كشف الاتحاد العام التونسي للشغل عن مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية سيعرضه للنقاش والتبني على كل شرائح الشعب التونسي وعلى الأحزاب والمستقلين. المشروع أعده قسم الدراسات والتوثيق بإشراف عضو المركزية النقابية حسين العباسي وقد تضمن الدستور 11 بابا و 124 فصلا «الشروق» تنشر مشروع الدستور الجديد على حلقات. الباب الأول المبادئ العامة القسم الأول: مقومات الدولة الفصل 1 : تونس دولة حرة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها، والتنظيم الموحد اللامركزي شكلها. الفصل2: تعمل الجمهورية التونسية على تحقيق الوحدة العربية وتعرض المعاهدات ذات الطابع الإندماجي والتي تتعارض مع أحكام الدستور على الإستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها مجلس الشعب وفق نفس إجراءات تعديل الدستور. الفصل 3 : شعار الجمهورية عدالة حرية كرامة الفصل 4: علم الجمهورية التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط بها هلال أحمر حسبما يبينه القانون. الفصل5: السيادة للشعب التونسي يمارسها بواسطة الانتخابات الديمقراطية والاستفتاء والعزل الشعبي وفق ما يضبطه الدستور. الفصل6: الانتخابات حق لكل تونسي بلغ من السن ثمانية عشرة سنة ولم تشمله أي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون الانتخابي. تتولى هيئة عليا دائمة مستقلة للانتخابات تنظيم العمليات الانتخابية والإستفتائية ويضبط القانون الانتخابي تنظيمها ووظائفها. الفصل 7 : القوات المسلحة مكلفة بالمحافظة على استقلال الوطن والذود عن حرمة ترابه وعن نظامه الديمقراطي التعددي. القسم الثاني : الحقوق والحريات الفصل 8 : المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وأمام القانون دون تمييز على أساس جنس أو لون أو دين أو منشإ أو آراء سياسية ونقابية. الفصل9: الكرامة الانسانية مقدسة، وعلى السلطات العمومية احترامها وحمايتها. الحرمة الجسدية والمعنوية لكل الأفراد محمية. تحجر كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة والعقوبة اللاإنسانية. الفصل 10: حرية المعتقد والفكر مضمونة دون قيود. تضمن الدولة حق ممارسة الشعائر الدينية، ولا يمكن الحدّ من هذا الحق إلا في الحالات التي يضبطها القانون بهدف حماية النظام العام. تشرف الدولة على بيوت العبادة وتضمن حيادها السياسي. الفصل 11: لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان الشخصي ولا يجوز توقيفه أو اعتقاله أو تفتيشه إلا لأسباب أكيدة وواضحة وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون. الفصل 12: لكل من تضررت حقوقه أو مصالحه المشروعة الحق في عرض دعواه على قضاء مستقل ومحايد يفصل في القضية في آجال معقولة مع ضمان حقوق الدفاع. لا جريمة ولا عقوبة دون نص سابق الوضع، وكل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة. الفصل 13 : لكل مواطن الحق في اختيار المسكن والتنقل والسفر، ولا يمكن تقييد هذه الحقوق إلا بمقتضى قانون لا يمسّ من جوهرها وبإذن قضائي. حرمة المسكن مضمونة، ولا يجوز دخوله ولا تفتيشه إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وبإذن قضائي. يحجر إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة، كما يمنع تسليم اللاجئين السياسيين. الفصل 14: لكل شخض الحق في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية. يضبط القانون طرق وإجراءات الحماية. الفصل 15 : حرية وسرية المراسلات وكافة وسائل الاتصال مضمونة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء محتواها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات الأكيدة والواضحة التي يضبطها القانون وبإذن قضائي. الفصل 16 : لكل شخص الحق في التعبير الحرّ عن آرائه بالوسائل السلمية.يضمن الدستور حرية الاعلام والاتصال وتعدديته كما يضمن حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة وفي الحفاظ على السرّ المهني. لكل شخص الحق في النفاذ لوسائل الإعلام وللمعلومات ولا يمكن حجب المعلومات والمواقع على الشبكات المعلوماتية إلا في الحالات الأكيدة والواضحة التي يضبطها القانون وبمقتضى إذن قضائي. الفصل 17: حرية تكوين الأحزاب مضمونة. تلتزم الأحزاب في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها بمبادئ الجمهورية وعلويّة القانون والديمقراطية والشفافية والمساواة وحياد الإدارة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان. ويحجر استعمال الموارد العمومية لمصلحة حزب أو تنظيم سياسي معين. الفصل 18: حرية تكوين الجمعيات مضمونة. يخضع تكوين الجمعيات إلى مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الانسان. الفصل 19: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي مضمونة الفصل 20: حق الملكية مضمون وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية . الفصل 21: المساهمة في التكاليف العامة وأداء الضرائب والدفاع المسلح عن الوطن واجب على كل مواطن على أساس الإنصاف. الفصل 22: تعمل الجمهورية التونسية على توفير الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية للمواطنين بما يضمن مستوى عيش كريم أساسه العدالة. الفصل 23: تضمن الدولة التنمية العادلة المنسجمة لكل جهات البلاد. الفصل 24: الصحة حق أساسي للفرد وتضمن الدولة التغطية الاجتماعية لكافة المواطنين. الفصل 25: العمل اللائق حق أساسي لكل مواطن، تكرس كل الإمكانيات لأجل ضمانه، على أساس تكافؤ الفرص وتوفير شروط وظروف عمل عادلة من حيث الأجر وتحديد ساعات العمل وحق الراحة والعطل. الفصل 26: تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الضرورية لتكريس الحوار الاجتماعي على الصعيد الوطني والجهوي وفي مستوى قطاع النشاط والمؤسسة في إطار عقد اجتماعي متفق عليه. للعمال وأصحاب العمل أو المنظمات الأكثر تمثيلا لهم حق التفاوض وإبرام الاتفاقات الجماعية. الفصل 27: الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق الإضراب يتبع