عاجل/ تأجيل إضراب موزّعي الأدوية الى هذا الموعد..    عاجل/ الليلة: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق من العاصمة    الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك    القصرين: مشروع نموذجي للتحكم في مياه السيلان لمجابهة تحديات التغيرات المناخية والشح المائي    عاجل : نقابة شركة الشحن والترصيف بميناء رادس تطلق ناقوس خطر    مدينة سوسة تحتضن الصالون الدولي لصناعة النسيج في تونس من 16 الى 18 اكتوبر المقبل    20 مؤسسة تونسية تشارك في بعثة الأعمال إلى المملكة العربية السعودية..    أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي    جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني    عاجل/ بينهم نساء وأطفال: إحباط عملية "حرقة" وإنقاذ 26 مجتازا تونسيا    قابس: تخرج الدفعة الأولى من المهندسين بالمعهد العالي للاعلامية والملتيميديا    جريدة الزمن التونسي    صدمة في القلعة الكبرى: لدغة ''وشواشة'' تُدخل شابًا قسم الكلى    عاجل/ الجامعة التونسية لكرة القدم تحذر وتتوعد بتتبع هؤلاء..    الرابطة الأولى: إياد بالوافي يمدد عقده مع النادي الصفاقسي    انهاء مهام هذا المسؤول بوزارة التربية.. #خبر_عاجل    سفينة "لايف سابورت" الإيطالية تنضم لأسطول الصمود نحو غزة كمراقب وداعم طبي    اختفاء سباح روسي في مضيق : تفاصيل مؤلمة    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تجمّد حسام بولعراس مرة أخرى...علاش؟    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة مستقبل قابس    المقرونة: أصلها عربي و لا إيطالي؟ اكتشف الحكاية    عاجل..انقطاع الإنترنت والاتصالات وتحذير من توقف الخدمة الصحية في غزة..    وزارة التربية: زيادة عدد المدارس الابتدائية الخاصة    ارتفاع الحرارة ليس السبب...النفزاوي يكشف أسرار نقص الدواجن في الأسواق    الدينار التونسي يتراجع أمام الأورو إلى مستوى 3.4    أكثر من 100 شهيد في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة    المريض هو اللي باش يطلب استرجاع المصاريف من الكنام.. تفاصيل جديدة    وزير التجهيز والإسكان يؤكد على تفعيل الدور الرقابي للتفقدية العامة بالوزارة    الحماية المدنية: 597 تدخلا منها 105 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية    مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس    عاجل/ الكيان الصهيوني يستهدف مستشفى للأطفال بغزة..    قطاع التربية يحتج اليوم: ساعتان من الغضب داخل المؤسسات وأمام المندوبيات    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة    بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة    ماطر: انقلاب حافلة تقلّ عمّالا وإصابات طفيفة دون خسائر بشرية    القيروان: النيابة العمومية تأذن بتشريح جثة العرّاف ''سحتوت'' بعد وفاته الغامضة    البحر اليوم شديد الاضطراب في الشمال.. وياخذ وضعية خطيرة ببقية السواحل    أسباب غير متوقعة وراء نقص حالات الزواج عند التونسيين    ابحار 12 سفينة ضمن أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة    الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى    أمل جديد لمرضى القلب.. تشخيص مبكر ينقذ الحياة في دقائق    جريدة الزمن التونسي    لمدة 48 ساعة فقط.. جيش الاحتلال يعلن عن ممر آمن لإخلاء سكان غزة جنوبا    مولود ثقافي جديد .. «صالون الطاهر شريعة للثقافة والفنون» ملتقى المثقفين والمبدعين    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الجونة السينمائي    وفاة روبرت ريدفورد: رحيل أيقونة السينما الأميركية عن 89 عامًا    مشاركة تونسية لافتة في الدورة 13 من المهرجان الثقافي الدولي للمالوف بقسنطينة    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: «الشروق» تنشر مشروع دستور أعده الاتحاد العام التونسي للشغل
نشر في الشروق يوم 22 - 10 - 2011

كشف الاتحاد العام التونسي للشغل عن مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية سيعرضه للنقاش والتبني على كل شرائح الشعب التونسي وعلى الأحزاب والمستقلين. المشروع أعده قسم الدراسات والتوثيق بإشراف عضو المركزية النقابية حسين العباسي وقد تضمن الدستور 11 بابا و 124 فصلا «الشروق» تنشر مشروع الدستور الجديد على حلقات.
الباب الأول
المبادئ العامة
القسم الأول:
مقومات الدولة
الفصل 1 :
تونس دولة حرة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها، والتنظيم الموحد اللامركزي شكلها.
الفصل2:
تعمل الجمهورية التونسية على تحقيق الوحدة العربية وتعرض المعاهدات ذات الطابع الإندماجي والتي تتعارض مع أحكام الدستور على الإستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها مجلس الشعب وفق نفس إجراءات تعديل الدستور.
الفصل 3 :
شعار الجمهورية عدالة حرية كرامة
الفصل 4:
علم الجمهورية التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط بها هلال أحمر حسبما يبينه القانون.
