عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    زاراها قيس سعيد...كل ما تريد معرفته عن مطحنة أبة قصور في الكاف    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    لأول مرة في التاريخ: شاب عربي لرئاسة ريال مدريد الإسباني    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    تشيلسي يهزم ديورغاردن 4-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    طقس اليوم: أجواء ربيعية دافئة وأمطار رعدية محلية    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    تونس: تفاصيل جديدة عن متحيل يتجوّل 10 أيام كمستشار حكومي ويزور إدارات رسمية    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: «الشروق» تنشر مشروع دستور أعده الاتحاد العام التونسي للشغل
نشر في الشروق يوم 22 - 10 - 2011

كشف الاتحاد العام التونسي للشغل عن مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية سيعرضه للنقاش والتبني على كل شرائح الشعب التونسي وعلى الأحزاب والمستقلين. المشروع أعده قسم الدراسات والتوثيق بإشراف عضو المركزية النقابية حسين العباسي وقد تضمن الدستور 11 بابا و 124 فصلا «الشروق» تنشر مشروع الدستور الجديد على حلقات.
الباب الأول
المبادئ العامة
القسم الأول:
مقومات الدولة
الفصل 1 :
تونس دولة حرة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها، والتنظيم الموحد اللامركزي شكلها.
الفصل2:
تعمل الجمهورية التونسية على تحقيق الوحدة العربية وتعرض المعاهدات ذات الطابع الإندماجي والتي تتعارض مع أحكام الدستور على الإستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها مجلس الشعب وفق نفس إجراءات تعديل الدستور.
الفصل 3 :
شعار الجمهورية عدالة حرية كرامة
الفصل 4:
علم الجمهورية التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط بها هلال أحمر حسبما يبينه القانون.
الفصل5:
السيادة للشعب التونسي يمارسها بواسطة الانتخابات الديمقراطية والاستفتاء والعزل الشعبي وفق ما يضبطه الدستور.
الفصل6:
الانتخابات حق لكل تونسي بلغ من السن ثمانية عشرة سنة ولم تشمله أي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون الانتخابي.
تتولى هيئة عليا دائمة مستقلة للانتخابات تنظيم العمليات الانتخابية والإستفتائية ويضبط القانون الانتخابي تنظيمها ووظائفها.
الفصل 7 :
القوات المسلحة مكلفة بالمحافظة على استقلال الوطن والذود عن حرمة ترابه وعن نظامه الديمقراطي التعددي.
القسم الثاني :
الحقوق والحريات
الفصل 8 :
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وأمام القانون دون تمييز على أساس جنس أو لون أو دين أو منشإ أو آراء سياسية ونقابية.
الفصل9:
الكرامة الانسانية مقدسة، وعلى السلطات العمومية احترامها وحمايتها.
الحرمة الجسدية والمعنوية لكل الأفراد محمية.
تحجر كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة والعقوبة اللاإنسانية.
الفصل 10:
حرية المعتقد والفكر مضمونة دون قيود.
تضمن الدولة حق ممارسة الشعائر الدينية، ولا يمكن الحدّ من هذا الحق إلا في الحالات التي يضبطها القانون بهدف حماية النظام العام.
تشرف الدولة على بيوت العبادة وتضمن حيادها السياسي.
الفصل 11:
لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان الشخصي ولا يجوز توقيفه أو اعتقاله أو تفتيشه إلا لأسباب أكيدة وواضحة وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
الفصل 12:
لكل من تضررت حقوقه أو مصالحه المشروعة الحق في عرض دعواه على قضاء مستقل ومحايد يفصل في القضية في آجال معقولة مع ضمان حقوق الدفاع.
لا جريمة ولا عقوبة دون نص سابق الوضع، وكل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة.
الفصل 13 :
لكل مواطن الحق في اختيار المسكن والتنقل والسفر، ولا يمكن تقييد هذه الحقوق إلا بمقتضى قانون لا يمسّ من جوهرها وبإذن قضائي.
حرمة المسكن مضمونة، ولا يجوز دخوله ولا تفتيشه إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وبإذن قضائي.
يحجر إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة، كما يمنع تسليم اللاجئين السياسيين.
الفصل 14:
لكل شخض الحق في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية.
يضبط القانون طرق وإجراءات الحماية.
الفصل 15 :
حرية وسرية المراسلات وكافة وسائل الاتصال مضمونة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء محتواها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات الأكيدة والواضحة التي يضبطها القانون وبإذن قضائي.
الفصل 16 :
لكل شخص الحق في التعبير الحرّ عن آرائه بالوسائل السلمية.يضمن الدستور حرية الاعلام والاتصال وتعدديته كما يضمن حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة وفي الحفاظ على السرّ المهني.
لكل شخص الحق في النفاذ لوسائل الإعلام وللمعلومات ولا يمكن حجب المعلومات والمواقع على الشبكات المعلوماتية إلا في الحالات الأكيدة والواضحة التي يضبطها القانون وبمقتضى إذن قضائي.
الفصل 17:
حرية تكوين الأحزاب مضمونة.
تلتزم الأحزاب في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها بمبادئ الجمهورية وعلويّة القانون والديمقراطية والشفافية والمساواة وحياد الإدارة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان.
ويحجر استعمال الموارد العمومية لمصلحة حزب أو تنظيم سياسي معين.
الفصل 18:
حرية تكوين الجمعيات مضمونة.
يخضع تكوين الجمعيات إلى مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الانسان.
الفصل 19:
حرية الاجتماع والتظاهر السلمي مضمونة
الفصل 20:
حق الملكية مضمون وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية .
الفصل 21:
المساهمة في التكاليف العامة وأداء الضرائب والدفاع المسلح عن الوطن واجب على كل مواطن على أساس الإنصاف.
الفصل 22:
تعمل الجمهورية التونسية على توفير الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية للمواطنين بما يضمن مستوى عيش كريم أساسه العدالة.
الفصل 23:
تضمن الدولة التنمية العادلة المنسجمة لكل جهات البلاد.
الفصل 24:
الصحة حق أساسي للفرد وتضمن الدولة التغطية الاجتماعية لكافة المواطنين.
الفصل 25:
العمل اللائق حق أساسي لكل مواطن، تكرس كل الإمكانيات لأجل ضمانه، على أساس تكافؤ الفرص وتوفير شروط وظروف عمل عادلة من حيث الأجر وتحديد ساعات العمل وحق الراحة والعطل.
الفصل 26:
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الضرورية لتكريس الحوار الاجتماعي على الصعيد الوطني والجهوي وفي مستوى قطاع النشاط والمؤسسة في إطار عقد اجتماعي متفق عليه.
للعمال وأصحاب العمل أو المنظمات الأكثر تمثيلا لهم حق التفاوض وإبرام الاتفاقات الجماعية.
الفصل 27:
الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق الإضراب
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.