تقدم الشاكي في هذه القضية بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذكر انه كوّن شركة مختصة في بيع المواد الكهرومنزلية صحبة المتهم ولكنه تلاعب بأموال الشركة واستولى عليها واودعها بحسابه الخاص. واضاف الشاكي انه سلم عهدة الشركة للمتهم وعينه محاسبا بها ومسؤولا على عمليات البيع ولكنه وبعد مدة لاحظ ان الشركة لم تزهدر ولم تحقق ارباحا وشك في شريكه وهو المتهم باعتبار انه المسؤول الوحيد عن الامور المالية ولهذه الأسباب عين خبيرا في الحسابيات واثبت هذا الأخير بتقريره وجود استلاءات بلغت ال20 الف دينار وذلك باعتماد المتهم لعدة طرق كعدم تدوين المبالغ الحقيقية على الفواتير كما كان يقوم بايداع المبالغ المتأتية من مبيعات الشركة لحسابه الخاص وتكررت تلك العملية حوالي الاربع مرات. وحدد الخبير المنتدب جملة الاستيلاءات ب20 الف دينار وعند ايقاف المتهم والتحرير عليه حول التهمة الموجهة اليه وهي الخيانة الموصوفة طبق الفصل 297 اعترف امام الباحث وذكر انه فعلا استغل صفته كمحاسب بالشركة واستولى على اموال المتضرر ولكنه لم يستقر على تلك الأقوال عند حضوره بحالة، ايقاف امام قاضي الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ولاحظ ان الشركة كانت لاتزال في بداياتها وانه قد أدى واجبه على احسن وجه ولم يستول على اموالها وحول اعترافاته السابقة ذكر انها لم تصدر عنه. ورافع محاميه ولاحظ ان منوبه ولئن كان مسؤولا على الحسابات المالية للشركة الا انه ليس الوحيد الذي يعمل بها وان التهمة مجردة في حقه ولا شيء يعززها وقدح الدفاع في الاختيار وطلب اعادته واصليا طلب الحكم ببراءة موكله.