يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي السؤال الاول: لمن أدفع زكاة الفطر عندما يحين إخراجها ؟ الجواب: تدفع زكاة الفطر للفقراء المساكين المحتاجين والأفضل أن يتحرى مخرجها من هم فقراء ومتعففون حقا ويمكن لصاحبها أن يدفعها إلى أقاربه إذا كانوا فقراء. السؤال الثاني هل لإخراج زكاة الفطر أوقات معينة؟ الجواب: يجب أن تخرج زكاة الفطر قبل طلوع شمس يوم العيد وإلا تعتبر صدقة كبقية الصدقات ويأثم صاحبها ,كما يمكن إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. أو حتى قبل أيام كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء. السؤال الثالث هل يشترط في صيام التطوع تبييت النية من الليل؟ الجواب لا شكّ أنّ كل تقرب إلى الله تعالى في شكل عبادة سواء كانت فرضا أو نفلا لابد له من النية. السؤال الرابع هل لمن دخل في صيام التطوع أن يفطر ؟ الجواب من دخل في صيام تطوع يجوز له أن يفطر أثناء الصيام ولا قضاء عليه لأن الصائم تطوعا مخير فيه قبل الشروع في الصوم وكذلك هو مخير فيه بعد الشروع فيه. السؤال الخامس هل صيام الست من شوال ويوم عرفة يكون لها حكم صيام الفرض, فيشترط تبييت النية من الليل؟أم يكون لها حكم صيام النفل , بحيث يجوز للإنسان أن ينوي صيامها ولو وسط النهار ؟ وهل يكون أجر الصيام وسط النهار كأجر من تسحّر وصام النهار إلى آخره ؟ الجواب لا يشترط تبييت النية بالنسبة إلى صوم التطوع أو النفل كما هو الحال بالنسبة إلى صوم الفرض أو القضاء أو النذر أو الكفارة حيث لا بد من تبييت النية,بحيث يمكن لصائم النفل أن ينوي الصيام وسط النهار ,وقد حددها العلماء (قبل الضحوة الكبرى، وهي قبل ساعة من صلاة الظهر تقريباً).فقد كان رسول الله ے يصلي الفجر ثم يسأل زوجاته هل عندكم من طعام؟ فيقلن: له لا، فيقول: إني إذن صائم. السؤال السادس هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء ما أفطر من رمضان إذا كان ما تبقى من الشهر لا يكفي لصومهما معا ؟. الجواب: دين الله أولى بالقضاء فلا بد من إتمام صيام رمضان أولا (أداءً وقضاءً ) ، ثم يكون بعده صيام ست من شوال، حتى يتحقق الأجر الوارد في الحديث النبوي الشريف: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ) مسلم.