يخرج الحاج الى المسعى ويتجه الى الصفا، فاذا دنا من الصفا قرأ «إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليم». ثم يرقى على الصفا حتى ترى البيت فيستقبل القبلة فيوحد الله ويكبره ويحمده ويقول (اللهاكبر، الله اكبر، الله أكبر، إلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله الا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده، وهزم الاحزاب وحده) ويرفع يديه بما تيسر من الدعاء ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات يدعو بما شاء من خيري الدنيا والاخرة. ثم ينزل من الصفا الى المروة فيمشي حتى يصل الى العلم الاخضر الاول فيسعى الرجل سعيا شديدا ان تيسر له الركض، ولا يؤذي احدا فاذا وصل الى العلم الاخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل الى المروة فيرقى عليها، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه في دعائه، ويقول ويفعل كما قال وفعل على الصفا. ثم ينزل من المروة الى الصفا فاذا وصل العلم الاول سعى بينه وبين الثاني سعيا شديدا فاذا جاوز العلم الثاني مشى كعادته الى ان يصل الى الصفا، فاذا وصل قال وفعل كما قال وفعل اول مرة، وهكذا على المروة حتى يكمل سبعة اشواط ورجوعه من المروة الى الصفا شوط آخر ويقول في سعيه ما احب من ذكر ودعاء، ويكثر من ذلك، إن دعا في السعي بقوله (رب اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم) فلا بأس لثبوت ذلك عن ا بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. ويستحب ان يكون متطهرا من الاحداث والاخباث، ولو سعى على غير طهارة اجزاه ذلك، وهكذا المرأة لو حاضت او نفست بعد الطواف سعت واجزاها ذلك لأن ا لطهارة ليست شرطا في السعي وانما هي مستحبة. فاذا أتم سبعة أشواط مبتدئا بالصفا خاتما بالمروة حلق رأسه ان كان رجلا معتمرا او متمتعا، وان كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن قدر انملة والأنملة هي: رأس الاصبع، واذا كان وقت الحج قريبا وكانت المدة بين العمرة والحج قصيرة بحيث لا يطول فيها الشعر، فإن الافضل في حقه التقصير، ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي ص لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي ان يقصر ويحل، ولم يأمرهم بالحلق، ولابد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعض الرأس لا يكفي، والمرأة لا يشرع لها الا التقصير ولا تأخذ زيادة على قدر الانملة فاذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام، الا ان يكون قارنا او مفردا قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على احرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميع بعد التحلل الاول يوم النحر، فاذا لم يكن مع القارن او ا لمفرد هدي فالأفضل في حقه أن يجعلها عمرة ويفعل ما يفعله المتمتع، ويكون بهذا متمتعا عليه ما على المتمتع، لقوله صفي آخر طوافه على المروة لو أني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي، وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعل عمرة، واذا حاضت المرأة نفست بعد احرامها بالعمرة قبل ان تطوف بالبيت ولم تطهر حتى التروية احرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه، وتعتبر بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل لقوله ص لعائشة لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فاذا طهرت طافت بالبيت وبين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا واجزاها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا).