يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي السؤال الأول أفطرت أياما من رمضان بسبب المرض وأريد أن أقضيها بعد رمضان فهل القضاء يلزمه تبييت النية قبل الفجر أم يجوز إيقاع النية بعد الفجر؟ الجواب: نجيب السائل الكريم ونقول له إنه يلزمه أن يبيّت النية قبل طلوع الفجر وهكذا كل صيام فريضة: أداء وقضاء ونذرا يلزم فيه تبييت النية، أي إيقاعها قبل الفجر. السؤال الثاني توفي الوالد في رمضان,هل يجوز أن أصوم عنه ؟أو أخرج عنه فدية؟ الجواب: إذا مات الإنسان في رمضان فهو غير مطالب الأيام في الباقية من رمضان، فقد انتقل من دار التكليف بمجرد موته، والصيام تكليف من التكاليف يكون على الحي القادر عليه. فإذا كان والدك قد صام أياما من رمضان قبل وفاته فقد برئت ذمته ولا شيء عليه ولا على من بعده من أهله، أما إذا لم يصم أياما قبل وفاته، فإن في ذمته قضاء هذه الأيام، وقد جاء في ذلك حديث ρ الذي يقول فيه: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) البخاري .أما عند الإمام مالك فيطعم أهله مسكينا عن كل يوم لم يصمه قبل وفاته. السؤال الثالث أيهما أفضل الصدقة السرية أم العلنية خاصة في رمضان؟ الجواب: الأفضل لكل من أراد التصدق على الفقراء أن تكون صدقته سرية حتى لا يقع في الرياء وحتى يكون جانب الصدق والإخلاص قويين قال تعالى {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} (البقرة 271) ومهما يكن من شيء فلابد في كل صدقة مفروضة أو غير مفروضة من الإخلاص لله وعدم الرياء، فالرياء شرك خفي. السؤال الرابع عندي مال أدخره لمشروع ينفذ بعد سنتين، ولو أخرجت عنه الزكاة نقص المال وتعطل المشروع . فما رأى الدين في ذلك ؟ الجواب: اعلم أيها السائل الكريم أنه مادام المبلغ قد وصل إلى حد النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ما دام فائضا عن حاجاتك الحالية .أما حاجاتك المستقبلة فلا عبرة بها، لأن المستقبل غيب لا يعلمه إلا اللّه، والزكاة نسبتها قليلة جدا (5، 2%) لا تؤثر على المشروع تأثيرا واضحا، والمبادرة إلى أداء حق الله يبارك اللّه بها المال ويزكيه قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) (الطلاق : 4).