار بالإدارة.
واعتبر أنه كان من الأجدر تلخيص هذه الأفعال الإجرامية في جريمة واحدة مع ضرورة تحديد هذه الأعمال بكل دقة بحيث يجب إبراز عنصر توفّر شرط ارتباط عمل الموظف بالمخالفات. وبيّن أن التراتيب يجب أن تكون مقننة ومعلومة لأنه لا يمكن معاقبة موظف لمخالفته لقرارات غير مقننة وغير موجودة.
وفيما يتعلّق بالأشخاص المعنيين بالعقوبة بيّن الأستاذ لخضر أنّ القائمة المنصوص عليها بالفصل 82 من المجلة الجزائية لم تستوعب جميع الحالات، مقترحا إضافة فقرة تتعلق بالأشخاص العاملين في مؤسسات تساهم الدولة في رأس مالها..
وأضاف أنّ الفصل 96 المذكور لم يتضمّن ضرورة توفّر القصد الجنائي لارتكاب تلك الأفعال والذي يفترض العلم بالجريمة وتوفر النية في ارتكابها.
واعتبر ذلك "من أكبر الهنّات و النقائص" التي يتّسم بها الفصل 96 من المجلة الجزائية والتي تجعله يحد من اجتهادات الموظفين وقدرتهم على اتخاذ القرارات الإدارية الضرورية والمناسبة، خاصة وأنّ المشرّع اشترط توفّر شرط القصد الجنائي في ارتكاب المخالفات في إشارة إلى بعض فصول المجلة الجزائية.
كما بين أنّ الفصل المذكور لم يتضمّن تحديدا لأركان هذه الأفعال الستة المجرمة حيث وردت مطلقة وفضفاضة.
وأيد التعديل المتعلّق بالحط من العقوبة السجنية من عشرة إلى ستة سنوات وبخطية مالية أو بإحدى العقوبتين. واقترح التخلّي عن فعل الإضرار بالإدارة والاقتصار فقط على تحقيق المنفعة، موضحا أن الإضرار بالإدارة ناتج عن اجتهاد إداري يستوجب المساءلة الإدارية وليس العقوبة السجنية.
ومن جانبه بيّن الأستاذ حاتم بالأحمر أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائية شهد إفراطا وسوء تطبيق خاصة بعد سنة 2011 وهو ما أدّى إلى تعكير الأجواء سواء على مستوى نسق العمل الإداري أو على مستوى دفع الاستثمار، وفق تقديره
وأيّد بدوره منحى المشرّع نحو تعديل هذا الفصل بالتخفيض أولا في العقوبة السجنية الى ست سنوات والذي يمكّن من النزول بها الى ستة أشهر والإسعاف بتأجيل التنفيذ.
واقترح التخلّي عن جريمة الإضرار بالإدارة والاكتفاء بتحقيق المنفعة. كما ساند اقتراح إحدى العقوبتين لما يتضمّنه من تحفيز وتقليص من وطأة العقوبة الجزائية، إضافة إلى تحديد نوعية الفائدة بكونها مادية بالرغم من حسم محكمة التعقيب في ذلك في عديد قراراتها.
وأوصى، في إطار تفادي الشكايات الكيدية والحفاظ على سمعة الموظف المتهم، بالتنصيص صلب التعديل المقترح على ضرورة ألا يتم إيقاف الموظف إلا بعد إجراء اختبار في الغرض يؤكد صحة و جدية الشكاية من عدمها.
من جهتها ثمّنت الأستاذة نجاة البراهمي هذه المبادرة التشريعية باعتبارها تنسجم مع التوجهات الدولية المقارنة الرامية إلى الحد من العقاب ومراجعة التجريم في اتجاه التضييق باعتبار أن الجريمة التي يتناولها الفصل 96 تقترب أكثر إلى الجرائم الاقتصادية منها إلى جرائم الحق العام
وأكّدت من جهة أخرى أنّ الصيغة التوافقية لتنقيح الفصل 96 غيرت نوع الجريمة سواء على مستوى الفعل المجرم أو على مستوى صفة الفاعل.
وبيّنت بخصوص الفعل المجرم أنّه تمّ المرور بمقتضى نص الصيغة التوافقية من جريمة مادية إلى جريمة قصدية من خلال التركيز على "تعمّد استغلال الصفة للقيام بالفعل المجرم" وهو ما من شأنه أن يضيق في مجال التجريم، "إذ لا إدانة إلا بثبوت الركنين المادي والمعنوي للجريمة وهو ما لا يتوفر في الفصل 96 الحالي من المجلة الجزائية"، وفق قولها.
وبخصوص الفاعل، فقد لفتت إلى أنه قد تم الاعتماد على الموظف العمومي أو شبهه كما عرفه الفصل 82 من المجلة الجزائية، وهو التعريف نفسه الذي تعتمده محكمة التعقيب عند الإحالة على معنى أحكام الفصل 96 الحالي، معقبة أن هذا التعريف قد يبقي فئة من الموظفين خارج مجال الفصل 82 وهم المستخدمون من الإدارات العمومية.
وأضافت في هذا الصدد أنه بإمكان أصحاب القرار ارتكاب جرائم بأيادي المستخدمين دون أن يطالهم العقاب المقرر لجريمة اختلاس الأموال العمومية، موصية بضرورة مراجعة النص في اتجاه إقحام هذه الفئة.
وأبدى النواب، خلال تفاعلهم، الحرص على الموازنة بين المحافظة على المال العام وبناء مناخ الثقة بين المواطن والموظف العمومي ، مؤكّدين ضرورة الأخذ بمبدأ الاستقامة وسلامة النية في التعامل مع الموظف حتى يفسح له المجال للاجتهاد وإيجاد الحلول للمسائل التي تتطلّب تدخّلا عاجلا خدمة للصالح العام والمصلحة العليا للوطن.
الأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.