الفصل5:
السيادة للشعب التونسي يمارسها بواسطة الانتخابات الديمقراطية والاستفتاء والعزل الشعبي وفق ما يضبطه الدستور.
الفصل6:
الانتخابات حق لكل تونسي بلغ من السن ثمانية عشرة سنة ولم تشمله أي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون الانتخابي.
تتولى هيئة عليا دائمة مستقلة للانتخابات تنظيم العمليات الانتخابية والإستفتائية ويضبط القانون الانتخابي تنظيمها ووظائفها.
الفصل 7 :
القوات المسلحة مكلفة بالمحافظة على استقلال الوطن والذود عن حرمة ترابه وعن نظامه الديمقراطي التعددي.
القسم الثاني :
الحقوق والحريات
الفصل 8 :
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وأمام القانون دون تمييز على أساس جنس أو لون أو دين أو منشإ أو آراء سياسية ونقابية.
الفصل9:
الكرامة الانسانية مقدسة، وعلى السلطات العمومية احترامها وحمايتها.
الحرمة الجسدية والمعنوية لكل الأفراد محمية.
تحجر كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة والعقوبة اللاإنسانية.
الفصل 10:
حرية المعتقد والفكر مضمونة دون قيود.
تضمن الدولة حق ممارسة الشعائر الدينية، ولا يمكن الحدّ من هذا الحق إلا في الحالات التي يضبطها القانون بهدف حماية النظام العام.
تشرف الدولة على بيوت العبادة وتضمن حيادها السياسي.
الفصل 11:
لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان الشخصي ولا يجوز توقيفه أو اعتقاله أو تفتيشه إلا لأسباب أكيدة وواضحة وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
الفصل 12:
لكل من تضررت حقوقه أو مصالحه المشروعة الحق في عرض دعواه على قضاء مستقل ومحايد يفصل في القضية في آجال معقولة مع ضمان حقوق الدفاع.
لا جريمة ولا عقوبة دون نص سابق الوضع، وكل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة.
الفصل 13 :
لكل مواطن الحق في اختيار المسكن والتنقل والسفر، ولا يمكن تقييد هذه الحقوق إلا بمقتضى قانون لا يمسّ من جوهرها وبإذن قضائي.
حرمة المسكن مضمونة، ولا يجوز دخوله ولا تفتيشه إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وبإذن قضائي.
يحجر إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة، كما يمنع تسليم اللاجئين السياسيين.
الفصل 14:
لكل شخض الحق في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية.
يضبط القانون طرق وإجراءات الحماية.
الفصل 15 :
حرية وسرية المراسلات وكافة وسائل الاتصال مضمونة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء محتواها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات الأكيدة والواضحة التي يضبطها القانون وبإذن قضائي.
الفصل 16 :
لكل شخص الحق في التعبير الحرّ عن آرائه بالوسائل السلمية.يضمن الدستور حرية الاعلام والاتصال وتعدديته كما يضمن حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة وفي الحفاظ على السرّ المهني.
لكل شخص الحق في النفاذ لوسائل الإعلام وللمعلومات ولا يمكن حجب المعلومات والمواقع على الشبكات المعلوماتية إلا في الحالات الأكيدة والواضحة التي يضبطها القانون وبمقتضى إذن قضائي.
الفصل 17:
حرية تكوين الأحزاب مضمونة.
تلتزم الأحزاب في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها بمبادئ الجمهورية وعلويّة القانون والديمقراطية والشفافية والمساواة وحياد الإدارة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان.
ويحجر استعمال الموارد العمومية لمصلحة حزب أو تنظيم سياسي معين.
الفصل 18:
حرية تكوين الجمعيات مضمونة.
يخضع تكوين الجمعيات إلى مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الانسان.
الفصل 19:
حرية الاجتماع والتظاهر السلمي مضمونة
الفصل 20:
حق الملكية مضمون وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية .
الفصل 21:
المساهمة في التكاليف العامة وأداء الضرائب والدفاع المسلح عن الوطن واجب على كل مواطن على أساس الإنصاف.
الفصل 22:
تعمل الجمهورية التونسية على توفير الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية للمواطنين بما يضمن مستوى عيش كريم أساسه العدالة.
الفصل 23:
تضمن الدولة التنمية العادلة المنسجمة لكل جهات البلاد.
الفصل 24:
الصحة حق أساسي للفرد وتضمن الدولة التغطية الاجتماعية لكافة المواطنين.
الفصل 25:
العمل اللائق حق أساسي لكل مواطن، تكرس كل الإمكانيات لأجل ضمانه، على أساس تكافؤ الفرص وتوفير شروط وظروف عمل عادلة من حيث الأجر وتحديد ساعات العمل وحق الراحة والعطل.
الفصل 26:
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الضرورية لتكريس الحوار الاجتماعي على الصعيد الوطني والجهوي وفي مستوى قطاع النشاط والمؤسسة في إطار عقد اجتماعي متفق عليه.
للعمال وأصحاب العمل أو المنظمات الأكثر تمثيلا لهم حق التفاوض وإبرام الاتفاقات الجماعية.
الفصل 27:
الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق الإضراب
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.