الشرطة الكندية تكشف عن عدد ضحايا وتفاصيل عن الهجوم المسلح على مدرسة ومنزل    تقلّبات جوّية منتظرة غدا الخميس.. مرصد سلامة المرور يُقدّم نصائح لمستعملي الطّريق    لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تحذّر من بطاقات مزوّرة وتلوّح باللجوء إلى القضاء    ارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال    اليوم ...البرلمان ينظر في قرضين لدعم القطاع الصحي    مع الشروق : بين المناورة العسكرية والسياسة الإقليمية    الشرطة الكندية تكشف عن هوية مطلق النار في المدرسة بماكدونالد    أخبار النادي الإفريقي ...عزم على مواصلة المسيرة الوردية والحرزي والسهيلي خارج الحسابات    إدارة التحكيم تُقدّم «مافيولا» «الكلاسيكو» ... هدف الإفريقي غير شرعي وقيراط مُتّهم بالتقصير    بطولة فزاع الدولية: تونس تتوج ب07 ميداليات 03 منها ذهبية ضمن منافسات اليوم الثاني    معينة منزلية تستولي على مصوغ وأموال مشغّلتها    السلطة السردية والسلطة الإصطناعية.. سلطة خامسة ووظيفة سردية في بناء نموذج الدولة والمجتمع    البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة    خطير في قليبية: ضبط شخصين بصدد ذبح بقرة نافقة لبيع لحمها    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثالثة    تونس ضمن قائمة الدول الآمنة: مخاوف من تأثيرات على طالبي اللجوء وبن عمر يحذر    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    بهدوء...أجنحة خلف الأقفال    الجمل اللّطيف ودموع المكيّف المغرور .. إصداران للأطفال لحمدان الجبيلي    وزير الخارجية يجري في أديس أبابا لقاءات مع قيادات مفوضية الاتحاد الإفريقي وعدد من نظرائه من الدول الافريقية    الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر    عيوب الضيافة اللغوية في المجتمع التونسي    تعزيز التعاون الثقافي وتطوير الشراكات الثنائية محور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية بسفيرة الهند في تونس    الإطاحة بمُنفذي "براكاج" لطالب أمام مبيت منفلوري..وهذه التفاصيل..    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي    الدكتور الهاشمي الوزير يُكرّم بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    "المعارضة النقابية" تدعو إلى مؤتمر وطني استثنائي لإصلاح اتحاد الشغل واستعادة الثقة    أثرياء العالم يغادرون أوطانهم...إلى أين؟    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    عاجل/ مستجدات محاكمة عبير موسي في هذه القضية..    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    الدفعة الأخيرة من وثائق إبستين تكشف علاقة شخصية وثيقة مع مستشار ترامب ستيف بانون    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    بالفيديو: وزارة الأسرة والمرأة للتوانسة ''4 لاءات قولهم لصغيرك''    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكاليات قانونية: في ضوء حيثيات قرار للمحكمة الإدارية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

شهادة صلوحية المحل... هل هي قانونية؟ وهل يجوز للبلديات اشتراطها لممارسة التجارة؟
منذ أن صدر القانون المنظم لتجارة التوزيع سنة 1991 أصبحت ممارسة المهنة التجارية حرة، ولم تعد خاضعة لأي نوع من أنواع التراخيص المسبقة. يكفي الالتزام بجملة من الشروط التي قد تكون ضمن كراس شروط في حالات معينة أو ضمن نطاق القانون العام المحدد للأمن الجماعي من حيث الانتصاب أو حماية المستهلك أو شفافية المنافسة أو غير ذلك مما لا يتناقض مع مبدإ الحرية في الممارسة. ومع ذلك فقد بقيت بعض المطالب الأولية التي عادة ما يكون صاحب المتجر مطالبا بها قبل فتح محله للممارسة.
