ضحاياهم نساء وأصحاب محلات تجارية: ملثمون يثيرون الرعب في اريانة    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    قرابة 144 ألف تلميذ يجتازون انطلاقا من يوم الإثنين المقبل امتحانات "البكالوريا التجريبية"    ورشة عمل دولية حول علوم المياه والبيئة يومي 15 و 16 ماي 2025 بقرطاج    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بداية من الثلاثاء: انقطاع مياه الشرب بهذه الضاحية من العاصمة.. #خبر_عاجل    تنويه واعتذار    تعيين مدير عام جديد على رأس "بي هاش" للتأمين    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    جلسة خمريّة تنتهي بجريمة قتل!!    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    التوقعات الجوية لليوم السبت    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    تعزيز مخزون السدود وتحسين موسم الحبوب والزيتون في تونس بفضل الأمطار الأخيرة    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    طقس اليوم: أجواء ربيعية دافئة وأمطار رعدية محلية    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكاليات قانونية: في ضوء حيثيات قرار للمحكمة الإدارية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

شهادة صلوحية المحل... هل هي قانونية؟ وهل يجوز للبلديات اشتراطها لممارسة التجارة؟
منذ أن صدر القانون المنظم لتجارة التوزيع سنة 1991 أصبحت ممارسة المهنة التجارية حرة، ولم تعد خاضعة لأي نوع من أنواع التراخيص المسبقة. يكفي الالتزام بجملة من الشروط التي قد تكون ضمن كراس شروط في حالات معينة أو ضمن نطاق القانون العام المحدد للأمن الجماعي من حيث الانتصاب أو حماية المستهلك أو شفافية المنافسة أو غير ذلك مما لا يتناقض مع مبدإ الحرية في الممارسة. ومع ذلك فقد بقيت بعض المطالب الأولية التي عادة ما يكون صاحب المتجر مطالبا بها قبل فتح محله للممارسة.
وكان وما يزال من أبرز وأكثر تلك الوثائق المطلوبة شيوعا هو ما يعرف بشهادة صلوحية المحل، وهي شهادات تسلمها البلديات وتحصل في المقابل على معاليم معينة. وتستند البلديات في مطالبتها التجار في مستوى التوزيع بالحصول على تلك الوثيقة قبل الشروع في الممارسة على ما تتمتع به من صلاحيات فرض التراتيب البلدية في منطقتها بشكل عام من جهة، وعلى القانون الأساسي للبلديات وقرار وزير الداخلية المنظم للتراخيص التي تمنحها الوزارة والجهات التي هي تحت نظرها في اطار العلاقات بين الإدارة والمواطن من جهة أخرى. لكن هل أن المطالبة بهذه الشهادة هو اجراء قانوني فعلا؟ وهل أنها فعلا شهادة لها أصل يسمح للبلديات باشتراط الحصول عليها قبل المباشرة بالممارسة في التجارة؟ وهل هي متماشية مع مبدإ حرية التجارة كما أقرها الفصل من القانون المنظم لتجارة التوزيع عدد 44 والصادر بتاريخ 1 جويلية 1991؟.
الواقع أن ما يدعو لهذه التساؤلات وغيرها مما سيحتاج معه الأمر الى تحاليل وآراء من أهل القانون والتشريع. هو حكم من المحكمة الإدارية صدر ضد بلدية المرناقية منذ سنة 1999 وجاء فيه بالنص أنه «بالرجوع الى جملة النصوص التشريعية والترتيبية نافذة المفعول في تاريخ تقديم مطلب الحصول على الشهادة المذكورة، يتبين أنه لا أصل ولا سند لها في أي نص قانوني». وتولت المحكمة الادارية تحليل هذه الحيثية في سياق حيثياتها بالإشارة الى أنه «يتضح بالرجوع إلى الأمر عدد 342 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية أن السلطة الترتيبية الخاصة التي يمارسها وزير الداخلية في المجالات المحددة بالأمر المذكور لا تمتد إلى ميادين الصحة والتجارة والسلامة أي في ما يتعلق بالنظر في مدى صلوحية المحلات للأنشطة المعدة لها». وأضافت المحكمة في تعليلها أنه «حيث طالما أن وزير الداخلية لا يتمتع بسلطة ترتيبية في الميادين المذكورة فإنه يصبح غير مؤهل لإحداث وثائق ادارية بهدف تنظيمها فيصبح بالتبعية قراره المؤرخ في 28 ديسمبر 1995 غير شرعي في جانبه الذي يضمن التنصيص على وجود شهادة في صلوحية المحل والوقاية من الحرائق، وفي جانبه المتضمن أنه من صلاحيات رؤساء البلديات تسليم تلك الشهادات».
ولكن الآن وبعد أن أقرت المحكمة الادارية بعدم وجود أساس قانوني لتسليم تلك الشهادات من طرف رؤساء البلديات، وبعد أن علمت البلدية الصادر ضدها الحكم بفحواه، تطرح التساؤلات عن مدى الزامية هذا النص في حيثيات المحكمة الادارية بداية للبلدية المعنية به مباشرة، وبعد ذلك إن كانت أدركت أهميته وتولت اعلام السلط التي هي عائدة لها بالنظر بنص قرار المحكمة الادارية. ذلك أن الموضوع يحتاج لأن يكون مطروحا للنقاش القانوني بخصوص هذه الفجوة التشريعية التي أثارتها المحكمة الإدارية في أهلية رؤساء البلديات بأن يطالبوا بهذه الشهادة قبل فتح المحلات لتجارة التوزيع وبمدى اتصال ذلك بموضوع حرية التجارة طبقا للقانون يضاف الى ذلك أن البلدية المعنية تحتاج إلى التشاور مع تلك السلطة في قضية تصرفها ازاء هذا الأمر، فهي بين نص صادر عن المحكمة الإدارية وأكسي الصبغة التنفيذية، وبين اجراءات ترتيبية سارية، فأيهما أعلى مرتبة من الناحية القانونية؟ سؤال يطرح...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.