مثل صباح أمس أمام الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس موظف بحالة سراح لمقاضاته من أجل جريمة الخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال الشركة. وصورة الواقعة ان المتهم وبصفته رئيسا مديرا عاما للشركة المتضررة وصاحب نسبة 50% من اسهمها اتهمه احد المساهمين في الشركة بسوء التصرف والاستيلاء على أموال الشركة باعتباره لم يدع الى جلسات عامة منذ 1991 ولم يطلع شركاءه على الموازنات والحسابات كما مرت الشركة بصعوبات مالية كبيرة تكبدت اثرها خسائر فادحة نتيجة الديون المتخلدة بذمتها، وتوقفت عن النشاط وعينت المحكمة خبيرا للاطلاع على الوضعية المالية للشركة الا أنه أفاد أن المتهم منعه من الاطلاع على الوثائق اللازمة مما تعذر عليه اجراء الحسابات.
وخلال الجلسة واجهت المحكمة المتهم بما تضمنته الشكاية من اتهامات له بالاستيلاء على أموال الشركة فتمسك بالانكار التام.
ورافع في حقه محامية طالبا الحكم بتبرئة ساحته مؤكدا أن جريمة الخيانة الموصوفة لا تستقيم واقعا ولا قانونا وان ملف القضية خال من كل ادانة تثبت تورط المتهم. وقال ان التهمة مجردة وفاقدة لجميع أركانها القانونية.
وأوضح خلال المرافعة ان منوبه ومنذ سنة 1991 قام بترفيع رأس مال الشركة واجتهد لتحسين مردودها وتغيير نشاطها وهو الأمر الذي دفعه الى الحصول على قروض لتحقيق الاهداف المرجوة.
الا أنه ولسوء الحظ وفي سنة 1992 فتحت الدولة باب التوريد من الخارج وهو ما انعكس سلبيا على الشركة التي اختصت في صناعة الآلات الكهرومنزلية ولم تتمكن من مواجهة المنافسة، وأكد أن منوبه هو الخاسر الأكبر ومن جانبه تمسك المتهم بالبراءة.