الرائد الرسمي.. صدور تنقيح القانون المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال    الرئيس الايراني.. دماء أطفال غزة ستغير النظام العالمي الراهن    "حماس" ترد على تصريحات نتنياهو حول "الاستسلام وإلقاء السلاح"    ماذا في لقاء وزير السياحة بوفد من المستثمرين من الكويت؟    القيروان: حجز حوالي 08 طن من السميد المدعم    تصفيات كأس العالم 2026.. الكشف عن طاقم تحكيم مباراة تونس وغينيا الإستوائية    6 علامات تشير إلى الشخص الغبي    هام/ مجلس وزاري مضيّق حول مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة    البرمجة الفنية للدورة 58 من مهرجان قرطاج الدولي محور جلسة عمل    ذبح المواشي خارج المسالخ البلدية ممنوع منعًا باتًا بهذه الولاية    عاجل/ قتلى وجرحى من جنود الاحتلال في عمليتين نوعيتين نفّذتهما القسّام    اختفى منذ 1996: العثور على كهل داخل حفرة في منزل جاره!!    شوقي الطبيب يُعلّق اعتصامه بدار المحامي    وزير الفلاحة يفتتح واجهة ترويجية لزيت الزيتون    للسنة الثانية على التوالي..إدراج جامعة قابس ضمن تصنيف "تايمز" للجامعات الشابة في العالم    عاجل : مطار القاهرة يمنع هذه الفنانة من السفر الى دبي    دراسة : المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    هل الوزن الزائد لدى الأطفال مرتبط بالهاتف و التلفزيون ؟    تونس تصنع أكثر من 3 آلاف دواء جنيس و46 دواء من البدائل الحيوية    قابس : اختتام الدورة الثانية لمهرجان ريم الحمروني    بن عروس: جلسة عمل بالولاية لمعالجة التداعيات الناتجة عن توقف أشغال إحداث المركب الثقافي برادس    العجز التجاري يتقلص بنسبة 23,5 بالمائة    تعرّف على أكبر حاجّة تونسية لهذا الموسم    عاجل/ السيطرة على حريق بمصنع طماطم في هذه الجهة    نبيل عمار يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية بالبحرين    الإعداد لتركيز نقاط بيع نموذجية للمواد الاستهلاكية المدعمة بكافة معتمديات ولاية تونس    منطقة سدّ نبهانة تلقت 17 ملميترا من الامطار خلال 24 ساعة الماضية    أعوان أمن ملثمين و سيارة غير أمنية بدار المحامي : الداخلية توضح    تفاصيل القبض على تكفيري مفتش عنه في سليانة..    سوسة: تفكيك شبكة مختصّة في ترويج المخدّرات والاحتفاظ ب 03 أشخاص    الخميس القادم.. اضراب عام للمحامين ووقفة احتجاجية امام قصر العدالة    كل التفاصيل عن تذاكر الترجي و الاهلي المصري في مباراة السبت القادم    وادا تدعو إلى ''الإفراج الفوري'' عن مدير الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات    كأس تونس: تحديد عدد تذاكر مواجهة نادي محيط قرقنة ومستقبل المرسى    فتح تحقيق ضد خلية تنشط في تهريب المخدرات على الحدود الغربية مالقصة ؟    مطار قرطاج: الإطاحة بوفاق إجرامي ينشط في تهريب المهاجرين الأفارقة    الرابطة الأولى: الكشف عن الموعد الجديد لدربي العاصمة    منحة استثنائية ب ''ثلاثة ملاين'' للنواب مجلس الشعب ...ما القصة ؟    أول امرأة تقاضي ''أسترازينيكا''...لقاحها جعلني معاقة    باجة: خلال مشادة كلامية يطعنه بسكين ويرديه قتيلا    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة ..«عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    مدنين: انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق    تونس: 570 مليون دينار قيمة الطعام الذي يتم اهداره سنويّا    بادرة فريدة من نوعها في الإعدادية النموذجية علي طراد ... 15 تلميذا يكتبون رواية جماعية تصدرها دار خريّف    مبابي يحرز جائزة أفضل لاعب في البطولة الفرنسية    برشلونة يهزم ريال سوسيداد ويصعد للمركز الثاني في البطولة الإسبانية    أخبار المال والأعمال    مع الشروق ..صفعة جديدة لنتنياهو    الاحتفاظ بنفرين من أجل مساعدة في «الحرقة»    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط لوحة إعلانية ضخمة    نابل..تردي الوضعية البيئية بالبرج الأثري بقليبية ودعوات إلى تدخل السلط لتنظيفه وحمايته من الاعتداءات المتكرّرة    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: «الشروق» تنشر مشروع دستور أعده الاتحاد العام التونسي للشغل
نشر في الشروق يوم 22 - 10 - 2011

كشف الاتحاد العام التونسي للشغل عن مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية سيعرضه للنقاش والتبني على كل شرائح الشعب التونسي وعلى الأحزاب والمستقلين. المشروع أعده قسم الدراسات والتوثيق بإشراف عضو المركزية النقابية حسين العباسي وقد تضمن الدستور 11 بابا و 124 فصلا «الشروق» تنشر مشروع الدستور الجديد على حلقات.
الباب الأول
المبادئ العامة
القسم الأول:
مقومات الدولة
الفصل 1 :
تونس دولة حرة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها، والتنظيم الموحد اللامركزي شكلها.
