تونس الشروق : قررت الدائرة الجناحية الثامنة بمحكمة تونس الابتدائية أمس حجز قضية الاثار المتعلقة ببلحسن الطرابلسي للمفاوضة والتصريح بالحكم فيها الى جلسة يوم 7 ديسمبر 2011.
حضر المكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة والمحافظة على التراث وقدّم تقريرا وتمسّك بطلباته خاصة اقرار مبدإ الادانة والمطالبة بتعويض بقيمة 26 مليون دينار لجبر الضرر المعنوي الى جانب استصفاء المحجوز لفائدة المعهد الوطني لحماية التراث وحضر دفاع المدعى عليه وطلب المرافعة في حق منوّبهما.
النيابة العمومية بتدخل ممثل النيابة العمومية طلب المحاكمة مع تشديد العقاب وقال ان الفصل 141 لا يحتمل الاجتهاد باعتباره أثار جدلا بين الدفاع والمحكمة.
جدل قانوني حول الفصل 141 أثارت قضية الحال جدلا واسعا بخصوص إنابة محام وترافع هذا الاخير في حق المتّهم الغائب من جهة وبخصوص توفّر أركان الجريمة من جهة ثانية. وقد أثار الفصل 141 من مجلة الاجراءات الجزائية جدلا قانونيا حول امكانية المرافعة من عدمها اذ أكد المحامي الهادي الاخوة ان النص لا يفيد ما ذهب اليه فقه القضاء من حرمان المتهم الغائب من الدفاع عنه وقال انه لا وجود لمنع صريح للمرافعة غيابيا.
وأوضح ان خاصية هذه القضية تكمن في كون ان المكلف العام بنزاعات الدولة قام بالحق الشخصي وقدّم طلبات وبالتالي أصبحت القضية بها دعوى مدنية وقال ان الدعوى المدنية لا معنى لها إذا لم تتوفّر فيها أركان الجريمة.
وسانده في الرأي المحامي فيصل بن جعفر الذي طلب رفض الدعوى المدنية وأضاف ان لا شيء بملف القضية يفيد إجراء الاختبار على القطع الاثرية موضوع القضية كما ان المحجوز مفترض في ظل غياب محضر الحجز كما طلب الاستاذ الاخوة الحكم بعدم سماع الدعوى.
وللتذكير فقد أحيل بلحسن الطرابلسي على المجلس الجناحي لمقاضاته بتهمة الاتجار في قطع أثرية دون احترام الاجراءات المعمول بها وتحويل مكان ايداع منقولات محمية وعدم الاعلام على امتلاك آثار والتنقيب عن آثار منقولة دون رخصة.