يبدو أن وزارة العدل تواجه مخاضا عسيرا بسبب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي مايزال يثير الجدل والمخاوف داخل العائلة القضائية وجعلت منه جمعية القضاة التونسيين في الآونة الأخيرة طبقها الرئيسي في كرّها وفرّها مع وزير العدل وقد بادرت إلى إعداد مشروع قانون مضاد وتمسكت بضرورة أن يكون المجلس الأعلى للقضاء الذي سينتخب وفق القانون الجديد مجلسا انتقاليا ويعاد انتخاب تركيبته بعد تشكل المجلس الوطني التأسيسي. ويأتي إعداد مشروع إعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء في مناخ قضائي مشحون بالتوتر رفع فيه القضاة والمحامون مطالب استقلالية القضاء وتلبية استحقاقات المرحلة والتناغم مع مبادئ الثورة. ويتهم عدد كبير من المحامين المنظومة القضائية بأنها «ما تزال ترزح تحت ضغوط الإدارة والسلطة ويتسم تعاطيها مع ملفات الفساد السياسي والمالي للنظام السابق بالبطء. ويرى عدد كبير من القضاة أن الجسم القضائي مطالب بالخضوع لعملية تغيير حقيقية لا مجرّد جراحة تجميل قد تخفي عيوبه الداخلية لكن مع ترك الوقت الكافي لعملية الاصلاح لتحديد ملامح مستقبل السلطة القضائية. ونبّهت بعض الأطراف داخل العائلة القضائية إلى مخاطر استباق الأمور وانتظار استكمال انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي الوطني لانتخاب المجلس الأعلى للقضاء حتى يكون عمله متسما بالشرعية التي يكتسبها من شرعية المجلس التأسيسي بوصفه الهيئة الشرعية الوحيدة المنتخبة بعد الثورة وكل محاولة لاستباق التمثيلية في المجلس الأعلى للقضاء ستكون على حدّ تعبيرهم سطوا على إرادة الشعب وإرادة القضاة. وارتكز التنظيم الجديد للمجلس الأعلى للقضاء استنادا إلى الوثيقة النهائية على رؤية جديدة لعمل المجلس ووظائفه وعلاقته بالقضاة وبالسلطة التنفيذية وببقية الهياكل المعنية بالشأن القضائي، ولا أحد يستطيع الجزم قطعيا بمصير هذا المشروع إلا بعد أن تقول فيه جمعية القضاة ونقابتهم قولهما الفصل فيه ليحال بعد ذلك إلى الحكومة المؤقتة. وأفرد الفصل الأول من المشروع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال المالي ليصبح هيئة دستورية تتمتع بالشخصية المعنوية وترصد له ميزانية للتسيير والتصرّف. تركيبة جديدة وإلى جانب المحافظة على مهمته المألوفة في تسمية القضاة وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم وما يتعلق بمسارهم الوظيفي، فإن المجلس سيختص بتركيبة جديدة قد تثير بعض ردود الفعل الرافضة في المستقبل حيث سيكون الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا لهذا المجلس ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل مقررا عاما له وتتم تسميتهما بالتعيين لا بالانتخاب. أما بقية أعضاء المجلس أو ما ورد في صيغة «الهيئة العليا للقضاة» فسيكون وجودهم بالانتخاب وهم الرئيس الأول لمحكمة استئناف يقع انتخابه من زملائه الذين يشغلون نفس الخطة ووكيل عام لدى محكمة استئناف وممثلا عن رؤساء المحاكم الابتدائية وآخر عن وكلاء الجمهورية إلى جانب 5 قضاة عن الرتبة الأولى و5 قضاة عن الرتبة الثانية وثلاثة قضاة عن الرتبة الثالثة. وسيكون للمجلس الأعلى للقضاء مجلس تأديب يتركب من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المنتخب والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المنتخب وأقدم قاضيين منتخبين يحملان نفس رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب. تحفظات وستكون للمجلس هيئة عامة لشؤون القضاء تبدي الرأي في المسائل المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب تطويره وتتركب من عشرين عضوا يرأسهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب. واللافت للانتباه في هذا المشروع أن المجلس سيضم في مستوى هيئته العامة عميد الهيئة الوطنية للمحامين وعميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ ورئيس الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد وتركت التركيبة مفتوحة على شخصيات أو ممثلين عن هيئات ومنظمات يرى المجلس فائدة في الاستعانة بها. وقد أثارت هذه التركيبة حفيظة بعض القضاة الذين رأوا فيها انفتاحا مفرطا على هيئات ومنظمات قد لا يكون من المفيد تشريكها في الشأن القضائي واطلاعها على «الغسيل الداخلي» للعائلة القضائية وما يحدث داخلها من خلافات أو تصدّعات. وستكون للمجلس الأعلى للقضاء إدارة قارّة تتولى شؤونه المالية والإدارية تخضع لسلطة رئيس المجلس. لكن الهام في هذا المشروع أن الهيئة العليا للقضاة بالمجلس ستتولى مستقبلا ترشيح قاضيين من قضاة الرتبة الثالثة لتعيينهم في خطط رئيس أول لمحكمة التعقيب ووكيل للدولة العام لدى هذه المحكمة ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها وهو ما يعني أن وزير العدل سيفقد صلاحياته في اقتراح قضاة لتعيينهم في هذه الخطط القضائية العليا وهو ما سيسهم في التكريس الفعلي لاستقلالية القضاء وانفصالها الحقيقي عن السلطة التنفيذية التي يمثلها وزير العدل. كما سيتولى المجلس الأعلى للقضاء اعداد جداول الترقية والكفاءة للخطط القضائية والارتقاء إلى الرتب الأعلى بالتوازي مع البت في مطالب الاستقالة التي يتقدم بها القضاة وهي مهام تقليدية كان المجلس يتولاّها بمقتضى القانون السابق باستثناء تحديد يوم 15 جويلية من كل سنة كآخر أجل للإعلان عن الحركة القضائية.