الفصل2:
تعمل الجمهورية التونسية على تحقيق الوحدة العربية وتعرض المعاهدات ذات الطابع الإندماجي والتي تتعارض مع أحكام الدستور على الإستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها مجلس الشعب وفق نفس إجراءات تعديل الدستور.
الفصل 3 :
شعار الجمهورية عدالة حرية كرامة
الفصل 4:
علم الجمهورية التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط بها هلال أحمر حسبما يبينه القانون.
الفصل5:
السيادة للشعب التونسي يمارسها بواسطة الانتخابات الديمقراطية والاستفتاء والعزل الشعبي وفق ما يضبطه الدستور.
الفصل6:
الانتخابات حق لكل تونسي بلغ من السن ثمانية عشرة سنة ولم تشمله أي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون الانتخابي.
تتولى هيئة عليا دائمة مستقلة للانتخابات تنظيم العمليات الانتخابية والإستفتائية ويضبط القانون الانتخابي تنظيمها ووظائفها.
الفصل 7 :
القوات المسلحة مكلفة بالمحافظة على استقلال الوطن والذود عن حرمة ترابه وعن نظامه الديمقراطي التعددي.
القسم الثاني :
الحقوق والحريات
الفصل 8 :
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وأمام القانون دون تمييز على أساس جنس أو لون أو دين أو منشإ أو آراء سياسية ونقابية.
الفصل9:
الكرامة الانسانية مقدسة، وعلى السلطات العمومية احترامها وحمايتها.
الحرمة الجسدية والمعنوية لكل الأفراد محمية.
تحجر كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة والعقوبة اللاإنسانية.
الفصل 10:
حرية المعتقد والفكر مضمونة دون قيود.
تضمن الدولة حق ممارسة الشعائر الدينية، ولا يمكن الحدّ من هذا الحق إلا في الحالات التي يضبطها القانون بهدف حماية النظام العام.
تشرف الدولة على بيوت العبادة وتضمن حيادها السياسي.
الفصل 11:
لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان الشخصي ولا يجوز توقيفه أو اعتقاله أو تفتيشه إلا لأسباب أكيدة وواضحة وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
الفصل 12:
لكل من تضررت حقوقه أو مصالحه المشروعة الحق في عرض دعواه على قضاء مستقل ومحايد يفصل في القضية في آجال معقولة مع ضمان حقوق الدفاع.
لا جريمة ولا عقوبة دون نص سابق الوضع، وكل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة.
الفصل 13 :
لكل مواطن الحق في اختيار المسكن والتنقل والسفر، ولا يمكن تقييد هذه الحقوق إلا بمقتضى قانون لا يمسّ من جوهرها وبإذن قضائي.
حرمة المسكن مضمونة، ولا يجوز دخوله ولا تفتيشه إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وبإذن قضائي.
يحجر إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة، كما يمنع تسليم اللاجئين السياسيين.
الفصل 14:
لكل شخض الحق في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية.
يضبط القانون طرق وإجراءات الحماية.
الفصل 15 :
حرية وسرية المراسلات وكافة وسائل الاتصال مضمونة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء محتواها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات الأكيدة والواضحة التي يضبطها القانون وبإذن قضائي.
الفصل 16 :
لكل شخص الحق في التعبير الحرّ عن آرائه بالوسائل السلمية.يضمن الدستور حرية الاعلام والاتصال وتعدديته كما يضمن حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة وفي الحفاظ على السرّ المهني.
لكل شخص الحق في النفاذ لوسائل الإعلام وللمعلومات ولا يمكن حجب المعلومات والمواقع على الشبكات المعلوماتية إلا في الحالات الأكيدة والواضحة التي يضبطها القانون وبمقتضى إذن قضائي.
الفصل 17:
حرية تكوين الأحزاب مضمونة.
تلتزم الأحزاب في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها بمبادئ الجمهورية وعلويّة القانون والديمقراطية والشفافية والمساواة وحياد الإدارة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان.
ويحجر استعمال الموارد العمومية لمصلحة حزب أو تنظيم سياسي معين.
الفصل 18:
حرية تكوين الجمعيات مضمونة.
يخضع تكوين الجمعيات إلى مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الانسان.
الفصل 19:
حرية الاجتماع والتظاهر السلمي مضمونة
الفصل 20:
حق الملكية مضمون وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية .
الفصل 21:
المساهمة في التكاليف العامة وأداء الضرائب والدفاع المسلح عن الوطن واجب على كل مواطن على أساس الإنصاف.
الفصل 22:
تعمل الجمهورية التونسية على توفير الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية للمواطنين بما يضمن مستوى عيش كريم أساسه العدالة.
الفصل 23:
تضمن الدولة التنمية العادلة المنسجمة لكل جهات البلاد.
الفصل 24:
الصحة حق أساسي للفرد وتضمن الدولة التغطية الاجتماعية لكافة المواطنين.
الفصل 25:
العمل اللائق حق أساسي لكل مواطن، تكرس كل الإمكانيات لأجل ضمانه، على أساس تكافؤ الفرص وتوفير شروط وظروف عمل عادلة من حيث الأجر وتحديد ساعات العمل وحق الراحة والعطل.
الفصل 26:
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الضرورية لتكريس الحوار الاجتماعي على الصعيد الوطني والجهوي وفي مستوى قطاع النشاط والمؤسسة في إطار عقد اجتماعي متفق عليه.
للعمال وأصحاب العمل أو المنظمات الأكثر تمثيلا لهم حق التفاوض وإبرام الاتفاقات الجماعية.
الفصل 27:
الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق الإضراب
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.