وكان وما يزال من أبرز وأكثر تلك الوثائق المطلوبة شيوعا هو ما يعرف بشهادة صلوحية المحل، وهي شهادات تسلمها البلديات وتحصل في المقابل على معاليم معينة. وتستند البلديات في مطالبتها التجار في مستوى التوزيع بالحصول على تلك الوثيقة قبل الشروع في الممارسة على ما تتمتع به من صلاحيات فرض التراتيب البلدية في منطقتها بشكل عام من جهة، وعلى القانون الأساسي للبلديات وقرار وزير الداخلية المنظم للتراخيص التي تمنحها الوزارة والجهات التي هي تحت نظرها في اطار العلاقات بين الإدارة والمواطن من جهة أخرى. لكن هل أن المطالبة بهذه الشهادة هو اجراء قانوني فعلا؟ وهل أنها فعلا شهادة لها أصل يسمح للبلديات باشتراط الحصول عليها قبل المباشرة بالممارسة في التجارة؟ وهل هي متماشية مع مبدإ حرية التجارة كما أقرها الفصل من القانون المنظم لتجارة التوزيع عدد 44 والصادر بتاريخ 1 جويلية 1991؟.
الواقع أن ما يدعو لهذه التساؤلات وغيرها مما سيحتاج معه الأمر الى تحاليل وآراء من أهل القانون والتشريع. هو حكم من المحكمة الإدارية صدر ضد بلدية المرناقية منذ سنة 1999 وجاء فيه بالنص أنه «بالرجوع الى جملة النصوص التشريعية والترتيبية نافذة المفعول في تاريخ تقديم مطلب الحصول على الشهادة المذكورة، يتبين أنه لا أصل ولا سند لها في أي نص قانوني». وتولت المحكمة الادارية تحليل هذه الحيثية في سياق حيثياتها بالإشارة الى أنه «يتضح بالرجوع إلى الأمر عدد 342 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية أن السلطة الترتيبية الخاصة التي يمارسها وزير الداخلية في المجالات المحددة بالأمر المذكور لا تمتد إلى ميادين الصحة والتجارة والسلامة أي في ما يتعلق بالنظر في مدى صلوحية المحلات للأنشطة المعدة لها». وأضافت المحكمة في تعليلها أنه «حيث طالما أن وزير الداخلية لا يتمتع بسلطة ترتيبية في الميادين المذكورة فإنه يصبح غير مؤهل لإحداث وثائق ادارية بهدف تنظيمها فيصبح بالتبعية قراره المؤرخ في 28 ديسمبر 1995 غير شرعي في جانبه الذي يضمن التنصيص على وجود شهادة في صلوحية المحل والوقاية من الحرائق، وفي جانبه المتضمن أنه من صلاحيات رؤساء البلديات تسليم تلك الشهادات».
ولكن الآن وبعد أن أقرت المحكمة الادارية بعدم وجود أساس قانوني لتسليم تلك الشهادات من طرف رؤساء البلديات، وبعد أن علمت البلدية الصادر ضدها الحكم بفحواه، تطرح التساؤلات عن مدى الزامية هذا النص في حيثيات المحكمة الادارية بداية للبلدية المعنية به مباشرة، وبعد ذلك إن كانت أدركت أهميته وتولت اعلام السلط التي هي عائدة لها بالنظر بنص قرار المحكمة الادارية. ذلك أن الموضوع يحتاج لأن يكون مطروحا للنقاش القانوني بخصوص هذه الفجوة التشريعية التي أثارتها المحكمة الإدارية في أهلية رؤساء البلديات بأن يطالبوا بهذه الشهادة قبل فتح المحلات لتجارة التوزيع وبمدى اتصال ذلك بموضوع حرية التجارة طبقا للقانون يضاف الى ذلك أن البلدية المعنية تحتاج إلى التشاور مع تلك السلطة في قضية تصرفها ازاء هذا الأمر، فهي بين نص صادر عن المحكمة الإدارية وأكسي الصبغة التنفيذية، وبين اجراءات ترتيبية سارية، فأيهما أعلى مرتبة من الناحية القانونية؟ سؤال يطرح...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.